المحامي/محمدالصيعري
25-07-2009, 04:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
إن من النوازل والوقائع المستحدثة التي قد وقع فيها الخلاف والنزاع بين بعض أبناء القبيلة الواحدة قضية (تعيين نائب للقبيلة أو شيخ شمل للقبيلة ) ، وقد يصل النزاع بين الطرفين إلى القضاء ، وهنا تختلف الاجتهادات وتتفاوت الأنظار حول تحديد الجهة الأحق بنظر مثل هذا النزاع ، فمن قائل أن الجهة المختصة هي الدوائر الإدارية بديوان المظالم على اعتبار أن تعيين (النائب) أو (شيخ الشمل) إنما يتم بقرار إداري من وزارة الداخلية أو من إمارة المنطقة .
وفريق آخر يرى بأن مسألة (تعيين النائب أو شيخ الشمل) هي من القضايا التي يختص بها القضاء العام باعتبارها قضية شخصية على مستوى القبيلة ، وقد يحتاج نظرها إلى سماع شهادات تزكية للمشهود له أو طعن في عدالته وأهليته لهذا المنصب ، وتمحيص مثل تلك الشهادات والطعون واعتبار القادح منها وطرح غير المؤثر هو من اختصاص القضاء العام .
وشبيه بمثل هذه النوعية من القضايا نوعية أخرى وهي قضايا إثبات وإضافة الألقاب إلى الأسماء ، فمثلا لو امتنعت إدارة الأحوال المدنية عن إضافة لقب أو فخذ لشخص ما تقدم إليها طالبا منها إضافة ذلك اللقب أو الفخذ ، فهنا هل تقام الدعوى لدى الدوائر الإدارية بالديوان على إدارة الأحوال المدنية على اعتبار أن أمتناعها هو في حكم القرار الإداري السلبي ،الذي تختص الدوائر الإدارية بمراقبته وتدقيقه قضاء .
أم تقام الدعوى لدى المحكمة العامة باعتبار أن موضوع (إثبات الألقاب وإضافة الأفخاذ للأسماء) قضية أحوال شخصية بحتة ، يتم إثباتها وفق طرق الإثبات الشرعية من شهود وبينات وطعون .
هذه تساؤلات أثارت اهتمامي فأحببت أن يشاركني فيها رواد المنتدى ، والله أعلم وأحكم .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
إن من النوازل والوقائع المستحدثة التي قد وقع فيها الخلاف والنزاع بين بعض أبناء القبيلة الواحدة قضية (تعيين نائب للقبيلة أو شيخ شمل للقبيلة ) ، وقد يصل النزاع بين الطرفين إلى القضاء ، وهنا تختلف الاجتهادات وتتفاوت الأنظار حول تحديد الجهة الأحق بنظر مثل هذا النزاع ، فمن قائل أن الجهة المختصة هي الدوائر الإدارية بديوان المظالم على اعتبار أن تعيين (النائب) أو (شيخ الشمل) إنما يتم بقرار إداري من وزارة الداخلية أو من إمارة المنطقة .
وفريق آخر يرى بأن مسألة (تعيين النائب أو شيخ الشمل) هي من القضايا التي يختص بها القضاء العام باعتبارها قضية شخصية على مستوى القبيلة ، وقد يحتاج نظرها إلى سماع شهادات تزكية للمشهود له أو طعن في عدالته وأهليته لهذا المنصب ، وتمحيص مثل تلك الشهادات والطعون واعتبار القادح منها وطرح غير المؤثر هو من اختصاص القضاء العام .
وشبيه بمثل هذه النوعية من القضايا نوعية أخرى وهي قضايا إثبات وإضافة الألقاب إلى الأسماء ، فمثلا لو امتنعت إدارة الأحوال المدنية عن إضافة لقب أو فخذ لشخص ما تقدم إليها طالبا منها إضافة ذلك اللقب أو الفخذ ، فهنا هل تقام الدعوى لدى الدوائر الإدارية بالديوان على إدارة الأحوال المدنية على اعتبار أن أمتناعها هو في حكم القرار الإداري السلبي ،الذي تختص الدوائر الإدارية بمراقبته وتدقيقه قضاء .
أم تقام الدعوى لدى المحكمة العامة باعتبار أن موضوع (إثبات الألقاب وإضافة الأفخاذ للأسماء) قضية أحوال شخصية بحتة ، يتم إثباتها وفق طرق الإثبات الشرعية من شهود وبينات وطعون .
هذه تساؤلات أثارت اهتمامي فأحببت أن يشاركني فيها رواد المنتدى ، والله أعلم وأحكم .