مشاهدة النسخة كاملة : هل لي وجه حق في المطالبة بفسخ هذا العقد
طالب دكتوراه
15-10-2012, 02:01 PM
المشايخ الكرام، الأساذة الأفاضل، الإخوة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعاقدت جهة الإدارة مع مالك العقار باستئجار عقاره ليكون مقرا لها في 1421 ثم في 1424 طالب المستأجر بزيادة الأجرة ويبدو أن طلبه قد رفض.
واستمرت جهة الإدارة في العقار إلى 1429 بالتجديد التلقائي وفي هذه السنة طالب المؤجر بزيادة الاجرة إلا طلبه قد رفض، وفي عام 1430 أبرمت مع المستأجر عقداً آخر وفي عام 1431 تعاقدت مع المستأجر عقدا ثالثاً ينتهي بالتجديد والتمديد إلى 1435 (مع ملاحظة أن القيمة الإجارية هي كما كانت في العقد 1421 مع أن العقار في منطقة تساوي الآن ثلاثة أضعاف الأجرة التي أبرم عليها العقد أولا)، إلا أن العقدين الأخيرين شابهما العيب الآتي: أن المستأجر كان أحد الورثة ولا يملك الوكالة عن جميع الورثة بخصوص موضوع التعاقد.
السؤال الآن:
1- هل يمكن الطعن في هذا العقد والمطالبة بفسخه بحجة عدم صفة المؤجر. وهل لمضي هذه الفترة من 1430-1433 أثر في رد دعواهم بسبب المدة؟
2- هل يمكن الجمع في صحية الدعوى بالمطالبة بفسخ العقد وإلزام جهة الإدارة بالإخلاء مع التعويض باجرة المثل والزيادة النظامية 10 %، أم تكون المطالبة بأجرة المثل والتعويضات بدعوى مستقلة؟
ملاحظة: يدعي الورثة: أن جهة الإدارة كانت تمتنع من صرف المستحقات لهم إلى حين التوقيع على التجديد.
ابو محمد 2
15-10-2012, 05:11 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= أخي الكريم. قبض الأجرة علامة الرضا والقبول من الورثة. حيث ذكرت في آخر موضوعك , أن الإدارة كانت تمتنع من صرف المستحقات لهم إلى حين التوقيع على التجديد.
= وكان ينبغي عليهم طلب الاخلاء حسب المتبع حتى وإن اضطروا لاقامة دعوى الاخلاء بالمحكمة.
= ويمكنهم من الآن إقامة دعوى الاخلاء مطالبين بالاخلاء نهاية العقد , بعدها سيلزمونهم باجرة المثل للفترة التي يقضونه في العقار حتى تاريخ الاخلاء.
والله أعلم وأحكم
مختار ابراهيم
16-10-2012, 09:03 AM
وعليكم السلام ،
هل ضمن الورثة يوجد قصّر ؟
طالب دكتوراه
16-10-2012, 02:46 PM
لا يوجد من بين الورثة قصر.
الإشكال:
أن مالك العقار توفي وله زوجتنان وأولاد متعددون وإلى الآن لم يحصروا أملاكه ولم يصفوا التركة؛ فلم يكن له علم بكثير من العقود ومن بينها هذا العقد.
هل يطال جهة الإدارة لوم التقصير في التوقيع على العقد ممن لا يحمل الصفة الشرعية والنظامية؟
ابو محمد 2
17-10-2012, 10:21 AM
= إذا ورد في العقد أنه يجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد قبل نهايته بمدة كذا... فلا أرى أنه يلحقهم لوم كونه أي العقد مستمر بتلك الفقرة فقرة الانذار بالاخلاء أو عدم الرغبة في التجديد. والله أعلم وأحكم.
مختار ابراهيم
17-10-2012, 11:23 AM
وعليكم السلام ،
لي بعض الملاحظات :
1 ) أنت ذكرت :تعاقدت جهة الإدارة مع مالك العقار باستئجار عقاره ليكون مقرا لها في 1421 ثم في 1424 طالب المستأجر بزيادة الأجرة ويبدو أن طلبه قد رفض ؟؟؟! وطبعا لايعقل أن يطلب المستأجر زيادة الأجرة ؟ لأنه طلب معكوس ؟
2 ) أيضاوفي هذه السنة طالب المؤجر بزيادة الاجرة إلا طلبه قد رفض، ، فهل طلب الزيادة من المؤجر أم المستأجر ؟ والفرق بينهما لايحتاج لنقاش ؟
3 ) أيضا ذكرت : تعاقدت جهة الإدارة مع مالك العقار باستئجار عقاره ، ثم عدت وذكرت أن المورثة لايعلم عن هذا العقد ؟ أيضا أن المستأجر كان أحد الورثة ولا يملك الوكالة عن جميع الورثة بخصوص موضوع التعاقد.
فهل المؤجر هو المورث أو أحد الورثة ؟
عموما هذه القضية تدخل ضمن الإختصاص الولائي لديوان المظالم وبإمكان ( الورثة ) تقديم الدعوى بالطلب الذي يحكم العقد أو استغلال نفوذ جهة الإدارة وبما يرفع الغبن عن الورثة والله أعلم
طالب دكتوراه
17-10-2012, 01:44 PM
في البداية أشكركم جميعاً على الردود،،،
للتوضيح:
طلب الزيادة تمت من قبل المؤجر (مالك العقار في حياته ثم بعض الورثة بعد مماته)، مع العلم أنه يوجد من بين الورثة من لم يوكل وليس له العلم بهذا العقد.
أن جهة الإدارة وقعت العقد الثاني والثالث مع وكيل بعض الورثة وليس مع وكيل يمثل كل الورثة.
أن جهة الإدارة أبرمت العقدين الأخيرين ولازالت بالموقع بنفس القيمية الإيجارية منذ عام 1421 ،
فالسؤال/ على أي أساس يبني الورثة طلبهم بإلزام جهة الإدارة بدفع أجرة المثل السائدة في الموقع مع ارتفاع الإيجارات في الموقع إلى ضعفين، والحال أنها وقعت عقدين بنفس القيمة مع وكيل بعض الورثة وليس وكيلاً للجميع.
وللتوضيح أيضاً: الورثة لم يستلموا الأجرة منذ سنتين.
وهل مطالبتهم امام المحكمة الإدارية بأجرة المثل من 1424 تبطل بمضي خمس سنوات؟
انتظر ردكم والله الموفق،،،،،
ابو محمد 2
17-10-2012, 05:35 PM
أرى. بعد التوضيح أن لهم أي الورثة أجرة المثل. وفقاً للقاعدة الشرعية أدناه والله أعلم وأحكم .
= العقد الفاسد لا أثر له فلا يعتبر الأجر المسمى فيه وتجب فيه أجرة المثل بتسليم العين لمدة بقائها في يد المستأجر ولو لم ينتفع بها ولا يعتبر البذل تسليماً في الاجارة الفاسدة . مادة 674 مجلة الاحكام الشرعية لفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله القاري رحمه الله. كشاف القناع جـ 2 , ص 321 الطبعة الاولى أو الطبعة الجديدة جـ 2 , ص 381.
= كذلك قاعدة فقهية تقول: الإجارة كالبيع في أحكام الغبن وخياره , مادة 690 مجلة الاحكام الشرعية , كشاف القناع جـ 2 , ص 54 الاولى أو جـ 4 , ص 212 الطبعة الجديدة .
ابو محمد 2
17-10-2012, 05:52 PM
اختصاص المحاكم العامة في نظام المرافعات الشرعية
ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون( ):" من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
أقم دعواك بالمحكمة العامة وليس بالمحكمة الادارية.
= كيف قضيتك وفقاً للقاعدتين أعلاه . بدأ من العقد الذي أبرمه الوكيل عن بعض الورثة مدعياً الغبن وطالب بأجرة المثل.
لعلني أصبت والله أعلم وأحكم
مختار ابراهيم
17-10-2012, 08:54 PM
اختصاص المحاكم العامة في نظام المرافعات الشرعية
ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون( ):" من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
أقم دعواك بالمحكمة العامة وليس بالمحكمة الادارية.
= كيف قضيتك وفقاً للقاعدتين أعلاه . بدأ من العقد الذي أبرمه الوكيل عن بعض الورثة مدعياً الغبن وطالب بأجرة المثل.
لعلني أصبت والله أعلم وأحكم
وعليكم السلام ،
الإختلاف في الرأي لايُفسد للود بيننا أي قضية ؟
أنني أختلف معك كليا في هذه الجزئية ، فالدعوى لدى المحكمة الإدارية ـ حتى وإن كان محلها أجرة عقار ـ لأن الدعاوي التي يكون فيها المدعى عليها جهة الإدارة أيا كان نوعها بغض النظر عن موضوعها ؟؟؟ فديوان المظالم ( المحكمة الإدارية هي محل الإختصاص الأصيل ) والدليل :
1 ـ نص المادة ( 13/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 ونصها ( الدعاوي المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرف فيها )
2 ـ بإمكانك ( على سبيل المثال لا الحصر ) الرجوع إلى مجموعة الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم ( المجلد الخامس ) تحت باب ( عقد ) .
3 ـ وأسوق لك على سبيل المثال لا الحصر هذا الحكم :
القضية رقم 3229/1/ق لعام 1425
الحكم الإبتدائي رقم 74/د/ف/28 لعام 1426
حكم التدقيق 170/ت/1 /1427
جلسة 28/2/1427
عقد ـ عقد ايجار ـ تأخر في تسليم المبني ـ أجرة المثل ـ إصلاح المبنى قبل إثبات الضرر
وكانت الدعوى بصدد طلب المدعي إلزام جهة الإدارة بدفع أجرة سنة كاملة لتأخرها في إخلاء المبنى من قبلها وتكاليف إصلاح الأضرار ...
إلى أن انتهى الحكم إلى ماأنتهى إليه من نتيجة ليس في محصلتها الدفع بعدم الإختصاص ، انم الحكم في الموضوع ببعض طلبات المدعي وليس كلها ...
معلش طولت عليكم ، لكن هذه السابقة ( الحكم ) واحد ضمن مجموعة الأحكام الخاصة بهذا الشأن ، وهو ماتعلق بعقود الإيجار التي تكون جهة الإدارة طرف فيها وفق مانصت عليه المادة سالفة الذكر ( 13/د)
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع
ابو محمد 2
18-10-2012, 04:28 AM
لعلي أصبت كون أنها دعوى غبن وفساد عقد وفي كلا الحالتين سيوجه للمحكمة المختصة ولاختصار الوقت على اخونا وزميلنا طالب دكتوراة . أرى أن يسأل في المحكمة العامة عن الاختصاص قبل الذهاب للمحكمة الادارية.
والله الموفق.
شكر الله لك أخي الكريم مختار ابراهيم على التعقيب والمتابعة ولا حرمك الاجر.
مختار ابراهيم
18-10-2012, 10:33 AM
وعليكم السلام ،
على ماأعتقد أن ماتعلق بالعقار ( بيع ـ شراء ـ منازعة ـ إفراغ ـ شفعة ـ إزالة ـ ...إلخ ) بين الأفراد هو المقصود لدى المحكمة العامة صاحبة الولاية الكبرى ، أما إذا كان هناك ( عقد ) اجارة والطرف الاخر به جهة حكومية ، فيكون لااجتهاد مع نص ويكون الإختصاص منعقد للمحكمة الإدارية سيما المادة (13/د) نصت على ( العقود التي تكون جهة الإدارة طرف فيها ، ومحل السؤال هو عقد الإجارة مع جهة الإدارة .
وأخيرا ،
أستاذ أبو محمد 2 ، أمس كنت أقرأ في كتاب الله ، ولله المثل الأعلى ، قرأت ضمن آيات سورة الكهف ( هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ) ؟ألا تلاحظ أن كل كتابة لك أو تعليق أو رد أو خلافه تجدني فيه أعلق ؟ ألا يظهر ذلك لك شئ ، هو أني أتعلم منك ، فلك كل الود والتقدير ومهما وصل الأمر بي ، فأنا نقطة من بحر علمك وأخلاقك ، وأنا كتبتها على العام وليس الخاص حتى إن كان هناك سوء فهم أن يزال ، والله الموفق
راعي طلايب
18-10-2012, 11:39 PM
في البداية أشكركم جميعاً على الردود،،،
للتوضيح:
طلب الزيادة تمت من قبل المؤجر (مالك العقار في حياته ثم بعض الورثة بعد مماته)، مع العلم أنه يوجد من بين الورثة من لم يوكل وليس له العلم بهذا العقد.
أن جهة الإدارة وقعت العقد الثاني والثالث مع وكيل بعض الورثة وليس مع وكيل يمثل كل الورثة.
أن جهة الإدارة أبرمت العقدين الأخيرين ولازالت بالموقع بنفس القيمية الإيجارية منذ عام 1421 ،
فالسؤال/ على أي أساس يبني الورثة طلبهم بإلزام جهة الإدارة بدفع أجرة المثل السائدة في الموقع مع ارتفاع الإيجارات في الموقع إلى ضعفين، والحال أنها وقعت عقدين بنفس القيمة مع وكيل بعض الورثة وليس وكيلاً للجميع.
وللتوضيح أيضاً: الورثة لم يستلموا الأجرة منذ سنتين.
وهل مطالبتهم امام المحكمة الإدارية بأجرة المثل من 1424 تبطل بمضي خمس سنوات؟
انتظر ردكم والله الموفق،،،،،
مجرد رأي :
بالنسبه للورثه الذين وكلو ووقع الوكيل العقود الجديده...فأن كانت وكالتهم تنص وتعطي الوكيل حق ابرام العقود وقبض
الاجره وحق التوقيع...فليس لهم حق المطالبه بالزياده او الغبن...لهم حق المطالبه بالاجره المتأخره فقط.
اما الورثه الذين لم يوكلون وليس لهم علم بهذا العقد فلهم حق المطالبه بالغبن...ولهم حق المطالبه بالتعويض
وترفع شكواهم ضد الاداره وضد الوكيل.
السؤال :
هل العقود الجديده مكتوب فيها ان الطرف المؤجر ورثة فلان الفلاني ام اسم الوكيل فقط ام اسم الوكيل ويمثل الورثه ؟
وهل الاداره جهه حكوميه ام شركه ام مؤسسه ؟ وهل لها صفه تجاريه وسجل تجاري ؟ وهل ابرم العقد مدير الشركه ؟
طالب دكتوراه
22-10-2012, 08:55 PM
السؤال :
هل العقود الجديده مكتوب فيها ان الطرف المؤجر ورثة فلان الفلاني ام اسم الوكيل فقط ام اسم الوكيل ويمثل الورثه ؟
وهل الاداره جهه حكوميه ام شركه ام مؤسسه ؟ وهل لها صفه تجاريه وسجل تجاري ؟ وهل ابرم العقد مدير الشركه ؟[/QUOTE]
مكتوب فيها بارك الله فيكم وفي الجميع:
الطرف الثاني: فلان بن فلان (المورث) ويمثله في هاذا العقد وكيله السيد/ ..................بموجب الوكالة الشرعية رثم ............................
والجهة الإدارية: هي جهة حكومية.
وهنا سؤال يطرح نفسه، وآمل من الأحبة إبداء الرأي فيه:
هل تبنى الدعوى على العقد الأول 1421 ولا تذكر العقود التي بعدها والتي نراها باطلة لعدم صفة المؤجر؟ ويترك الطعن فيها لحين إبراز جهة الإدارة لها في أثناء سير الدعوى؟
أم تذكر العقود اللاحقة وتفند؟ وحينذاك يرد علينا: أننا كنا على اطلاع مسبق بها ونقرها!
والله يرعاكم،،،،
ابو محمد 2
23-10-2012, 01:42 AM
وللتوضيح أيضاً: الورثة لم يستلموا الأجرة منذ سنتين.
وهل مطالبتهم امام المحكمة الإدارية بأجرة المثل من 1424 تبطل بمضي خمس سنوات؟
انتظر ردكم والله الموفق،،،،،
= لهم 11 سنه من توقيع العقد عن طريق وكيل بعض الورثة , استلموا منها 9 سنوات والآن يعارضون مدعين ببطلان الوكالة , كيف فاتنا هذا .
= وجهة نظري الشخصية: اشك في كسب هذه القضية , بسبب:
1- المدة 11 سنه , واستلام الاجار 9 سنوات.
2- وجود وكالة عن بعض الورثة.
3- قبض الاجار للسنوات الماضية من قبل الورثة يسقط جميع الخيارات , كذلك يفيد برضى الورثة الذين لم يوكلوا.
4- مضي اكثر من خمس سنوات على التقدم بالمطالبة ورفع الدعوى.
أتمنى لك التوفيق أخي طالب دكتوراه , ولبقية الزملاء رأي قد يخالف رأي وإن حكم لك فافدنا مستقبلاً للفائدة رعاك الله.
راعي طلايب
23-10-2012, 03:30 AM
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ابومحمد2
زادك الله علما وحكمه وتبصر
اشرف البصري
23-10-2012, 09:16 PM
السلام عليكم جميعا
الموضوع اصلا محكوم بنظام خاص لذا على اخونا طالب الدكتوراه الرجوع اليه هو نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 18/9/1427هـ ، اضافة الى ان العقد ذاته عبارة عن نموذج معد من قبل اللجنة الوزارية
محضر إعتماد اللجنة الوزارية للائحة التنفيذية لنظام إستئجار الدولة للعقار وإخلائه
وعقد الإجارة المُوحّد المعتمد بتاريخ 24 / 2 /1429هـ
أم القرى السنة 85 – العدد 4195 الجمعة 27 ربيع الأول 1429هـ الموافق 4 أبريل 2008م
والمادة 20 منه قد حسمت مسالة الاختصاص
المادة العشرون:
كل خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد ولا يتم تسويته بين الطرفين ، يختص (ديوان المظالم) بالفصل فيه .
ابو محمد 2
23-10-2012, 11:49 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم د. أشرف رعاكم الله .
مسألة الاختصاص تداخل أخونا وزميلنا مختار ابراهيم جزالله الله خير وحددها وكان رأيه متفق مع ما طرحتموه مدعم بلائحة النظام حفظكم الله.
يتبقى: أحقيته في هذه المطالبة فهل تؤيد ما ذهبت إليه أنا أن لك رأي مخالف حيث زميلنا الكريم طالب دكتوراه ينتظر الاجابة والتوجيه. فلعلكم تطلعون على ما طرحه في موضوعه وردوده التالية لموضوعه . من جهة:
1- مضي المدة ؟
2- سريان العقد عقب وفاة المورث ووجود وكالة لاحد الورثة عن بعض الورثة لمدة 11 عام ؟
3- قبضهم للاجار مدة 9 سنوات ؟
4- مضي خمس المدة المقررة لاقامة الدعوى بالديوان ؟
فضلاً التعقيب بارك الله فيكم.
اشرف البصري
24-10-2012, 12:34 AM
الموضوع تحت الدراسة اخي ابا محمد 2
ابو محمد 2
24-10-2012, 03:01 AM
نفع الله بكم وشكرالله لكم . د. اشرف
اشرف البصري
24-10-2012, 12:10 PM
السلام عليكم جميعا تحية لأستاذي مختار إبراهيم وشيخي الأستاذ أبا محمد 2وللجميع كل عام وانتم بخير
حيث اطلعت على الموضوع وانتهت دراسته إلى الآتي
أولا : اتفق في الرأي مع الشيخ أبا محمد2 فيما ذهب إليه حيث أن العقد تمت إجازته من كل الورثة بقبض الأجرة سواء ممن اصدر الوكالة أو لم يصدر عملا بالقاعدة الشرعية " لا يناسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعد قبولا)
ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص في الأحوال الآتية
1: إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فان العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب
2: إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه إليه الإيجاب عن الرد
3: إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه( 1)
وبناء عليه وفي تقديري انه لا مجال للطعن على عقد الإيجار والمطالبة بفسخه والإخلاء استنادا لهذا السبب
ثانيا أما بالنسبة للجمع بين عده طلبات في صحيفة دعوى واحدة فشكلاً مقبول
فقد أجاز المنظم ، إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في عريضة واحدة هي عريضة دعوى الإلغاء، بحيث يكون طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع هو الطلب الأصلي ويكون طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنه بمثابة طلب تابع لطلب الإلغاء.
وتجد هذه الإمكانية سندها القانوني في المادة الثالثة عشر فقرة أوج من نظام ديوان المظالم رقم م/78 لعام 1428، التي أسندت الاختصاص في ذلك للمحاكم الإدارية حيث أن النص غير مقيد بقيد وبالتالي يجوز طلب التعويض سواء كان بصفة أصلية أو تبعية ( 2) ومن الملاحظ أن لائحة المرافعات أمام الديوان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 190 في 16/11/1409هـ وهي مكونة من 47 مادة خلت من تنظيم هذه المسالة وبالتالي فانه رجوعا إلى الأصل العام في القواعد الإجرائية المدنية فانه يشترط توافر ما نصت عليه 79 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /21 في20/5/1421هـ
ثالثا أما بالنسبة لموضوع هذه الطلبات فقد ذهبنا إلى أن طلب الفسخ والإخلاء غير سديد للشرح أعلاه وبالتالي في تقديري مرفوض موضوعا ، وفيما يتعلق بطلب الأجرة والزيادة المنصوص عليها في المادة 7فقرة أ من نظام استئجار الدولة للعقار الصادر برقم م/61 بتاريخ 18/9/1427هـ والمشار إليه في المادة السادسة من نموذج العقد ( 3) فهو كالآتي
1: اتفق مع أخي أبا محمد 2 في سقوط حق الورثة جميعا في إقامة الدعوى ( كإجراء) للمطالبة بالإيجار والزيادة بمضي المدة أو التقادم الخمسي لسنوات من 1424 حتى 1428هـ وذلك عملا بالمادة الرابعة من لائحة المرافعات أمام الديوان انفه الإشارة التي نصت علي
فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها ." وذلك باعتبار أن الواقعات محل الاستشارة تدخل في نطاق تطبيق الفقرة (د) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم رقم 78 في 19/9/1428هـ ، ويبقى الالتزام كموضوع قائم لكن لا تجبر الإدارة على تنفيذه لأنه تحول من التزام قانوني إلى التزام أخلاقي لكون الإدارة لم تقم بأداء الأجرة المتوجبة عليها عن الفترة أعلاه حتى مرت المهلة القانونية لإقامة دعوى المطالبة بها فسقط هذا الموجب عن الإدارة ولم تعد ملزمه باجرة الفترة سالفة الذكر وإنما يبقى للورثة على الإدارة التزام أخلاقي وذلك لتخلف عنصر المسئولية وبالتالي لا تجبر الإدارة على تنفيذه( 4 )
2:بالإمكان المطالبة بالإيجار والزيادة المدة التالية أي اعتبارا من 1429هـ حتى 1433هـ فهي لم تتقادم ، وانصح بالاستعجال في رفعها حتى لا تضطر إلى المطالبة ب 4سنوات و 11 شهر لتفادي تقادمها ولأوشك انتهاء عام 1433هـ
المراجع والمصادر
1)) المادة 67 من مجلة الأحكام العدلية ، وتطبيقات للقاعدة في المواد 276 و438و805و1659 من المجلة أيضا ، الأشباه والنظائر لابن نجم ص 78 ، الأشباه للسيوطي ص 97و98، الفقرة الأولى من المادة 84و81 من التقنين المدني العراقي ، والفقرة الأولى من المادة 95 من التقنين المدني الأردني والفقرة الأولى من المادة 44 من التقنين المدني الكويتي والمادة 98 من التقنين المدني المصري
2)) رقم القضية 1845/1/ق لعام 1422هـ رقم الحكم الابتدائي 34/د/ف/5 لعام 1427هـ رقم حكم التدقيق 594/ت/6 لعام 1427هـ
تاريخ الجلسة 16/10/1427هـ
3 )) محضر اعتماد اللجنة الوزارية للائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وعقد الإجارة المُوحّد المعتمد بتاريخ 24 / 2 /1429هـ، أم القرى السنة 85 – العدد 4195 الجمعة 27 ربيع الأول 1429هـ الموافق 4 أبريل 2008م
4)) أيا من مراجع وكتب مصادر الالتزام
مختار ابراهيم
24-10-2012, 02:51 PM
وعليكم السلام ،
أحسنت ياعلامة ولباقي الزملاء الأفاضل واستاذنا أبو محمد 2 ،
لكن ولربما يكون هناك بعض الإضافة أو الطرح عقب الرجوع للسوابق القضائية في هذا الخصوص والله الموفق
طالب دكتوراه
03-11-2012, 02:12 PM
بارك الله في الجميع وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأشكر كل من تواصل وأبدى رأيا في الموضوع، وأبدي بعض الملاحظات التي قد تفتح جوانب جديدة في الموضوع:
1- أن المورث طالب في سنة 24 بالإخلاء أو الزيادة وفق الإجارات السادئدة بالموقع، ولم يتم التجاوب لطلبه مع تكرر الطلب منه إلى حين وفاته في عام 32 وبعد وفاته تكرر من الورثة نفس الطلب، لكن يظهر أن جهة الإدارة كانت لديها العلم بعدم رغبة المؤجر بهذه الأجرة ولا بالبقاء بدليل وقوفنا على خطاب على مطبوعات جهة الإدارة يشير إلى ذلك في شهر 7 من عام 1433 فهل ينشأ حقنا بالمطالبة وتحتسب مدة الخمس سنوات من هذا التاريخ الذي يعتبر جوابا على طلب المؤجر القديم والمتجدد.
2- بالنسبة لموضوع تسلم الأجرة، فالورثة بحسب ادعائهم أن جهة الإدارة كانت تشترط لتسلم الأجرة: التوقيع على تجديد العقد، ويبدو أنه ليس هناك دليل مادي على هذا.
4- نظام استئجار الدولة للمباني ولائحته التنفيذية كان في 29 ، وعيله بنت جهة الإدارة العقدين الأخيرين ويشتمل أيضاً على فقرة ال 5% وال 10% زيادة على الأجرة في حال عدم التجديد واستنفاد التمديد ومكوث جهة الإدارة أكثر من ستة أشهر وأكثر من سنة...
لا زال السؤال المطروح:
هلى يبني الورثة مطالبتهم بأجرة المثل نظير الغبن الفاحش بالمقارنة بالأجرة السائدة بالموقع من عام 24 حينما طالب مورثهم بذلك، أم أن مضي المدة واستلامهم للأجرة - مع الحالة التي ذكرتها حين كانت جهة الإدارة تشترط التوقيع على التجديد لتسلم الأجرة - مؤثر ودليل رضا.
أم تبدأ المطالب بالطعن في العقد الأخير ، ويقتصر على طلب الإخلاء ، مع الاحتفاظ على رفع دعوى المطالبة بأجرة المثل عن السنوات الماضية؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.