مشاهدة النسخة كاملة : طلب لائحة اعتراضية في حادث مروري
dodi2099
28-09-2012, 04:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تكفون يا اخوان ساعدوني في كتابة لائحة اعتراضية في حادث مروري حيث اني قمت بصدم سيارة بالرجوع عليها وبعد انتقال الشرطه لموقع الحادث افادت الشرطه بانني انا المخطئ بنسبة 100% لان سيارة المتضرر ( صاحب السيارة ) كانت واقفه امام منزله وانا من قمت بالرجوع عليها حينها طالب المتضرر بان اصلح له سيارته وان اتعهد في الشرطه خطيا بذلك فقمت بكتابة اقرار : بأنني اتكفل باصلاح سيارة المتضرر التي تسببت بصدمها وذلك على حساب التأمين لدى شركة ملاذ وان اقوم باستلام تقرير الحادث من شعبة المرور بفرسان وتسليمه لشركة التأمين بجازان والمراجعة لاستلام السيارة ...
وقد تكفلت بكافة الاجراءات التي ذكرتها وهي : تقرير الحادث - الرسم الكروكي - تسعيرة 3 ورش وتسعيرة من الوكالة وتسعيرة من ثلاث معارض وشيخ المعارض وصور للسيارة - وصورة من شهادة التأمين ضد الغير الذي كان ساري المفعول يوم الحادث لدى شركة ملاذ وقمت بتسليم كافة المستندات بدوري لخصمي لكي يقوم هو بدوره في تسليم شركة التأمين حيث ان شركة التأمين ترفض استلام الأوراق مني فقام باستلامها وقدمها لشركة التأمين ولم يراجع لاستلام الشيك او التعويض وطلب مني المراجعه بدلاً عنه او بالأحرى هو لايريد حقه من شركة التأمين بل يريده مني انا .. فقام بتحويل القضية الى المحكمة وحكم علي القاضي بالدفع لخصمي مبلغ 36000 الف ريال
1- تسعيرة المعرض الأول قيمة السيارة قبل الحادث 56000 الف ريال وبعد الحادث 16000 الف
2- تسعيرة المعرض الثاني قيمة السيارة قبل الحادث 56000 الف ريال وبعد 20000 الف
3- سعيرة المعرض الثالث قيمة السيارة قبل الحادث 60000 الف ريال وبعد 20000 الف
وبذلكن الفرق بين العيب والصحة هو 36000 الف - بينما قام هو باصلاحها بمبلغ 19000 الف ريال في الوكاله ..
وعلى هذا الاساس اريد اللائحة الاعتراضية
او اي استشارات تساعدني ارجوكم انتم املي بعد الله وشكرا
ابو محمد 2
28-09-2012, 08:31 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= اكتب حيثيات الحكم هنا من دون كتابة اسم القاضي أو اسمك أواسم المدعي . لنطلع على الحيثيات في الحكم حتى نكتب لك الاعتراض.
dodi2099
29-09-2012, 01:07 AM
انه في يوم ----- وتاريخ ------ حضر المدعي ----- والمدعي عليه -----
ادعى المدعي على المدعي عليه بصدم سيارته الهايلوكس وهي متوقفه امام بيتي ونتجت عن هذا الحادث تلفيات كبيره وبعد حضور الشرطة قررت ان نسبة الخطاء في الحادث 100% على المدعي عليه وقد تعهد المدعي عليه باصلاح السياره ولكنه لم يفعل ذلك عليه اطلب الحكم على المدعي عليه والزامه بالتعويض المالي الذي يقرره فضيلتكم
وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على المدعي عليه :
اجبت بأن ماذكره المدعي في صدمي لسيارته وهي في موقف صحيح وقد ادنت بحسب تقرير الشرطه بمسئولية الحادث كاملة 100% فهو صحيح جملة وتفصيلا وقد كتبت اقرار بخط يدي ان اقوم باصلاح سيارة المذكور بما يقتضيه نظام المرور بالمملكة العربية السعودية حيث انني اقوم بدفع تكاليف التأمين ضد الغير سنوياً ملاحظة ( الاقرار صيغته كالتالي "بأنني اتكفل باصلاح سيارة المتضرر التي تسببت بصدمها وذلك على حساب التأمين لدى شركة ملاذ وان اقوم باستلام تقرير الحادث من شعبة المرور بفرسان وتسليمه لشركة التأمين بجازان والمراجعة لاستلام السيارة ...")
وقد قمت بتسليمه كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمدعي لكي يقوم بتسليمها الى شركة التأمين بعد أن قمت بكافة الأمور المالية مثل تسعيرة ثلاث ورش وتسعيرة المعارض وتسعيرة الوكالة بالاضافة الى صورة من بطاقة التأمين في شركة ملاذ ولم يتبقى الااستلام الشيك الخاص بالمدعي من شركة التأمين .. هكذا اجاب وبعرض ذلك على المدعي اجاب بقوله المدعي عليه هو الذي صدم سيارتي وانا لا اطلب حقي الا منه واما ما ذكره بخصوص شركة التأمين وان الشيك الخاص بي هناك فليس له اساس من الصحة واطلب الحكم على المدعي عليه لكونه هو الذي حصل منه الحادث وهو الذي الحق الضرر بي وبسيارتي وهكذا افاد وقد احضر المدعي ثلاث تسعيرات كالتالي :
1- تسعيرة المعرض الأول قيمة السيارة قبل الحادث 56000 الف ريال وبعد الحادث 16000 الف
2- تسعيرة المعرض الثاني قيمة السيارة قبل الحادث 56000 الف ريال وبعد 20000 الف
3- سعيرة المعرض الثالث قيمة السيارة قبل الحادث 60000 الف ريال وبعد 20000 الف
وبعد الاطلاع على تقرير الحادث الصدم المروري الصادر في ----- وتاريخ ------- وجدته مطابقاً لماجاء في دعوى المدعي وبناء على كل ما تقدم من الدعوى والاجابه والاطلاع على تقرير الحادث المشار اليه اعلاه والمتضمن تحميل المدعي عليه مسئولية الحادث كاملة ولكون تقدير المعرض الثاني هو الأقل المتضمن ان قيمة السيارة قبل الحادث 56000 وحيث ان الجناية هو فارق ما بين الصحة والعيب فيكون المبلغ لهذا التقدير 36000 لكل ماسبق فقد خكمت على المدعي عليه بدفع المبلغ
اتمنى ان تساعدوني هذا هو صك الحكم
ابو محمد 2
29-09-2012, 02:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس واعضاء محكمة الاستئناف با............ حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أتقدم بلائحتي الاعتراضية هذه على حكم فضيلة الشيخ ................ القاضي بمحكمة ............... والذي حكم علي بدفع مبلغ ستة وثلاثون الف ريال قيمة اصلاح سيارة المدعي ............. بالصك رقم ....... وتاريخ..... وقد لخصت اعتراضي فيما يلي.
أولاً: لا يخفاكم حفظكم الله أن الدولة قد وضعت نظاماً مؤيد من ولي الأمر سمي بالتأمين لحل مشكلات المواطنين وعدم زجهم في السجون على مبالغ اصلاحات كانت تتخذ ضدهم فيما مضى قبل النظام الحالي المسمى التأمين وهو معتمد كضامن عند استحقاق المبلغ بموجب تقرير المرور وملزم بشهادة التأمين التي اصدرها لصاحب المركبة.
ثانياً: لقد طلب مني التوقيع بالتعهد على اصلاح السيارة وقد وقعت التعهد و سلمت المدعي صورة من شهادة التأمين ضد الغير الذي كان ساري المفعول يوم الحادث لدى شركة ملاذ وقمت بتسليم كافة المستندات بدوري لخصمي لكي يقوم هو بدوره في تسليم شركة التأمين حيث ان شركة التأمين ترفض استلام الأوراق المؤمن وقد قام المدعي باستلامها مني وقدمها لشركة التأمين ولم يراجع لاستلام الشيك بمبلغه المتقرر له. وفي هذه الحالة يكون قد قبل الاحالة على المحال عليه وهي شركة ملاذ للتأمين . ولا يحق له الرجوع علي شرعاً كما تعلمون حفظكم الله إلا في حال أمتنعت الشركة لسبب مشروع وبحكم شرعي يلغي التحويل..
ثالثاً: عندما أجبت على دعوى المدعي بأنني قد سلمته الاوراق وصورة ن شهادة التأمين كما ورد قي صك الحكم . أجاب المدعي أن ما قلته غير صحيح , وكان ينبغي على فضيلة ناظر الدعوى حفظه الله أن يتأكد من إجابتي بمخاطبة شركة ملاذ وسؤالهم هل أنا نؤمن وتأميني ساري المفعول وعن موضوع المدعي بالتفصيل وفقاً لما جرى عليه الحال فيما يتعلق بحوادث السيارات وتحمل شركات التأمين الاصلاح وفقاً لنظام التأمين المعمول به بالمملكة فيما يخص حوادث السيارات والموافق عليه من المقام السامي .
طلباتي.
أطلب حفظكم الله نقض الحكم لللاسباب التالية.
1- لم يخاطب فضيلة ناظر الدعوى شركة التأمين الضامنة لاصلاح السيارة للتأكد من صلاحية شهادة تأميني.
2- مخالفة فضيلتة للنظام الموافق عليه من المقام السامي حيث تتحمل شركات التأمين اصلاح المركبات نتيجة الحوادث.
3- جواز إحالة المدعى عليه على الشركة المؤمن لديه وهي شركة ملاذ للتأمين.
واستدل فيها بما ورد عن فضيلة الشيخ / د.الشثري :لا يجوز التهرب من نظام التأمين الإلزامي على السيارات.
الفقه الاسلامي - الرياض
قال الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري "عضو هيئة كبار العلماء سابقا" يجوز الإلزام بالتأمين على رخصة قيادة السيارات بشرط أن يكون الملزم يرى جواز ذلك التأمين, وقال الشيخ الشثري" أن التأمين على الرخصة يراد به ضمان المؤمِّن دفع قيمة أموال الآخرين التي أتلفها صاحب الرخصة أثناء قيادته لأقساط يدفعها صاحب الرخصة، واضاف أن المجتهد الذي يرى المنع منه كلياً أو المنع من بعض صوره، أو المقلد الذي يتبع من يرى ذلك فإنه لا يجوز له الإلزام بما يرى المنع منه ما لم يصل الحال لحد الضرورة، ويدل على ذلك إجماع العلماء على وجوب عمل المجتهد باجتهاده وتحريم تركه للقول الراجح لديه ، وقال الشيخ الشثري : ان مستند هذا الإجماع هو قول الله تعالى: " واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" حيث أوجب الله على المكلف العمل بما ترجح لديه.
وقال الشيخ : أما إذا كان المجتهد يرى جواز عقد التأمين ولو في بعض صوره ، فإنه يجوز له إلزام غيره به إذا كان له ولاية ، ورأى المصلحة في الإلزام به، ويدل على ذلك عدد من النصوص والقواعد الشرعية منها قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والمراد بهذه القاعدة أنه يجب على من تولى شيئاً من أمور المسلمين ، أن تكون تصرفاته مبنية على حفظ مصالحهم، فمتى رأى أن وضع هذا النظام تحصل به مصلحة المسلمين، ويبعد ضياع حقوقهم جاز له وضعه ، فضلا عن الاستدلال بسد الذرائع ، حيث إن من المفاسد ضياع حقوق الخلق بسبب تهرب بعض الناس عن دفع تكاليف إصلاح السيارات التي يتسببون في إتلافها ، فمن طرق سد ذلك وضع نظام التأمين على السيارات ضد الغير، بالإضافة إلى تقييد الإمام للمباحات، فإنه وإن كان الأصل إباحة انتفاع الإنسان بماله وعدم جواز تقييد تصرفه فيه أو أخذه ، إلا أنه يجوز للإمام أن يقيد هذا المباح بما يرى فيه المصلحة كنظام التأمين على السيارات ضد الغير ، ومن هذا الباب جاز وضع تنظيم للشركات والمبايعات ونحوها، بل جاز أخذ بعض المال على هيئة ضرائب للوفاء بما تضطر إليه البلاد، فضلا عن إحداث الأقضية بسبب إحداث الشرور، واستطرد الشيخ سعد بن ناصر الشثري قائلا:إن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها تأمر بإحداث أقضية للناس بقدر الشرور التي يحدثونها لتكون رادعة لهم، ومن هذا الباب جاءت أحكام التعزير، فإن مقدار العقوبة فيه تختلف بحسب ذلك فكلما انهمك الناس في فعل منكر رتب عليه عقوبة مناسبة لردع الناس عن ذلك المنكر، ومن هنا لما كثر التهرب في حوادث السيارات فقد يحدث نظام يحد من هذا المنكر •
وأوضح أنه إذا صدر نظام بالإلزام بالتأمين وجب على المسلم الالتزام بهذا النظام، ودفع أقساط التأمين وحرم عليه التهرب منه ، سواء كان هذا المسلم يرى جواز التأمين أو يرى عدم جوازه ، ويدل على ذلك عدد من الأدلة منها قاعدة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فقضاء القاضي في المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل قاطع يجعل ذلك الحكم الذي قضى به متعيناً ،وبما أن هذه المسألة ليس فيها دليل قاطع فإن إلزام الحاكم يجب العمل به ، وبالقياس على التعزير بالمال ، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في مشروعية التعزير بالمال، فإذا رأى القاضي التعزير بالمال وجب على المحكوم عليه التزام هذا الحكم، ولا يحق له الامتناع منه ولو كان المحكوم عليه يرى عدم مشروعية التعزير به ، فكذلك في مسألة الإلزام بالتأمين التعاوني على الرخصة ، فمتى رأى الوالي جواز الإلزام به وجب على الرعية الالتزام به، فضلا عن قاعدة ارتكاب أهون الضررين، فعند تطبيق هذا النظام فإن حال المكلف لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يدفع قسط التأمين وإما أن يعد مخالفاً للنظام مع وقوع العقوبة التعزيرية على المتهرب ، ولا شك أن الأول أهون ضرراً ، فوجب عليه درء المفسدة الأعلى •
اما عن حكم أخذ عوض التأمينفقال الشيخ الشثري أنه إذا استحق المسلم عوض التأمين فلا يخلو حاله من أحد أمرين :الأول : أن يكون مجتهداً يرى جواز ذلك التأمين، أو مقلداً لمن يرى جوازه فحينئذ يستحق العوض المرتب على التأمين، ولا حرج عليه في دفع شركة التأمين أرش التلف الحاصل بفعله؛ لأن المكلف متعبد بالعمل، باجتهاده إن كان مجتهداً ، وبسؤال العلماء إن كان مقلداً , والثاني : أن يكون مجتهداً يرى عدم جواز التأمين، أو مقلداً لمن يرى عدم جوازه فحينئذ يجوز له أخذ الأقساط التي دفعها ، والأقساط التي دفعها المعتدي أو المفرط بلا إشكال، فأما ما زاد عن ذلك فيحتمل الوجهين أحدهما الجواز والثاني عدمه , جاء ذلك في دراسة للشيخ سعد بن ناصر الشثري بعنوان" التأمين على رخصة قيادة السيارات إلزاماً والتزاماً ".
4- نظام المرور يحيل كل من تضررت سيارته للشركة المؤمن لديها صاحب المركبة المتسببة بالضرر للغير.
وقد صدر قرار من وزير الداخلية بتأييد ذلك فيما يلي نصه. صدر قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتـاريخ 16 / 10 / 1432هـ بالموافقـة على تعـديل الفقرة ( 8 / 13) والفقرة ( 8 / 15 ) وحذف الفقرة ( 8/16 ) وتعديل الفقرة ( 8 / 19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ.
وجاء في القرار إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام / الإدارة العامة للمرور / بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات ، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة ( 8 / 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي :
( تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ).
وتعديل الفقرة رقم ( 8 / 15 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريـخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي :
( تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وحذف الفقرة رقم ( 8 / 16 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ .
كما قرر تعديل الفقرة رقم ( 8 / 19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي :
( تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ ).
وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ولما تقدم وجدت أن المدعي قد استفرد بي تاركاً الضامن شركة التأمين وأن فضيلة ناظر الدعوى لم يستكمل الاجراء المفترض في مثل حالتي حيث لم يخاطب شركة التأمين للتأكد من سريان شهادة تأمي وفي حال سلامة سريانها فإن من المفترض توجيه المدعي حكماً لشركة التأمين إمتثالاً لتعليمات ولاة الامر والتزام بالنظام وهل سيكون حال فضيلته حفظه الله ورعاه مثل حالي في حال حدث لاسمح الله لمركبته حادث تضرر الغير منه ألا يحال المتضرر لشركة التأمين.
حفظكم الله جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقدم الاعتراض المدعى عليه
..........................
dodi2099
30-09-2012, 01:43 AM
مشكور اخوي ابو محمد وبيض الله وجهك ياشيخ
kalid_ksa
21-11-2012, 09:32 PM
ابدعت يا شيخ ابو محمد ..اسال الله يبارك في جهدك ويفرج همك ويزيدك رفعة في الدنيا والآخرة ،، هكذا يكون النفع بالعلم
اخي كاتب الموضوع اتمنى ان تبلغنا بما يحدث معك
جمعان القحطاني
03-12-2012, 04:49 AM
جزاك الله خيرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.