مشاهدة النسخة كاملة : فضيلة رئيس المحكمة
باغي الخير
31-05-2009, 09:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبابي وإخواني رواد هذا الصرح الشامخ
أتشرف بأول مشاركة وهي عبارة عن سؤال حيرني كثيراً
س/ ما سلطة وصلاحية وولاية رئيس المحكمة على القضاة؟
هل العلاقة علاقة رئيس وموظف أم زميل وزميل
ابوعبدالعزيز
31-05-2009, 09:38 AM
للفائدة اخي الكريم ...
هذا من نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي 1372 هـ
الفصل الأول
رئيس المحكمة الكُبرى – اختِصاصه وصلاحيتِه
المادة الثانية والخمسون ( 52 ) :
النظر في جميع القضايا والمُخاصمات والمُعاملات وِفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكُلُ ما نصت عليه الأوامِر والتعليمات الصادِرة من جلالة الملك المُعظم أو نائِبة، الموضح فيها اختِصاص الرئيس المذكور والمبلَّغة إلى المحكمة المذكورة، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم المُستعجلة وكُتَّاب العدل .
المادة الثالثة والخمسون ( 53 ) :
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارِدة إلى المحكمة والصادِرة مِنها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسُهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدُر أيِّ أمر كان مِن أحد مِنهُم إلا بعد إطلاعه وأمرِه.
المادة الرابعة والخمسون ( 54 ) :
مُراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة للمحكمة.
المادة الخامسة والخمسون ( 55 ) :
النظر في جميع الدعاوى التي ترِد إلى المحكمة وتقسيمِها على قُضاة المحكمة تقسيماً عادِلاً بما فيهم الرئيس المذكور، لينظُر كُلٌ مِنهُم في قِسمه على حدتِه.
المادة السادسة والخمسون ( 56 ) :
الختم في السِجل على كافة المُعاملات التي تُسجل بسجِل المحكمة، سواء كانت صادِرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.
المادة السابعة والخمسون ( 57 ) :
التصديق على كافة الصكوك الصادِرة من نواب المحكمة بختمِه وختم المحكمة، بعبارة تُفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).
المادة الثامنة والخمسون ( 58 ) :
الختم على جميع الصور المُخرجة من السِجل بختمِه وختم المحكمة الرسمي.
المادة التاسعة والخمسون ( 59 ) :
التوقيع على جميع التحريرات والمُذكِرات الصادِرة من المحكمة والإجابة عن جميع المُخابرات الوارِدة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمُخابرات التي تصدُر من المحكمة.
المادة الستون ( 60 ) :
إحالة جميع المُعاملات الرسمية الوارِدة للمحكمة والدعـاوى إلى رئيس الكُتَّاب، ليُجري إحالتُها إلى جهاتِها المُختصة وإتمام مُعاملاتِها.
المادة الحادية والستون ( 61 ) :
إحالة الصكوك إلى المُسجِل عن طريق رئيس الكُتَّاب لتسجيلِها.
المادة الثانية والستون ( 62 ) :
سؤال المحكوم عليه عن قناعتِه بالحُكم الصادِر مِنه أو عدمِها، بعد الحُكم فوراً. ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
المادة الثالثة والستون ( 63 ) :
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه ولدى غيرِه من القُضاة، أو لدى كاتِب العدل بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر، بيع أو هِبة أو وقف، أو كاعتِراف المحكوم لهُ بتسلُّم ما حُكِم لهُ بِه لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجِل والصك بختِمه وختم رئيس الكُتَّاب والمُسجل.
المادة الرابعة والستون ( 64 ) :
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من القُضاة أو كُتَّاب العدل بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بما وقع بمحكمتِه في ذلك.
المادة الخامسة والستون ( 65 ) :
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة أثناء مُرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونِها صالِحة الاستِناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال ووقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شبهة التزوير.
المادة السادسة والستون ( 66 ) :
حِفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يُختم بِه في الصكوك بجانب ختم القاضي ويُختم بِه في السِجلات وغيرِها .
المادة السابعة والستون ( 67 ) :
الاشتِراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدُر بالقتل أو القطع طِبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تُعقد لذلك.
المادة الثامنة والستون ( 68 ) :
التوقيع في الضبط على كُل ما يقع لديه من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه، والبيانات وحِلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.
المادة التاسعة والستون ( 69 ) :
إعطاء الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة بعد إجراء ما تقضي بِه الأوامِر والتعليمات الموضوعة لذلك والمُبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القُضاة .
المادة السبعون ( 70 ) :
إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمُبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمُحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.
المادة الحادية والسبعون ( 71 ) :
إذا قدَّم أحداً عريضة بطلب إخراج صورة من السجِل، فعلى القاضي إحالتِها إلى المُسجِل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجِلات عن طريق المكتب وعرض سجِل الصورة عليه – إذا وجِـدت –. وبعد إطلاعه على السجِل والتحقُّق من استِحقاق الطالِب لها، يأمر المُسجِل بإخراجِها وتُعطى لهُ.
المادة الثانية والسبعون ( 72 ) :
التوقيع على العِبارات التي تُحرَّر في أول السجِلات وأخِرُها بعدَّد صُحُفِها ووثائقِها، بعد التحقُّق من ذلك.
المادة الثالثة والسبعون ( 73 ) :
الختم بختم المحكمة على صُحف سجلاتِها وضبطِها فوق رقم الصحائِف.
المادة الرابعة والسبعون ( 74 ) :
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخرُجات، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.
المادة الخامسة والسبعون ( 75 ) :
إذا صُدِّق الحُكم أو نُقِض وأُعيد للمحكمة الصادِر مِنها، فعليها أولاً إحالتِه إلى حاكِمه للإحاطة بما ظهر بِه الصك، يُسلم لصاحِبه طِبق ما تقضيه النُظُّم والتعليمات، وليس من اختِصاص القاضي تنفيذ الحُكم بل على المحكوم لهُ مُراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء.
المادة السادسة والسبعون ( 76 ) :
ليس للقاضي أن يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه، أو من نواب المحكمة، ولا يُسمح بذلك أصلاً. وإذا توفي قاضٍ صدرت مِنه أحكام في ضبطِها أو نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلِها، ولهُ أن يُسجِلُها بعد أن يتحقَّق لديه صِحة الحُكم بإقرار المُتحاكمين أو بيِّنة تشهد بوقوع الحُكم من القاضي المتوفى، أو لم يُنكِر الخصمان وقوع ذلك.
المادة السابعة والسبعون ( 77 ) :
إذا توفي قاضٍ ولم يختِم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتِها بعد تسجيلِها، فليس للقاضي الجديد ختمِها بختم القاضي المُتوفى، ولهُ التصديق عليها في السجِل بعبارة تدُل على ذلك، بعد مُراجعة الضبط والتثبُت التام من صِحة الوثائق ووقوعِها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بِها.
ناصر بن زيد بن داود
31-05-2009, 02:10 PM
ومع ذلك فالمجلس الموقر يدرس الآن تحديد علاقة الرئيس بالأعضاء ، وتعيين صلاحياته الإدارية على نحو أوسع .
صالح الصيدلاني
13-06-2009, 12:34 AM
العلاقة باختصار نجدها في نظام القضاء الجديد الذي نص في مادته الثامنة والخمسون على أنه(مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال ، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم ، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم . ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة ، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء . ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس - كتابة - على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه . فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.