عمر الأزهري
23-05-2009, 08:43 PM
من المقرر أن نظام الحكم هو النظام الأعلى والمهيمن على جميع أنظمة وسلطات الدولة – أي دولة – فهو يبين شكل الدولة وسلطاتها ووظيفة كل سلطة ويرسم الحقوق والواجبات ، والعلائق بين الدولة والفرد .
وحيث أن المادة 44 من باب سلطات الدولة من هذا النظام تنص بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة لتنظيمية / السلطة التنفيذية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام .. والملك هو مرجع هذه السلطات ) . وعلى ذلك ، افلعبرة بما يصدر عن الملك من اعمال ، ليس بشخصه، - أنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معين .
وبهذا المثابه؛ متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة القضائية ، فهذا العمل عمل ( قضائي ). ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) ، فهذا العمل عمل ( تنظيمي / تشريعي ) ، يصدر دائما بمسمى ( مرسوم ملكي ) . ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية ( المقام السامي )، فهذا العمل هو عمل ( إداري ) ، يصدر دائما بمسمى ( قرار سامي ) . نطالع أحد أحكام ديوان المظالم - في هذا الخصوص - رقمة 149/ت /1 لعام 1413 بالآتي ( ... أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطه إدارة )
أما أمر ولي الأمر فهو- فقط - ما يصدر عن الملك بمسمى ( أمر ملكي )
وترتيبا على ما تقدم نخلص الى قاعدة مفادها:( الامر الملكي وسيلة تعبير ولي الامر عن إرادته بصفته سلطة حكم، بينما القرار السامي من الاعمال الإدراية التي يقوم بها ولي الامر بصفته رئيس الإدارة المحلية " السلطة التنفيذية " اما النظام فهو ما يصدر بمرسوم ملكي بعد وضعة من قبل السلطة التنظيميه، وعلى ذلك لا يجوز أن يخالف نص نظامي قاعدة من قواعد نظام الحكم ، ولا يجوز ان يخالف القرار السامي احكام النظام، لانه وان كان الملك هو من يصدر المرسوم الملكي والقرار السامي- الا ان المبدأ ؛ عندما يقرر ولي الامر قاعدة نظامية، لا يملك ان يخالفها بقرارات إدارية أو فرديه- وان كان يملك الغاء او تعديل القاعدة النظامية بنص نظامي آخر.فهناك اختلاف جوهري يفصل بين اللوائح والقرارات وبين الانظمة، فالأولي من صنع الإدارة، والثانية من صنع سلطة أخرى مستقلة عن الادراة وتسمو عليها وهي السلطة التنظيميه ويترتب على هذا الفارق العضوي نتائج هامة ، أهمها ؛ الالتزام بالنظام التزام مطلق) .
وشكرا للجميع
وحيث أن المادة 44 من باب سلطات الدولة من هذا النظام تنص بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة لتنظيمية / السلطة التنفيذية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام .. والملك هو مرجع هذه السلطات ) . وعلى ذلك ، افلعبرة بما يصدر عن الملك من اعمال ، ليس بشخصه، - أنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معين .
وبهذا المثابه؛ متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة القضائية ، فهذا العمل عمل ( قضائي ). ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) ، فهذا العمل عمل ( تنظيمي / تشريعي ) ، يصدر دائما بمسمى ( مرسوم ملكي ) . ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية ( المقام السامي )، فهذا العمل هو عمل ( إداري ) ، يصدر دائما بمسمى ( قرار سامي ) . نطالع أحد أحكام ديوان المظالم - في هذا الخصوص - رقمة 149/ت /1 لعام 1413 بالآتي ( ... أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطه إدارة )
أما أمر ولي الأمر فهو- فقط - ما يصدر عن الملك بمسمى ( أمر ملكي )
وترتيبا على ما تقدم نخلص الى قاعدة مفادها:( الامر الملكي وسيلة تعبير ولي الامر عن إرادته بصفته سلطة حكم، بينما القرار السامي من الاعمال الإدراية التي يقوم بها ولي الامر بصفته رئيس الإدارة المحلية " السلطة التنفيذية " اما النظام فهو ما يصدر بمرسوم ملكي بعد وضعة من قبل السلطة التنظيميه، وعلى ذلك لا يجوز أن يخالف نص نظامي قاعدة من قواعد نظام الحكم ، ولا يجوز ان يخالف القرار السامي احكام النظام، لانه وان كان الملك هو من يصدر المرسوم الملكي والقرار السامي- الا ان المبدأ ؛ عندما يقرر ولي الامر قاعدة نظامية، لا يملك ان يخالفها بقرارات إدارية أو فرديه- وان كان يملك الغاء او تعديل القاعدة النظامية بنص نظامي آخر.فهناك اختلاف جوهري يفصل بين اللوائح والقرارات وبين الانظمة، فالأولي من صنع الإدارة، والثانية من صنع سلطة أخرى مستقلة عن الادراة وتسمو عليها وهي السلطة التنظيميه ويترتب على هذا الفارق العضوي نتائج هامة ، أهمها ؛ الالتزام بالنظام التزام مطلق) .
وشكرا للجميع