المحامي/محمدالصيعري
29-05-2009, 01:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
نواصل في هذا الموضوع طرح قضية من القضايا التي تم نظرها لدى القضاء ،ونعرض فيها لوقائع الدعوى ثم لأسانيد المدعى ثم لأسانيد المدعى عليه ، ونترك للقارئ الكريم المتخصص في هذا المجال فرصة إعمال الذهن وتشغيل الفكر في محاولة الوصول إلى حكم الله تعالى في هذه الواقعة الماثلة أمامنا ، ونسعد كثيرا بتعدد الأراء وتفاوت الاجتهادات واختلاف الوجهات لاسيما إذا كانت مؤيدة بنصوص الوحيين أو نقل جميل لأحد علماء الأمة الكرام ، أو قياس بديع أو اسنتباط دقيق ، فما أجمل الاستدلال مقرونا بدليله .
أولا : الوقائع :
وقف المدعي أصالة أمام ناظر القضية قائلا في تحرير دعواه :
إن مورث المدعى عليهن (وهن أربع بنات :... و.... و.... و ....) كان تاجرا من كبار التجار بهذه المنطقة ، وكان يمتلك المخطط العقاري الواقع في ...... بموجب صك شرعي صادر من المحكمة العامة بمدينة .... برقم ..... وتاريخ .....، وقد قام بتقسيم هذا المخطط إلى قطع أراضي ثم قام ببيعها على الراغبين في الشراء بنظام التقسيط ، بحيث يتم دفع المبلغ على دفعات ، وقد اشتريت منه قطعة الأرض رقم ... الواقعة في المخطط المذكور أعلاه بمبلغ وقدره ..... بموجب عقد البيع المرفقة صورته ، وقد سلمت لمورث المدعى عليهن حال حياته مبلغا وقدره ..... كجزء من الثمن على دفعات متفرقة، وكان التسليم يتم بمكتبه الكائن في شارع .... ولدى سندات استلام باسم مكتبه تثبت تسليمي له هذا المبلغ ، وبعد وفاته سلمت بقية الثمن إلى مكتبه كالمعتاد واستلمت سندا بذلك ولم أعلم بموته إلا بعد تسليمي كامل الدفعة المتبقية لمكتبه ، وحين طالبت الورثة بإفراغ الأرض المشتراة من والدهم وافق الذكور على الإفراغ وامتنع البنات الأربع المدعى عليهن عن الإفراغ ، فأطلب الحكم بإلزامهن بإفراغ الأرض المشتراة من والدهن لي ، هذه دعواي وأطلب من المدعى عليهن الإجابة
ثانيا : أسانيد وبينات المدعي :
1 ـ عقد البيع المبرم بين المدعي ومورث المدعى عليهن .
1 ـ مخالصة موقعة من مكتب مورث المدعى عليهن تثبت قيامه باستلام كامل ثمن الأرض محل الدعوى ، ومؤرخة بتاريخ بعد وفاة مورث المدعى عليهن .
ثالثا : أسانيد وبينات المدعى عليهن :
وبعرض دعوى المدعى على محامي المدعى عليهن أجاب بقوله :
ماذكره المدعى من شرائه للأرض محل الدعوى بالثمن المذكور في دعواه صحيح ، وما ذكره من قيامه حال حياة مورث موكلاتي بدفع مبلغ ..... فهو صحيح كذلك ، وما ذكره من قيامه بعد موت مورث موكلاتي بتسليم باقي الثمن لمكتب مورث موكلاتي فهو صحيح ، ولكن هذا المكتب لا يمثل موكلاتي بعد موت مورثهن وليس له أي صفة في استلام نصيب موكلاتي في الجزء المتبقي من الثمن ، بل هذا المكتب بعد وفاة مورث موكلاتي سيطر عليه إخوتهن الذكور وأخذوا يستلمون من المشترين بقية الثمن ثم لا يقومون بتوريد نصيب موكلاتي في المبالغ المستلمة .ولذلك فنحن نطلب صرف النظر عن دعوى المدعي للآتي :
1 ـ عدم استلام موكلاتي لنصيبهن في الدفعة المتبقية من الثمن ومن المقرر أن (الإلزام بالإفراغ فرع عن استلام الثمن ) فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت حكم الفرع .
2 ـ ان المدعى مفرط بتسليمه نصيب موكلاتي في ـ الدفعة المسلمة بعد وفاة مورثهن ـ إلى غير ذي صفة ، حيث أن هذا المكتب الذي سلم له المبلغ لا يمثل موكلاتي وليس وكيلا عنهن وليس له أي صفة في استلام نصيبهن وحقوقهن المالية وقد تقرر أن (المفرط أولى بالضمان)
3 ـ أن هذا المكتب قام بعد وفاة مورث موكلاتي بالتغرير بالمشترين ، إذ كان المتعين عليه إعلام المشترين بوفاة البائع وإعلامهم بأنه لا يمثل سوى بعض الورثة وليس جميع الورثة ، فقيام المكتب باستلام كامل الدفعة المتبقية من الثمن دون إعلام المشترين بواقع الحال هو تغير بهم وتدليس عليهم ، ومن القواعد القضائية المقرر أن (الغار ضامن) .
4 ـ إن القول بإلزام موكلاتي بالإفراغ للمدعي وبعد ذلك لهن حق مطالبة إخوتهن الذكور بنصيبهن من المبلغ المستلم من المدعي ، فيه من الجور على موكلاتي ، والظلم لهن ما لا يخفى ، إذ لماذا يدفعن ثمن غلطة المدعي وتفريطه وتسليمه المال إلى غير ذي صفة ، وقد قال جل وعلا في محكم التنزيل ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) .
5ـ إن موكلاتي على أتم الاستعداد للإفراغ للمدعي متى سلمهن نصيبهن في الدفعة المتأخرة من الثمن ، ويمكن له الرجوع على إخوة موكلاتي الذكور بما استلموه منه من مبالغ مالية بغير صفة تخولهم ذلك .
رابعا :الحكم
فبناءا على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، فقد حكمت المحكمة حضوريا بــــ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
نواصل في هذا الموضوع طرح قضية من القضايا التي تم نظرها لدى القضاء ،ونعرض فيها لوقائع الدعوى ثم لأسانيد المدعى ثم لأسانيد المدعى عليه ، ونترك للقارئ الكريم المتخصص في هذا المجال فرصة إعمال الذهن وتشغيل الفكر في محاولة الوصول إلى حكم الله تعالى في هذه الواقعة الماثلة أمامنا ، ونسعد كثيرا بتعدد الأراء وتفاوت الاجتهادات واختلاف الوجهات لاسيما إذا كانت مؤيدة بنصوص الوحيين أو نقل جميل لأحد علماء الأمة الكرام ، أو قياس بديع أو اسنتباط دقيق ، فما أجمل الاستدلال مقرونا بدليله .
أولا : الوقائع :
وقف المدعي أصالة أمام ناظر القضية قائلا في تحرير دعواه :
إن مورث المدعى عليهن (وهن أربع بنات :... و.... و.... و ....) كان تاجرا من كبار التجار بهذه المنطقة ، وكان يمتلك المخطط العقاري الواقع في ...... بموجب صك شرعي صادر من المحكمة العامة بمدينة .... برقم ..... وتاريخ .....، وقد قام بتقسيم هذا المخطط إلى قطع أراضي ثم قام ببيعها على الراغبين في الشراء بنظام التقسيط ، بحيث يتم دفع المبلغ على دفعات ، وقد اشتريت منه قطعة الأرض رقم ... الواقعة في المخطط المذكور أعلاه بمبلغ وقدره ..... بموجب عقد البيع المرفقة صورته ، وقد سلمت لمورث المدعى عليهن حال حياته مبلغا وقدره ..... كجزء من الثمن على دفعات متفرقة، وكان التسليم يتم بمكتبه الكائن في شارع .... ولدى سندات استلام باسم مكتبه تثبت تسليمي له هذا المبلغ ، وبعد وفاته سلمت بقية الثمن إلى مكتبه كالمعتاد واستلمت سندا بذلك ولم أعلم بموته إلا بعد تسليمي كامل الدفعة المتبقية لمكتبه ، وحين طالبت الورثة بإفراغ الأرض المشتراة من والدهم وافق الذكور على الإفراغ وامتنع البنات الأربع المدعى عليهن عن الإفراغ ، فأطلب الحكم بإلزامهن بإفراغ الأرض المشتراة من والدهن لي ، هذه دعواي وأطلب من المدعى عليهن الإجابة
ثانيا : أسانيد وبينات المدعي :
1 ـ عقد البيع المبرم بين المدعي ومورث المدعى عليهن .
1 ـ مخالصة موقعة من مكتب مورث المدعى عليهن تثبت قيامه باستلام كامل ثمن الأرض محل الدعوى ، ومؤرخة بتاريخ بعد وفاة مورث المدعى عليهن .
ثالثا : أسانيد وبينات المدعى عليهن :
وبعرض دعوى المدعى على محامي المدعى عليهن أجاب بقوله :
ماذكره المدعى من شرائه للأرض محل الدعوى بالثمن المذكور في دعواه صحيح ، وما ذكره من قيامه حال حياة مورث موكلاتي بدفع مبلغ ..... فهو صحيح كذلك ، وما ذكره من قيامه بعد موت مورث موكلاتي بتسليم باقي الثمن لمكتب مورث موكلاتي فهو صحيح ، ولكن هذا المكتب لا يمثل موكلاتي بعد موت مورثهن وليس له أي صفة في استلام نصيب موكلاتي في الجزء المتبقي من الثمن ، بل هذا المكتب بعد وفاة مورث موكلاتي سيطر عليه إخوتهن الذكور وأخذوا يستلمون من المشترين بقية الثمن ثم لا يقومون بتوريد نصيب موكلاتي في المبالغ المستلمة .ولذلك فنحن نطلب صرف النظر عن دعوى المدعي للآتي :
1 ـ عدم استلام موكلاتي لنصيبهن في الدفعة المتبقية من الثمن ومن المقرر أن (الإلزام بالإفراغ فرع عن استلام الثمن ) فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت حكم الفرع .
2 ـ ان المدعى مفرط بتسليمه نصيب موكلاتي في ـ الدفعة المسلمة بعد وفاة مورثهن ـ إلى غير ذي صفة ، حيث أن هذا المكتب الذي سلم له المبلغ لا يمثل موكلاتي وليس وكيلا عنهن وليس له أي صفة في استلام نصيبهن وحقوقهن المالية وقد تقرر أن (المفرط أولى بالضمان)
3 ـ أن هذا المكتب قام بعد وفاة مورث موكلاتي بالتغرير بالمشترين ، إذ كان المتعين عليه إعلام المشترين بوفاة البائع وإعلامهم بأنه لا يمثل سوى بعض الورثة وليس جميع الورثة ، فقيام المكتب باستلام كامل الدفعة المتبقية من الثمن دون إعلام المشترين بواقع الحال هو تغير بهم وتدليس عليهم ، ومن القواعد القضائية المقرر أن (الغار ضامن) .
4 ـ إن القول بإلزام موكلاتي بالإفراغ للمدعي وبعد ذلك لهن حق مطالبة إخوتهن الذكور بنصيبهن من المبلغ المستلم من المدعي ، فيه من الجور على موكلاتي ، والظلم لهن ما لا يخفى ، إذ لماذا يدفعن ثمن غلطة المدعي وتفريطه وتسليمه المال إلى غير ذي صفة ، وقد قال جل وعلا في محكم التنزيل ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) .
5ـ إن موكلاتي على أتم الاستعداد للإفراغ للمدعي متى سلمهن نصيبهن في الدفعة المتأخرة من الثمن ، ويمكن له الرجوع على إخوة موكلاتي الذكور بما استلموه منه من مبالغ مالية بغير صفة تخولهم ذلك .
رابعا :الحكم
فبناءا على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، فقد حكمت المحكمة حضوريا بــــ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟