المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة وفقكم الله



الطحلاوي
25-09-2012, 10:49 PM
اعمل في تقسسيط اجهزة ويقدم العميل شيك بدون تاريخ بالمبلغ كاملا وفي حالة تاخره لقسطين يحق لي كتابة التارخ على الشيك وصرف المبلغ كاملا ولكن لم اجد رصيد في الحساب وحصلت على الاعتراض من البنك . هل هذا الاجراء يحفظ حقي ؟ وهل يلحقني مسووليةقانونيا؟واذاكان لدى المدعى عليه صك اعسار قبل العقد والشيك هل يحميه ؟

مختار ابراهيم
26-09-2012, 10:19 AM
وعليكم السلام ،
طبعا لايلحقك طالما التوقيع توقيعه على الشيك صحيح ، أما بالنسبة للشيك والإعسار ، فهذا شق وهذا شق آخر ، فالشيك وورقة الإعتراض يأخذ مجراه الحقوقي والجنائي بموجب ورقة الإعتراض حتى صدور قرار مكتب الفصل في الشقين معا ، أو يقع التصالح بسدادك ، أما إذا صدر القرار ، وحين طلبه بالتنفيذ له في ذلك الوقت مواجهتك بصك الإعسار

مختار ابراهيم
26-09-2012, 10:21 AM
وعليكم السلام ،
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، انت ذكرت وحال تأخره في سداد قسطين أكتب المبلغ كاملا ، فهل تكتب بالشيك كامل المبلغ أم قصدك هو كامل القسطين الذان حلا ؟

مختار ابراهيم
26-09-2012, 10:22 AM
وعليكم السلام ،
لماذا لم تأخذ عليه كفيل غارم كنوع من الضمان عوضا عن الشيك والدخول في إعسار اوخلافه

الطحلاوي
26-09-2012, 10:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
وفقك الله اخي مختار وجزاك الله خيرا ومن اهتم بامر المسلمين
بالنسبة في حالة التاخر في التسديدلقسطين فيحق لي المطالبة بكامل المبلغ حسب العقد حيث ان الشيك مكتوب بالمبلغ كاملا بخط يده ولكن بدون تاريخ ويوجد كمبياله واحدة بالمبلغ كامل وسند امر واحد بالمبلغ كامل وكفيل غارم (هذا نظام المكتب)
ولكن لن انكر ماسددني من المبلغ
هل فيه ملاحظة شرعية اوقانونية على ماذكرت والله يحفظكم ويرعاكم
.

مختار ابراهيم
27-09-2012, 01:44 PM
وعليكم السلام ،
نعم يوجد ملحوظة ، بخلاف موضوع الإعسار ، وهو أن بعض المحققين قد يُفعل ماتعلق بأنك قبلت شيك وأنت تعلم أنه بلا رصيد ، وهذه فيها مخالفة فقط ( غرامة ) مع ملاحظة ماجاء بقول ( بعض المحققين )
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع

حامد الحامد
26-10-2012, 08:46 AM
لي تعليق على ما ذكره حضرة المستشار مختار إبراهيم وهــــو :

أن تصرفات المعسر غير نافذه من تاريخ صدور صك إعساره ومن ثَــم فلا أرى أن لك دعــوى عليه ، ولكن جرب إقامة الدعوى عليه لدى لجنة الأوراق التجاريه فإن لم تفلح الدعوى أقم عليه آخــرى لدى المحكمه العامه لأن صك الأعسار صدر منها بالتأكيد . والله أعلم