???? ?????
03-05-2009, 03:58 PM
من المعلوم أن التفتيش ينقسم لثلاثة أقسام :
1- تفتيش إداري
الغرض منه مراقبة التقيد بالأنظمة والتعليمات الإدارية ومن الأمثلة على ذلك تفتيش مراقب البلدية على تقيد المطاعم بالإشتراطات الصحية وتفتيش مفتش التجارة على تقيد الشركات والمؤسسات بالشروط التجارية وكذلك تفتيش مفتش وزارة العمل على تقيد الشركات والمؤسسات بأنظمة العمل والعمال ويخضع له الجميع دون إستثناء .
2- تفتيش وقائي
الغرض منه وقاية المجتمع من الأخطار ومن الأمثلة على ذلك تفتيش موظف الجمارك في المطارات وتفتيش موظف الأمن في الشركات الصناعية وتفتيش موظف السجون للزائرين ويخضع له الجميع دون إستثناء .
3- تفتيش جنائي
الغرض منه ضبط أدوات الجريمة أو ممنوعات أو مواد يعد حيازتها جريمة جنائية كذلك البحث عن أدلة أو قرائن تساعد في كشف غموض جريمة والوصول إلى مرتكبها ويخضع له الجميع
ماعدا الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة ( ممثلي البعثات الدبلوماسيين - القضاة - أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام ) فلا يخضعون له إلا في حالة التلبس فقط .
فماذا يمكن أن نصنف نقاط التفتيش التي تكون على الطرق أو داخل المدن ؟ هل هي من التفتيش الإداري وعليه يكون الكل يمكن تفتيشه ولا تخضع لنظام الإجراءات الجزائية فيجوز لرجل السلطة التفتيش من دون التقيد بالحالات المنصوص عليها ؟
أم هي من قبيل التفتيش الجنائي فلا تجوز إلا في حالات التلبس أو الأمر من السلطة المختصة (هيئة التحقيق دون ما سواها كامن الطرق والشرط ما عاد المحافظات التي لم يفتتح فيها فروع للهيئة )
المشكلة في هذا أن جميع النقاط الأمنية تمارس التفتيش من دون قيام حالة التلبس أو وجود أمر القبض عليه من هيئة التحقيق مما قد يستوجب رفض الدعوى الجنائية لكونها مبنية على أمر باطل وهو عدم صحة الإجراء وما بني على باطل فهو باطل
أرجوا من الأخوة المشايخ التفاعل في هذا الموضوع خاصة قضاة المظالم لأنه هم المعنيون في تهم سوء استخدام السلطة ودعاوى التعويض
1- تفتيش إداري
الغرض منه مراقبة التقيد بالأنظمة والتعليمات الإدارية ومن الأمثلة على ذلك تفتيش مراقب البلدية على تقيد المطاعم بالإشتراطات الصحية وتفتيش مفتش التجارة على تقيد الشركات والمؤسسات بالشروط التجارية وكذلك تفتيش مفتش وزارة العمل على تقيد الشركات والمؤسسات بأنظمة العمل والعمال ويخضع له الجميع دون إستثناء .
2- تفتيش وقائي
الغرض منه وقاية المجتمع من الأخطار ومن الأمثلة على ذلك تفتيش موظف الجمارك في المطارات وتفتيش موظف الأمن في الشركات الصناعية وتفتيش موظف السجون للزائرين ويخضع له الجميع دون إستثناء .
3- تفتيش جنائي
الغرض منه ضبط أدوات الجريمة أو ممنوعات أو مواد يعد حيازتها جريمة جنائية كذلك البحث عن أدلة أو قرائن تساعد في كشف غموض جريمة والوصول إلى مرتكبها ويخضع له الجميع
ماعدا الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة ( ممثلي البعثات الدبلوماسيين - القضاة - أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام ) فلا يخضعون له إلا في حالة التلبس فقط .
فماذا يمكن أن نصنف نقاط التفتيش التي تكون على الطرق أو داخل المدن ؟ هل هي من التفتيش الإداري وعليه يكون الكل يمكن تفتيشه ولا تخضع لنظام الإجراءات الجزائية فيجوز لرجل السلطة التفتيش من دون التقيد بالحالات المنصوص عليها ؟
أم هي من قبيل التفتيش الجنائي فلا تجوز إلا في حالات التلبس أو الأمر من السلطة المختصة (هيئة التحقيق دون ما سواها كامن الطرق والشرط ما عاد المحافظات التي لم يفتتح فيها فروع للهيئة )
المشكلة في هذا أن جميع النقاط الأمنية تمارس التفتيش من دون قيام حالة التلبس أو وجود أمر القبض عليه من هيئة التحقيق مما قد يستوجب رفض الدعوى الجنائية لكونها مبنية على أمر باطل وهو عدم صحة الإجراء وما بني على باطل فهو باطل
أرجوا من الأخوة المشايخ التفاعل في هذا الموضوع خاصة قضاة المظالم لأنه هم المعنيون في تهم سوء استخدام السلطة ودعاوى التعويض