المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفسير المادة (226) من نظام العمل



شمالي
29-09-2012, 02:54 PM
الاخوة الافاضل

الحالة: تقدم موظف سعودي الي الهيئة الابتدائية بشكوى خصم مبالغ من مميزاتة الشهرية وبعد تحديد الجلسة قامت الشركة بفصلة من وظيفتة والقضية منظورة بالهيئة الابتدائية.. هل يحق للموظف تقديم طلب ايقاف قرارالفصل حسب المادة 226 اما يضم الفصل الي قضيتة؟

نص المادة 226: لا يجوز لصاحب العمل اثناء السير في اجراءات المصالحة او التحكيم او اثناء نظر الدعوى امام احدى المهيئات المنصوصو عليها في هذا الباب ان يغير من شروط التشغيل التى كانت سارية قبل بدء الاجراءات تغييرا يترتب علية الحاق ضرر بالعامل

ولكم الشكر والتقدير...

الاجردي
30-09-2012, 01:08 PM
عزيزي شمالي حسب علمي وقد اكون مخطئ انه وحسب نظام العمل الجديد لايوجد مايسمى بايقاف الفصل وانما الموظف مخير امام الهيئة اما ان يطالب بالعوده للعمل واعتبار فصله كان لم يكن وفي مثل هذه الحالة من الطبيعي ان يكون فصل الموظف غير نظامي حسب المادة المذكوره واعتبار خدمته متصله وصرف رواتبه من تاريخ فصله حتى اعادته لعمله او ان يطالب بالتعويض عن الفصل التعسفي مع احتفاضه بجميع حقوقه النظاميه او ان يطالب بهما معا وهذا يعطي ناظر القضية خيارين للحكم سواء العوده للعمل او التعويض وصرف مستحقاته النظاميه وحسب مجريات الدعوى هذا والله اعلم.

شمالي
01-10-2012, 10:03 AM
شكرا اخي الاجردي، اذكر احد الحالات عن موظف قامت الشركة بطلب اخلائة سكنة المقدم منها بعد ان تم فصلة واثناء جلسات الهيئة الابتدائية تم اصدار قرار حسب المادة 226 بحتفاظ الموظف المفصول بالسكن لحين انتهى فترة التقاضي في الهيئة بدرجتيها الابتدائية والعليا....

اعتقد مداخلة بعض مداخلات بعض الزملاء في المنتدى وخصوصا حبير انظمة سوف تثري الموضوع

باحث أنظمة
02-10-2012, 09:35 AM
في نظام العمل الجديد وضع المشرع قرار الفصل من العمل من الجزاءات التاديبية التي يستطيع صاحب العمل ايقاعها على العمال كما في المادة 66 من النظام .
ووضع ايضا في المادة 72 من النظام الحق للعامل الاعتراض على تلك الجزاءات التاديبية خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغة بالفصل او علمه به كما ان المادة 58 من لائحة المرافعات العمالية قد تضمنت ايضا النص على حق العامل الذي يفصل من عملة بغير سبب مشروع ان يطلب وقف قرار الفصل الصادر في حقة خلال 15 يوماً .
فيستطيع بناء على ماذكر طلب ايقاف قرار الفصل .

شمالي
04-10-2012, 12:57 PM
اهلا بشيخنا الفاضل باحث انطمة
حسب افادة مكتب العمل الفقرة نفسها في النظام القديم كانت تحمل طرد.... اما الجديد فلا يوجد كما تشاهد في نص المادة في مشاركتي وبالتالي يحق لشركة فصل الموظف اثناء التقاضي يعامل كاطلب جديد اذا كانت القضية امام الهيئة العليا او في الابتدئية فتضاف الي اصل القضية (مع الاسف)