المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حــكـــمـــت الـــمــحــكـــمـــة 2 ( قضايا الشيكات )



المحامي/محمدالصيعري
21-05-2009, 10:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
نواصل في هذا الموضوع طرح قضية من القضايا التي تعج بها ساحات المحاكم ، لنستطلع آراء المختصين من قضاة أو محامين حولها ، ونستكشف الاتجاهات القضائية المحتملة للفصل في هذه الدعوى ، ونتبين وجهات النظر المتباينة حول هذه القضية ، تقوية للملكة الفقهية القضائية لدى القراء ، وإسهاما في نشر الثقافة الحقوقية لدى رواد هذا المنتدى ، وترسيخا لمبدأ أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية
أولا : وقائع الدعوى :
وقف محامي المدعي أمام ناظر القضية محررا دعواه قائلا في تحريرها
إن موكلي(المدعي) القابع الآن خلف قبضان السجن كانت تربطه بالمدعى عليه هذا الحاضر معي في مجلس القضاء الشرعي علاقة صداقة وزمالة ، وقد كان لعمة المدعى عليه مبلغ مالي في ذمة موكلي عبارة عن قرض حسن ، وقد طالبت موكلي بالسداد ، على إثر ذلك قام موكلي ـ وأمام اثنين من زملائهما في الجامعة ـ بتسليم المدعى عليه الشيك رقم .... المسحوب على بنك .... موقعا بتوقيع موكلي وخاليا من اسم المستفيد ومقدار المبلغ والتاريخ ، وأخبر موكلي المدعى عليه بأنه ينتظر حوالة خارجية آخر الشهر ، فمتى نزلت في حسابه فسيتصل بالمدعى عليه ـ بحكم الثقة التي بينهما ـ ويطلب منه أن يكتب في الشيك الاسم الرباعي لعمته بعد التأكد منه عن طريقها ، ويكتب مقدار المبلغ وتاريخ ذلك اليوم ، فاستلم المدعى عليه الشيك وسافر به إلى مدينه جدة حيث تقيم عمته .
وقدر الله أن تتأخر الحوالة الخارجية وتأخر موكلي في السداد ، وأصبح المدعى عليه ـ على حد زعمه ـ محرجا مع عمته ، وحصلت مشادات كلامية هاتفية بين موكلي وبين المدعى عليه بسبب ذلك .
وبعدها بأسبوع فوجئ موكلي بالمدعى عليه يقيم عليه دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة ، وحين حضر الجلسة فوجئ بأن المدعى عليه قد قام بتسجيل اسمه على الشيك بدلا من اسم عمته وكتب في الشيك مبلغا مقداره مليونا ريال سعودي ، وبعد جلستين فقط قررت وزارة التجارة إلزام موكلي بسداد مليوني ريال للمدعى عليه ، وتم إيداع موكلي السجن منذ أربعة أشهر لعدم قدرته على سداد هذا المبلغ .
ثم ختم محامي المدعي مرافعته بالطلبات التالية :
1 ـ أطلب من عدالة المحكمة إطلاق سراح موكلي بالكفالة الحضورية المشددة لحين البت في هذه القضية التي قد تستغرق سنة أو يزيد .
2 ـ أطلب من عدالة المحكمة الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه شرعا للمبلغ المرصود في الشيك رقم .... والمسحوب على بنك .....
3 ـ أطلب من عدالة المحكمة إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الشيك محل الدعوى .
ثانيا : إجابة المدعى عليه وأسانيده :
طالب المدعى عليه بعدم سماع دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العامة بنظر قضايا الشيكات التجارية ، حيث أن الاختصاص الولائي بنظر هذه القضايا منعقد للجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة بموجب المراسيم الملكية المعتمدة ، وحيث أن قضاة المحاكم العامة لا يملكون صلاحية النظر في قضايا الشيكات ، فهم كذلك لا يملكون صلاحية إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الشيكات التجارية .
ثالثا : إجابة المدعي وأسانيده :
استند محامي المدعي في مطالباته المشار إليها آنفا على الآتي :
1 ـ مفهوم المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/21 والتي تتضمن الآتي :
[ من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بالنظر في كافة الدعاوى التي لا تختص بنظرها المحاكم الجزئية ] .، ومعلوم أن ديوان المظالم والمحاكم الجزئية لا تنظر قضايا الشيكات فبالتالي تكون داخلة ضمن ولاية المحاكم العامة بنص المادة السابقة ..
2 ـ أن المحاكم العامة لها الولاية العامة على كافة القضايا فتشمل قضايا الشيكات .،ولم يرد مرسوم ملكي يتضمن النص صراحة على منعها من نظر قضايا الشيكات التجارية ، أو سحب ذلك منها .
3 ـ من القواعد المقررة المعتبرة أن (اختلاف الاعتبارات موجب لاختلاف الأحكام والعبارات) ، وعلى ذلك فلا تعارض بين قرار وزارة التجارة ونظر المحكمة العامة لهذه القضية ، بناء على أن وزارة التجارة تنظر في الشيك من الناحية الشكلية من حيث استيفائه للبيانات الإلزامية التي تجعله ورقة تجارية ملزمة دون الخوض في موضوع هذه الورثة التجارية ، وأما الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة فهي دعوى تتعلق بموضوع الشيك لا بشكله وبمدى صحة استحقاق المدعى عليه للمبلغ المرصود في الشيك وهذا من صلب اختصاص المحاكم العامة ، أو بمعنى آخر : عدم اتحاد الجهة أو انفكاكها مسوغ لجواز نظر هذه الدعوى لدى المحكمة العامة .
4 ـ أما من حيث الموضوع فقد استعد المدعي بإحضار الشاهدين اللذين كانا حاضرين معه وقت تسليمه الشيك للمدعى عليه ليشهدا طبق دعواه ، واستعد بتزكيتهما .
رابعا : الحكم :
خرج ناظر القضية وقرأ الحكم قائلا :
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد حكمت بـــ .................
فبماذا ستحكم لو كنت قاضيا ؟!! .

ناصر بن زيد بن داود
21-05-2009, 06:04 PM
لعل في نقل نص القاعدة تقديم وتأخير .
القاعدة هي : اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات . وبعبارة أخرى : زيادة المباني دليل على زيادة المعاني . والله أعلم

سأترك الجواب لغيري هذه المرة ؛ للاستفادة من معلومات وخبرات الإخوة الأعضاء .

فهد محمد
21-05-2009, 10:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو كنت قاضي
فلدي انا العضوا في منتدى ومركز الدراسات القضائية التخصصي وطلب الورد لنا من فضيلة رئيس المركز بخصوص
النظر في طلب العضو المحامي / محمد الصيعري وبسألة عن دعوي ذكر ما ورد في المشاركة
المرسلة في يوم الخميس الموافق 21/ مايو 2009 الساعة 6:03 مساء
افتتحت المشاركة في يوم الخميس 21/ مايو /2009 الساعة 10:30مساء

ونظرا لكون الدعوي موضوعية وهي داخلة في اختصاص المحاكم العامة وتتركز في اثر العلاقة بين الطرفين وهي قرضة حسنة اخذها المدعي من المدعي عليها ونظرا لكون المدعي علية قد اثبت بشهادة الشهود هذة العلاقة وتم تزكيتهم وان الشيك تم استلامة بنفس الحالة التي ذكرها المدعي علية ولم يرد من المدعى اي قادح او دفع صحيح يثبت فيه استحقاق المبلغ محل اشيك وفيما جري بينهم من تعامل عكس ماذكر المدعى علية
ونظرا لحضور الاصيل صاحبة الدين واقرارها بان المبلغ محل الشيك هو دين مقداره اقل من المحرر علي الشيك
وان المدعي علية قدم الشيك لها من باب الضمان وليس علي سبيل الوفاء وكون المدعي علية قد صادق علي قول صاحبة الدين وانه قدم الشيك محل الدعوى كا ضمان لدين وليس وفاء للدين
وقد قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ )
وقول الرسول صلي الله علية وسلم «لايحل مال امرى مسلم إلا عن طيب نفس منه»
حكمت بالزام المدعي علية سداد كامل الدين محل الدعوى وايقاف تنفيذ الحكم الصادر علية من وزارة التجارة
رقم (...) وتاريخ وصرف النظر عن مطالبة المدعي بالمبلغ المنصوص علية في القرار
ورد طلب المدعي بعدم الاختصاص

وبعرض الحكم قرر المدعي عدم القناعة وتم افهمه ان له عشرة ايام يستلم فيها الصك ويقدم لائحة الاعتراضية
خلال ثلاثون يوم او يسقط حقة في الاعتراض علي الحكم
وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبة اجمعين


وننتظر رد الاعضاء بتميز الحكم

قاضي المظالم
22-05-2009, 12:20 AM
أقيمت في هذه الفترة العديد من القضايا لدى المحاكم الإدارية طعناً على الأحكام الصادرة عن مكاتب الفصل في الأوراق التجارية بطلب إلغائها ... وقد حكمت إحدى الدوائر الإدارية بالرياض بعدم الاختصاص باعتبار هذه المكاتب لجان قضائية

ولدى دائرتنا أربع قضايا مماثلة ... وليس بالضرورة أن نتوجه فيها لذات الرأي ... فالمسألة دقيقة وبها ثغرة عظيمة وربما تحمل الأيام القادمة مفاجأة من العيار الثقيل ...

المحامي/محمدالصيعري
22-05-2009, 12:40 AM
أخي الدكتور ناصر :
بل العبارة والقاعدة صحيحة وليس فيها تقديم وتأخير (اختلاف الاعتبارات موجب لاختلاف الأحكام والعبارات) ، وأبسط مثال على ذلك : لو حرر شخص لآخر شيكا كضمان لرأس مال يضارب به في الأسهم مثلا ، فباعتبار هذا الشيك ورقة تجارية ملزمة تأسيسا على أن الشك أداة وفاء وليس أداة ضمان ، يتم إلزام الساحب بسداد المبلغ المرصود في الشيك ببناء على استيفاء الشيك لكافة البيانات النظامية الإلزامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية السعودي .
أما باعتبار هذا الشك (صك ضمان) ، فإن ضمان رأس مال المضاربة من المضارب أو من غيره لا يصح ولا عبرة به كما هو رأي جماهير أهل العلم ، وعلى ذلك فيكون صك الضمان (الشيك) باطلا لا عبرة به مطلقا . فتأمل

ناصر بن زيد بن داود
22-05-2009, 01:12 AM
أخي الفاضل :
أولاً : أشكر لك مشاركاتك التي أثرت المنتدى ، وأرى أنها ستنتج حراكاً معرفياً جميلاً .
ثانياً : بشأن القاعدة .
لقد بحثت عن العبارة التي ذكرت لك صحتها ، فأظهر لي محرك البحث قوقل 59 موضعاً ، وبطلب إظهار النتائج المهملة أثناء البحث اتضح أن مجموع النتائج 455 موضعاً .
وعندما طلبت البحث عن العبارة التي أوردتها أنت لم يظهر منها ولا نتيجة واحدة .
فهل لي أن أطلب منك أن تذكر لنا موضعاً واحداً ذكر فيه القاعدة بالعبارة التي نقلتها أنت . (( للفائدة فقط )) . نفع الله بك

talal
22-05-2009, 12:45 PM
ابتداء وقبل ابداء الراي حيال طلب الزميل يتعين بحث اختصاص لجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه هل بشمل بحث مشروعية سبب الورقه التجاريه من عدمه فالدعوى الصرفيه ومحلها الورقه التجاريه لا تقتصر على بحث الشروط الشكليه بل تستوجب بحث الشروط الموضوعيه اللازمه لصحة اي التزام من رضا ومحل وسبب حسب المستقر عليه في الفقه التجاري والسوابق القضائيه الصادره من اللجنه القانونيه بوزارة التجاريه قررت ذلك فابطلت عدد من الاوراق التجاريه لافتقارها للسبب المشروع اعمالا للقواعد الشرعيه التي ذكرها الاخوه في ردودهم ومع تقديري لراي الاخوه بان قضاء لجان الفصل قضاء شكلي يفتقر لسنده النظامي فنظام الاوراق التجاريه افترض
توافر السبب المشروع في الورقه التجاريه(قرينه نظاميه) قابله لاثبات العكس بكافة وسائل الاثبات.
وطالما ان القرار لم يبحث سبب الورقه التجاريه فللمحكمه العامه وبحكم ولايتها العامه نظر العلاقه الاصليه وبحث مشروعيتها واعمال قواعد الاثبات بشانها والتي تقتضي حسب ماارى الزام المستفيد من الشيك باثبات مديونيه محرر الشيك وانشغال ذمته بقيمة الشيك ويمكن للقاضي التحقق من ملابسات اصدار الشيك وهل ان كتابة اسم المستفيد بخط المدعي من عدمه من خلال مظاهاة الخطوط

المحامي/محمدالصيعري
22-05-2009, 05:07 PM
أخي الكريم الدكتور ناصر : اشكر لك مرورك .
القاعدة التي ذكرتها صحيحة معتبرة ولا يضير في ذلك عدم العثور عليها في محركات البحث الإليكترونية ، إذ أن من المقرر عند الأصوليين رحمهم الله أن (عدم النقل ليس نقلا للعدم ) ، وسأحاول البحث عن اسم الكتاب الذي قرأتها فيه .
وتعميما للفائدة ألفت نظر القراء الكرام إلى أن مستند هذه القاعدة الشريفة ، هو الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه ـ في كتاب الأطعمة إن لم تخني الذاكرة ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : تُصدق على بريرة بلحم فأهدت لنا منه ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فسأل عنه فقيل له :لحم تُصدق به على بريرة ، فقال عليه الصلاة والسلا م : هو لها صدقة ولنا هديه ] .
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة ، فهذا اللحم باعتبار بريرة هو صدقة عليها ، وباعتبار آل محمد صلى الله عليه وسلم هو هدية يحل لهم أكلها .
فاختلفت الأحكام والعبارات باختلاف الاعتبارات .فتأمل !! .

المحامي/محمدالصيعري
22-05-2009, 05:18 PM
الأخ الكريم طلال : أشكر لك تفاعلك مع الموضوع ولي بعض الوقفات هاهنا :
أولا : مضاهاة الخطوط للمقارنة بين خط الساحب والخط الذي سجل بواسطته اسم المستفيد ومقدار المبلغ وتاريخ الاستحقاق ، لا اعتبار له هنا ولا تأثير له ، إذ أن الذي استقر عليه الأمر لدى اللجنة القانونية بوزارة التجارة أن تسليم الغير شيكا على بياض مذيلا بالتوقيع هو تفويض له باستكمال كافة البيانات النظامية اللازمة لجعل الشيك ورقة تجارية ملزمة .
ثانيا : بالنسبة لسبب الشيك فلا يخفى عليك أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس من اختصاصها سماع البينات الشرعية التي على ضوئها يمكن تحديد سبب نشوء الشيك كسماع الشهود أو عرض اليمين أوالطعن في الشهود وكذا قبول تزكيتهم أو رفضها ، إذ كل هذه البينات الشرعية يختص بنظرها قضاة المحاكم العامة ، ولذلك فإن الأعم الأغلب في قراراتها عدم البحث في مدى صحة سبب الشيك من الناحية لأنها ترى أن ذلك خارج عن اختصاصها الذي خولها إياه ولي الأمر ، علاوة على أنها في أحيان كثيرة تعتد بالسبب المذكور في الشيك وتعتبره
هو المعتبر لديها بغض النظر عن مدى صحته من الناحية الشرعية .