مشاهدة النسخة كاملة : سقوط حق المدعيّ ... ( هل يجوز شرعاً ) ؟
السلام عليكم ..
في كثير من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية تنص على مدد معينة تلزم المدعيّ أو المدعى عليه أو الدولة ممثلة بالإدعاء العام أو إحدى قطاعاتها الوزارية الإمتثال لها والتقيد بما جاء فيها .
فعلى سبيل المثال ..
1/ يسقط حق المدعيّ المتضرر من الأخطاء الطبية في المطالبة بحقه عند مضي سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ . ( أنظر من نظام المهن الصحية ).
2/ يسقط حق الموظف من التظلم ضد قرار إداري صدر بحقه بعد مضي 90 يوماً من صدوره . ( أنظر نظام الخدمة المدنية ) .
3/ يسقط حق الدولة بعد مضي (عشر سنوات) من وقع الخطأ من الموظف دون عقوبة رادعة له ( أنظر نظام تأديب الموظفين ) .
وهذه كلها أمثلة سريّعة أوردتها لإيضاح المقصود الذي أردت بيانه - لسعادتكم- إلا أن المادة الأكثر وضوحاً , والأحرج , هي تلك المدد النظامية التي أوجدها المنظم في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم . حيث أورد في مادته الثانية ما نصه :
"
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول ."
وما لون بالأحمر هو ما يخصنا في حديثنا , وهو بالمختصر بأن الموظف إذا لم يطالب بحقه خلال الفترة المحددة وهي - خمس سنوات - فإنه لا يحق له المطالبة بذلك إلا في حالات خاصة . وهو الذي يعني فوات حقوقه التي يطالب بها .
السؤال الجوهري هنا :
هل لهذا التحديد بالمددة مستند شرعيّ وماذا يجاب من يرى بأن هذا من التحكيم بغير ما أنزل الله!
ثم ..
هل يصح للمتضرر من المدد المذكورة بأن يحتج بعدم شرعيتها ؟
أنتظر مشاركاتكم المنيرة .
ناصر بن زيد بن داود
21-07-2009, 04:00 AM
أخي الكريم :
1/ هذا الاشتراط من المفترض أن يكون معلوماً لدى الموظف قبل قبوله التعيين ، وتفريطه في العلم به لا يدخل في ضمان الحكومة .
2/ إخلال الموظف باتباع تلك المدد بمثابة الإسقاط لحقوقهم ، كما في خيار الشرط سواء .
3/ أن بيت مال المسلمين يضره فتح الأجل لجميع المطالبين ، كما لو تقدموا للمطالبة دفعة واحدة ، أو في عام أزمة مالية ، أو تراكمت المطالبات عدة أعوام ، ونحو ذلك .
فلزم تنظيم المطالبات وتحديد الآجال ، ولها شبه في الفقه الإسلامي ، وهو سقوط الحق بالتقادم .
إن الجراة على وصم الأنظمة بمخالفة الشرع سهلة يسيرة على المرء الذي يجهل كون تلك الأنظمة من باب المصالح المرسلة المناطة بولي أمر المسلمين ؛ رعاية للمصالح ودرءاً للمفاسد .
أصلح الله شأن المسلمين ، وهداهم من الضلالة . إنه سميع مجيب
قاضي المظالم
22-07-2009, 10:02 PM
سؤال مهم جداً ... وقد أفاد فضيلة الدكتور وأجاد ...
ولي إضافة يسيرة إلى تعليق فضيلته ...
بعض قضاة ديوان المظالم يرى أن هذا النص من قبيل عقد الولاية القضائية بمدة محددة لنظر نوع معين من الدعاوى وكأن الحال أن ولي الأمر لم يبسط لك ولاية في نظر القضايا التي تجاوزت هذه المدد ..
وفي رأيي -القاصر- أن هذا التكييف منتقد بصدور الحكم حال مخالفة المواعيد النظامية بعدم القبول ولو كان الأمر متعلقاً بالولاية لكان الحكم هو عدم الاختصاص الولائي ويلزم منه وجود جهة قضائية أخرى مختصة بذلك وهو ما يعلم قطعاً عدم صحته .
ولذا فإن مما استقرت عليه أحكام القضاء أن مثل المدد الواردة بقواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان تعتبر من قبيل شروط الدعوى الخاصة (بمعنى اشتراطها في نوع معين من القضايا كالدعاوى الإدارية سيما ما يتعلق منها بالموظفين) وجزاء مخالفتها هو الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
والتكييف الفقهي الأقرب في نظري هو دخولها في المصالح المرسلة ووجه ذلك أن فتح باب الدعوى بالحقوق في مواجهة جهة الإدارة والحال أنها لا تحتفظ في الغالب بسجلاتها لفترة طويلة من الزمن فيه تعطيل لنشاط الإدارة ومن ثَم تعطيل لسير المرافق العامة ، فكيف نلزم الإدارة بحفظ أوراقها لعشرات السنين لمظنة حاجة القضاء للرجوع إليها في يومٍ ما ، فضلاً عما يرتبه ذلك من توجس الإدارة من المضي في تنفيذ قراراتها وإدارة مشاريعها وتطوير المرفق العام والنظر في حاجياته ، فطالما كانت الدعوى متاحة في كل وقت للطعن في قراراتها أو عقودها أو نشاطاتها الأخرى فإن ذلك سيشكل وسيلة لغل يدها عن الإدارة خوفاً من وقوعها تحت طائل المسؤولية والتعويض.
وفي هذا المقام ينبغي لنا أن نعلم بعض الأمور المهمة المتعلقة بذلك:
1- المدد المنصوص عليها للدعوى الإدارية ليست جميعها من شروط الدعوى بمعنى ليست جميعها متعلقة بالشكل ، فهناك مدد تتعلق بالموضوع أي يترتب على مخالفتها رفض الدعوى أي سقوط الحق بالمطالبة ... ولذلك فإن المواعيد المنصوص عليها بالمواد الثانية والثالثة والرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان جميعها من شروط الدعوى وجزاء الخروج عنها هو عدم قبول الدعوى شكلاً وهي متعلقة بجهة القضاء فقط بمعنى أنها لا تسقط الحق في نفسه بل يجب ديانةً على جهة الإدارة (أو الملتزم عموماً) الوفاء بالحق وإن حكم بعدم القبول للدعوى ، فالسقوط هو للدعوى وليس للحق ... ومن المدد المتعلقة بالموضوع المدة التي فرضها النظام للمطالبة بضم الخدمة العسكرية أو ضم مدة الخدمة في القطاعين العام والخاص لبعضهما وفق نظام تبادل المنافع وهي مدة سنة وجرى تمديدها لسنة إضافية فيما أذكر ... فهذه المدد متعلقة بأصل الحق وبفواتها يحكم برفض الدعوى ولا يحكم بعدم القبول لأن إقامة الدعوى تحكمه المدد الواردة بقواعد المرافعات والتي يخاطب بها القضاء الإداري بينما المدة المحددة لطلب ضم الخدمة تخاطب بها جهة الإدارة وكأن الحال هو أن المنظم خاطبها بأنه لا حق للموظف إن تأخر عن التقدم إليك بطلب ذلك خلال المدة المحدد ، وبذلك يكون تمسك جهة الإدارة بالدفع قضاءً بتجاوز الموظف مدة طلب الضم هو من قبيل الدفع الموضوعي لا الشكلي ، وتكييف المدد الموضوعية تكلم فيه الفقهاء ومنهم الأحناف حيث نص بعضهم على سقوط الحق بمضي 15 عاماً فيمن ادعى على واضع اليد وهو يراه دائماً وطيلة هذه المدة بلا نكير ولا عذر يحول دون المطالبة واعتبروا ذلك مما يكذب دعواه. والمقصود من ذلك كله أن المدد المعنية بالسؤال ليست مما يسقط الحق في أصله بل هي مسقطة لحقه في إقامة الدعوى فحسب.
2- المواعيد المتعلقة بإقامة الدعوى (الشكلية) لا يقبل العذر فيها سواء العذر بجهلها أو العذر الحائل دون المطالبة لعدم النص على قبوله نظاماً وهي المصلحة المرسلة التي اعتبرها المنظم ولم يعتبر العذر فيها كونه يعود عليها بالإبطال ... بخلاف المواعيد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فهي من القناعات المتروكة لسلطة القضاء.
3- نظام المرافعات أمام الديوان الذي يجري حالياً مناقشته في أروقة مجلس الشورى تم فيه تعديل جميع المدد المتعلقة بالقبول ... فعدلت مدة رفع دعوى الإلغاء إلى وجوب التظلم للإدارة خلال 90 يوماً من تاريخ العلم بالقرار ثم رفع الدعوى أمام الديوان خلال 90 يوماً من تاريخ العلم برفض الإدارة للتظلم أو من تاريخ انتهاء فترة التسعين يوماً الممنوحة لجهة الإدارة للرد وإن كانت الدعوى تتعلق بالوظيفة العامة فيجب قبل رفعها للديوان التظلم لوزارة الخدمة المدنية خلال 90 يوماً من تاريخ العلم برفض الإدارة لتظلمه أو انتهاء التسعين يوماً دون رد ، بينما عدلت مدد رفع الدعاوى المتعلقة بالعقود والتعويض إلى 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق المطالب بهم الم يكن هنالك عذر شرعي حال دون المطالبة.
4- قرر القضاء الإداري العديد من المباديء القضائية التي وسعت تلك المدد وأطالتها مراعاةً للعدالة ومن ذلك مبدأ رفع التظلم لجهة قضائية غير مختصة أو مراجعة الإدارة لقرارها أو تعديله وكذا القرارات المتعلقة بالجزاء ولعله يتيسر تفصيل تلك المباديء المهمة.
5- استقر الفقه والقضاء الإداري على أن علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة لائحية بمعنى تنظمها وتحكمها الأنظمة واللوائح المتعلقة بالوظيفة ومن ذلك نظام المرافعات الخاص بالجهة القضائية المعنية بنظر نزاعات الموظفين ، وعليه فتكون تلك المدد مما يفترض علم الموظف بها.
وفق الله الجميع
المحامي/محمدالصيعري
29-07-2009, 05:31 PM
الأخ الكريم الفاضل / قاضي المظالم :
اشكر لك إثراءك لهذا المنتدى الشامخ بمشاركاتك الجميلة ومعلوماتك القيمة الثمينة ، ولكن لدى استفسار بخصوص ما ذكرته عن نظام المرافعات الجديد أمام المحاكم الإذارية والذي يدرس حاليا بمجلس الشوري تمهيدا لإقراره ثم إحالته لمجلس الوزراء لدراسته لدى شعية الخبراء هناك ثم صدور مرسوم ملكي باعتماده ، وسؤالي يتعلق بتمديد مدة دعاوى التعويض ضد الجهة الإدارية من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق إلى عشر سنوات ، هل هذا التمديد سيكون بأثر رجعي أم أنه لا يسري إلا على القضايا التي نشأ الحق فيها بعد سريان مفعول هذا النظام الجديد؟
بمعنى آخر لو أن رجلا نشأ حقه في المطالبة بالتعويض في 1/1/1424هـ فمثل هذا لا يمكنه المطالبة بالتعويض وفق النظام الحالي لفوات المدة ، فهل يمكنه المطالبة بالتعويض إذا تم إقرار هذا النظام قبل انقضاء عشر سنوات على تاريخ نشوء الحق ؟!! وإذا كان الجواب بنعم يمكنه المطالبة فهل يضيره صدور حكم سابق مدقق من هيئة التدقيق برد الدعوى لفوات المدة ؟ّ
قاضي المظالم
29-07-2009, 11:35 PM
الأخ الكريم: الصيعري
سؤالك مهمٌ جداً ..
وبالرغم من فقدي النسخة الخاصة بي من مشروع نظام المرافعات أمام الديوان (الذي يناقش حالياً في مجلس الشورى) فلعلي لا أتوهم أنه صُدِّر بمادة مشابهة للمادة الثانية من نظام المرافعات الشرعية (الحالي) المطابقة تماماً للمادة الأولى من قانون المرافعات المصري ، ونص المادة الثانية من نظام المرافعات الشرعية:
(تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثني من ذلك ما يأتي:
أ- المواد المعدِّلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
ب- المواد المعدِّلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام)
وهي مادة تتناول أحكام السريان الزمني لنظام المرافعات الشرعية.
ومعنى ذلك أن الأحكام الواردة في النظام تسري بأثر مباشر على الدعاوى القائمة وهي التي لم يفصل فيها بعد وكذلك الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للنظام ، ومؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق النظام الجديد بأثر رجعي على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع وحقوق مكتسبة ، ويستثنى من هذه الرجعية الأحكام التالية: (المعدِّلة للاختصاص ، والمعدِّلة للمواعيد ، والمعدِّلة لطرق الاعتراض بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذه)
والعلة في هذا الاستثناء أنه ولئن كانت الأنظمة لا يجوز لها -كقاعدة عامة- أن تنال من المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد ، إلا أن المتقاضي ليس له حق مكتسب في نظر دعواه أمام محكمة معينة دون غيرها أو أن يتخذ دعواه شكلاً معيناً دون آخر ، ولذا جازت الرجعية في الأحكام المعدِّلة للاختصاص والمواعيد وطرق الاعتراض بالنسبة للأوضاع التي تكونت وتكاملت قبل نفاذ النظام.
وحاصل ذلك أن الأحكام المعدِّلة للمواعيد في نظام المرافعات أمام الديوان تسري بأثر رجعي على الدعاوى القائمة قبل نفاذه والتي لم يفصل فيها ، وهي قطعاً تسري على القضايا التي لم ترفع بعد وقد تقادمت في النظام السابق.
أما الدعاوى التي فُصِل فيها بأحكام نهائية وفقاً لأحكام المواعيد والاختصاص الواردة في النظام السابق فيحكمها النص الذي يكثر ترديده في أنظمة المرافعات وقد ورد في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية:
(كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، مالم ينص على غير ذلك في هذا النظام) وما من شك أن صدور الحكم بعدم القبول الشكلي أو عدم الاختصاص بمختلف أنواعه يدخل في ذلك ، فهي إجراءات تتعلق بسماع الدعوى. إلاّ أنه يمكن لأصحاب الشأن ممن صدرت لهم الأحكام بعدم الاختصاص وقبل صدور الحكم من المحكمة الأخرى المختصة بموجب النظام السابق معاودة رفع الدعوى أخرى أمام المحكمة الأولى التي قضت بعدم اختصاصها.
وكذا الحال بالنسبة للحكم بعدم قبول الدعوى للتقادم فيمكن معاودة رفع الدعوى مرة أخرى وفق المواعيد الجديدة ، وفي حال امتنعت المحكمة الابتدائية عن النظر بحجة وجود حكم نهائي فيقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو يتوجه للمقام السامي بطلب توجيه المحكمة بسماع دعواه وفقاً للنظام الجديد.
(ولي عودة بإسهاب حول هذه المواد بإذن الله)
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.