المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الـعـااااااقـلـة



ملاااااازم
09-07-2009, 07:17 AM
صورة المسألة: رجل تحمل دية قتل الخطأ بمجموع(680000)ريال ، وليس من أقاربه موجود إلا: ستة أبناء ، وستة أبناء أخ ، وأخٌ واحد فقط ، وإليكم نتيجة ما توصلت إليه في البحث أرجوا تقييم ذلك من جميع الزوار:

((العاقلـــة))
اتفق العلماء على أن الدية الواجبة بجناية الخطأ في النفس تجب على عاقلة الجاني ؛ وذلك لعدة أدلة منها:-
1- لحديث المغيرة بن شعبة-رضي الله عنه- قال: "ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية ، قال: فجعل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها، فقال: رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ، ولا شرب ، ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- : [أسجع كسجع الأعراب؟]قال:وجعل عليهم الدية"رواه مسلم.
2- الإجماع: نقله ابن المنذر.
وقت حمل العاقلة الدية:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الدية تكون على العاقلة مؤجلة ؛ وذلك لقضاء عمر وعلي وابن عباس -رضي الله عنهم-.
الكيفية: تؤجل على ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ، يدفع في آخرها ، ولا ينقص الأجل عن سنة ، لما في ذلك من التخفيف على العاقلة.
اعتبار ابتداء مدة التأجيل:
تبدأ مدة التأجيل من حين زهوق الروح ؛ لأن الدية مال مؤجل فيكون ابتداء المدة من حين الوجوب كما في سائر الديون.
مقدار ما يحمله الشخص من العاقلة:
ما يحمله كل شخص من الدية غير محدد المقدار ، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن التقدير لا يثبت إلا بنص من الشارع ، ولا نص في ذلك كالنفقات.
الخلاصة:
مقدار الدية: [680000] ، العاقلة: ستة أبناء ، وستة أبناء أخ ، وأخ واحد فقط ، ومجموع العاقلة ثلاثة عشر شخصاً.
المقدار الواجب على كل شخص:[52307.69].
القسط السنوي: [17435.89].
القسط الشهري: [1452.99].

المحامي أحمد المالكي
09-07-2009, 12:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ياشيخنا القدير على هذه المعلومات , وأسمح لي أن أضيف عليها إنه في حالة عدم وجود عاقله فإن دفع الدية واجب من بيت مال المسلمين وذلك للأدلة الآتيه :

1-لما قاله أهل العلم من أنه إذا لم يكن للقاتل عاقله دفعت من بيت مال المسلمين واستدلوا بما ذهب إليه مذهب الشافعي والزهري بوجوب الدية في حالة عدم وجود عاقله بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع دية الأنصاري الذي قتل في خيبر من بيت مال المسلمين.
2- ما روى أن رجلاً قتل في زحام في زمن عمر بن الخطاب فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم فأدى ديته من بيت مال المسلمين وذلك لأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم وجود عاقل.
3- ما جاء في روض الطالب " فإن فقدت العاقلة أو أعسروا ولم يوفوا عقل بيت المال" أي وجب على بيت المال دفع الدية.
4-ما جاء في تحفة المحتاج أنه إن لم يف بالواجب عقل بيت المال عن المسلم.
5-ما جاء في المغني لأبن قدامه " وإن كان له عاقلة ولم يتحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال.
كما أشير إلى أنه صدر الأمر السامي رقم 4/م/13400 وتاريخ 6/6/1420هـ المتضمن عدم جواز سماع الدعوى ضد بيت المال مالم يكن القاتل أو المقتول سعودياً , بمعنى أنه يشترط لسماع الدعوى ضد بيت المال ومن ثم الحكم بالديه أن يكون أحد أطراف الجنايه سعودياً فلوكان طرفي الجنايه من جنسيه أخرى فلاتسمع الدعوى ضد بيت المال , وهذا أمر غير شرعي ويجب إعادة النظر في هذا الأمر حيث إن بيت المال يرث غير السعودييين إذا لم يوجد له وارث وأسباب أخرى قد يتحفنا ببعضها أحدكم .
والله الموفق

عبدالعزيز
09-07-2009, 04:20 PM
اتضحت الفكرة

ناصر بن زيد بن داود
09-07-2009, 08:56 PM
الأخ ملازم :
شكراً لطرحك هذا الموضوع الحيوي ، وعلى عنايتك به في تحليله ، كما أشكر لسيادة المحامي القدير مشرفنا الموفق أحمد المالكي على إضافته الماتعة ، وإن كان لي من مشاركة فلأقول :

1/ إذا كان الحكم بالدية مبني على اعتراف القاتل فقط : فالعاقلة لا تحمل اعتراف القاتل إذا لم تصدقه فيه ، ومن لم يصدق القاتل من عاقلته فلا عقل عليه .

2/ إذا كان الحكم على القاتل بالدية مبني على البينة مع الاعتراف : فالحكم بالدية على العاقلة ، ولا أثر لتصديقها ولا لتكذيبها .

3/ يدخل في العاقلة الأعمام وأبناء العم وإن بعدوا ، فكل عاصب للقاتل يمكن أن يرثه لو مات وليس له من وارث إلا هو : فهو من العاقلة .

4/ تقسيم الدية على العاقلة لا يكون بالتساوي فيما بينهم ، بل بحسب قدرة كل واحد منهم ، ويمكن تحكيم ذوي عدل منهم أو من غيرهم .

5/ مما تحسم به مادة التنازع في مقدار أنصباء العاقلة من الدية : أن يتحملها كاملة واحد من عدولهم ، ثم يسعى في تحصيلها من الباقين بمعرفته ، وهذا معمول به لدى العامة في الجاهلية والإسلام ، وورد في السنة الصحيحة : جواز السؤال لمن تحمل حمالة كهذه .
روى قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال (( تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا . قَالَ ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ ؛ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ - يَا قَبِيصَةُ - سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا )) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

6/ تقسيط الدية على العاقلة ليس بلازم ، فمتى قدرت العاقلة على السداد الفوري : أمكن الحكم بها عليهم حالة .

7/ إذا رغبت العاقلة تعجيل الدية بشرط تخفيض مقدارها صلحاً مع من له الحق : ساغ لهم ذلك ؛ من باب : ضع وتعجل .

8/ بيت مال المسلمين في إقليم من أقاليم البلاد ليس بيت مال لجميع الأقاليم ، وما فيه إنما هو حق لمن هو لهم ، ولمن تؤدى زكاتهم إليه ، وتصير مواريثهم إليه ، وتودع لقطاتهم فيه ، ونحو ذلك
ولا يستثنى من ذلك إلا قتيل الزحام في الحج على الراجح ؛ للأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي (( أن رجلا قتل في الطواف ، فاستشار عمر الناس ، فقال علي : ديته على المسلمين ، أو في بيت المال )) . والله أعلم