المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضايا التجارية والمرورية والعمالية .. إلى أين ؟



ومض
22-05-2009, 04:41 PM
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله ..
لعل الغالب منكم أطلع على نظام القضاء الجديد والصادر برقم م / 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ , والذي طرأ فيه كثير من التعديلات والتطويرات في بعض المسائل الإجرائية والاحترازية , والنص على إنشاء محاكم جديدة , كما نص في (م/9) من الفصل الأول من الباب الثالث من نظام القضاء المشار إليه والتي تنص على :
(( تتكون المحاكم مما يلي:
1 - المحكمة العليا.
2 - محاكم الاستئناف.
3 - محاكم الدرجة الأولى، وهي:
أ - المحاكم العامة.
ب - المحاكم الجزائية.
ج - محاكم الأحوال الشخصية.
د - المحاكم التجارية.
هـ - المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. ))

ثم أوضح المشرع اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها كلاً فيما يخصه , إلا أن هذا يعارضه التطبيق العملي حيث أن جل الجهات القضائية (الديوان واللجان) لا زالت تبت في مهام واختصاصات محاكم أخرى ويصدر التدقيق لأجلها , كما في القضايا التجارية والجزائية والقضايا المرورية والعمالية.

السؤال : هل شرعت المحاكم بالنظر في القضايا النوعية كـ(الجزائية-التجارية) ؟ وهل بدأ قضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم اختصاص الديوان الولائي ؟ ولو صدر حكم قضائي , من جهة ذات اختصاص سابق , هل يصح الطعن بعدم الاختصاص الولائي ؟ وهل حدد بداية تطبيق نظام القضاء الجديد بمدة معينة أسوة بغيره من الأنظمة واللوائح التي تصدر غالباً ؟ .

السؤال الأخير (جانبي) : سمعنا خلال الفترة القصيرة الماضية بأن مسمى ديوان المظالم يتوقع إعادته مرة أخرى.. فهل هذا صحيح!

شكراً لمن مر مقدماً .

???? ?????
22-05-2009, 07:46 PM
لا زال قضاة الداوئر التجارية والجزائية بالمحاكم الإدارية يمارسون نظرهم في القضايا التى تدخل في اختصاص نظرهم حتى يتم تعديل نظام المرافعات أمام المحاكم العدلية ونظام الإجراءات الجزائية وتجهيز المباني .
أما مسمى ديوان المظالم فهو كمسمى وزارة العدل تتبعه محاكم ( المحكمة الإدارية العليا - محاكم الاستئناف الإدارية - المحاكم الإدارية ) ولا فائدة من تغيره فيما يظهر لي

عبدالعزيز
22-05-2009, 09:13 PM
نص النظام الاساسي للحكم في المادة الحادية والسبعين ان النظام يُعد نافذا من تاريخ نشره مالم ينص على تاريخ آخر

وفي نظام القضاء الجديد لم ينص في صلب النظام على موعد نفاذه لكن تم ذلك في آلية العمل التنفيذية الملحقة بالنظام حيث حددت مدة انتقالية لتطبيق النظام وهي 3 سنوات من تاريخ صدور الانظمة الثلاثة ( الاجراءات الجزائية - المرافعات الشرعية - المرافعات امام ديوان المظالم ) وقد صرح الشيخ صالح بن حميد ان المجلس بانتظار اقرار مجلس الشورى لهذه الانظمة حتى يبدأ في تطبيق النظام.

ملاحظة: لعلمائنا تحفظ على اطلاق لفظة ( مشرع ) على مصدر الانظمة وقد صدر قرار مجلس الوزراء 328 في 1/3/1396 بعدم استعمال كلمة المشرع في الانظمة ونحوها. راجع معجم المناهي اللفظية ص 509

ومض
18-07-2009, 12:38 AM
الأخ عزيز الهمة :
شكرًا لك ومسمى الديوان جرى استبداله بمسمى المحكمة الإدارية .. والأخيرة هي سبب الاشكال!


الأخ عبدالعزيز :
ثلاث سنوات من تاريخ صدور الأنظمة المشار إليهاأم من تاريخ تعديلها, وأصدقك القول لم أطلع على (آلية العمل) ولكن - إن كانت بالصيغة التي تذكر - فكيف تضبط المدد ونحن نعلم بأن لكل نظام من الأنظمة المشار إليها تاريخ سابق ما عدا المرافعات أمام الديوان . إلا أن تصدر أنظمة جديدة وناسخة لما سبق وبتاريخ واحد!

وبارك الله فيك على الملاحظة لفظة "المشٍّرع " .

وودي لكما

???? ?????
18-07-2009, 01:22 AM
أخي وميض : الذي عدل ليس مسمى ديوان المظالم بل عدلت أسماء الفروع من فرع لديوان المظالم إلى المحكمة الإدارية , فمثلاً فرع ديوان المظالم بالرياض سمي الآن المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض .
إذ ديوان المظالم لا زال أسمه باقي كمسى عام يشمل محاكم , كوزارة العدل

ومض
20-07-2009, 02:09 AM
الأخ عزيز الهمة : شكراً لك على هذه المعلومة الغائبة .

عبدالعزيز
20-07-2009, 11:26 AM
إلا أن تصدر أنظمة جديدة وناسخة لما سبق وبتاريخ واحد!
وهو كذلك