ناصر بن زيد بن داود
24-07-2009, 08:52 PM
يحكى أن فلاحاً خرج ليجلب لأسرته شيئاً من ثمار جوز الهند ، وكان يتحين فرصة وجود القردة في أعالي أشجار نخيل الجوز ، فإذا رآها أخذ بيده قشرة جوز ، ورمى بها نحو أحدهم ، فيصرخ القرد ويهمهم بصرخات تتجاوب معه بعض القردة بصرخاتها ، ثم يشرعون في قطف ثمار الجوز ، فيرموا بها ذلك الفلاح الذكي ، ليجمع الفلاح الثمار ويعود بها إلى منزله ؛ دون بذل جهد كبير ولا استغراق وقت طويل .
من اللافت للنظر : أن قذف القردة لا يكون مناسباً إلا وهم في رؤوس الأشجار المثمرة فقط !!!.
في إحدى المرات : رمى الفلاح كبير القردة ، فملأ الفضاء بصياحه ، وكان تجاوب القردة مع رئيسها كبيراً فلم يبق قرد من الجماعة إلا رمى الفلاح بثمرة جوز ، فنظر الفلاح إلى الحصيلة وإذا بها كبيرة جداً ، ولم يكن معه وعاء لحمل تلك الكمية ، فقعد محتفزاً ، ثم بدأ في جمعها ووضع بعضها على بعض بهدوء وسكينة ، ثم قام الهوينا يمشي رويداً رويداً حتى لا تتساقط الثمار ، كان منزل الفلاح بأعلى ربوة مطلة على البحر ، وقبل أن يصل المنزل اضطرب قليلاً فسقط منه ثمرة واحدة من ثمار الجوز .
هنا بيت القصيد ، ونستطيع وضع نهايتين لهذه القصة :
الأولى : يفتقد فيها صاحبنا الفلاح ذكاءه ، فنقول :-
انحنى الفلاح ليتناول الجوزة الساقطة ، فتدحرج كل ما في يده من أعلى الربوة نحو البحر .
الثانية : يبقي فيها الفلاح على ما شهدنا له به من ذكاء ، فنقول :-
واصل الفلاح سيره وئيداً نحو منزله ، ليضع الثمار في مكانها ، ثم يعود بهدوء تام ؛ ليرفع ما وقع منه على الأرض .
مثل هذه القصة ذوات المغزى تنطبق على كثير من أوضاعنا في المنزل والعمل وفي علاقاتنا الداخلية والخارجية ، ويمكن توظيفها في دراسة فن الإدارة والسياسة والاجتماع والاقتصاد وغيرها .
إنَّ المتطلع لحال المؤسسة القضائية قبل وبعد نظام القضاء الجديد يجد كثيراً من الفروق التي تحمل وجهين متضادين .
فالمجلس الأعلى للقضاء : فقد الكثير من صلاحياته السابقة ؛ بانتقالها إلى المحكمة العليا .
وزاد النظام من اختصاصاته بانتقال كثير من صلاحيات وزارة العدل وبعض أقسامها إلى المجلس ؛ تحقيقاً لاستقلال المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية التي تمثل وزارة العدل واحدة من فروعها .
ووزارة العدل : فقدت أقساماً رحلت إلى المجلس ، وصلاحيات نقلت إلى مقام رئيس المجلس ، غير أن المستقبل يحمل لها أعباء ومهام تئن لها الحكومات .
المجلس الأعلى للقضاء لم يتباك على ما فاته ، بل انتفض وَشَمَّرَ عن ساعديه لاحتمال المهام المنوطة به ، كما أريد منه في نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الملحقة به .
ووزارة العدل ترقب بعين الحذر ما يجري من بعض الاستحواذات التي يستجرها المجلس ، في طريقه لاستيعاب اختصاصاته ، ولتحقيق السيطرة على جوانب تلك الصلاحيات المستجدة .
ولو تأملنا ما ينتظر المسؤولين في الوزارة الموقرة من مهام ، وما يطلب تحقيقه من إنجازات : لعلمنا أن طلب صلاحيات غادرت ليس من الحكمة في شيء .
إن هناك مسؤولياتٍ جساماً يراد من الوزارة احتمالها وأداؤها والتميز في تقديم خدماتها للمحتاجين إليها من مواطني بلادنا المباركة ، ومنها :-
المهمة الأولى :
قضاء التوثيق ، أو ما يسمى بكتابات العدل ، هذه المهمة التي تتنامى مع الزمن ؛ مما يحتم مراقبة وتحديثاً دائمين ، فالثروة العقارية في بلادنا من أغلى الثروات العقارية في العالم .
المهمة الثانية :
السجل العقاري : وقد خرجتُ من دراسة نظام السجل العقاري بنتيجةٍ مفادها : أن الوحدات العقارية ستزيد خلال عقدين من الزمن على عشرة ملايين وحدة عقارية ، وتسجيل هذا العدد ليس بالأمر الهين ولا باليسير ، فهو يحتاج إلى نفقات باهظة ، وسيعود بدخلٍ كبير جداً على خزينة الدولة قدرتُ أن دخل إدارة السجل العقاري سيكون ثاني أكبر دخل قومي في المملكة ، ولذلك اقترحتُ على لجنة الإصلاح العقاري أن يكون للسجل العقاري دائرة خاصة أو وكيل وزارة مختص ، إضافة إلى مجلس أعلى للسجل العقاري يرأسه الملك أو من ينيبه .
المهمة الثالثة :
الاضطلاع بمهمة صرف أكبر ميزانية لتطوير القضاء في المملكة ، والتي يبلغ نصيب وزارة العدل منها ستة مليارات ريال ، وهذا المبلغ يحتاج لصرفه في سبيل التطوير إلى جهد وعناء واهتمام ورقابة .
المهمة الرابعة :
المحاماة ، والتي ينتظر أن يصل عدد المحامين السعوديين إلى خمسة آلاف محام خلال عشر سنوات فقط .
المهمة الخامسة :
مأذونو الأنكحة ، والذين يحتاجون إلى رقابة وتفتيش وتدريب وتطوير في المفاهيم والوسائل ، ومن المنتظر أن يربو عددهم على العشرة آلاف مأذون خلال العقد الحالي .
المهمة السادسة :
الإشراف المالي والإداري على المحاكم وكتابات العدل ، والتطور الحاصل والقادم في عدد وأنواع المحاكم المنضوية تحت لواء وزارة العدل يحتم على الوزارة الاستعداد الجيد والتخطيط المتقن لاحتمال مهام تلك الزيادات الكبيرة في أعداد القضاة والمحاكم خلال السنوات القادمة .
فيكفي أن الثلاث السنوات الأولى ستشهد انضواء أكثر من سبعين لجنة شبه قضائية إلى جهاز القضاء ، وكذا أكثر من أربعين دائرة تجارية وجزائية قائمة ، إضافة إلى عشرات اللجان العمالية .
هذه المهام وغيرها ليست من الأمور الزهيدة ولا أقل خطراً وأهمية مما انتقل من اختصاصات إلى المجلس الأعلى للقضاء .
وهناك صلاحيات خاصة بوزارة العدل وردت في نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية ، جاءت بشرط عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وهن سبع صلاحيات ، على النحو التالي :-
1/ الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل .
2/ رفع المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة .
3/ إنشاء كتابات العدل ، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها .
4/ إصدار وتعديل اللائحة المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل بالاتفاق مع وزير الخدمة المدنية .
5/ تنفيذ ومتابعة مدة الآلية ، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
6/ التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على وضع مواصفات فنية لمباني المحاكم المراد إنشاؤها .
7/التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على تحديد المتطلبات المتعلقة باستئجار المحاكم الجديدة بحسب الإمكانات المتاحة في توفر الدور .
أما المجلس الأعلى للقضاء فصلاحياته المنوطة به نوعان ، وهما :-
1/ ما صرح به نظام القضاء في المادة السادسة منه .
2/ ما أشير إلى اختصاص المجلس به منثوراً في كثير من مواد النظام وفي آلية العمل التنفيذية للنظام .
ولذلك جاء في المادة السادسة الإشارة إلى النوعين معاً بعبارة [ يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي ... ] الخ ، وجاء في ذكر اختصاصات المجلس في الفقرة أولاً من الآلية ما نصه [ د/ أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذه الآلية ].
وقد أحصيتُ اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء - المنصوص عليها في النظام وآليته التنفيذية - فوجدتها : اثنان وتسعون اختصاصاً ، بعد دمج المتماثلات منها ، وحذف ما نفذ منها فعلاً .
وليس منها : ما يخص رئيس المجلس ( ثمانية اختصاصات ) ، ولا ما أسند إلى عضو من أعضائه ( اختصاص واحد ) ، أو إلى لجنة من لجانه ( اختصاص واحد ) ، أو إلى ممثل عنه ( اختصاصان ) .
وهذه الاختصاصات من حيث القطعية تنقسم إلى : حاسمة ، ومشروطة بموافقة .
ومن حيث التكرار تنقسم إلى : متجددة ، وطارئة ، ومنقطعة .
ومن حيث الموضوع تنقسم إلى : تنفيذية ، واستشارية .
ومن حيث المباشرة إلى : تخطيطية ، وإدارية ، ورقابية .
ومن حيث الاستقلال تنقسم إلى : منفردة ، ومشتركة ؛ باشتراط الآتي :
أ/ التوافق مع دائرة أخرى قبل الإنجاز .
ب/ الاشتراك في أداء المهمة .
ج/ التنسيق مع دائرة أو أكثر .
والمشترك بين المجلس والوزارة من هذه الصلاحيات : سبعة وعشرون اختصاصاً .
وهذا سرد لجميع صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء :-
1/ النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .
ومنها : التعيين ، الترقية ، التأديب ، الندب ، الإعارة ، التدريب ، النقل ، الإجازة ، إنهاء الخدمة .
وغير ذلك ، والمقصود بها : الرواتب ، البدلات ، المكافآت .
2/ إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية ، وهذه الصلاحية مشروطة بموافقة الملك عليها .
3/ إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
4/ إنشاء المحاكم ( العامة ، الجزائية ، الأحوال الشخصية ، التجارية ، العمالية ) ، أو دمجها ، أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع اختصاصات ديوان المظالم ، وتأليف الدوائر فيها .
5/ الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام .
6/ تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم .
7/ إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
8/ إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة .
9/ إصدار قواعد تبين إجراءات وضوابط تفريغ القضاة للدراسة .
10/ تنظيم أعمال الملازمين القضائيين .
11/ تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية .
12/ رفع المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة للمجلس إلى الملك .
13/ إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات المتحققة والمعوقات ومقترحات المجلس بشأنها ورفعه إلى الملك .
14/ تعيين عدد كافٍ من الباحثين والفنيين والإداريين في المجلس .
15/ الاستعانة بمن يرى المجلس الاستعانة به .
16/ إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ومهماته .
17/ إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك .
18/ اقتراح تسمية أعضاء المحكمة العليا .
19/ تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس بعد اقتراح رئيس المحكمة العليا.
20/ تحديد الدوائر القضائية الثلاثية والفردية ( الفرعية ) ؛ المتخصصة في قضاء التنفيذ والإثباتات الإنهائية والنظر في حوادث السير والمخالفات المرورية في محاكم المناطق العامة .
21/ تحديد القضايا التي ينظرها القاضي الفرد في جميع المحاكم .
22/ تحديد الدوائر الثلاثية في محاكم الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية واختصاصاتها .
23/ إنشاء دوائر متخصصة ( جزائية ، تجارية ، عمالية ، أحوال شخصية ) في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة .
24/ تحديد القضايا التي تختص بنظرها المحاكم العامة المكونة من قاضٍ فرد .
25/ الإذن للمحاكم بعقد جلساتها في غير مقارها ؛ ولو خارج دوائر اختصاصاتها عند الاقتضاء .
26/ تكليف دائرة أو أكثر بنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي .
27/ إصدار لائحة تنظيم أعمال دوائر قضايا الحجاج والمعتمرين .
28/ إعداد الامتحان الخاص المشترط لتولي القضاء ممن شهادته الجامعية تعادل شهادة كلية الشريعة .
29/ إصدار قرارات الاستغناء عن الملازم القضائي ؛ عند تبين عدم صلاحيته للقضاء .
30/ إصدار قرارات التعيين والترقية في جميع درجات السلك القضائي .
31/ إصدار قرار منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى المجلس أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
32/ الترخيص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله ؛ متى كان له ظروف استثنائية .
33/ اختيار رئيسٍ ومساعدٍ وعددٍ كافٍ من القضاة المتفرغين لإدارة التفتيش القضائي من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى .
34/ إحالة الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى التفتيش القضائي ؛ للتحقيق فيها .
35/ تحديد مكان التحقيق والتفتيش على القضاة ؛ إما : في إدارة التفتيش القضائي ، أو : بالانتقال إلى المحكمة .
36/ الفصل في اعتراض القاضي على قرار التفتيش بعد الإطلاع على الأوراق ، وتبليغ القاضي المعترض بقرارٍ كتابيٍ .
37/ الموافقة لدائرة التأديب على أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات .
38/ الموافقة لدائرة التأديب على أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة .
39/ إصدار عقوبة اللوم .
40/ في حالة تلبس عضو السلك القضائي بجريمة وتوقيفه ؛ للمجلس أن يقرر استمرار توقيفه ، أو الإفراج عنه بكفالة ، أو بغير كفالة .
41/ تحديد مدة توقيف القاضي الموقوف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره أو تجديده .
42/ الإذن في القبض على عضو السلك القضائي ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه ، أو رفع الدعوى الجزائية عليه عند الاقتضاء في غير حالات التلبس .
43/ اقتراح إنهاء خدمة عضو السلك القضائي عند الاقتضاء ، ورفع الاقتراح للملك .
44/ الاشتراك مع اللجنة الفنية في تحديد الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس قبل استحداثها ، في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء ، بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة.
45/ الاشتراك مع اللجنة الفنية في وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس على تولي مهماته .
46/ الاشتراك مع اللجنة الفنية في تحديد الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس قبل استحداثها ، في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
47/ التنسيق مع المحكمة العليا ووزارة العدل بشأن توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية .
48/ شغل الوظائف المستحدثة ( قضاة محاكم استئناف ، رؤساء محاكم استئناف ) ، في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل .
49/ معالجة أماكن عمل من يشغل الوظائف المستحدثة وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها.
50/ زيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي استئناف الرياض ومكة المكرمة.
51/ تحويل محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة إلى محكمة استئناف.
52/ تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في محكمتي الرياض ومكة المكرمة.
53/ إنشاء خمس محاكم استئناف في منطقة المدينة المنورة مقرها المدينة ، وفي المنطقة الشرقية مقرها مدينة الدمام ، وفي منطقة القصيم مقرها مدينة بريدة ، وفي منطقة عسير مقرها مدينة أبها ، وفي منطقة الجوف مقرها مدينة سكاكا .
54/ تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في محاكم الاستئناف المستحدثة .
55/ قصر اختصاصات محاكم الاستئناف على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المناطق التابعة لها .
56/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء في دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لمحاكم الاستئناف.
57/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
58/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل للنظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم.
59/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من محاكم الاستئناف على تولي اختصاصاتها.
60/ تحديد فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء ، وكذا مباشرة محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية اختصاصاتها والاختصاصات المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية .
61/ وضع خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة ، وكذا بالنسبة إلى محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية .
62/ إصدار قرار تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية ؛ خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
63/ تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية وجزائية وعمالية ؛ خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
64/ تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والعمالية عند مباشرتها اختصاصاتها . مع مراعاة حجم العمل في تلك المحاكم .
65/ نقل القضاة المخصصين للعمل في محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية عند مباشرة كل محكمة اختصاصاتها.
66/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء في دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لمحاكم الأحوال الشخصية ، والمحاكم الجزائية ، والعمالية والتجارية .
67/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في تحديد احتياجات كل محكمة أحوال شخصية وكل محكمة عمالية وكل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
68/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحاكم الأحوال الشخصية والعمالية الواقعة في منطقتها أو محافظتها.
69/ وضع ترتيب إحالة قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، عند مباشرتها اختصاصاتها. بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين .
70/ خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - يصدر المجلس قراراً بتحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية.
71/ تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية.
72/ تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
73/ تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.
74/ وضع ترتيب إحالة القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين .
75/ التنسيق مع مجلس القضاء الإداري بشأن إحالة القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة .، ونقل سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان إلى المحاكم الجزائية ، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني.
76/ التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية ، وقضاة الدوائر الجزائية في المحاكم الجزائية ، وقضاة الدوائر الجزائية ، وقضاة المحاكم التجارية ، وقضاة الدوائر التجارية ، وقضاة المحاكم العمالية ، وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء .
77/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل مع وزارة العمل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء في النظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية.
78/ التنسيق مع وزارة العدل ووزارة العمل في تفريغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين - بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.
79/ تخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداء وعدد كاف من القضاء العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عن مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
80/ التنسيق بين المجلس ومجلس القضاء الإداري بشأن إحالة القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية ، ونقل سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان إلى المحاكم التجارية ، بعد مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني.
81/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة باللجان شبه القضائية في القيام بتحديد ما سينقل من كل لجنة ينقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية وغيرها.
82/ التنسيق بين المجلس والجهة التي لها علاقة في نقل القضايا المقبلة وما يتعلق بها من سجلات وأوراق وملفات من اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام للفصل فيها ، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني .
83/ الاشتراك مع مجلس القضاء الإداري في تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في هذه الآلية ، على أن لا تتجاوز مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه.
84/ إجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة ( البنوك ، السوق المالية ، القضايا الجمركية ) ، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية.
85/ التنسيق مع مجلس القضاء الإداري عند إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية
86/ تنفيذ ومتابعة مدة الآلية ، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
87/ التنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ، في رفع تقارير دورية إلى الملك بشأن تنفيذ هذه الآلية ، متضمنة : الصعوبات التي واجهتها ، وما تقترحه في هذا الشأن ، وما تم تنفيذه ، وأسباب ما لم يتم تنفيذه.
88/ الموافقة على نشر الأحكام القضائية المختارة من مركز البحوث في وزارة العدل .
89/ موافقة وزير العدل على إصدار لائحة إسناد اختصاصات كتابات العدل التوثيقية إلى الغير .
90/ الاتفاق مع وزير العدل على إصدار لائحة تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء .
91/ الاتفاق مع وزير العدل على إجراءات وشروط امتحان تعيين أعوان القضاء وموظفي المحاكم .
92/ التنسيق مع وزارة المالية على توفير المبالغ اللازمة لتوفير مقر المجلس.
وهناك بعض الصلاحيات الخاصة برئيس المجلس وهي :
أ/ ندب أحد قضاة الاستئناف لإجراء تحقيق جزائي أو إداري مع القاضي قبل رفع الدعوى التأديبية ضده .
ب/ الطلب من رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب .
ج/ ندب عضو السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
د/ الترخيص للقضاة بالإجازات ؛ في حدود الأحكام المنظمة لذلك .
هـ/ التنسيق بين رئيس المجلس ورئيس المحكمة العليا بشأن إحالة كل ما يدخل في اختصاص المحكمة العليا من المعاملات القضائية ودفاترها وسجلاتها وملفاتها عند مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها .
و/ إحاطة وزارة العدل بما يتم من ترتيبات بشأن مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء ، وكذا مباشرة محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية اختصاصاتها والاختصاصات المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية .
ز/ تزويد وزارة العدل بنسخة من الخطة المحددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة قبل التنفيذ بوقت كافٍ ، وكذا بالنسبة إلى محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية .
ح/ التنسيق بين رئيس المجلس ووزير العمل في نقل القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني .
وهناك مهمة لعضو واحد من أعضاء المجلس ، وهي : ترؤس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس .
ومهمة واحدة للجنة من لجان المجلس ، وهي : محاكمة القاضي في الدعوى التأديبية المقامة عليه من إدارة التفتيش القضائي .
وهناك مهمتان لممثل عن المجلس ( قد يكون من أعضائه أو من العاملين في المجلس من غير أعضائه ) ، وهما :
1/ اشتراك ممثل المجلس مع اللجنة الفنية وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا في دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
2/ اشتراك ممثل المجلس مع اللجنة الفنية وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا في وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها .
================
من كل ما تقدم ظهر لنا : أن للقضاء العدلي جهتان لا يُنفك عنهما ولا يُستغنى بإحداهما عن الأخرى ، هما : المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل .
ولعل من المناسب تصوُّر أنَّ مرفق القضاء لا يمكن إلا لجهتيه النهوض به والتقدم به نحو الأفضل ، ولا يتحقق ذلك له بغير التعاون والتفاهم والوئام ، فهما كالجناحين للطائر " .. وكيف يطير مقصوص الجناح " .
ويكفينا قول الباري عز وجل { وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } . وقول الحق تبارك وتعالى { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا } الآية .
وختاماً : هل ننحني لاسترداد الجوزة الساقطة ، أم نمضي لنحافظ على ما بأيدينا من ثمار الجوز ؟.
http://www.cojss.com/article.php?a=267
-
من اللافت للنظر : أن قذف القردة لا يكون مناسباً إلا وهم في رؤوس الأشجار المثمرة فقط !!!.
في إحدى المرات : رمى الفلاح كبير القردة ، فملأ الفضاء بصياحه ، وكان تجاوب القردة مع رئيسها كبيراً فلم يبق قرد من الجماعة إلا رمى الفلاح بثمرة جوز ، فنظر الفلاح إلى الحصيلة وإذا بها كبيرة جداً ، ولم يكن معه وعاء لحمل تلك الكمية ، فقعد محتفزاً ، ثم بدأ في جمعها ووضع بعضها على بعض بهدوء وسكينة ، ثم قام الهوينا يمشي رويداً رويداً حتى لا تتساقط الثمار ، كان منزل الفلاح بأعلى ربوة مطلة على البحر ، وقبل أن يصل المنزل اضطرب قليلاً فسقط منه ثمرة واحدة من ثمار الجوز .
هنا بيت القصيد ، ونستطيع وضع نهايتين لهذه القصة :
الأولى : يفتقد فيها صاحبنا الفلاح ذكاءه ، فنقول :-
انحنى الفلاح ليتناول الجوزة الساقطة ، فتدحرج كل ما في يده من أعلى الربوة نحو البحر .
الثانية : يبقي فيها الفلاح على ما شهدنا له به من ذكاء ، فنقول :-
واصل الفلاح سيره وئيداً نحو منزله ، ليضع الثمار في مكانها ، ثم يعود بهدوء تام ؛ ليرفع ما وقع منه على الأرض .
مثل هذه القصة ذوات المغزى تنطبق على كثير من أوضاعنا في المنزل والعمل وفي علاقاتنا الداخلية والخارجية ، ويمكن توظيفها في دراسة فن الإدارة والسياسة والاجتماع والاقتصاد وغيرها .
إنَّ المتطلع لحال المؤسسة القضائية قبل وبعد نظام القضاء الجديد يجد كثيراً من الفروق التي تحمل وجهين متضادين .
فالمجلس الأعلى للقضاء : فقد الكثير من صلاحياته السابقة ؛ بانتقالها إلى المحكمة العليا .
وزاد النظام من اختصاصاته بانتقال كثير من صلاحيات وزارة العدل وبعض أقسامها إلى المجلس ؛ تحقيقاً لاستقلال المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية التي تمثل وزارة العدل واحدة من فروعها .
ووزارة العدل : فقدت أقساماً رحلت إلى المجلس ، وصلاحيات نقلت إلى مقام رئيس المجلس ، غير أن المستقبل يحمل لها أعباء ومهام تئن لها الحكومات .
المجلس الأعلى للقضاء لم يتباك على ما فاته ، بل انتفض وَشَمَّرَ عن ساعديه لاحتمال المهام المنوطة به ، كما أريد منه في نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الملحقة به .
ووزارة العدل ترقب بعين الحذر ما يجري من بعض الاستحواذات التي يستجرها المجلس ، في طريقه لاستيعاب اختصاصاته ، ولتحقيق السيطرة على جوانب تلك الصلاحيات المستجدة .
ولو تأملنا ما ينتظر المسؤولين في الوزارة الموقرة من مهام ، وما يطلب تحقيقه من إنجازات : لعلمنا أن طلب صلاحيات غادرت ليس من الحكمة في شيء .
إن هناك مسؤولياتٍ جساماً يراد من الوزارة احتمالها وأداؤها والتميز في تقديم خدماتها للمحتاجين إليها من مواطني بلادنا المباركة ، ومنها :-
المهمة الأولى :
قضاء التوثيق ، أو ما يسمى بكتابات العدل ، هذه المهمة التي تتنامى مع الزمن ؛ مما يحتم مراقبة وتحديثاً دائمين ، فالثروة العقارية في بلادنا من أغلى الثروات العقارية في العالم .
المهمة الثانية :
السجل العقاري : وقد خرجتُ من دراسة نظام السجل العقاري بنتيجةٍ مفادها : أن الوحدات العقارية ستزيد خلال عقدين من الزمن على عشرة ملايين وحدة عقارية ، وتسجيل هذا العدد ليس بالأمر الهين ولا باليسير ، فهو يحتاج إلى نفقات باهظة ، وسيعود بدخلٍ كبير جداً على خزينة الدولة قدرتُ أن دخل إدارة السجل العقاري سيكون ثاني أكبر دخل قومي في المملكة ، ولذلك اقترحتُ على لجنة الإصلاح العقاري أن يكون للسجل العقاري دائرة خاصة أو وكيل وزارة مختص ، إضافة إلى مجلس أعلى للسجل العقاري يرأسه الملك أو من ينيبه .
المهمة الثالثة :
الاضطلاع بمهمة صرف أكبر ميزانية لتطوير القضاء في المملكة ، والتي يبلغ نصيب وزارة العدل منها ستة مليارات ريال ، وهذا المبلغ يحتاج لصرفه في سبيل التطوير إلى جهد وعناء واهتمام ورقابة .
المهمة الرابعة :
المحاماة ، والتي ينتظر أن يصل عدد المحامين السعوديين إلى خمسة آلاف محام خلال عشر سنوات فقط .
المهمة الخامسة :
مأذونو الأنكحة ، والذين يحتاجون إلى رقابة وتفتيش وتدريب وتطوير في المفاهيم والوسائل ، ومن المنتظر أن يربو عددهم على العشرة آلاف مأذون خلال العقد الحالي .
المهمة السادسة :
الإشراف المالي والإداري على المحاكم وكتابات العدل ، والتطور الحاصل والقادم في عدد وأنواع المحاكم المنضوية تحت لواء وزارة العدل يحتم على الوزارة الاستعداد الجيد والتخطيط المتقن لاحتمال مهام تلك الزيادات الكبيرة في أعداد القضاة والمحاكم خلال السنوات القادمة .
فيكفي أن الثلاث السنوات الأولى ستشهد انضواء أكثر من سبعين لجنة شبه قضائية إلى جهاز القضاء ، وكذا أكثر من أربعين دائرة تجارية وجزائية قائمة ، إضافة إلى عشرات اللجان العمالية .
هذه المهام وغيرها ليست من الأمور الزهيدة ولا أقل خطراً وأهمية مما انتقل من اختصاصات إلى المجلس الأعلى للقضاء .
وهناك صلاحيات خاصة بوزارة العدل وردت في نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية ، جاءت بشرط عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وهن سبع صلاحيات ، على النحو التالي :-
1/ الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل .
2/ رفع المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة .
3/ إنشاء كتابات العدل ، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها .
4/ إصدار وتعديل اللائحة المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل بالاتفاق مع وزير الخدمة المدنية .
5/ تنفيذ ومتابعة مدة الآلية ، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
6/ التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على وضع مواصفات فنية لمباني المحاكم المراد إنشاؤها .
7/التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على تحديد المتطلبات المتعلقة باستئجار المحاكم الجديدة بحسب الإمكانات المتاحة في توفر الدور .
أما المجلس الأعلى للقضاء فصلاحياته المنوطة به نوعان ، وهما :-
1/ ما صرح به نظام القضاء في المادة السادسة منه .
2/ ما أشير إلى اختصاص المجلس به منثوراً في كثير من مواد النظام وفي آلية العمل التنفيذية للنظام .
ولذلك جاء في المادة السادسة الإشارة إلى النوعين معاً بعبارة [ يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي ... ] الخ ، وجاء في ذكر اختصاصات المجلس في الفقرة أولاً من الآلية ما نصه [ د/ أي اختصاص آخر معهود به إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب هذه الآلية ].
وقد أحصيتُ اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء - المنصوص عليها في النظام وآليته التنفيذية - فوجدتها : اثنان وتسعون اختصاصاً ، بعد دمج المتماثلات منها ، وحذف ما نفذ منها فعلاً .
وليس منها : ما يخص رئيس المجلس ( ثمانية اختصاصات ) ، ولا ما أسند إلى عضو من أعضائه ( اختصاص واحد ) ، أو إلى لجنة من لجانه ( اختصاص واحد ) ، أو إلى ممثل عنه ( اختصاصان ) .
وهذه الاختصاصات من حيث القطعية تنقسم إلى : حاسمة ، ومشروطة بموافقة .
ومن حيث التكرار تنقسم إلى : متجددة ، وطارئة ، ومنقطعة .
ومن حيث الموضوع تنقسم إلى : تنفيذية ، واستشارية .
ومن حيث المباشرة إلى : تخطيطية ، وإدارية ، ورقابية .
ومن حيث الاستقلال تنقسم إلى : منفردة ، ومشتركة ؛ باشتراط الآتي :
أ/ التوافق مع دائرة أخرى قبل الإنجاز .
ب/ الاشتراك في أداء المهمة .
ج/ التنسيق مع دائرة أو أكثر .
والمشترك بين المجلس والوزارة من هذه الصلاحيات : سبعة وعشرون اختصاصاً .
وهذا سرد لجميع صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء :-
1/ النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .
ومنها : التعيين ، الترقية ، التأديب ، الندب ، الإعارة ، التدريب ، النقل ، الإجازة ، إنهاء الخدمة .
وغير ذلك ، والمقصود بها : الرواتب ، البدلات ، المكافآت .
2/ إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية ، وهذه الصلاحية مشروطة بموافقة الملك عليها .
3/ إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
4/ إنشاء المحاكم ( العامة ، الجزائية ، الأحوال الشخصية ، التجارية ، العمالية ) ، أو دمجها ، أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع اختصاصات ديوان المظالم ، وتأليف الدوائر فيها .
5/ الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام .
6/ تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم .
7/ إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
8/ إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة .
9/ إصدار قواعد تبين إجراءات وضوابط تفريغ القضاة للدراسة .
10/ تنظيم أعمال الملازمين القضائيين .
11/ تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية .
12/ رفع المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة للمجلس إلى الملك .
13/ إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات المتحققة والمعوقات ومقترحات المجلس بشأنها ورفعه إلى الملك .
14/ تعيين عدد كافٍ من الباحثين والفنيين والإداريين في المجلس .
15/ الاستعانة بمن يرى المجلس الاستعانة به .
16/ إصدار اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ومهماته .
17/ إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك .
18/ اقتراح تسمية أعضاء المحكمة العليا .
19/ تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس بعد اقتراح رئيس المحكمة العليا.
20/ تحديد الدوائر القضائية الثلاثية والفردية ( الفرعية ) ؛ المتخصصة في قضاء التنفيذ والإثباتات الإنهائية والنظر في حوادث السير والمخالفات المرورية في محاكم المناطق العامة .
21/ تحديد القضايا التي ينظرها القاضي الفرد في جميع المحاكم .
22/ تحديد الدوائر الثلاثية في محاكم الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية واختصاصاتها .
23/ إنشاء دوائر متخصصة ( جزائية ، تجارية ، عمالية ، أحوال شخصية ) في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة .
24/ تحديد القضايا التي تختص بنظرها المحاكم العامة المكونة من قاضٍ فرد .
25/ الإذن للمحاكم بعقد جلساتها في غير مقارها ؛ ولو خارج دوائر اختصاصاتها عند الاقتضاء .
26/ تكليف دائرة أو أكثر بنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي .
27/ إصدار لائحة تنظيم أعمال دوائر قضايا الحجاج والمعتمرين .
28/ إعداد الامتحان الخاص المشترط لتولي القضاء ممن شهادته الجامعية تعادل شهادة كلية الشريعة .
29/ إصدار قرارات الاستغناء عن الملازم القضائي ؛ عند تبين عدم صلاحيته للقضاء .
30/ إصدار قرارات التعيين والترقية في جميع درجات السلك القضائي .
31/ إصدار قرار منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى المجلس أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
32/ الترخيص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله ؛ متى كان له ظروف استثنائية .
33/ اختيار رئيسٍ ومساعدٍ وعددٍ كافٍ من القضاة المتفرغين لإدارة التفتيش القضائي من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى .
34/ إحالة الشكاوى التي يقدمها القضاة أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى التفتيش القضائي ؛ للتحقيق فيها .
35/ تحديد مكان التحقيق والتفتيش على القضاة ؛ إما : في إدارة التفتيش القضائي ، أو : بالانتقال إلى المحكمة .
36/ الفصل في اعتراض القاضي على قرار التفتيش بعد الإطلاع على الأوراق ، وتبليغ القاضي المعترض بقرارٍ كتابيٍ .
37/ الموافقة لدائرة التأديب على أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات .
38/ الموافقة لدائرة التأديب على أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة .
39/ إصدار عقوبة اللوم .
40/ في حالة تلبس عضو السلك القضائي بجريمة وتوقيفه ؛ للمجلس أن يقرر استمرار توقيفه ، أو الإفراج عنه بكفالة ، أو بغير كفالة .
41/ تحديد مدة توقيف القاضي الموقوف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره أو تجديده .
42/ الإذن في القبض على عضو السلك القضائي ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه ، أو رفع الدعوى الجزائية عليه عند الاقتضاء في غير حالات التلبس .
43/ اقتراح إنهاء خدمة عضو السلك القضائي عند الاقتضاء ، ورفع الاقتراح للملك .
44/ الاشتراك مع اللجنة الفنية في تحديد الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس قبل استحداثها ، في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء ، بعد حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة.
45/ الاشتراك مع اللجنة الفنية في وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المجلس على تولي مهماته .
46/ الاشتراك مع اللجنة الفنية في تحديد الوظائف الإدارية والفنية التي تتناسب مع حجم العمل في المجلس قبل استحداثها ، في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
47/ التنسيق مع المحكمة العليا ووزارة العدل بشأن توفير مقر يتناسب مع أهمية المحكمة العليا قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية .
48/ شغل الوظائف المستحدثة ( قضاة محاكم استئناف ، رؤساء محاكم استئناف ) ، في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل .
49/ معالجة أماكن عمل من يشغل الوظائف المستحدثة وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها.
50/ زيادة عدد الدوائر في كل من محكمتي استئناف الرياض ومكة المكرمة.
51/ تحويل محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة إلى محكمة استئناف.
52/ تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في محكمتي الرياض ومكة المكرمة.
53/ إنشاء خمس محاكم استئناف في منطقة المدينة المنورة مقرها المدينة ، وفي المنطقة الشرقية مقرها مدينة الدمام ، وفي منطقة القصيم مقرها مدينة بريدة ، وفي منطقة عسير مقرها مدينة أبها ، وفي منطقة الجوف مقرها مدينة سكاكا .
54/ تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في محاكم الاستئناف المستحدثة .
55/ قصر اختصاصات محاكم الاستئناف على النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء العام في المناطق التابعة لها .
56/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء في دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى لمحاكم الاستئناف.
57/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في تحديد احتياجات كل محكمة من محاكم الاستئناف من وظائف إدارية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
58/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل للنظر في ملاءمة نقل بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة بموظفيها من بعض فروع وزارة العدل إلى تلك المحاكم.
59/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين كل محكمة من محاكم الاستئناف على تولي اختصاصاتها.
60/ تحديد فترة انتقالية - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء ، وكذا مباشرة محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية اختصاصاتها والاختصاصات المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية .
61/ وضع خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة ، وكذا بالنسبة إلى محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية .
62/ إصدار قرار تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية ؛ خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
63/ تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية وجزائية وعمالية ؛ خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
64/ تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والعمالية عند مباشرتها اختصاصاتها . مع مراعاة حجم العمل في تلك المحاكم .
65/ نقل القضاة المخصصين للعمل في محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية عند مباشرة كل محكمة اختصاصاتها.
66/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء في دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تخصص لمحاكم الأحوال الشخصية ، والمحاكم الجزائية ، والعمالية والتجارية .
67/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في تحديد احتياجات كل محكمة أحوال شخصية وكل محكمة عمالية وكل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
68/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل في تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة لمحاكم الأحوال الشخصية والعمالية الواقعة في منطقتها أو محافظتها.
69/ وضع ترتيب إحالة قضايا الأحوال الشخصية التي لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزئية ولم يجر ضبطها إلى محاكم الأحوال الشخصية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني ، عند مباشرتها اختصاصاتها. بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين .
70/ خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - يصدر المجلس قراراً بتحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية.
71/ تقويم وضع المحاكم الجزئية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ، ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم جزائية.
72/ تحديد احتياجات كل محكمة جزائية من وظائف إدارية وفنية ، واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد.
73/ تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامة للمحكمة الجزائية التي تقع في منطقتها أو محافظتها.
74/ وضع ترتيب إحالة القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني، ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها، بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين .
75/ التنسيق مع مجلس القضاء الإداري بشأن إحالة القضايا الجزائية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر من الدوائر الجزائية ودوائر التدقيق الجزائية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية المختصة .، ونقل سجلات وأوراق وملفات القضايا الجزائية السابقة المنتهية التي لدى الديوان إلى المحاكم الجزائية ، ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني.
76/ التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم الجزائية ، وقضاة الدوائر الجزائية في المحاكم الجزائية ، وقضاة الدوائر الجزائية ، وقضاة المحاكم التجارية ، وقضاة الدوائر التجارية ، وقضاة المحاكم العمالية ، وقضاة الدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ، وقضاة دوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة ، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء .
77/ التنسيق مع اللجنة الفنية ووزارة العدل مع وزارة العمل خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء في النظر في وضع هيئات تسوية الخلافات العمالية القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبه تحويلها إلى محاكم عمالية.
78/ التنسيق مع وزارة العدل ووزارة العمل في تفريغ بعض أعضاء هيئات تسوية المنازعات العمالية مدة مناسبة للعمل في المحاكم العمالية بوصفهم مستشارين - بعد مباشرتها اختصاصاتها - إذا اقتضت المصلحة ذلك ، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية.
79/ تخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداء وعدد كاف من القضاء العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عن مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
80/ التنسيق بين المجلس ومجلس القضاء الإداري بشأن إحالة القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية ، ونقل سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان إلى المحاكم التجارية ، بعد مباشرتها اختصاصاتها ، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني.
81/ الاشتراك مع اللجنة الفنية ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها علاقة باللجان شبه القضائية في القيام بتحديد ما سينقل من كل لجنة ينقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية وغيرها.
82/ التنسيق بين المجلس والجهة التي لها علاقة في نقل القضايا المقبلة وما يتعلق بها من سجلات وأوراق وملفات من اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام للفصل فيها ، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني .
83/ الاشتراك مع مجلس القضاء الإداري في تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في هذه الآلية ، على أن لا تتجاوز مدة ثلاث سنوات من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه.
84/ إجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة ( البنوك ، السوق المالية ، القضايا الجمركية ) ، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية.
85/ التنسيق مع مجلس القضاء الإداري عند إعداد اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية
86/ تنفيذ ومتابعة مدة الآلية ، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
87/ التنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ، في رفع تقارير دورية إلى الملك بشأن تنفيذ هذه الآلية ، متضمنة : الصعوبات التي واجهتها ، وما تقترحه في هذا الشأن ، وما تم تنفيذه ، وأسباب ما لم يتم تنفيذه.
88/ الموافقة على نشر الأحكام القضائية المختارة من مركز البحوث في وزارة العدل .
89/ موافقة وزير العدل على إصدار لائحة إسناد اختصاصات كتابات العدل التوثيقية إلى الغير .
90/ الاتفاق مع وزير العدل على إصدار لائحة تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء .
91/ الاتفاق مع وزير العدل على إجراءات وشروط امتحان تعيين أعوان القضاء وموظفي المحاكم .
92/ التنسيق مع وزارة المالية على توفير المبالغ اللازمة لتوفير مقر المجلس.
وهناك بعض الصلاحيات الخاصة برئيس المجلس وهي :
أ/ ندب أحد قضاة الاستئناف لإجراء تحقيق جزائي أو إداري مع القاضي قبل رفع الدعوى التأديبية ضده .
ب/ الطلب من رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب .
ج/ ندب عضو السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
د/ الترخيص للقضاة بالإجازات ؛ في حدود الأحكام المنظمة لذلك .
هـ/ التنسيق بين رئيس المجلس ورئيس المحكمة العليا بشأن إحالة كل ما يدخل في اختصاص المحكمة العليا من المعاملات القضائية ودفاترها وسجلاتها وملفاتها عند مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها .
و/ إحاطة وزارة العدل بما يتم من ترتيبات بشأن مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء ، وكذا مباشرة محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية اختصاصاتها والاختصاصات المنقولة إليها من اللجان شبه القضائية .
ز/ تزويد وزارة العدل بنسخة من الخطة المحددة لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة قبل التنفيذ بوقت كافٍ ، وكذا بالنسبة إلى محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعمالية والتجارية .
ح/ التنسيق بين رئيس المجلس ووزير العمل في نقل القضايا القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية للفصل فيها ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني .
وهناك مهمة لعضو واحد من أعضاء المجلس ، وهي : ترؤس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس .
ومهمة واحدة للجنة من لجان المجلس ، وهي : محاكمة القاضي في الدعوى التأديبية المقامة عليه من إدارة التفتيش القضائي .
وهناك مهمتان لممثل عن المجلس ( قد يكون من أعضائه أو من العاملين في المجلس من غير أعضائه ) ، وهما :
1/ اشتراك ممثل المجلس مع اللجنة الفنية وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا في دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف إدارية وفنية أخرى للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء .
2/ اشتراك ممثل المجلس مع اللجنة الفنية وممثل من وزارة العدل وممثل من المحكمة العليا في وضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة العليا على تولي اختصاصاتها .
================
من كل ما تقدم ظهر لنا : أن للقضاء العدلي جهتان لا يُنفك عنهما ولا يُستغنى بإحداهما عن الأخرى ، هما : المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل .
ولعل من المناسب تصوُّر أنَّ مرفق القضاء لا يمكن إلا لجهتيه النهوض به والتقدم به نحو الأفضل ، ولا يتحقق ذلك له بغير التعاون والتفاهم والوئام ، فهما كالجناحين للطائر " .. وكيف يطير مقصوص الجناح " .
ويكفينا قول الباري عز وجل { وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } . وقول الحق تبارك وتعالى { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا } الآية .
وختاماً : هل ننحني لاسترداد الجوزة الساقطة ، أم نمضي لنحافظ على ما بأيدينا من ثمار الجوز ؟.
http://www.cojss.com/article.php?a=267
-