المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنازع الاختصاص في جرائم الصحف



???? ?????
17-08-2009, 02:07 AM
ثأرت قبل عدة سنوات إشكالية محاكمة الصحفيين على ما ينشر في الصحف , إذ أن بعض المحاكم العامة قبلت دعاوى الحسبة ضدهم وأصدرات أحكاماً قضائية نقضت بعد ذلك بأوامر سامية نتيجة عدم الاختصاص , ورأت تلك الأوامر أن ما يتعلق بمخالفة أحكام نظام المطبوعات والنشر تختص بنظره اللجنة المكونة في وزارة الإعلام وفقاً للمادة السابعة والثلاثون والتي جاء فيها :
تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظَام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله ، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة ، إلا بعد موافقة الوزير عليها.
المشكلة في مثل هذا أن الاختصاص المعقود لتلك اللجنة تجاوز في ما يظهر لي ذلك النظام ,وفهمت فهما غير سليم , حيث أعتقد أنه لا يسع أن ترفع دعوى فيما يتضمنه المقال المنشور في الصحيفة لكون فيه استهزاء بالدين أو قدف أو نحوه إلا لتلك الجنة , أضرب لكم مثلاً : لو أن صحفي في أحد الجرايد سب الذات الإلهية – لا قدر الله – أو قذف شخص بزني أو نحو ذلك من الجرائم التي ينظرها ثلاثة قضاة في المحاكم فهل يمكن أن يقال أنه لا يصح للمحاكم أن تنظر في هذه الجريمة لكونها وقعت في أحد الصحف ويحاكم وفق نظام المطبوعات والنشر والتي لا تتجاوز العقوبة فيه عن 50000 ريال
ما رأي أصحاب الفضيلة بهذا

الوثاب
17-08-2009, 06:56 PM
المشكلة في مثل هذا أن الاختصاص المعقود لتلك اللجنة تجاوز في ما يظهر لي ذلك النظام
أرى أن وجود تلك اللجان شبه القضائية بمسمياتها المختلفة هي أصل المشكلة فهي كالسرطان الذي استشرى في جسد الجهاز القضائي

ابو حسن عسيري
19-09-2009, 04:10 AM
أخي الكريم ...

لقد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى في قضية معينة حصل فيها تنازع اختصاص بين وزارة العدل ووزارة الإعلام ... وبعد اطلاع المجلس على نظام المطبوعات والنشر والموازنة بين نصوصه والأصل العام القاضي باختصاص القضاء العام بنظرجميع المنازعات .. قسم المجلس القضايا إلى نوعين :
(1) ما يتعلق بالعقيدة والأخلاق ... وضابطه جميع الدعاوى التي تتضمن مخالفة المنشور لمعتقد أو خلق وأدب عام فهذا ينظر في المحاكم الشرعية
(2) ما سوى ذلك من القضايا فهذا ينظر في اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المطبوعات ويحق التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم

وأرجو ألا تسألني عن رقم القرار وتاريخه لعدم وجوده عندي الآن لكنك لو بحثت عنه تقريباً من عام 1427 - 1428 فستجده إن شاء الله والله الموفق