المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يسجن المشتري والكفيل في مبلغ ووقت واحد؟؟؟



كاتب ضبط
26-05-2009, 03:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تقدم مدعي على كفيل وطالبه في قيمة سيارة بمبلغ خمسين ألف ريال وصدر صك على الكفيل يقضي بإلزامة بتسديد ما في ذمته للمدعي.
ثم تقدم المدعي نفسه (لدى قاض آخر) على المشتري وطالبه في قيمة السيارة (التي في الدعوى السابقة) بمبلغ خمسين ألف ريال (وأظن أن المشتري لا يعلم أن الكفيل قد صدر عليه صك بخصوص هذه القضية) وصدر صك على المشتري يقضي بإلزامة بتسديد ما في ذمته للمدعي.

ثم بعد ذلك تقدم المدعي على جهات التنفيذ وتم إيقاف الشخصين (المشتري والكفيل) لكون كل منهما عليه صك.

السؤال : هل يلغى أحد الصكين؟ هل يبقى الشخصين مسجونان ويكونان متضامنان بالمبلغ؟ إذا علم القاضي من الكفيل أو من المشتري أن الآخر صدر عليه صك بنفس المبلغ هل يحكم على الآخر ويلزمه بالسداد؟ هل هناك نظام بخصوص هذه الاشكالية فتزودوننا بها؟


وجزاكم الله خيرا

ناصر بن زيد بن داود
26-05-2009, 06:13 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي : كاتب ضبط .
كان على القاضي الأول أن لا يحوج المدعي لرفع قضية ثانية ، فلو أنه أدخل المدين في الدعوى ضد الكفيل وحكم عليهما متضامنين : لكان أولى .

أما جواز مطالبة الضامن والمضمون معاً فهو قول جمهور العلماء :
قال صاحب فتح القدير من الحنفية " ( وَلَهُ مُطَالَبَتُهُمَا ) جَمِيعًا لِأَنَّ الْكَفَالَةَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ وَذَلِكَ يُسَوِّغُ مُطَالَبَتَهُمَا أَوْ مُطَالَبَةَ أَيِّهِمَا شَاءَ " .
ونقل صاحب منح الجليل المالكي ذلك رواية عن الإمام مالك فقال " وَلَهُ فِيهَا أَيْضًا لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَبِهِ صَدَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ " .
وقال صاحب نهاية المحتاج الشافعي " فَإِذَا أَحَالَ الدَّائِنُ ثَالِثًا عَلَى الْمَدِينِ وَضَامِنِهِ فَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا " .
وقال صاحب شرح منتهى الإرادات الحنبلي " .. .. ( وَلِرَبِّ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ ) أَيْ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ لِثُبُوتِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِمَا ( وَ ) لَهُ مُطَالَبَتُهُمَا ( مَعًا ) لِمَا تَقَدَّمَ .. " .

كان الله في عون الجميع .

كاتب ضبط
27-05-2009, 01:13 AM
جزاك الله خير فقد زال الإشكال عني

محب القسط
04-06-2013, 05:48 PM
ونص نظام التنفيذ على ذلك