الاجردي
30-09-2012, 01:15 PM
سؤال للمختصين باختصار وخاصة الزميل باحث انظمه /هل الهيئات الابتدائية مختصه بتظلم الموظف من تقويم الاداء الخاص به والصادر من المنشاة في حالة عدم اقتناعه به وكذا تاخر ترقيته لدى المنشاة وهل لابد من وجود لائحه لتنظيم العمل موضحا فيها اجراءات تقويم الاداء والترقيات ارجو الافادة شاكرا للجميع تحياتي,,,,,,,,,
باحث أنظمة
02-10-2012, 09:20 AM
لقد نصت المادة 66 على عدة جزاءات تاديبية والتي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل .
واشترطت المادة 67 من النظام بان تكون هذه الجزاءات منصوص عليها في نظام العمل او في لائحة تنظيم العمل
والمادة 72 حدد المدة التي يحق للعامل الاعتراض على تلك الجزاءات امام الهيئات العمالية والمدة التي يجب على الهيئة اصدار قرارها في تلك الجزاءات
في الحالة التي اشرت اليها وهي تظلم الموظف من تقويم الاداء الخاص به يجب ان يكون هذا قد تسبب في حرمان العامل من العلاوة او تسبب في تاجيلها او تسبب في تاجيل الترقية متى كان ذلك مقرر من صاحب العمل في اللائحة الداخلية . وكذلك حالة تاخير الترقية لابد ان تكون مقرره من صاحب العمل في اللائحة الداخلية
اي انه لايمكن ان يتصور الاعتراض من الموظف امام الهيئة مالم يكن انه قد نص عليه في اللائحة الداخلية لصاحب العمل .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.