المحامي/محمدالصيعري
15-07-2009, 05:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
تعتبر قضايا الأحوال الشخصية وتحديدا الخلافات الزوجية وما يتبعها من قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وتقرير الزيارة من أكثر القضايا رواجا في المحاكم ، وحرصا من المنظم السعودي على مراعاة خصوصية المرأة وعدم اثقال كاهلها بالسفر والتنقل من مدينة لأخرى أجاز لها نظام المرافعات الشرعية في القضايا الزوجية أن تقيم دعواها في محل إقامتها استثناءا من القاعدة الأصلية وهي أن الدعوى تقام بمحل إقامة المدعى عليه استصحابا لأصل براءة الذمة ، ، ولكن ها هنا عدة تساؤلات ومشاكل عملية تواجه تطبيق هذه المادة ومنها :
أولا : ما المقصود بعبارة (القضايا الزوجية) ، هل المراد بها باعتبار ما كان فتدخل فيها دعوى المطلقة ضد طليقها بطلب النفقة أو الحضانة أو الزيارة أم أن المراد بها باعتبار ما هو كائن وحاصل الآن ، فعلى ذلك لو طلق الرجل زوجته ثم أقامت الطليقة دعوى حضانة أو تقرير زيارة فليس لها أن تقيمها في بلدها بل في بلد المدعي لأن عقد الزوجية بينهما قد انتهى وهذا العقد هو الذي أجاز للمرأة إقامة دعواها في بلدها وألزم الزوج بالحضور إليها في بلدها إكراما وتقديرا لهذا العقد القائم بينهما
ثانيا : لو أن الطليقة تقيم في تبوك مثلا والأب يقيم في الرياض مثلا وحكم للطليقة برؤية أطفالها الذين هم في حضانة والدهم شهرا كل عام ، فلما جاءت إلى مدينة الرياض لاستلام الأطفال وتنفيذ الحكم الصادر لها من محكمة تبوك محل إقامتها ، رفض الأبناء وفيهم بالغون وقصر الذهاب معها إلى مدينة تبوك إما لعدم رغبتهم البقاء في منزل زوج والدتهم أو عدم رغبتهم في الإقامة مع أمهم لدى أخوالهم إن لم تكن الأم متزوجة ، فكيف يكون التصرف حينئذ ؟؟ حيث أننا سندخل في متاهات كبيرة فقاضي التنفيذ في محكمة الرياض يطلب مثلا إحالة القضية بكاملها إلى مصدر الحكم في محكمة تبوك للنظر في موضوع امتناع الأبناء عن السفر مع أمهم إلى محل إقامتها ، وهذا يستغرق وقتا طويلا ، وربما لو وصلت لقاضي محكمة تبوك يردها إلى قاضي التنفيذ في محكمة الرياض بحكم أن محل تنفيذ الحكم يقع في الرياض ، وتظل المعاملة شهورا وهي تدور في أروقة المحاكم بدون حل .
نتمنى أن يشارك الأعضاء الفضلاء من قضاة ومحامين في إثراء الحوار الجاد الفعال حول مثل هذه النقطة ودمتم بخير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
تعتبر قضايا الأحوال الشخصية وتحديدا الخلافات الزوجية وما يتبعها من قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وتقرير الزيارة من أكثر القضايا رواجا في المحاكم ، وحرصا من المنظم السعودي على مراعاة خصوصية المرأة وعدم اثقال كاهلها بالسفر والتنقل من مدينة لأخرى أجاز لها نظام المرافعات الشرعية في القضايا الزوجية أن تقيم دعواها في محل إقامتها استثناءا من القاعدة الأصلية وهي أن الدعوى تقام بمحل إقامة المدعى عليه استصحابا لأصل براءة الذمة ، ، ولكن ها هنا عدة تساؤلات ومشاكل عملية تواجه تطبيق هذه المادة ومنها :
أولا : ما المقصود بعبارة (القضايا الزوجية) ، هل المراد بها باعتبار ما كان فتدخل فيها دعوى المطلقة ضد طليقها بطلب النفقة أو الحضانة أو الزيارة أم أن المراد بها باعتبار ما هو كائن وحاصل الآن ، فعلى ذلك لو طلق الرجل زوجته ثم أقامت الطليقة دعوى حضانة أو تقرير زيارة فليس لها أن تقيمها في بلدها بل في بلد المدعي لأن عقد الزوجية بينهما قد انتهى وهذا العقد هو الذي أجاز للمرأة إقامة دعواها في بلدها وألزم الزوج بالحضور إليها في بلدها إكراما وتقديرا لهذا العقد القائم بينهما
ثانيا : لو أن الطليقة تقيم في تبوك مثلا والأب يقيم في الرياض مثلا وحكم للطليقة برؤية أطفالها الذين هم في حضانة والدهم شهرا كل عام ، فلما جاءت إلى مدينة الرياض لاستلام الأطفال وتنفيذ الحكم الصادر لها من محكمة تبوك محل إقامتها ، رفض الأبناء وفيهم بالغون وقصر الذهاب معها إلى مدينة تبوك إما لعدم رغبتهم البقاء في منزل زوج والدتهم أو عدم رغبتهم في الإقامة مع أمهم لدى أخوالهم إن لم تكن الأم متزوجة ، فكيف يكون التصرف حينئذ ؟؟ حيث أننا سندخل في متاهات كبيرة فقاضي التنفيذ في محكمة الرياض يطلب مثلا إحالة القضية بكاملها إلى مصدر الحكم في محكمة تبوك للنظر في موضوع امتناع الأبناء عن السفر مع أمهم إلى محل إقامتها ، وهذا يستغرق وقتا طويلا ، وربما لو وصلت لقاضي محكمة تبوك يردها إلى قاضي التنفيذ في محكمة الرياض بحكم أن محل تنفيذ الحكم يقع في الرياض ، وتظل المعاملة شهورا وهي تدور في أروقة المحاكم بدون حل .
نتمنى أن يشارك الأعضاء الفضلاء من قضاة ومحامين في إثراء الحوار الجاد الفعال حول مثل هذه النقطة ودمتم بخير