المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اشكالات حول المادة (43) من نظام القضاء الجديد



الملازم أبو جمانة
22-05-2009, 09:03 PM
جاء في المادة الثالثة والأربعون من نظام القضاء الجديد:
تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة ، وتعد شهادة الدكتوراة المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

والاشكالات هي:

س: هل شهادة الدكتوراة تعادل ست سنوات مستقلة, غير الأربع سنوات التي للماجستير فيكون المجموع 10 سنوات ؟

أم أن شهادة الدكتوراة تكون ست سنوات مع الماجستير؟

س: وهل صحيح أن شهادة الدكتوراة لا تكون محسوبة في خدمة للقاضي إلا إذا كان مفرغاً أم أنها تحسب ولو أخذها بدون تفريغ - على حسابه - ؟

قاضي المظالم
22-05-2009, 09:53 PM
النص ظاهر في أن الدكتوراه تعادل ست سنوات بالنظر إلى أنها المؤهل الأعلى مما يعني عدم النظر للماجستير ، فإن كان المؤهل هو الماجستير فيعادل أربع سنوات ولا جمع للمؤهلين ...

وبالنسبة للشق الآخر من السؤال:
فلعله مما يغيب عن الذهن أن حساب المعادلة المنصوص عليها للمؤهل لا ينطبق على الترقية وإنما على التعيين المباشر ... ومعنى ذلك أنه في حال تعيين الحاصل على أيٍ من المؤهلين لأول مرة في السلك القضائي فيراعى ما يعادله مؤهله من سنوات الخدمة فيعين صاحب الماجستير على درجة قاضي ب وحامل الدكتوراه على قاضي أ ، وأما في حال ترقية القاضي فالمعتبر هو فقط مضي المدد المنصوص عليها للترقية بين الدرجات القضائية ... وقد عمل بذلك مجلس القضاء الإداري في ترقية قضاته ... وأذكر أحد الزملاء حصل على الدكتوراه ولم يمضِ عليه سوى سنتين في درجة قاضي ب وطلب الترقية للدرجة التالية كون المؤهل الجديد يعادل أربع سنوات في الخدمة ورفض طلبه وأجيب بأن ذلك خاص بالتعيين لمن هم خارج السلك القضائي ... وما ذهب إليه المجلس هو التطبيق الصحيح للمادة

ولذلك فإن السؤال بـ (هل يتوجب لإعمال حكم المادة حصول القاضي على التفرغ للدراسة ) غير متوجه أصلاً لما ذكرت سالفاً ... والله أعلم.

الملازم أبو جمانة
23-05-2009, 12:22 AM
جزاك الله خير شيخنا
ونفعنا بعلومكم في الدارين