سالم الثقفى
11-07-2009, 05:30 AM
هناك مسأله مستعضله على زوجة احد أصدقائى وهى كالتالى :
توفي والدها عن
زوجه + ثلاث ذكور + خمسه إناث
علموا بعد وفاته من شقيقهم الأصغر اللذى كان وكيلا عاما لوادهم بأنه رحمه الله اوقف ( تسعة ) عمائر عقاريه كوقف ذرى على اولاده وظهورهم ولبناته دون ابنائهن . وقفا منجزا فى حياته يستفيد منه هو وبعد مماته يصرف حسب شروطه
الأشكال هو ما يلى :
عند حصر التركه اتضح ان المتوفى اوقف تسعه عمائر من اصل إثناعشر عماره يمتلكها وبذلك يكون اوقف اكثر من ثلث ماله
السؤال :
هل يحق لهذا الأب ان يحرم بناته الأناث رغم فقرهم وعوز الكثيرات منهم من جل ماله بهذه الطريقه وهل من سبيل لأعادة هذه الحقوق بأن يكون الوقف كما أشترطه ولكن بما لا يزيد عن الثلث ؟
ولكم وافر الشكر
توفي والدها عن
زوجه + ثلاث ذكور + خمسه إناث
علموا بعد وفاته من شقيقهم الأصغر اللذى كان وكيلا عاما لوادهم بأنه رحمه الله اوقف ( تسعة ) عمائر عقاريه كوقف ذرى على اولاده وظهورهم ولبناته دون ابنائهن . وقفا منجزا فى حياته يستفيد منه هو وبعد مماته يصرف حسب شروطه
الأشكال هو ما يلى :
عند حصر التركه اتضح ان المتوفى اوقف تسعه عمائر من اصل إثناعشر عماره يمتلكها وبذلك يكون اوقف اكثر من ثلث ماله
السؤال :
هل يحق لهذا الأب ان يحرم بناته الأناث رغم فقرهم وعوز الكثيرات منهم من جل ماله بهذه الطريقه وهل من سبيل لأعادة هذه الحقوق بأن يكون الوقف كما أشترطه ولكن بما لا يزيد عن الثلث ؟
ولكم وافر الشكر