المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من عدالة القاضي صلاح ظاهره



عاطل قضائي
29-06-2009, 01:39 AM
((أصل هذا الموضوع موجود في منتدى المحاكم العمالية بعنوان ( من القضاء العمالي ) لعضو المنتدى الفاضل : الروض المربع ، وأُفرد لبعض تعقيباته موضوع مستقل ؛ لعدم ارتباطها بالموضوع الأصلي ، وجُعِل له اسمٌ يناسبه )) الإدارة


أعرف شخصاً عضو في الهيئة العمالية وكذلك في هيئة المنازعات التجارية إن صحت التسمية

رأيته حليق اللحية , لايهمه العدل , لايهمه الشرع ,ملتزم بالقوانين بشكل عجيب وهو من منطقة من مناطق

المملكة معروفين بذلك .. المهم يحدثني أنه حكم وأنه حكم قلت له: أنت مستشار قانوني ولست قاضياً

وفي العرف النظامي في المملكة لايحكم إلا القاضي ..سكت ثم قال : لقد حكمت في القضية الفلانية

وعدد شخوصها .. رددت عليه : أن اللجنة رئيسها شرعي وهو الذي يحكم أو يوقع عليه

فبهت وصمت وغضب غضباً شديدا مني

لكن للإسف أتزامهم بالموضوعية القانونية يجعلهم في وضع "خطير شرعاً" وفتوى الشيخ ابن باز

في قضية تحكيم القوانين أو دراستها واقسمها الثلاث فهو يندرج في القسم الثاني إن احسنا الظن

لكن نتمى ألا ينقلوا هؤلاء إلى وزارة العدل بعد تطبيق النظام الجديد

???? ?????
29-06-2009, 08:42 AM
يا أخي : المشكلة في مثل هذه اللجان أنها تماس عمل قضائي صرف , تنظر في الخصومة وتفصل بها , ولها استئناف ونحوه .
ليست المشكلة أن هذه اللجان تطبق نظام العمل والعمال الذي هو في حقيقته نظام قام على المصلحة المرسلة , وليس فيه ما يخالف الشرع , وإن كان هناك ما يعتقد القاضي مخالفته للشريعة يهمله ويجري الرقابة السلبية على النظام ..
وأنا أقراء رد الأخ ملازم بائس أدرك مدى خلط بعض القضاة (خاصة في وزارة العدل) لمفهوم تحكيم القوانيين , وكأن هذا المصلح محرم لذاته , وما أدرك الأخ وغيره أن تعاميم مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لو جمعت لأصبحت نظام محكم يسير القاضي على وفقه .
في المحكمة العامة يحكم القضاة في جرائم غسيل الأموال والمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المعلوماتية بأنظمة تنص على العقوبات التعزيرية , وكذلك الحال للمحكمة الجزئية كانت سابقا تحكم في ما يتعلق بحيازات الاسلحة بنظام الاسلحة أيضاً قضاة الدوائر التجارية والدوائر الجزائية والدوائر الإدارية في ديوان المظالم تحكم وفق ما تماشى مع النظام وقبله الشرع ولم تصبح كارثة
كان البعض من قضاة وزارة العدل ينقم على أخوانه قضاة ديوان المظالم اعمال الأنظمة في كثير من الأحكام في القصايا التجارية وغيرها (والتي لا تخالف الشرع ) , والآن صميم عملهم في المحكمة التجارية والمحكمة العمالية والجزائية ذلك ! فما هو فاعلون ؟

ناصر بن زيد بن داود
29-06-2009, 09:16 AM
من المعلوم فقهاً أنه : ليس بعد الكفر ذنب . ودليله قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا } . ومع ذلك فقد اتفق العقلاء أن العدل متصور من المؤمن والكافر ، وكذلك الظلم .

وعندما بحثت شروط القاضي بين الماضي والحاضر خلصت إلى نتيجة هذا نصها :-
[ وأما سبب بحثي هذه الشروط: فهو ما ينتظره الجهاز القضائي قريباً من دمجٍ مُوَفَّقٍ لجميع قطاعاته التجارية والعمالية ونحوها، ولأنَّ من بين القائمين على تلك القطاعات من ليس على النهج الظاهر الذي عليه قضاة المحاكم الشرعية اليوم من الالتزام ببعض المظاهر والسنن، من: إعفاء اللحى، وتقصير اللباس، واجتناب لبس العقال مثلاً، بل قد يكون من بين الزملاء الجدد من هو مبتلىً ببعض الصغائر، كالتدخين مثلاً، غير أنه لا يُجارى في مجاله علماً ونزاهة، وحتى لا يُقالَ في حقهم (ما لم يقله مالكٌ في الخمر) رأيت بيان الخلاف في أمورٍ يَعُدُّهَا سوادُ القضاة الأعظم من القطعيات، بل إنَّ البعضَ يُوَالِي وَيُعَادِي فيها، وكأنَّها من الأصول الثوابت، وليت هؤلاء يعلمون أنَّ ما يفتقدونه هُم أهمُّ وأعظم.

فأهلاً وسهلاً ومرحباً بإخواننا القادمين إلينا، اللاحقين بركابنا في طورٍ جديدٍ من أطوار القضاء في مملكتنا الحبيبة، ممن جعلهم الله يأمرون بالقسط ويهدون بالحق وبه يعدلون، وفقنا الله وإياهم لكل ما يحبه الله ويرضاه.

والخلاصة من كل ما تقدم : أنَّ وجودَ القانون مصدرِ الحكمِ الواجبِ التطبيقِ، وتعميمَ الأجهزة الرقابية على القضاة، وتلقائيةَ تدقيق الأحكام، هذه الأمور الثلاثة تمنع القاضي من أن يُؤَثِّرَ حَالُهُ في سلامةِ حُكمه، أياً كان مُعتَقَدُهُ أو طَائِفَتُهُ أو مَذهَبُهُ أو طَرِيقَتُهُ أو جِنسُهُ أو حِزْبُهُ أو عُمُرُهُ. والله أعلى وأعلم ] .

http://www.cojss.com/article.php?a=105

???? ?????
29-06-2009, 09:45 PM
مع احترامي لوجهة نظر الدكتور ناصر إلا أن مما لا يسع القاضي سواء كان قاضياً في القضاء التجاري أو الجزائي أو العمالي أن لا يكون على قدر كبير من الانضباط في الظاهر والباطن , لكون عامة الناس تتلمس بالقضاة المشيخة والعلم .
ولذا تجد اكاثر الناس يستفتون القضاة ويثقون بعلمه وسلوكهم فلا يتصور مع ذلك وقعوهم في لوث المعاصي وخاصة الظاهر فيها مع الإصرار .
إذا كان مثل هذه الأمور والتي ذكر الشيخ ناصر أمثلة لها كالتدخين لا يمكن ولا يسع تصورها من إمام المسجد أو مدرس القرآن فكيف بمن يتربع على أعلى المناصب الشرعية وهو منصب القضاء

ناصر بن زيد بن داود
29-06-2009, 11:23 PM
أخوَيَّ العزيزين :
إن استنكار مثل هذه الأمور يختلف باختلاف الزمان والمكان ، ولا يمكن توحيد الحد المعتبر للصلاح الظاهر في القاضي في جميع المناطق ، فكيف به في جميع البلدان !!.

التدخين مستنكر في المناطق الوسطى من المملكة ، لكنه من لوازم الضيافة في بعض المناطق ، وحلق اللحية مما عمت به البلوى في بعضها الآخر ، وكذا شرب الشيشة ولعب الورق .

بل كثير من مستنكرات فروع الشريعة في مجتمعنا هو من العادات المستحكمة في سائر المجتمعات الإسلامية ، وإذا علمنا بأننا في بلاد الحرمين لا نبلغ سوى 1% من عدد المسلمين حول العالم : فإننا نجزم أن من غير اللائق إلزام 99% بما نراه واجباً أو مستحباً ، ولا يوافقنا عليه السواد الأعظم منهم .

لذلك : يجب علينا التفريق بين تقرير الحكم الشرعي اللازم لجميع المسلمين ، وبين الحكم المستحسن لطائفة منهم ؛ رعاية لخصوصيةٍ فيهم .

وليس من المقبول إضفاء قدسية للظاهر الذي يحسنه الصادق والمنافق ، على حساب ما هو أهم وأخطر وأشد طلباً من الخصوم فيمن يلي قضاياهم ، وهو العلم والحلم والحياد .

كما من غير المعقول ربط المشيخة والعلم بقصر الثوب والالتحاء ، فمثل ذلك له باب آخر من أبواب التصنيف .

والعلم والمشيخة إن كانت مقصورة على بعض مناطق بلادنا : فحق ما قاله ( عزيز الهمة ) حول لزوم الانضباط في الظاهر ، وإن كان مشايخنا لم يتلقوا العلم والمشيخة إلا من علماء وفقهاء وفدوا إلينا من بعض بلاد المسلمين ، ولم يكن أغلبهم على الظاهر المطلوب : فلا وجه لربط العلم والمشيخة بتلك الظواهر .

أخوَيَّ الكريمين :
أسعدني كثيراً معرفة بعض هؤلاء القائمين على العدل في هذه اللجان من أبنائنا ، وإني وإن كنت أتمنى التزامهم بالآداب الشرعية الظاهرة ، غير أني أشد شوقاً وتشوُّفاً لأن يكون كثير من الملتزمين في مثل علمهم وحلمهم وتجردهم ، ووالله إني لأغبط بعضهم على ما حباه الله من صفات القاضي العادل ، ولا يضيرهم أن كان بعضهم حليقاً ، أو مسبلاً ، أو مدخناً ؛ فصلاحه الظاهر قاصرٌ عليه ، وصلاحه الباطن متعدٍ إلى من يقف أمامه يلتمس الحق والعدل والقسطاس .
ولا ينبغي أن يغيب عنا أن هيئة كبار العلماء لم تقرر - في بعض أعضائها - ما قررتماه في رجال القضاء ، فهو من هو في فقهه وعلمه وفضله ، نفع الله به .

أخوَيَّ الفاضلين :
لابد من تغيير النظرة لمثل هؤلاء ؛ حتى لا نفقد محبتهم وموالاتهم ، ولكيلا نفتقد نتاجهم وعطاءهم ، ولئلا يُحبطوا ويخبو ضياؤهم . والله من وراء القصد

عاطل قضائي
01-07-2009, 08:14 PM
من الشروط المتفق عليها في تولية القضاة:
اشتراط العدالة
اختلف أهل العلم في اشتراط العدالة على قولين :
القول الأول : أن العدالة شرط، فلا يجوز أن يُقلد الفاسق ولاية القضاء، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.(1)
القول الثاني : أن العدالة ليست شرطا في التولية وعلية ما لفاسق أهل في القضاء إلا انه ينبغي ألا يقلد، وهو مذهب الحنفية(2)، وقالوا أيضاً: يأثم من يعينه ومن يقبل شهادته (3)
منشأ الخلاف هل تقبل شهادة الفاسق أم لا ؟
فالجمهور :قالوا لا تقبل ولهذا لا يولى القضاء لان من لا تقبل شهادته لا تصح ولا يته .
والحنفية قالوا .تقبل شهادته فإذا يجوز توليته القضاء لان من كان أهلا للشهادة كان أهلا للولاية
أدلة القول الأول :
(1) قول الله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] {الحجرات:6}
وجه الدلالة: أن الفسق نقص يمنع من قبول الأخبار والشهادات فكذلك مانعا من القضاء . (4)
القول الثاني : أن القضاء أمانة والفاسق متهم في دينه(5)
أدلة القول الثاني:
1. أن الفاسق أهل للشهادة فيكون أهلا للقضاء إلا أنه لا ينبغي ألا يقلد القضاء إلا من باب الأمانات والفاسق غير مؤتمن لقلة مبالاته(6).
2. أنه لو اعتبرت العدالة في القاضي لانسد باب القضاء في الأزمنة المتأخرة (7).
مناقشة أدلة القول الثاني:
أولا/ لا نسلم أن الفاسق أهل للشهادة بل شهادته مردودة بنص القراَن والسنة قال تعالى[وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ] {الطَّلاق:2} فاشترط في الشهود كونهم عدولا.
ثانيا/أن الواجب في القضاء تولية العدل ولا يجوز تولية الفاسق مع وجود عدل وإن لم يوجد قاض عدل، فيصار إلي الأصلح فالأصلح.
قال ابن تيمية"يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود".(8)
الراجح مما تقدم :
يترجح لدي اشتراط العدالة ولا يصح تولية الفاسق كونه غير مقبول الشهادة، ولقلة احترازه عن الكذب وسائر المعاصي .

أما في نظام القضاء وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية :
اشترط المنظم السعودي لتعيين القاضي أن يكون متصفا بالعدالة، ويتمثل ذلك في نص في المادة (31) من نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19/9/1428هـ كما يلي :
1- نصت الفقرة (ب) من المادة المشار إليها أنه يشترط لتولية القاضي أن يكون حسن السيرة والسلوك ويعني ذلك أن يكون متمتعا بالأخلاق الفاضلة والسيرة الحسنة وأن يشهد له بذلك.
2- كما نصت الفقرة (و) من المادة المشار إليها ألا يكون الشخص المولى للقضاء محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان رد إليه اعتباره .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) الأحكام السلطانية ( بتصرف )
(2) البحر الرائق شرح كذز الدقائق (6 /260)
(3) حاشية رد المختار (5 / 356)
(4) الفتاوى (28 / 259)
(5) الأحكام السلطانية(بتصرف)
(6) البحر الرائق شرح الدقائق (6/260)
(7) حاشية رد المختار (5 /356).
(8) الفتاوى (28 / 259)

ناصر بن زيد بن داود
01-07-2009, 09:22 PM
اجتزأت من مقالة سابقة بعنوان ( شروط القاضي بين الحاضر والماضي 2-3 ) ما نصه :

[ الشرط التاسع / العدالة : وفي اشتراطها لصحة تولية القاضي خلافٌ كبير بين الفقهاء من جميع المذاهب .

والعدالة في اصطلاح علماء المسلمين : فِعلُ الواجبات ، وترك المحرمات ، والتحلي بالمروءة .
وهي بهذا الاعتبار لا تنفع المتقاضين ؛ فقد نُقِلَ عن محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - وعن أبي أيوب السختياني رحمهم الله : أنَّ في الناس من تُرجى بركته ودعاؤه ، ولا تُقبل شهادته . ا.هـ
ومن لا تُقبل شهادته لا يُستقضى ؛ وإن كان مُباركاً مُستجاب الدعوة .

وصلاحُ ظاهر القاضي لا ينفع الخصوم بقدر ما ينفعهم علمه ونزاهته وبراءته من اتباع الهوى ، وذلك مُتَصَوَّرٌ حتى من المفرِّطين .

فاقترافُ المعاصي ليس دليلاً على محاربة الله ورسوله ، أو على كراهة ما أنزل الله ؛ لقصة الصحابي الجليل الذي لعنه بعض الصحابة لكثرة ما يُؤتى به مخموراً ، فقال لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام ( لا تلعنوه !، فوالله ما علمت إلا أنه يُحِبُّ الله ورسوله ) خَرَّجَهُ البخاري .
وكان رضي الله عنه كثيراً ما يُضحِكُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

وقد استحسن العلماءُ وصفَ الإمامِ الشافعي - رحمه الله - للعدالة بقوله ( ما أحدٌ من المسلمين يُطيعُ اللهَ عزَّ وجلَّ حتى لا يعصيه ، ولا أحدٌ يَعصي اللهَ عزَّ وجلَّ حتى لا يُطيعه ، فمن كانت طاعاته أكثرَ من معاصيه فهو العدل ) .
قال ابن عبد الحكم : وهذا كلام الحذَّاق .

من ذلك نعلم : أنَّ اشتراطَ صلاح القاضي في الظاهر فقط لا يُجدي شيئاً ، واشتراط صلاح القاضي في الباطن ليس إلى كشفه سبيلٌ ، فوجب تفسيرُ العدالة في القاضي على نحوٍ آخر غيرِ ما تقدم ، بِقَصرِهَا على ما جاءت به الآيةُ الكريمة في قصة رسول الله موسى بن عمران عليه الصلاة السلام - لَمَّا وَرَدَ ماء مدين - وفيها تحديدُ صفتي خَيرِ من يُستَأجَرُ ، وأنهما (القُوَّةُ والأَمَانَةُ) ، وَالقُوَّةُ في القاضي عِلمُهُ وَقُدرَتُهُ على إنفاذ الحكم في حينه ، وأمانتُهُ صِدقُهُ وبراءتُهُ من الهوى .

ومثلهما : الصفتان اللتان أدلى بهما نبي الله يوسف بن يعقوب عليهما السلام - عندما طلب من عزيز مصر أن يجعله على خزائن الأرض - لأنه ( حَفِيظٌ, عَلِيمٌ ) ؛ فالعلمُ قُوَّتُهُ ، والحفظُ أمانتُهُ .

والخصومُ لا يطلبون من القاضي صلاحَ ظاهره ، ولا ينبشون عن صلاحِ باطنه إذا تَحَقَّقَ لهم منه صفتا : العلم والعدل .
أما التحلي بالمروءة فلازمٌ من لوازم اجتماع (العلم والعدل) ، ومنها : ما يسمى - اليوم - أخلاقيات المهنة وأدبيات أهلها .

http://www.cojss.com/article.php?a=106

وسيع الصدر111
02-07-2009, 01:46 AM
لدي بعض الملاحظات استهلها بتالي:

اولا اقف اجلال واحتراما للدكتور ناصر على تلك الردود الموفقه التي تثري المهتمين بهذا الشأن فلك مني كل الود والتقدير .

ثانيا : اقول لمن لم يذق حلاوة الشريعة ومبادئ القانون بانه اميّ في القضاء .

ثالثا متى كانت الاشكال معيارا للصلاح والايمان فالحق لايعرف بالسمت ولا بالشكل ولنا في هدي المصطفى خير دليل.

رابعا : هذه لجان اداريه تعمل بالصبغة القضائية فقرارتها يجوز تقضها من ديوان المظالم.

عاطل قضائي
03-07-2009, 02:19 AM
هناك خلط غريب في الموضوع , المقرر في الشرع أن العدالة شرط صحة لتولي القضاء لاشرط اولوية كما في الإجتهاد أو العلم وهذا خلط على فضيلة الشيخ ناصر لذا هناك شرط نص عليه الفقهاء وهو العدالة وماذكرته ,لايحتج به أني حصرت العدالة في ظاهر الشخص أي الشكل , ولكن قلت وموضوعي موجود أن الرجل غير عدل متشبث بقوانين مخالفة للشريعة ولايهمه العدالة وهو الحد الأدنى للمطالبة به في قضائنا ..

والرد عليه من حيث تمسكه وتشبثه لقانون العمل أو القانون التجاري "المحكمة التجارية"
أنت إذا مارست الرقابة السلبية على النظام فإنك مراعي لمبدأ تدرج القوانين وهو أن المادة الأولى والسابعة من النظام الأساسي للحكم نصت على أن الشرع حاكماً على جميعا الانظمة والسلطات ولفظ "المرعية"مؤكد لما سبق فلماذا تتمسك بهذه القوانين وتدع الشرع جانباً واستعراض الزملاء في المنتدى لبعض أحكامهم مخالفة صراحه للشرع وللنظام الأساسي للحكم.

ومعلوم أن هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في هذه اللجنة وغيرها وهذا يسقط المبدأ الأول العالمي للقضاء
The independence of the judiciary
وتتكون اللجنة إعضاء موظفين لم يدرسوا في كلية الشريعة أو درس بعضهم وأنسلخ مما درس حيث أرسل لدراسة Commercial law وهذا القانون وضع مبادئه الدكتاتور الملك لويس الرابع عشر وأضيف أن الأعضاء من وزارة التجارة والعمل والبترول والمعادن بالله عليكم هل هؤلاء من السلطة القضائية ؟!

لاحظت أن البيئة الفكرية القضائية أو الجهة التنفيذية للقضاء تضع المعدل الدراسي شرط أساس وتدع الخلق وعدالة ومدى تمسكه بالشرع الشخص في المؤخرة لشروطها !! وحتى الآن لاتملك بنية تحتيه قوية من القضاة ومستشاريها وكتابها وحتى أعلى مؤسسة قضائية لاتملك مبنى ؟!

ولو أحسنا الظن وقلنا أن المقصد هو جلب هؤلاء لخدمة القضاء فأقول هم شر عظيم سوف يطالبون بمساواتهم مع طلبة كلية الشريعة في تعيينهم قضاة
وفتحنا باب للفسقة لدخول ميدان العدالة وتحكيم الشرع وهذا مخصص في المملكة لأن هناك كفائات من كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء
وهم ولله الحمد متمسكون بالشريعة وبتحكيمها , ولسنا نحن في مصر إذ حلق اللحية عندهم عادة ولسنا مثلهم حتى نقيس علميتهم أو عدالتهم على الوضع
عندنا , فمن العيب إستقدام ثقافات الأخرين ..

وهناك قاعدة فقهية تفيدنا في هذا الموضوع (الدفع أقوى من الرفع)

ناصر بن زيد بن داود
03-07-2009, 05:23 AM
أخي الكريم :
ما تقوله أنت عن أنظمة العمل قيل عن نظام المرافعات الشرعية القائم ما هو أشد منه ، وعندما فرضت الدولة العمل به لا تكاد ترى قاضياً من القضاة إلا وهو ملتزمٌ العمل به ، أو مُلزمٌ به ، ولم يعد لدعاوى مخالفته لشرع الله أيَّ ذكرٍ عند من ناوؤه قبلاً .

وإذا أردت أن تعرف الموقف منه قبل إقراره فاقرأ :
http://www.cojss.com/article.php?a=13

أخي الكريم :
ما رأيك في تضمين حوارك هذه الكلمات : انسلخ مما درس ، شر عظيم ، الفسقة ، العيب ؟.

حاول - أخي الفاضل - أن لا تُعمم موقفك من صاحبك على غيره ممن لا تعلم أحوالهم ، وتذكر قول الله تعالى { سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ } .

ناصر بن زيد بن داود
03-07-2009, 06:29 AM
أما بشأن قاعدة : الدفع أولى من الرفع .
فمن المناسب أن نعلم : أن مثل هذه القواعد الفقهية لها شروط ينبغي تحققها وموانع يلزم انتفاؤها ، ولا يستشهد بإطلاقها ، وللبيان تأمل ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عن هذه القاعدة ، ونصه :-
( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، [ سواء ] كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل .
فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه .
وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه ، أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك .
فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها ، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية .
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية ، وهو مجال للمجتهد صعب المورد ؛ إلا أنه عذب المذاق ، محمود الغب ، جار على مقاصد الشريعة ) . والله أعلم وأحكم

عاطل قضائي
03-07-2009, 03:01 PM
قياس قانون العمل أو قانون التجاري بنظام المرافعات ,غلط كبير وقياس مع الفارق

فقانون المرافعات هو قانون إجرائي وليس قانون موضوعي لأن القانون الموضوعي هو القانون الذي لايخرج أحكام القاضي عنه

وينقض حكمه فورا لو خرج عن أحكام القانون الموضوعي كقانون العمل أو التجاري !

أما القاعدة فهي واضحة كالشمس بل أن لها منطق قوي في موضوعنا وردكم على محاولة عدم إعمال القاعدة أو أن لها شروط لإعمالها فيتضح لي
عدم صحة ماذكرتم على عدم إعمال القاعدة في تعيين أهل القانون من اللجان العمالية أو التجارية في المحاكم ..
ولا يوجد مقصد من مقاصد الشريعة يؤيد جلب أهل القانون وان يحكموا القانون الوضعي ويدعوا التشريع الإلهي في محاكم المسلمين

--
رجاء من فضيلة الشيخ عدم تحوير الموضوع الأساس فليس ذلك من آداب الحوار العلمي بمناقشة الألفظ التي أكتبها

ناصر بن زيد بن داود
03-07-2009, 03:37 PM
أخي العزيز :
القياس ليس لنظام العمل على نظام المرافعات أو العكس ، فذلك هو الغلط الكبير ، بل القياس المراد : للموقف المضاد من نظام المرافعات على الموقف النافر من نظام العمل ، ومع ذلك فكلاهما سائد ومعمول به حتى اليوم .

= أما القاعدة فوضوحها لكم - بارك الله فيكم - يقابلها اختلاف كبار أهل العلم من فقهاء المقاصد في حكمها وتكييفها وتطبيقاتها ، مما قد يخفى عليكم .

= أما جعلك النظام بأنه من القانون الوضعي المقابل للتشريع الإلهي : فلعل ذلك زلة مغتفرة بإذن الله ، فلوازم هذا القول كثيرة وكبيرة لا نقدر على احتمالها ، ولا نرضى بها لمن نحب .

= أما مناقشة الألفاظ الذي أسميته - عفى الله عني وعنك - تحويراً للموضوع الأساس ، وذكرت أنه ليس من أدب الحوار العلمي ، فما هو إلا تذكير لك باجتناب ما يخل بذلك الأدب من ألفاظ استخدمتها أنت في مشاركتك السالفة . سدد الله رأيك وأصلح شأنك

قاضي المظالم
03-07-2009, 06:23 PM
الأخ (عاطل!!)

ممكن تشرح لي المقصود من هذه العبارة التي وردت في أحد تعقيباتك:
(... واستعراض الزملاء في المنتدى لبعض أحكامهم مخالفة صراحه للشرع وللنظام الأساسي للحكم.)

ناصر بن زيد بن داود
03-07-2009, 06:32 PM
أخي قاضي المظالم :
لعل الأخ الفاضل يريد أحكام القضاء العمالي ، وليس شيئاً آخر .

قاضي المظالم
03-07-2009, 10:58 PM
أخي فضيلة الدكتور

العبارة يفهم منها العموم ... وليس في المنتدى - فيما أعلم - زملاء من الهيئات العمالية ...
حبذا لو وضّح لنا مقصوده من الجملة ... ثم لماذا لم يبين لنا بعضاً من المخالفات الشرعية والنظامية من تلك الأحكام ليكون الجميع على بينة بدلاً من طرح الكلام على عواهنه وإلقاء التهم جزافاً أو ربما إفتراضاً لعدم وجود المظهر الشرعي لمُصدِر الحكم

عاطل قضائي
04-07-2009, 12:00 AM
الأخ : قاضي المظالم !!

هذا ردك توجهه إلى فضيلة الشيخ ناصر هو من جزأ الموضوع وله وجاهه وهي القضية "نقل مستشاري اللجان العمالية والتجارية إلى قضاة في المحاكم " أو ماعبر عنه الشيخ بعنوان "هل من عدالة القاضي صلاح ظاهره" رغم أن ردوي لم تحصر العدالة بظاهره أو الشكل..
فالموضوع كان رد في أحد مواضيع منتدى المحاكم العمالية وليس موضوع مستقل لذا رددت بناء على ردود الزملاء السابقين

وهذا الرابط viewtopic.php?f=6&t=315 (http://www.cojss.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=315)

الروض المربع
04-07-2009, 01:48 AM
اخي عاطل

هل تقصد ان نشر مثل هذه الاحكام مخالف للشرع

او ان الاحكام هي المخالفة للشرع


على العموم هذه الاحكام امر واقع وشريحة كبيره من القضاة لاتعقب على احكامهم حتى ولو كانت صادره بصرف النظر لان العامل تاخر 12 شهر عن المطالبه
فان تقدم للمحكمه هو وحظه قد يحكم له وقد لايحكم
بحجة عدم الولايه او بحجة سبق نظرها لايغير هذا شيء بالنسبه للعامل

انا اعتقد ان اللجان ستظل على ماهي عليه ولن تنقل اصلا
فقد سبق نقل اختصاصها الى المحاكم بموجب نظام المرافعات ولم يحصل شيء
فهم في واقع الامر يصدرون احكام لا تقل في الزامها عن احكام قضاة العدل او المظالم

فالعامل لن ياتي للمحكمه طالما اللجنة العماليه موجوده
وكذلك من له شيك او سند امر سيذهب مباشره لوزارة التجاره
بل اكثر الناس يطلبون شيكات مؤجله هربا من المحكمه وتساهلها مع الخصوم

في المحكمه المدعي يستجدي الخصم اذا تاخر في الدخول للقاضي ان لا يذهب

اما في وزارة التجاره فيقول له بثقه سواء جلست او رحت الحكم في ظهرك

الروض المربع
04-07-2009, 08:41 PM
http://file14.9q9q.net/img/28524392/----------------------------.jpg (http://file14.9q9q.net/preview/28524392/----------------------------.jpg.html)



http://file14.9q9q.net/img/73838846/---------------------------2.jpg (http://file14.9q9q.net/preview/73838846/---------------------------2.jpg.html)

07-07-2009, 03:38 PM
هناك خلط غريب في الموضوع , المقرر في الشرع أن العدالة شرط صحة لتولي القضاء لاشرط اولوية كما في الإجتهاد أو العلم وهذا خلط على فضيلة الشيخ ناصر لذا هناك شرط نص عليه الفقهاء وهو العدالة وماذكرته ,لايحتج به أني حصرت العدالة في ظاهر الشخص أي الشكل , ولكن قلت وموضوعي موجود أن الرجل غير عدل متشبث بقوانين مخالفة للشريعة ولايهمه العدالة وهو الحد الأدنى للمطالبة به في قضائنا ..

والرد عليه من حيث تمسكه وتشبثه لقانون العمل أو القانون التجاري "المحكمة التجارية"
أنت إذا مارست الرقابة السلبية على النظام فإنك مراعي لمبدأ تدرج القوانين وهو أن المادة الأولى والسابعة من النظام الأساسي للحكم نصت على أن الشرع حاكماً على جميعا الانظمة والسلطات ولفظ "المرعية"مؤكد لما سبق فلماذا تتمسك بهذه القوانين وتدع الشرع جانباً واستعراض الزملاء في المنتدى لبعض أحكامهم مخالفة صراحه للشرع وللنظام الأساسي للحكم.

ومعلوم أن هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في هذه اللجنة وغيرها وهذا يسقط المبدأ الأول العالمي للقضاء
The independence of the judiciary
وتتكون اللجنة إعضاء موظفين لم يدرسوا في كلية الشريعة أو درس بعضهم وأنسلخ مما درس حيث أرسل لدراسة Commercial law وهذا القانون وضع مبادئه الدكتاتور الملك لويس الرابع عشر وأضيف أن الأعضاء من وزارة التجارة والعمل والبترول والمعادن بالله عليكم هل هؤلاء من السلطة القضائية ؟!

لاحظت أن البيئة الفكرية القضائية أو الجهة التنفيذية للقضاء تضع المعدل الدراسي شرط أساس وتدع الخلق وعدالة ومدى تمسكه بالشرع الشخص في المؤخرة لشروطها !! وحتى الآن لاتملك بنية تحتيه قوية من القضاة ومستشاريها وكتابها وحتى أعلى مؤسسة قضائية لاتملك مبنى ؟!

ولو أحسنا الظن وقلنا أن المقصد هو جلب هؤلاء لخدمة القضاء فأقول هم شر عظيم سوف يطالبون بمساواتهم مع طلبة كلية الشريعة في تعيينهم قضاة
وفتحنا باب للفسقة لدخول ميدان العدالة وتحكيم الشرع وهذا مخصص في المملكة لأن هناك كفائات من كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء
وهم ولله الحمد متمسكون بالشريعة وبتحكيمها , ولسنا نحن في مصر إذ حلق اللحية عندهم عادة ولسنا مثلهم حتى نقيس علميتهم أو عدالتهم على الوضع
عندنا , فمن العيب إستقدام ثقافات الأخرين ..
وهناك قاعدة فقهية تفيدنا في هذا الموضوع (الدفع أقوى من الرفع)



للأسف وجدت في هده الجملة شيئاً من نتن الجاهلية

الفقير
07-07-2009, 07:56 PM
أعوذ بالله من غضب الله (( أصبحت اللحية وأتباع الشرع والتحاكم إلى الشرع من نتن الجاهلية))

للأسف هذا == !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ابن البدر
07-07-2009, 08:08 PM
انا ماشاركت في هذا النقاش لانه اكبر مني.. لكن عندي ملاحظه وهي :
ان بعض المشاركين والمتفاعلين مع النقاش يتركون صلب الموضوع ويتجهون لمناقشة بعض الجمل والعبارات والكلمات التي لاعلاقة لها بالموضوع محل النقاش .
وهذا قد يخرج بالنقاش عن مساره ولن يصل به الا الى داخل حلبة المصارعه

ناصر بن زيد بن داود
07-07-2009, 09:52 PM
الأخ : الفقير .
وددت أن هذه المشاركة لم تكن باكورة مشاركاتك في هذا المنتدى ، الذي يأمل من أعضائه الترفع عن الهمز واللمز .
كأنك - أخي الكريم - لم تسجل هذا اليوم إلا لأجل المشاركة بإظهار الأسف والاستعاذة مما ظننته جالباً لغضب الله ، نسأل الله السلامة منه لنا ولك .

أخي الفاضل :
لو كنت من أعضاء المنتدى قبل هذا اليوم ، أو كان ردك مستساغاً : لتركت أمر الرد عليك لمن عقبت عليه ، أما أن تثور ثائرتك تجاه أخيك - في أمر أنت فيه على وهم - فمن حقك علينا تنبيهك ، ومن حق أخيك أن ننتصر له على من ظلمه بظنه الآثم .

أخي الكريم :
نتن الجاهلية ليس هو ما ذكرته في اقتباسك الخاطئ ، بل المراد من كلام الأخ النبيل ( أبو سعود ) هو ما جعله باللون الأحمر من كلام أخيه الذي عقب عليه ، والمقصود منه :-
ولسنا مثلهم حتى نقيس علميتهم أو عدالتهم على الوضع عندنا ، فمن العيب إستقدام ثقافات الأخرين ..

أخي العزيز :
من عناهم الأخ - من علماء مصر - كثير منهم من شيوخنا وأساتذتنا ، وهم علماء المسلمين في أغلب أرجاء الأرض ، بل هم شيوخ مشايخنا ، وهم من قامت على كثير منهم كليات الشريعة في بلادنا وفي غيرها ؛ شئنا أم أبينا .
فقياس علمنا على ما عندهم قياس مع الفارق لصالحهم في الحقيقة .
وأما العدالة : فلولا أنها تختلف باختلاف الزمان والمكان - كما قرره أهل العلم - لما قلنا ما قلته ؛ لأنه من تزكية النفس المنهي عنها بنص من كتاب الله جل جلاله .
أما استقدام ثقافات الآخرين : فأجزم أنك لا تقصد هذا الكلام على إطلاقه ، وإلا كان عليك التحقق ممن فيه العيب .

أخي : الفقير .
إن كان عندك ما يفيد إخوانك فهاته نفع الله بك ، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء .