المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديل مسمى لجان الفصل



مختار ابراهيم
13-10-2012, 08:07 AM
وعليكم السلام ،
قرأت بجريدة الحياة ليوم الخميس 25/11/1433 الموافق 12/10/2012
صدور تعديل لمسمى وطبيعة عمل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، ثم تعميم من وزير العدل بذات السياق ثم على مافهمت أنه طرأ تعديل أيضا على إجراءات الشيكات ، وبما يفهم منه التقادم ( ثلاث سنوات ) وبما يعني ضمنا دحض عمل التعميم الخاص بتقديم الشيكات أي كان تاريخها وميعاد استحقاقها للبنوك واخذ ورقة إعتراض بغض النظر عن تاريخ سحبها أو استحقاقها ، الأمر الذي أدى لوجود بعض الغموض والإلتباس فضلا لعدم التوضيح ، على الأقل لي شخصيا ،
فمن له الدلو أن يوضح الأمر وجزاه الله خيرا

اشرف البصري
24-10-2012, 12:19 PM
السلام عليكم استاذي العزيز / مختار ابراهيم حفظه الله
فضلا لا امرا ومشكورا غير مأمورا ان تتفضلوا بنشر كامل خبرجريدة الحياة ليوم الخميس 25/11/1433 الموافق 12/10/2012 والتعمييم المشار اليه في تدوينات موضوعكم اعلاه ، حتى نتشرف بالمشاركة في الموضوع

مختار ابراهيم
24-10-2012, 02:27 PM
وعليكم السلام ،
ياعلاّمة ودكتورنا العزيز :
الخبر بكامل صفحة والإمكانية التقنية لديّ ضعيفة حتى أنقل كامل الصفحة ، لكني مااستطعت أن أنقله وبإمكان الرجوع لعدد الجريدة ذاته ،

فلقد تلقينا نسخة الأمر الملكي الكريم البرقي رقم 37441 في 11/8/1433 ونصه (اطلعنا على خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1113 وتاريخ 26/5/1433 بشأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية والنظر في إعتراض ذوي الشأن على قراراتها والنظر كذلك في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف والمرفق به المحضر رقم 279 وتاريخ 12/5/1433 المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة ورأي اللجنة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على ماتم التوصل إليه
ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم إعتماد الآتي :

أولاً : يُعدل اسم ( لجنة تسوية المنازعات المصرفية ) الصادر في شأنها الأمر السامي رقم 729/8) وتاريخ 10/7/1407 ليصبح ( لجنة المنازعات المصرفية ) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية ، والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقا للبنود أدناه وبما لايتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى .

ثانياً : تؤلف اللجنة المشار إليها في البند أولا من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي تتوافر فيهم جميعا الخبرة والتأهيل النظامي والدراية بالمعاملات المالية على أن يكون أحدهم على الأقل مؤهلا تأهيلا شرعياً ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد وعند انتهائها من دون أن يعاد تشكيلها أو يجدد لأعضائها يستمر الأعضاء في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك

ثالثاً : يكون نظر اللجنة في النزاع استنادا إلى المعلومات والبينات الثابتة في ملف الدعوى والإتفاقات المبرمة بين أطراف النزاع وتصدر قرارات اللجنة بالغالبية وتكون القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الإستئنافية المنصوص عليها في البند رابعاً أدناه خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لتسليم نسخة القرار وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى

رابعاً : تنشأ لجنة إستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تتألف من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة ويكون في كل دائرة ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي العالي ممن لهم دراية بالمعاملات المالية على أن يكون أحدهم على الأقل مؤهلا تأهيلا شرعيا تختص بالنظر في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية المنصوص عليها في البند (أولا) وتختص كذلك بالنظر في الإعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5) وتاريخ 22/12/1386 وتصدر قرارات الدائرة بالغالبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أية جهة أخرى .

خامساً : يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس كل دائرة استئناف وأعضائها في اللجنة الإستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية المنصوص عليها في البند (رابعا أعلاه ) وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات قابلة للتجديد وعند انتهائها من دون أن يعاد تشكيلهاأو يجدد لأعضائها يستمر الأعضاء في أداء عملهم حتى يصدر أمر ملكي بذلك .


( ويتبقى من سادسا حتى حادي عشر ولنا لقاء إن شاء الله لكلالة يدي ) والله الموفق

مختار ابراهيم
24-10-2012, 02:40 PM
وعليكم السلام ،
وبذات الصفحة :
( وزير العدل يقر نفاذ قرارات اللجنة )
أصدر وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى قرارا ينص على تنفيذ قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالنص الآتي :
استقر العمل على أنها واجبة النفاذ وذلك منذ صدور الأمر رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407 بتشكيلها وأن الأمارة ترى ضرورة صدور مايفيد بنهائية قرارات اللجنة وأنها حائزة على قوة الأمر المقضي به كون الحكم الصادر من ديوان المظالم يعتبر سابقة قضائية موضحا سموه أنه سيتم احالة جميع الطلبات التي يتقدم بها أصحاب الشأن بخصوص تنفيذ قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة إلى حين صدور مايفيد بنهائية قرارات اللجنة ) واعتمد القرار عدة نقاط :
أولا : لاتحال أي قضية صدر فيها قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية إلى أي جهة إلا بأمرنا
ثانياً : بالنسبة لإنشاء لجنة عليا للنظر في الإعتراضات فتحال لمجلس الوزراء وقد تم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للإعتماد ..فأكملوا مايلزم بموجبه )


هذا ما نقلته وليس رأي أو إجتهاد مني سوى النقل الكتابي فقط ؟
ويتبقى تعليق السادة الأساتذة والزملاء الأفاضل لتعم الفائدة والله من وراء القصد وهو الموفق سبحانه

اشرف البصري
24-10-2012, 07:02 PM
السلام عليكم استاذي العزيز مختار
الواضح لى ان الخبر متعلق بلجنة تسوية المنازعات المصرفية ، ولا شان له من قريب او بعيد بلجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية ، فكم تعلم سعادتكم انهما لجنتان مختلفتان ، هذه اختصاصها فيما يثور من منازعات بين البنوك والعملاء والاخيرة اختصاصها الفصل في الاوراق التجارية

اشرف البصري
24-10-2012, 07:17 PM
السلام عليكم استاذي العزيز مختار
الواضح لى ان الخبر متعلق بلجنة تسوية المنازعات المصرفية ، ولا شان له من قريب او بعيد بلجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية ، فكما تعلم سعادتكم انهما لجنتان مختلفتان ، هذه اختصاصها فيما يثور من منازعات بين البنوك والعملاء والاخيرة اختصاصها الفصل في الاوراق التجارية

اشرف البصري
24-10-2012, 07:18 PM
متاسف على التكرار
لكن نص الخبر ايضا موجود على الرابط التالي
http://www.aleqt.com/2012/07/17/article_675050.html

ابو محمد 2
24-10-2012, 08:05 PM
شكر الله لكم: ليتهم سموها المحكمة المصرفية الابتدائية , والمحكمة المصرفية الاستئنافية.

مختار ابراهيم
24-10-2012, 08:16 PM
وعليكم السلام ،
والله ماانتبهت إلا بعد ماقرأت تعليق د .اشرف ؟
نعم والحمد لله أنه أزال اللبس لمجرد سطرين خطتهم يداه ، بارك الله فيك ونفع بعلمك ، لأني كان عندي شيك وكنت خايف عليه من التقادم ؟ سامحوني

تركي سلمان
06-12-2012, 10:31 PM
لجنة استئنافية للمنازعات المصرفية
لعدم سماع الدعوى في المنازعات المصرفية مدتها خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة وذلك وفقاً للشرح أدناه.

زهير بن سليمان الحربش


استكمالاً لمسيرة تطوير مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فقد صدر بتاريخ 11 شعبان 1433هـ الموافق الأول من تموز (يوليو) 2012 أمر ملكي كريم تم بموجبه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات المصرفية وتعديل مسمى اللجنة الحالي إلى لجنة المنازعات المصرفية بدلاً من لجنة تسوية المنازعات المصرفية مع تحديد فترة لعدم سماع الدعوى في المنازعات المصرفية مدتها خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة وذلك وفقاً للشرح أدناه.

لقد جاء الأمر الملكي البرقي في عشرة بنود نص أولها على تعديل اسم اللجنة الصادر بشأنها الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ ليصبح مسماها الجديد (لجنة المنازعات المصرفية) وليحسم هذا المسمى الجدل الدائر منذ سنوات حول الاختصاص القضائي للجنة وأنها لجنة تسوية لا فصل، كما نص البند نفسه على اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية (أي العمليات المصرفية والحوالات والاعتمادات المستندية...)، والفصل في المنازعات المصرفية بالتبعية (أي كفالات الغرم والأداء المصرفية سواء الصادرة من أشخاص طبيعيين أو معنويين) شريطة عدم تعارض ذلك مع اختصاص الجهات القضائية الأخرى كلجان الأوراق التجارية مثلاً التي تنظر دعاوى السندات لأمر المحررة من مقترض وكفلاء. كما تضمن البند ثانياً تكوين اللجنة وقضى بأن تتألف لجنة المنازعات المصرفية من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي تتوافر فيهم الخبرة والتأهيل النظامي والإلمام بالمعاملات المالية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل ذا تأهيل شرعي، وحيث يعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. أما البند ثالثاً فنص على كيفية نظر اللجنة للمنازعات المصرفية وحدد أن يكون نظر الدعاوى استناداً إلى المعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين طرفي النزاع (اتفاقيات التسهيلات واتفاقيات الحساب الجاري) على أن تصدر قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى وهو ما يقفل الباب نهائياً أمام الطعون التي كانت تقدم على سبيل المثال لديوان المظالم أو غيره.

كما نص الأمر الملكي المشار إليه إلى إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية وتختص هذه اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، كما تختص أيضاً بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك على أن تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وهذا يجعل التقاضي في المنازعات المصرفية على درجتين مما يحقق مزيداً من استقرار الأحكام والعدالة.

كما حدد الأمر الملكي فترة لعدم سماع الدعاوى مدتها خمس سنوات، حيث لا يجوز سماع الدعوى في المنازعات المصرفية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ما لم يقدم صاحب الشأن عذراً تقدره اللجنة، أي أنه لا يجوز للبنك المقرض المطالبة بتسهيلات بنكية مضى على استحقاقها خمس سنوات، كما لا يجوز للبنك مطالبة كفيل تسهيلات مصرفية في حال مضي خمس سنوات على استحقاق تلك التسهيلات خلافاً لما كان معمولا به في السابق من سقوط الكفالة وانقضائها في حالة مرور عشر سنوات على تحريرها (قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم 38/1423)، وكذلك الأمر بالنسبة للعميل، حيث لا يجوز له رفع دعوى ضد البنك بشأن صرف شيك مزور التوقيع بعد مرور خمس سنوات على تاريخ العلم بواقعة الصرف.

أبقى البند ثامناً من الأمر الملكي للجنة المنازعات المصرفية حق وصلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية كما كان سابقاّ وذلك بأن تقوم اللجنة في سبيل إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية بإصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية سواء كان المدين عميلا أو بنكا محكوما عليه لصالح أحد العملاء، كما قرر الأمر الكريم بأحقية اللجنة في الحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، وكذلك منعه من السفر دون أن يضع الأمر الكريم حداً أدنى للمبلغ المدين به المحكوم عليه. كما أعطى اللجنة حق تضمين قراراتها النفاذ المعجل وفق حالات معينة على أن تطبق لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك فيما لم يرد فيه نص في قواعد عمل اللجنتين التي ستعدها اللجنة الاستئنافية. على أن تستمر اللجنة الحالية (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) في نظر ما يعرض عليها من القضايا الداخلة في اختصاصها إلى حين صدور قواعد وإجراءات عمل اللجنتين مع تعديل اسم (الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية).

ختاماً، إن الأمر الملكي قد حسم الجدل القائم منذ زمن حول الاختصاص القضائي للجنة، وأيضاً حسم نهائية قرارات اللجنة وما إذا كانت قابلة للطعن أمام جهة أخرى، كما أنه حسم مسألة تنفيذ القرارات التي توقف تنفيذها أخيرا لدى إمارات بعض المناطق، كما سيساعد في تنفيذ القرارات النهائية في بعض الدول العربية التي كانت تمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة. هذه مقالة قصدت منها فقط استعراض أهم نصوص الأمر الملكي البرقي ولا شك أنه بمرور فترة زمنية سيتضح الكثير من الجوانب العملية لهذا الأمر الملكي خاصة بعد أن تصدر القواعد والإجراءات التي تنظم عمل اللجنتين.

tal
08-05-2014, 11:46 PM
الاخ زهيرالحربش هل يصح قول الفاظ تسيئ للخصم في لائحة الدعوى