ابوعبدالله 100
02-10-2012, 05:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
انا صاحب مكتب عقاري اقوم بتسويق البيع والشراء والتأجير واحصل على اتعابي من النسبة المتعارف عليها بسوق العقار وهي 2.5% من قيمة العقار والذي يدفعها عادة المشتري أو المستأجر لصاحب المكتب عند اتمام مهامه بالتوفيق بين البائع والمشتري.
الموضوع:
عرضت علينا فيلا من مالكها الذي اشترط علينا ان يكون من نصيبه ( نصف السعي ), ليدفعه لأحد اقاربه وهو مكتب يضع لوحته على الفيلا, ولم امانع ووافقت على شرطه وقام مكتبي بتسويق ( فيلته ) ووفق بإيجاد المشتري الذي قام بدفع ( السعي كاملاً ) وقد كتبت للبائع بعد ان استلمت السعي أن لهم بذمتي نصفه ان تمت البيعة.
وأطلق البائع نية البيع واتفق البائع والمشتري على المبلغ المعلوم للفيلا وتفرقا، على ان يتواعدا بكتابة العدل للإفراغ إلا أن المشتري لم يحضر لموعدين متتاليين لإنهاء عملية إفراغ العقار باسمه ومن ثم أقر المشتري بأنه عدل عن الشراء وبعرف السوق فقد سقط حقه باسترداد المبلغ الذي دفعه كسعي لأنه لايوجد سبب من طرفنا أو طرف البائع يعيب اتمام البيع.
ومن ثم عاد إلينا البائع ( مالك العقار ) مطالبا بمنحه كامل السعي المدفوع بحجة أن هذا المبلغ اصبح عربون للفيلا وأنه من حقه نظراً لعدول المشتري عن الشراء.
وأنا رفضت ذلك وحجتي أن البيع قد انعقد والبائع اطلق نية البيع وتم بينهما ( البائع والمشتري ) القبول والايجاب وتفرقا من المجلس، واني استحق السعي لأن البيع قد تم وأن موعد الافراغ هو أمر اجرائي لاثبات الملكية وإن كان يرى أنه متضرر فعليه ان يقيم دعوى على المشتري لطلب عوض عن الضرر. أو كان له أن يطلب عند بيعه لعقاره أن يدفع عربون فوق نسبة السعي 2.5% لأننا نحن عادة كمكاتب نسعى لحفظ حقوقنا وأتعابنا، وكمثال نحن المكتب من نملك الحق بإعادة السعي إلى المشتري لو تراجع البائع عن بيع عقاره.
وعرضت عليه أن يأخذ نصف السعي كما اتفقنا مسبقاً وأني لن اتنازل عن نصيبي ( نصف السعي ) هذا ولكنه يعارض ذلك ويعرض علي أن أخذ مبلغ أقل من النصف بكثير، وعليه فقد اختلفنا، وأصريت أنا على موقفي وطلبت منه ان نلجأ للقضاء وأنا سأرضى بأي حكم سيصدر من القضاء لإبراءً الذمة ولكنه رفض متعللا بضيق وقته وطول وقت الاجراءات.
v لذا ارجو منكم التكرم بإفادتي لما طرح عليكم أعلاه:
1. هل للبائع الحق بأخذ المبلغ المدفوع كسعي كاملا واعتباره من نصيبه وقد انعقدت واطلقت نية البيع والتفرق عن المجلس بين البائع والمشتري ؟
2.أم أن تصرفي بأن يقتسم السعي بالنصف وفقاً لاتفاقنا المسبق صحيحا وليس فيه ظلم لأحدنا لأن البيع قد تم باطلاق النية والتفرق وأن هذ المبلغ هو سعينا ؟
لأنني لا أريد أن أظلم أو اُظلم، والله ولي التوفيق،،،
والمعذرة على الاطالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
انا صاحب مكتب عقاري اقوم بتسويق البيع والشراء والتأجير واحصل على اتعابي من النسبة المتعارف عليها بسوق العقار وهي 2.5% من قيمة العقار والذي يدفعها عادة المشتري أو المستأجر لصاحب المكتب عند اتمام مهامه بالتوفيق بين البائع والمشتري.
الموضوع:
عرضت علينا فيلا من مالكها الذي اشترط علينا ان يكون من نصيبه ( نصف السعي ), ليدفعه لأحد اقاربه وهو مكتب يضع لوحته على الفيلا, ولم امانع ووافقت على شرطه وقام مكتبي بتسويق ( فيلته ) ووفق بإيجاد المشتري الذي قام بدفع ( السعي كاملاً ) وقد كتبت للبائع بعد ان استلمت السعي أن لهم بذمتي نصفه ان تمت البيعة.
وأطلق البائع نية البيع واتفق البائع والمشتري على المبلغ المعلوم للفيلا وتفرقا، على ان يتواعدا بكتابة العدل للإفراغ إلا أن المشتري لم يحضر لموعدين متتاليين لإنهاء عملية إفراغ العقار باسمه ومن ثم أقر المشتري بأنه عدل عن الشراء وبعرف السوق فقد سقط حقه باسترداد المبلغ الذي دفعه كسعي لأنه لايوجد سبب من طرفنا أو طرف البائع يعيب اتمام البيع.
ومن ثم عاد إلينا البائع ( مالك العقار ) مطالبا بمنحه كامل السعي المدفوع بحجة أن هذا المبلغ اصبح عربون للفيلا وأنه من حقه نظراً لعدول المشتري عن الشراء.
وأنا رفضت ذلك وحجتي أن البيع قد انعقد والبائع اطلق نية البيع وتم بينهما ( البائع والمشتري ) القبول والايجاب وتفرقا من المجلس، واني استحق السعي لأن البيع قد تم وأن موعد الافراغ هو أمر اجرائي لاثبات الملكية وإن كان يرى أنه متضرر فعليه ان يقيم دعوى على المشتري لطلب عوض عن الضرر. أو كان له أن يطلب عند بيعه لعقاره أن يدفع عربون فوق نسبة السعي 2.5% لأننا نحن عادة كمكاتب نسعى لحفظ حقوقنا وأتعابنا، وكمثال نحن المكتب من نملك الحق بإعادة السعي إلى المشتري لو تراجع البائع عن بيع عقاره.
وعرضت عليه أن يأخذ نصف السعي كما اتفقنا مسبقاً وأني لن اتنازل عن نصيبي ( نصف السعي ) هذا ولكنه يعارض ذلك ويعرض علي أن أخذ مبلغ أقل من النصف بكثير، وعليه فقد اختلفنا، وأصريت أنا على موقفي وطلبت منه ان نلجأ للقضاء وأنا سأرضى بأي حكم سيصدر من القضاء لإبراءً الذمة ولكنه رفض متعللا بضيق وقته وطول وقت الاجراءات.
v لذا ارجو منكم التكرم بإفادتي لما طرح عليكم أعلاه:
1. هل للبائع الحق بأخذ المبلغ المدفوع كسعي كاملا واعتباره من نصيبه وقد انعقدت واطلقت نية البيع والتفرق عن المجلس بين البائع والمشتري ؟
2.أم أن تصرفي بأن يقتسم السعي بالنصف وفقاً لاتفاقنا المسبق صحيحا وليس فيه ظلم لأحدنا لأن البيع قد تم باطلاق النية والتفرق وأن هذ المبلغ هو سعينا ؟
لأنني لا أريد أن أظلم أو اُظلم، والله ولي التوفيق،،،
والمعذرة على الاطالة