ومض
22-05-2009, 04:41 PM
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله ..
لعل الغالب منكم أطلع على نظام القضاء الجديد والصادر برقم م / 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ , والذي طرأ فيه كثير من التعديلات والتطويرات في بعض المسائل الإجرائية والاحترازية , والنص على إنشاء محاكم جديدة , كما نص في (م/9) من الفصل الأول من الباب الثالث من نظام القضاء المشار إليه والتي تنص على :
(( تتكون المحاكم مما يلي:
1 - المحكمة العليا.
2 - محاكم الاستئناف.
3 - محاكم الدرجة الأولى، وهي:
أ - المحاكم العامة.
ب - المحاكم الجزائية.
ج - محاكم الأحوال الشخصية.
د - المحاكم التجارية.
هـ - المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. ))
ثم أوضح المشرع اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها كلاً فيما يخصه , إلا أن هذا يعارضه التطبيق العملي حيث أن جل الجهات القضائية (الديوان واللجان) لا زالت تبت في مهام واختصاصات محاكم أخرى ويصدر التدقيق لأجلها , كما في القضايا التجارية والجزائية والقضايا المرورية والعمالية.
السؤال : هل شرعت المحاكم بالنظر في القضايا النوعية كـ(الجزائية-التجارية) ؟ وهل بدأ قضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم اختصاص الديوان الولائي ؟ ولو صدر حكم قضائي , من جهة ذات اختصاص سابق , هل يصح الطعن بعدم الاختصاص الولائي ؟ وهل حدد بداية تطبيق نظام القضاء الجديد بمدة معينة أسوة بغيره من الأنظمة واللوائح التي تصدر غالباً ؟ .
السؤال الأخير (جانبي) : سمعنا خلال الفترة القصيرة الماضية بأن مسمى ديوان المظالم يتوقع إعادته مرة أخرى.. فهل هذا صحيح!
شكراً لمن مر مقدماً .
السلام عليكم ورحمة الله ..
لعل الغالب منكم أطلع على نظام القضاء الجديد والصادر برقم م / 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ , والذي طرأ فيه كثير من التعديلات والتطويرات في بعض المسائل الإجرائية والاحترازية , والنص على إنشاء محاكم جديدة , كما نص في (م/9) من الفصل الأول من الباب الثالث من نظام القضاء المشار إليه والتي تنص على :
(( تتكون المحاكم مما يلي:
1 - المحكمة العليا.
2 - محاكم الاستئناف.
3 - محاكم الدرجة الأولى، وهي:
أ - المحاكم العامة.
ب - المحاكم الجزائية.
ج - محاكم الأحوال الشخصية.
د - المحاكم التجارية.
هـ - المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. ))
ثم أوضح المشرع اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها كلاً فيما يخصه , إلا أن هذا يعارضه التطبيق العملي حيث أن جل الجهات القضائية (الديوان واللجان) لا زالت تبت في مهام واختصاصات محاكم أخرى ويصدر التدقيق لأجلها , كما في القضايا التجارية والجزائية والقضايا المرورية والعمالية.
السؤال : هل شرعت المحاكم بالنظر في القضايا النوعية كـ(الجزائية-التجارية) ؟ وهل بدأ قضاة ديوان المظالم يحكمون بعدم اختصاص الديوان الولائي ؟ ولو صدر حكم قضائي , من جهة ذات اختصاص سابق , هل يصح الطعن بعدم الاختصاص الولائي ؟ وهل حدد بداية تطبيق نظام القضاء الجديد بمدة معينة أسوة بغيره من الأنظمة واللوائح التي تصدر غالباً ؟ .
السؤال الأخير (جانبي) : سمعنا خلال الفترة القصيرة الماضية بأن مسمى ديوان المظالم يتوقع إعادته مرة أخرى.. فهل هذا صحيح!
شكراً لمن مر مقدماً .