ناصر بن زيد بن داود
04-06-2009, 02:15 AM
ذكر لي أحد الإخوة أن والده قد أذن لجاره بأن يمرر جدولاً داخل ملكه لسقيا أرض الجار من قناة الري المحاذية للملك ، وكان يهدف من ذلك أمرين :
1/ التيسير على الجار في أمر سقياه .
2/ الاستفادة من حافتي الجدول بزراعة بعض الخضروات .
استمر الجار يسقي بضعة أيام عبر الجدول الترابي ، فلما رأى ذلك الجارُ ( المستعير ) صاحبَ الملك ( المعير ) بدأ في زراعة حافتي الجدول ، بدا له أن يُحَوِّلَ الجدول من ترابيٍ مكشوف إلى قناةٍ من أنابيب الأسمنت ؛ كيلا يستفيد جاره ( المعير ) من الماء المنساب عبر ملكه في الجدول الترابي المكشوف .
هنا ثارت ثائرة الجار المعير ، وحاول أن يثني جاره عن عزمه تحويل الجدول إلى قناة إسمنتية دون فائدة ، فما كان منه إلا أن رجع عن إعارته ، وأزال الجدول بأكمله . وللقصة بقية لا دخل لها في موضوعنا .
هذه القصة ونحوها هي التي جعلت كثيراً من الناس يمتنع عن الإذن لجاره ببعض المنافع من ملكه ؛ ولهم في ذلك تجاربُ مريرةٌ تعارفوا عليها ، وهي تَمَرُّدُ مُستعير المنفعة على مُعيرها ؛ بادعائه ملكيةَ المنفعة في وقتٍ لاحق ، مما يُثير نزاعاتٍ كانوا في غنىً عنها قبل الإعارة .
وحادثة موضوعنا من هذا النوع ، وملخصها كما يلي :-
= عَمَر رجلٌ أرضاً له قبل عام 1388هـ ، وجعل حظيرة الماشية مما يلي أرضاً بيضاء تابعةً لوقفٍ غربي ملكه ، وافتتح باباً لخدمة تلك الحظيرة من جهة الوقف .
= ثار نزاعٌ بين صاحب المنزل وولي الوقف ، فاصطلحا على أن يُعير وليُّ الوقف جاره طريقاً من الوقف بعرض متر ونصف المتر ؛ لإخراج مخلفات الماشية من بيته ، وحررا الصلح في ورقةٍ مؤرخة في 12/ 3/ 1388هـ .
= في عام 1407هـ أقدم الجار المستعير للطريق من الوقف على فتح نوافذ لمنزله على هذا الطريق ، وقام بتمرير أنابيب الصرف الصحي لمنزله عبر الطريق العارية .
= تنازع الولي مع الجار مرةً أخرى لدى المحكمة ، فصدر حكم على الجار المستعير بعدم استغلال الطريق في غير ما أُذِنَ له فيه ، وهو إخراج مخلفات الماشية فقط ، وأنَّ عليه إزالةَ ما أحدثه في الطريق .
= أصدرت البلدية تنظيماً بإخراج المواشي خارج حدود المساكن ، وأُلزم به الجار المستعير ، فأخرج مواشيه بأمرٍ من البلدية ، ولم يبق في منزله ذلك منها شيء .
= خشي الوليُّ على الوقف من الاعتداءات فأخرج عليه حجة استحكام ، وأدخل الطريق العارية في المساحة الإجمالية للوقف ، وأغلق باب الحظيرة الذي على الوقف .
= أقام المستعير دعوىً على وليِّ الوقف ، يطلب فيها إعادة الطريق كما كان عليه سابقاً ، وزاد طلباً غريباً ، وهو : أن يُخرج الطريق من المساحة الإجمالية للوقف ؛ لأن منفعته خاصة به هو ( المستعير ) ، دون الوقف ولا وليه !!!.
= نظرتُ القضية ، وكان من ضمن ما وقفت عليه - بعد سماع المرافعة - الآتي :
أولاً : اطلعت على ورقة الصلح المؤرخة عام 1388هـ فوجدته يتضمن أمرين :-
1/ الاتفاق على أن الطريق تابعٌ للوقف .
2/ الإذن للمستعير بطريقِ رِجْلٍ ؛ لإخراج العطن الذي يكون في بيته ، وطريق الرِجْلِ لا يتعدى عرضه عرفاً المتر ونصف المتر .
ثانياً : اطلعت على صك النزاع الأول المؤرخ عام 1407هـ فوجدته يتضمن الحكم على المستعير بالتالي:-
أ/ إزالة ما أحدثه من أنابيب في الطريق العارية .
ب/ أن لا يستفيد المستعير من الطريق في غير ما أُذِنَ له به ، وهو إخراج السماد من منزله .
ج/ عدم استطراق المستعير الطريق في غير وقت إخراج المخلفات .
د/ وجوب حجب نوافذ منزل المستعير المطلة على الطريق العارية .
ثالثاً/ اطلعت على خطاب البلدية ، وفيه : أن أنظمة البلدية تقضي بإخراج الأحواش خارج حدود المساكن في المدن والقرى ، وأُرفق بالخطاب ثلاثة تعاميم وزاريةٌ بهذا الشأن .
رابعاً : وجدت إقراراً مُوقعاً من المستعير بإزالته جميع الأغنام التي في الحوش ، وأنه لم يبق في الحوش أي شيءٍ من روائحَ وخلافه .
خامساً : أحلت المعاملة إلى هيئة النظر لتطبيق صكي الطرفين ، والإفادة عن الطريق ، وما يريانه حيال الخلاف ، فأفادت الهيئة : أنها ترى بقاء الطريق للتهوية والإنارة ، ولا يستخدم في غير ذلك ؛ إلا إذا عادت الحاجة إلى ما أُذِنَ فيه .
= كان عليَّ تكييف الإذن للجار بالاستطراق حتى يتسنى الاستدلال على حكم المسألة ، فوجدت : أن الإذن بالاستطراق ليس عاماً ، بل هو مشروطٌ في أمرٍ واحد ، فانتفى أن يكون الإذنُ هبةً مطلقة ، ولا هبةَ انتفاعٍ مطلق .
= من المقرر فقهاً : أنَّ الإذن بالانتفاع ( العارية ) يلزم بالحاجة إليه ، ويزول بانتفاء تلك الحاجة ، ليعود إلى ما كان عليه ، ومثَّل أهل العلم لذلك : بما لو أعار خيطاً لمن يخيط به جُرحاً ، أو أعار لوحاً ليرقع به خَرقَ سفينة .
وقالوا يرحمهم الله : لا رجوع في مثل هذه الإعارات قبل بُرء الجرح ، ولا في حال كون السفينة في عرض البحر ؛ بخلاف ما لو بَرِءَ الجرح ، أو رست السفينة على الشاطئ .
= كانت الحاجة للطريق المعار - في قضيتنا هذه - محددةً في شيءٍ واحد ، وقد انتفت نهائياً ، فلا مجال لادعاء بقاء الحاجة في أمرٍ آخر ؛ لكونه غيرَ مأذونٍ فيه في الأصل .
= يبقى حق الرجوع في الإعارة عند جوازه حقاً للمعير فيما يملكه ، فكيف بما لا حق له التصرف فيه إلا بمقتضى الحظ والغبطة والمصلحة ؛ كالوقف ونصيب الصغير والمجنون !.
= إن الرجوع في الإعارة من أرض الوقف أمر لازم ، ولا يقر على خلافه ولي الوقف ولا غيره ؛ لعدم المصلحة للوقف في إبقاء العارية على حالها ، فكيف به وقد قرر الولي رجوعه عن العارية بعد انتفاء الحاجة المحددة المأذون فيها !.
= إن إقرار الولي على الرجوع في عارية جزء الوقف لا ضرر فيه على المستعير بعد إزالة الحظيرة وما فيها .
= ترجح لي خطأ ما قررته هيئة النظر فاطَّرحته ؛ لعدم وجاهته من حيث المنظور الشرعي ، فالرجوع عن العارية أمر جائزٌ ، ويجوز للمعير فسخ عقد العارية متى شاء ؛ ما دامت حاجة المستعير قد انتفت ، ولا ضرر عليه من الفسخ ، وعودة الحاجة للعارية بعد الفسخ لا يُنشِئُ عقداً جديداً ، ولا يُعيد سريان العقد المفسوخ .
= لكل ما تقدم حكمت على المدعي ( المستعير ) بأن لا حقَّ له فيما يدعيه ؛ ومنه : طلبه رفع يد الولي عن جزء الوقف المستعار نفعه ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 410/ش/أ المؤرخ في 17/ 8/ 1411هـ .
والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ التعجيل بإصدار تنظيم الأوقاف بنوعيها ( الخيري ، الأهلي ) .
2/ تعويض الأوقاف عن المنافع المبذولة للآخرين مجاناً ؛ ولو بموافقة الأولياء .
3/ ما يتعذر تحصيل التعويض عنه ، فيتحمله الولي الباذل من ماله الخاص ، ويمكن حسمه من أجرة نظارته على الوقف .
4/ تحذير الأولياء من العبث بمقدرات الأوقاف بالتبرع بمنافع الوقف دون مقابل يعود على الوقف بالفائدة .
5/ تنظيم العقوبات التي يستحقها الأولياء لقاء المخالفات ، لتصل إلى نقل النظارة إلى من بعدهم في الأوقاف الأهلية ، وإلى انتزاع النظارة منهم في الوقف الخيري وإعطائها من هو خيرٌ للوقف منهم .
6/ التحري عن منافع الأوقاف ، وانتزاع ما بيد الآخرين منها ، أو فرض أجرةٍ مناسبة على المستفيدين .
7/ تعاهد الخبراء في المحاكم بالدورات والنشرات اللازمة لإدراك الضوابط والقواعد الفقهية ؛ حتى لا تشتمل قراراتهم على مخالفات شرعية .
8/ تثقيف العامة بلزوم توثيق عقود الإعارة وهبات المنافع في المحاكم وكتابات العدل ؛ حتى لا تعود حسناتهم عليهم بالسوء ممن لا خلاق له . والله أعلم وأحكم
http://www.cojss.com/article.php?a=254
-
1/ التيسير على الجار في أمر سقياه .
2/ الاستفادة من حافتي الجدول بزراعة بعض الخضروات .
استمر الجار يسقي بضعة أيام عبر الجدول الترابي ، فلما رأى ذلك الجارُ ( المستعير ) صاحبَ الملك ( المعير ) بدأ في زراعة حافتي الجدول ، بدا له أن يُحَوِّلَ الجدول من ترابيٍ مكشوف إلى قناةٍ من أنابيب الأسمنت ؛ كيلا يستفيد جاره ( المعير ) من الماء المنساب عبر ملكه في الجدول الترابي المكشوف .
هنا ثارت ثائرة الجار المعير ، وحاول أن يثني جاره عن عزمه تحويل الجدول إلى قناة إسمنتية دون فائدة ، فما كان منه إلا أن رجع عن إعارته ، وأزال الجدول بأكمله . وللقصة بقية لا دخل لها في موضوعنا .
هذه القصة ونحوها هي التي جعلت كثيراً من الناس يمتنع عن الإذن لجاره ببعض المنافع من ملكه ؛ ولهم في ذلك تجاربُ مريرةٌ تعارفوا عليها ، وهي تَمَرُّدُ مُستعير المنفعة على مُعيرها ؛ بادعائه ملكيةَ المنفعة في وقتٍ لاحق ، مما يُثير نزاعاتٍ كانوا في غنىً عنها قبل الإعارة .
وحادثة موضوعنا من هذا النوع ، وملخصها كما يلي :-
= عَمَر رجلٌ أرضاً له قبل عام 1388هـ ، وجعل حظيرة الماشية مما يلي أرضاً بيضاء تابعةً لوقفٍ غربي ملكه ، وافتتح باباً لخدمة تلك الحظيرة من جهة الوقف .
= ثار نزاعٌ بين صاحب المنزل وولي الوقف ، فاصطلحا على أن يُعير وليُّ الوقف جاره طريقاً من الوقف بعرض متر ونصف المتر ؛ لإخراج مخلفات الماشية من بيته ، وحررا الصلح في ورقةٍ مؤرخة في 12/ 3/ 1388هـ .
= في عام 1407هـ أقدم الجار المستعير للطريق من الوقف على فتح نوافذ لمنزله على هذا الطريق ، وقام بتمرير أنابيب الصرف الصحي لمنزله عبر الطريق العارية .
= تنازع الولي مع الجار مرةً أخرى لدى المحكمة ، فصدر حكم على الجار المستعير بعدم استغلال الطريق في غير ما أُذِنَ له فيه ، وهو إخراج مخلفات الماشية فقط ، وأنَّ عليه إزالةَ ما أحدثه في الطريق .
= أصدرت البلدية تنظيماً بإخراج المواشي خارج حدود المساكن ، وأُلزم به الجار المستعير ، فأخرج مواشيه بأمرٍ من البلدية ، ولم يبق في منزله ذلك منها شيء .
= خشي الوليُّ على الوقف من الاعتداءات فأخرج عليه حجة استحكام ، وأدخل الطريق العارية في المساحة الإجمالية للوقف ، وأغلق باب الحظيرة الذي على الوقف .
= أقام المستعير دعوىً على وليِّ الوقف ، يطلب فيها إعادة الطريق كما كان عليه سابقاً ، وزاد طلباً غريباً ، وهو : أن يُخرج الطريق من المساحة الإجمالية للوقف ؛ لأن منفعته خاصة به هو ( المستعير ) ، دون الوقف ولا وليه !!!.
= نظرتُ القضية ، وكان من ضمن ما وقفت عليه - بعد سماع المرافعة - الآتي :
أولاً : اطلعت على ورقة الصلح المؤرخة عام 1388هـ فوجدته يتضمن أمرين :-
1/ الاتفاق على أن الطريق تابعٌ للوقف .
2/ الإذن للمستعير بطريقِ رِجْلٍ ؛ لإخراج العطن الذي يكون في بيته ، وطريق الرِجْلِ لا يتعدى عرضه عرفاً المتر ونصف المتر .
ثانياً : اطلعت على صك النزاع الأول المؤرخ عام 1407هـ فوجدته يتضمن الحكم على المستعير بالتالي:-
أ/ إزالة ما أحدثه من أنابيب في الطريق العارية .
ب/ أن لا يستفيد المستعير من الطريق في غير ما أُذِنَ له به ، وهو إخراج السماد من منزله .
ج/ عدم استطراق المستعير الطريق في غير وقت إخراج المخلفات .
د/ وجوب حجب نوافذ منزل المستعير المطلة على الطريق العارية .
ثالثاً/ اطلعت على خطاب البلدية ، وفيه : أن أنظمة البلدية تقضي بإخراج الأحواش خارج حدود المساكن في المدن والقرى ، وأُرفق بالخطاب ثلاثة تعاميم وزاريةٌ بهذا الشأن .
رابعاً : وجدت إقراراً مُوقعاً من المستعير بإزالته جميع الأغنام التي في الحوش ، وأنه لم يبق في الحوش أي شيءٍ من روائحَ وخلافه .
خامساً : أحلت المعاملة إلى هيئة النظر لتطبيق صكي الطرفين ، والإفادة عن الطريق ، وما يريانه حيال الخلاف ، فأفادت الهيئة : أنها ترى بقاء الطريق للتهوية والإنارة ، ولا يستخدم في غير ذلك ؛ إلا إذا عادت الحاجة إلى ما أُذِنَ فيه .
= كان عليَّ تكييف الإذن للجار بالاستطراق حتى يتسنى الاستدلال على حكم المسألة ، فوجدت : أن الإذن بالاستطراق ليس عاماً ، بل هو مشروطٌ في أمرٍ واحد ، فانتفى أن يكون الإذنُ هبةً مطلقة ، ولا هبةَ انتفاعٍ مطلق .
= من المقرر فقهاً : أنَّ الإذن بالانتفاع ( العارية ) يلزم بالحاجة إليه ، ويزول بانتفاء تلك الحاجة ، ليعود إلى ما كان عليه ، ومثَّل أهل العلم لذلك : بما لو أعار خيطاً لمن يخيط به جُرحاً ، أو أعار لوحاً ليرقع به خَرقَ سفينة .
وقالوا يرحمهم الله : لا رجوع في مثل هذه الإعارات قبل بُرء الجرح ، ولا في حال كون السفينة في عرض البحر ؛ بخلاف ما لو بَرِءَ الجرح ، أو رست السفينة على الشاطئ .
= كانت الحاجة للطريق المعار - في قضيتنا هذه - محددةً في شيءٍ واحد ، وقد انتفت نهائياً ، فلا مجال لادعاء بقاء الحاجة في أمرٍ آخر ؛ لكونه غيرَ مأذونٍ فيه في الأصل .
= يبقى حق الرجوع في الإعارة عند جوازه حقاً للمعير فيما يملكه ، فكيف بما لا حق له التصرف فيه إلا بمقتضى الحظ والغبطة والمصلحة ؛ كالوقف ونصيب الصغير والمجنون !.
= إن الرجوع في الإعارة من أرض الوقف أمر لازم ، ولا يقر على خلافه ولي الوقف ولا غيره ؛ لعدم المصلحة للوقف في إبقاء العارية على حالها ، فكيف به وقد قرر الولي رجوعه عن العارية بعد انتفاء الحاجة المحددة المأذون فيها !.
= إن إقرار الولي على الرجوع في عارية جزء الوقف لا ضرر فيه على المستعير بعد إزالة الحظيرة وما فيها .
= ترجح لي خطأ ما قررته هيئة النظر فاطَّرحته ؛ لعدم وجاهته من حيث المنظور الشرعي ، فالرجوع عن العارية أمر جائزٌ ، ويجوز للمعير فسخ عقد العارية متى شاء ؛ ما دامت حاجة المستعير قد انتفت ، ولا ضرر عليه من الفسخ ، وعودة الحاجة للعارية بعد الفسخ لا يُنشِئُ عقداً جديداً ، ولا يُعيد سريان العقد المفسوخ .
= لكل ما تقدم حكمت على المدعي ( المستعير ) بأن لا حقَّ له فيما يدعيه ؛ ومنه : طلبه رفع يد الولي عن جزء الوقف المستعار نفعه ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 410/ش/أ المؤرخ في 17/ 8/ 1411هـ .
والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ التعجيل بإصدار تنظيم الأوقاف بنوعيها ( الخيري ، الأهلي ) .
2/ تعويض الأوقاف عن المنافع المبذولة للآخرين مجاناً ؛ ولو بموافقة الأولياء .
3/ ما يتعذر تحصيل التعويض عنه ، فيتحمله الولي الباذل من ماله الخاص ، ويمكن حسمه من أجرة نظارته على الوقف .
4/ تحذير الأولياء من العبث بمقدرات الأوقاف بالتبرع بمنافع الوقف دون مقابل يعود على الوقف بالفائدة .
5/ تنظيم العقوبات التي يستحقها الأولياء لقاء المخالفات ، لتصل إلى نقل النظارة إلى من بعدهم في الأوقاف الأهلية ، وإلى انتزاع النظارة منهم في الوقف الخيري وإعطائها من هو خيرٌ للوقف منهم .
6/ التحري عن منافع الأوقاف ، وانتزاع ما بيد الآخرين منها ، أو فرض أجرةٍ مناسبة على المستفيدين .
7/ تعاهد الخبراء في المحاكم بالدورات والنشرات اللازمة لإدراك الضوابط والقواعد الفقهية ؛ حتى لا تشتمل قراراتهم على مخالفات شرعية .
8/ تثقيف العامة بلزوم توثيق عقود الإعارة وهبات المنافع في المحاكم وكتابات العدل ؛ حتى لا تعود حسناتهم عليهم بالسوء ممن لا خلاق له . والله أعلم وأحكم
http://www.cojss.com/article.php?a=254
-