المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لأهل الخبرة استفسار بسيط الله ينفعكم وينفع بكم



راجح الملحم
04-10-2012, 05:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين

اعكف حالياً على تقديم دعوى بخصوص حضانة طفلي الذي يبلغ من العمر سنتين ونصف والذي تزوجة والدته بعد ان طلبت مني الطلاق بدون سبب يذكر وبلا عيب شرعي

ماأود معرفته جزاكم الله خير ونفع بكم

هل صحيح ان الحضانة تؤل لأمها

هل ينظر القاضي لضروف الطلاق حيث انها لم تراعي مصلحة ابنها عند طلب الطلاق

وهل يحق لي الطعن في حضانة أمها حيث ابني عندما اخذه في الزياره يتلفظ بإلفاظ بذيئة تعكس مايسمعه عندهم من السب الذي لااستطيع ذكره في منتداكم الموقر
ومما يغضبني ايضاً ان الطفل عندما اخذه احياناً اجد اظافره وقد طلوها بالمناكيرباقي فقط يجيني بفستان والبيت هذا لايوجد به رجل بالغ رشيد حيث ان الاب متوفى منذ زمن بعيد

وانا بصراحه خايف على تربية الطفل

اتمنى منكم التكرم بإفادتي وجزاكم الله خير لسعة صدوركم

والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه

Abdulatif
05-10-2012, 01:47 AM
حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة لأم الطفل باتفاق ؛ لما ورد أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي) .
والواجب في الحضانة أن ينظر إلى مصلحة الطفل ، فقد يكون الأحق بالحضانة فاسقاً أو عاجزاً عن تربية الولد والقيام على مصالحه ، أو مهملاً مضيعاً للولد ، فهنا تنتقل الحضانة إلى من بعده.
قال ابن القيم رحمه الله :ودل الحديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) - على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد : فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره ، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع.

وبناء على ذلك، ووفقا لما ورد في الحيثيات الموضح اعلاه وزواج والدة الطفل فإن الحضانة تنتقل إلى الأب وذلك ما لم يكن هناك ما نع يحول دون ذلك .

هذا والله اعلم واحكم

راجح الملحم
05-10-2012, 05:11 PM
حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة لأم الطفل باتفاق ؛ لما ورد أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي) .
والواجب في الحضانة أن ينظر إلى مصلحة الطفل ، فقد يكون الأحق بالحضانة فاسقاً أو عاجزاً عن تربية الولد والقيام على مصالحه ، أو مهملاً مضيعاً للولد ، فهنا تنتقل الحضانة إلى من بعده.
قال ابن القيم رحمه الله :ودل الحديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) - على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد : فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره ، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع.

وبناء على ذلك، ووفقا لما ورد في الحيثيات الموضح اعلاه وزواج والدة الطفل فإن الحضانة تنتقل إلى الأب وذلك ما لم يكن هناك ما نع يحول دون ذلك .

هذا والله اعلم واحكم

هلا فيك اخي عبد اللطيف

انا ارى كما ترى

لكن كثير ناس قالوا لي انها تنتقل لأم أم الطفل والله احترت ياطويل العمر لكن في كل الاحوال انا بتقدم بطلي الحضانه

اتمنى يفيدوني بقية الاعضاء

لك عظيم الشكر اخوي عبداللطيف

مختار ابراهيم
07-10-2012, 09:42 AM
وعليكم السلام ،
أخي الكريم ،
نعم صحيح الحضانة للأم وإن علت ( الأم ثم أم الأم ...حتى الخالة ) ثم الأب في حال سن الحضانة ، مالم يكن هناك ملاحظة تستوجب نزع الحضانة منهن وإعطائها لمن يستحقها ويقوم عليها لمصلحة المحضون ، أما إذا بلغ المحضون سن التخيير ، فهذاالوضع لاينطبق بحقك في الوقت الراهن ، ولكن لايمنع الأمر في حال الحكم بها للأم أو ام الأم ، أنت تعاود المطالبة بها لأن الحضانة من الأمور المتغيرة .
اللهم أهدنا لصالح الأعمال

عسكر العسكر
14-10-2012, 08:24 PM
ارى أن تحتسب وان تتقي الله في ابنك فلا تحرمه من امه فمسألة انه يتلفظ وهو بهذا السن فامر غير منطقي ولا اعتقد ان ام الطفل او جدته تحفظه هذه الالفاظ والولد لا تقع لك حضانته الا بعد السن السبع سنوات فأن جائك ابنك ويتلفظ بالفاظ بذيه فكن انت المصحح له واجعله يحفظ الالفاظ الكريمة والحسنة فأنصحك ان لاتعرض طليقتك وام ابنك لضرر من جراء الذهاب الى المحاكم وطلب المساعده وكما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم