المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مأذون الأنكحة ..وحلاوة العقد؟!!



الماوردي
10-10-2008, 10:32 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :

عند حضوري لكثير من عقود القران ..ألاحظ أن (مأذون الأنكحة) يعطى مبلغا من المال...

يقل ويكثر حسب حالة المتزوج وأهله ....

ويسميها البعض (حلاوة العقد)....وليست (قطعة من الشوكولاته) ...بقدر ماهي (بضعة آلاف)...

ورأيت بعض الإخوه ....يأخذون هذا المال المقدم لهم ....والبعض يرفض....

فهل يعتبر أخذ المال مخالف للنظام ؟! أم موافق له؟!

بينوا لنا هذا معشر المأذونين ...وفقكم الله.

عادل بن راشد
10-10-2008, 07:12 PM
أهلاً بك اخي الكريم ونرحب بكم في هذا المنتدى المبارك ، أما بالنسبة لتساؤلك فقد نصت المادة الأولى من لائحة مأذوني عقود الأنكحة في تعريف المأذون بأنه :الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً .

كما نصت المادة الرابعة والعشرون من ذات النظام أنه : إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية .

ولم تنص اللائحة على المنع ولكن نصها على منع اشتراط المأذون مبلغاً محدداً لإجراء العقد لأن عمله في الأصل احتساباً .

ونسأل الله أن يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح .

الماوردي
12-10-2008, 02:09 PM
بل ماذكرته هو نص على المنع؟!
هذا ما فهمته من الماده الأولى التي أوردتها حيث قالت (احتسابا) ...ومن المعلوم أن تنصيص المنظم على ذلك له دلالته ...فكما هو متقرر أن اخذ المال والاجر ينافي مفهوم الاحتساب.
ثم ما الفائده لنمنعه من ان يشترط ....ولا نمنعه من ان يأخذ بدون شرط ....إذ أن المؤدى واحد....!!

هذا ما فهمته من المادتين التي أوردتها -مشكورا- , والتي كنت في الواقع لا اعرفها ..........

وتقبل خالص تقديري.

المحامي أحمد المالكي
17-10-2008, 08:18 AM
فكما هو متقرر أن اخذ المال والاجر ينافي مفهوم الاحتساب.
.

أخي الكريم المارودي
ماقولك بأعمال أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المكنر حيث تقوم أصلاً على فكرة الإحتساب , ومع ذلك لهم أجر وخلافه ..!!
وفقك الله

ناصر بن زيد بن داود
21-10-2008, 07:56 PM
مع أني لا أرى للمأذون أن ياخذ شيئاً هو في غير حاجةٍ ماسةٍ إليه - فلي تعليقٌ على ما تقدم من أخوتي الفضلاء بشأن موضوع المشاركة :-

جاء في النظام ما نصه ( أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد ) وهذا لا يساوي في المعنى قولنا ( أو أخذ مبلغاً ... ) فالاشتراط هو الممنوع ، أما الأخذ فمسكوت عنه ، ولا يعد في علم الأنظمة مخالفة لأنه غير منصوص عليه بخصوصه .

ومثل ذلك حاصل في الشريعة أيضاً ؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيانٍ فلا تسألوا عنها )) والحديث : حسن لغيره . كما قال الألباني يرحمه الله في تخريجه لأحاديث العقيدة الطحاوية وأحاديث كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع .

وعلى هذا : فلا غضاضة أن يأخذ المأذون ما لم يشترطه على صاحب الحاجة ؛ شريطة أن لا يستقله ، ولا يلمح إليه ، ولا يستبطئه ، وأن لا يثني على من أعطاه ويذم من حرمه .

والاحتساب هنا يعني : أن المأذون غير مستحقٍ للراتب أو المكافأة من مرجعه ، كما يعني : أنَّ عمله غير مرتبطٍ بمقابلٍ لازمٍ من المستفيد . والاحتساب بعامة لا يمنع قبول ما أسماه صاحبنا ( حلاوة العقد ) .

ابوعبدالعزيز
22-10-2008, 09:04 PM
نعم الاشتراط هو الممنوع .
اما الاخذ بدون اشتراط او طلب فهذا مسكوت عنه نظاما .
فلا ارى بأس بأن ياخذ المأذون مالم يطلب او يشترط ....

والاحسن ان يُعطى مكافأة من قبل الوزارة على حسب العقود التي يجريها فهو الاحسن ... ولكني لا اتوقع حصول ذلك !

عادل بن راشد
23-10-2008, 09:14 AM
أشكركم جميعاً على مشاركتكم ولعل ما أفادنا به فضيلة الدكتور ناصر يكون مفيداً لنا جميعاً وهو الصواب .