المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أصحاب الفضيلة الدكتور ناصر بن زيد بن ناصر والأستاذ قاضي المظالم



قانوني جده
17-10-2012, 01:59 PM
أصحاب الفضيلة/ القضاء الأفاضل حفظهم الله
صاحب الفضيلة الدكتور/ ناصر بن زيد بن ناصر حفظه الله

برجاء تزويدنا بمرئياتكم في القضية أدناه ,,,

الوقائع ,,,

قامت الدائرة الإدارية ــ بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقاً) بإصدار حكمها رقم (ـــ) في القضية رقم ـــ المقامة من موكلنا شركة (المدعية) ضد وزارة العدل (المدعى عليها), القاضي وذلك بإلغاء تصديق كاتب العدل على قرار جمعية الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة (ج) , تأسيساً على أن وكيل المدعية يهدف من دعواه المقامة ضد المدعى عليها الى الحكم بإلغاء التوثيق الصادر عن (المدعى عليها) والمتمثل في قيام كاتب العدل بإصدار بتصديق تعديل عقد تأسيس الشركة (ج) الذي هو شريك فيها , حيث إعتبرت الدائرة أن ما قامت به كتابة العدل هو من قبيل المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن الإختصاص الولائي للمحكمة الإدارية . حيث قررت المادة (13) فقره (و) من نظام الديوان الولاية للمحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية الأخرى والتي تنطوي هذه الدعوى تحت لوائها بإعتبارها منازعة أحد طرفيها جهة إدارية, وعليه إعتبرت الدائرة الموقرة أن الديوان يختص ولائياً بنظر الدعوى, وولا ينال من ذلك كون المطعون عليه هو توثيق لكاتب العدل إذ أن ذلك التوثيق ليس بمنأي عن الطعن في حال مخالفت للأصول الشرعية والنظامية وفقاً لما جاء في المادة (80) من نظام القضاء التي تنص على : (الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات, ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم ........... ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضي الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها).
وأضافت الدائرة أنها مختصة نوعياً ومكانياً بنظر القضية لتوافر الصفة في طرفي النزاع, ولكون طلب المدعى عليه من قبيل دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى والتي لم تتضمن قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان تحديد أجل لسماعها فلا تتقيد بميعاد لرفعها , وبذلك إعتبرت الدائرة أن الدعوى مستوفية لقبولها شكلاً.

من ناحية الموضوع أن الثابت من أوراق الدعوى أن شريك المدعى الذي يملك 80% من رأسمال الشركة (ج) له الحق فيما أجرى من تعديلات على عقد تأسيس الشركة (ج), إلا أن ذلك يجب أن يتم إما بإرادة ذلك الشريك (80%) أو برغبة الشركاء جميعاً, ثم يصدر قرار يوثق لدى الجهات المختصة إلا أن حقيقة ما تم هو أن عقد تأسيس الشركة (ج) تم تعديله بإرادة الشريك (80%) المنفردة, ومن ثم, صيغ قرار التعديل بصيغة مخالفة للواقع يُفهم منها أن الشركاء جميعاً قد إتفقوا على تعديل عقد تأسيس الشركة خلافاً للواقع حيث أن الثابت أن الذي مثل أمام كاتب العدل هو وكيل الشريك الذي يملك نسبة (80%), بينما خرج القرار في صورته النهائية والموثق بختم كاتب العدل ونص فيه (حيث أن جمعية الشركاء ترغب .... ) وكذلك (إتفق الشركاء على ما يلي ) (صدر القرار من كذا نسخة إستلم كل طرف نسخة منه, وتم وضع إسم المدعية وتوقيع (خالي) حيث ظهرت الصورة النهائية موحية بالإتفاق بين الشركاء , بينما الثابت أن ذلك خلاف الواقع حيث إعتبرت الدائرة أن توثيق قرار جمعية الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة (ج) هو توثيق في غير محله لإشتماله على توثيق وتصديق ما ليس بواقع فهو بذلك مخالف للأصول الشرعية والنظامية الواجب توفرها في توثيق العقود .
حيث الثابت أن المدعية لا تنازع في إمتلاك شريكها لصلاحية التوقيع وإنما إنحصر نزاعه في توثيق كاتب العدل للتعديل محل الدعوى مع إقحام إسمها والنص على إتفاقها على التعديل بالمخالفة لواقع الأمر.

أرسلت هيئة التدقيق بملاحظاتها الى الدائرة ناظرة القضية أعلاه بأن القرار الصادر من كاتب العدل يعتبر قراراً قد صدر من جهات تتبع للسلطة القضائية ولا يعتبر قرار صادر من جهات إدارية, وبالتالي فإن أعمالها وإصداراتها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري تعويضاً أو إلغاءً , وذلك بإستثناء الأعمال الخاصة بالموظفين العاملين فيها فمثل هذه القرارات يصدق عليها أنها قرارات إدارية بحته, وبناءً عليه إعتبرت هيئة التدقيق أن أن ما تقوم به كتابة العدل فيما يتعلق بالمصادقة أو التوثيق لقرارات الشركاء بشأن ما يخص شراكتهم التجارية الداخلة في إختصاص كتابة العدل هي من قبيل الإجراءات عدلية وليست من قبيل القرارات الإدارية, ومن ثم, فهي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري العام, وأستندت الى أن الطعن على الأوراق الصادرة من كتابة العدل مما يجعل تكون وفقاً للطرق المنصوص عليها في المادة (80) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1429هـ, وخلُصت الى أن هذا الطعن يُعدُ خارج الإختصاص الولائي.

ماهو رأي أصحاب الفضيلة القضاء الأفاضل ,,,, فيما ذهبت إليه هيئة التدقيق ,, ودمتم موفقين ,,,

د. ناصر بن زيد بن داود
17-10-2012, 03:25 PM
كان على أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الإدارية : عدم قبول الدعوى ؛ لخروجها عن الاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية ، ولأن الجهة المخولة بنظر الطعون على قرارات كتابات العدل هي محاكم الاستئناف العدلية بعد العرض على مقام وزارة العدل ؛ التي هي الجهة المشرفة على كتابات وكتاب العدل بحسب نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل .

مما يظهر معه : سلامة ما توجهت إليه هيئة التدقيق الإدارية . والله أعلم

مختار ابراهيم
17-10-2012, 09:05 PM
وعليكم السلام،
طبعا أنت طلبت رأي القضاة الأفاضل ، وقد عقب شيخنا الجليل وأستاذنا الفاضل على ذلك ، وأنا من خلفه :
1 ـ حكم الدائرة الإدارية جانبه الصواب .
2 ـ حكم دائرة الإستئناف بالنقض صحيح 100%
3 ـ بإمكانك اثارة هذه الدعوى بما توصلت إليه أمام ( المحكمة التجارية ) فيما تعلق بالعقد ونصيب الشريك والقرار المتخذ فيها مستهديا بما أثارته الدائرة الإدارية التي حكمت ونُقض حكمها ، فما كان ضمن أسباب وحيثيات حكمها يكون أساس لدعواك أمام المحكمة التجارية ،
وعلى فكرة ماذكر بأعلاه إجتهاد ورأي خاص مع إحرتامي وتقديري للجميع

قانوني جده
21-10-2012, 11:13 AM
الشكر موصول لصاحب الفضيلة الدكتور ناصر بن زيد وللأستاذ/ مختار إبراهيم لمداخلتهم ومشاركتهم التي تعبر إضافة طيبة لهذا المنتدى ,,

فقط أريد أن أضيف بأن هنالك تسبيب آخر ,,,

ألا يتفق معي أصحاب الفضيلة والأساتذة الكرام بأن كتاب العدل يخضعون لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفي الخدمة المدنية، وذلك ثابت بصريح نص المادة (78) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ والتي تنص على ما يلي بحصر اللفظ:
(مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفي الخدمة المدنية).

- كذلك تنص المادة (77) من نظام القضاء على أن :
(يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقا لأحكام هذا النظام).
ونلاحظ بأن اللائحة المشار إليها في نص المادة (77) أعلاه قد صدرت بخطاب معالي وزير العدل رقم 53/5خ في 6/10/1410هـ المبني على خطاب ديوان الخدمة المدنية رقم 4/5/36144 في 30/10/1398هـ ، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن وظائف كتاب العدل تقيد ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية وتصنف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الحادية عشر.

- كما نشير تنص المادة (80) من نظام القضاء على ما يلي بحصر اللفظ :
(الأوراق الصادرة من كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة "الرابعة والسبعين" من هذا النظام – تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها)

ومن مضامين هذا النص نجد أن المنظم السعودي قد أخضع الطعن على الأوراق الصادرة عن كتاب العدل للقواعد العامة، بدليل أنه قد تعمد عدم تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن فيها إذا خالفت مقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو إذا شـابها التزويـر، وذلك على اعتبار أن الجهـة المختصة بنظر هذا الطعن قد تكون هيئة التمييز أو قد تكون هيئة التدقيق بحسب طبيعة المعاملة وقواعد الاختصاص.
وبالتالي لا يجوز التخصيص - طالما ليس هنالك مخصص – وذلك من خلال القول بأن الأوراق الصادرة عن كتابة العدل تخضع لرقابة القضاء العام، والقاعدة الفقهية تقضي بأن "لا اجتهاد في موضع النص".

ونضيف أنه ووفقا لصريح نص المادتين (78) و (83) من نظام القضاء فإن كلا من كتاب العدل وموظفي كتابات العدل يخضعون لأحكام أنظمة الخدمة المدنية، وفي ضوء ذلك ينتفي أساس التفرقة التي تأسست عليها الملاحظات موضوع هذا الرد الصادرة عن مقام هيئة التدقيق.

في إنتظار تعليقاتكم وملاحظاتكم ,,,

قانوني جده
22-10-2012, 11:32 AM
أصحاب الفضيلة القضاة الكرام ,,,
الزملاء المحامين ,,

لكم التحية ,,,

ومازلنا في إنتظار إفاداتكم,,,

ابو محمد 2
22-10-2012, 02:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ﺍللاحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻌﺎﻝﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﺭﻗﻡ /ﺕ/٢٤٦٠ ١٣ ﻓﻲ /١٤٢٥ ٢٥/٥ﻫـ

= ولاشك أن كاتب العدل قد خالف التعليمات الواردة باللائحة . وقد ورد في اللائحة المواد التالية.



ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﺜﺒﺕ ﻭﻜﻤﺎل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﺫﻭﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎ

. ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭ
ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍ ﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺒﺔ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻤـﻭﻅﻔﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ

ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﻜﻭﻙ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ، ﻭﻅﻬﺭ ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ

. ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ:
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸـﻜﺎﻭﻱ ﺃﻭ
ﻀﺩﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻼﺌﺤﺘﻲ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
= ورد في المادة الخامسة والخمسون أن التحقيق في مخالفات كتاب العدل ومساءلتهم يتم من قبل التفتيش القضائي والتفتيش الاداري من قبل الوزارة.

ابو محمد 2
22-10-2012, 03:03 PM
يتبع
إذاً كان من المفترض القيام بالتظلم لدى وزير العدل مما قام به كاتب العدل من مخالفة صريحة تستوجب المساءلة , ومنثم تصحيح الوضع بالغاء ما قام به كاتب عدل من مخالفة.
= وعليه فإن الوقت لم يفت وعليه أي الشريك المتضرر التقدم بالتظلم وشكاية كاتب عدل.
والله أعلم وأحكم

ابو محمد 2
22-10-2012, 04:08 PM
ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩل
ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻌﺎﻝﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﺭﻗﻡ /ﺕ/٢٤٦٠ ١٣ ﻓﻲ /١٤٢٥ ٢٥/٥ﻫـ
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ:
ﺘﺩل ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل
ﻤﻨﻬﺎ:
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل.
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل : ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻭﻻﺌـﻲ ﺒﺘﻭﺜﻴـﻕ ﺍﻝﻌﻘـﻭﺩ
ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ.
ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل : ﻤﻭﻅﻑ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺅﻫل ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩل ﺃﻭ
ﺭﺌﻴﺱ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺩل ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ: ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ.
ﺍﻝﻀﺒﻁ: ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴ ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒـﺫﻝﻙ
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻀﺒﻁ.
ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻀﺒﻁ : ﺩﻓﺘﺭ ﻤﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﻴﻭﻗـﻊ ﻓﻴـﻪ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻭﻴﺤﻤل ﺭﻗﻤﺎ ﻤﺘﺴﻠﺴﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻩ.
ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ : ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻀﺒﻁﻪ ﻝﺩﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓـﻲ
ﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻙ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﻬـﺩ ﺒـﻪ
ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ.
ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل: ﻨﻘل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﻤـﺎ
ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠل، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ﻤﺘﺴﻠﺴل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻩ .
ﺍﻝﺴﺠل: ﺩﻓﺘﺭ ﻤﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﻭﻤﺎ ﻴﻁـﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤﺭﻓﻴـﺎ ،
ﻭﻴﺤﻤل ﺭﻗﻤﺎ ﻤﺘﺴﻠﺴﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻩ .ﺍﻝﻤﺴﺠل: ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻤﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻤﻥ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺠﻠﻬﺎ.
ﺍﻝﺼﻙ: ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸ ﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﺘﻡ
ﻀﺒﻁﻪ ﻝﺩﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل.
ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺼﻙ : ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺴﺠﻠﻪ ، ﻭﻴﺩﻭﻨﺎﻥ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻙ ﻤـﺸﺘﻤﻼ
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل.
ﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓـﻲ ﻀـﺒﻭﻁﻪ ﻭﺴـﺠﻼﺘﻪ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺼﻙ ﻭﺨﺘﻤﻪ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ.
ﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ: ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺠل ﺃﻭ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺭﻫـﻥ
ﺃﻭ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﻨﺤﻭﻩ.
ﺍﻝﺘﻅﻬﻴﺭ: ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻙ ﺒﺭﻗﻡ ﺠﻠﺩ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻭﺼـﺤﻴﻔﺘﻪ
ﻭﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺠل ﻭﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻡ.
ﺍﻝﺨﺭﺠﺔ: ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺴﻬﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻡ ﻀﺒﻁﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ، ﺘﻭﻀﻊ
ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺠل ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻤـﺎ ﺃﻤﻜـﻥ
ﻭﺘﻌﻁﻰ ﺭﻗﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ.
ﺍﻹﻓﺭﺍﻍ: ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﻙ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ.
ﺍﻝﺤﺠﺔ: ﺼﻙ ﺍﺴﺘﺤﻜﺎﻡ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﻜﻤﻼ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺍﻝﻔﺭﺯ: ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﻙ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅ ﻤﺔ ﻝﻬﺎ.
ﺍﻝﺩﻤﺞ: ﻀﻡ ﺼﻜﻭﻙ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﻥ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﻙ ﻭﺍﺤﺩ.
ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ : ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻝﺜﻼ ﺜﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝـﺩﻯ
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ.ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ : ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﻭﻴﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ، ﺘﺨﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻀﺒﻭﻁ ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻝـﺼﻜﻭﻙ
ﻭﺍﻝﺸﺭﻭﺤﺎﺕ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:
ﻴﺨﺘﺹ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺴﻨﺩﻩ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ، ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ:
ﺃ -- ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .
ﺏ -- ﺍﻝﺭﻫﻭﻥ ﻭﻓﻜﻬﺎ.
ﺝ -- ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ . ﺩ -- ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.
ﻫ ـ -- ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ.
ﻭ -- ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ.
ﺯ -- ﻓﺴﺦ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﻜل.
ﺡ -- ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻁ -- ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻱ -- ﺍﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻭﻓﻜﻬﺎ.
ﻙ -- ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ:
ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﺭﺡ
ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل، ﻝﻴﺱ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ.ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ:
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-ﺃ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
-ﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺩل ﻭﻻ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻗﺭﺏ
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺩل ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ
ﺝ -- ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺘﻲ ﻋﺩل ﺃ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺩل
ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.
ﺩ -- ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻭﻜﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ.
ﻫ ـ -- ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺃﻭﻻ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ:
ﻝﻴﺱ ﻝﻜﺎ ﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ
ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ، ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻭﺼﻴﺔ ﺒﻌﻘﺎﺭ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻝـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﺃﻋﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻌل ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻝﻌﻤﻠﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝـﺼﻭﺭﺓ
ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ:
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ: ﺘﺸﻜل ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:
١ -- ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﺩل ﻓﺄﻜﺜﺭ ، ﻴﻌﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴ ﺎﹰ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺭﻗﻡ ١( ) ﻭﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﻋ ﻤـﺎل
ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ١٩١ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴـﺯ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻝﻪ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻜﺘﺒـﻪ ﺭﻗـﻡ ٢( ) ﺘﺤـﺕ
ﻤﺴﻤﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺩل ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺭﺌﻴﺱ ﻜﺘﺎﺒـﺔ
ﺍﻝﻌﺩل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻏﻴﺎﺒﻪ ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺘﺤﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺭﻗﻡ ٣( ) ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻋـﺩل
ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻭﻝﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩل ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺭﻗﻡ ﺘﺴﻠﺴﻠﻲ.
٢- ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻜﺎﺘﺒﺎ ﻋﺩل ﻴﺴﻨﺩ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﻤـﻥ
ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺭﻗﻡ ١( ) ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻜﺎﺘـﺏ
ﻋﺩل ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺤﻔﻅ ﻪ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻜﺘﺏ
ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺭﻗﻡ ٢( ) ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﺩل ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ،
ﻭﻴﺘﻭﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻏﻴﺎﺒﻪ.
٣- ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺱ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻝﻌـﺩل ﺒﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻜﺎﺘﺏ
ﻋﺩل ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ (٢٥٢) ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ
ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ (٩٤) ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ - ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﻤل ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ
ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺈﺠﺎ ﺯﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒـﺩﻭﺭﺓ
ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻑ ﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻝﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ، ﻤﺎﻝﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺨﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻀﺒﻭﻁ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻷﻋﻤـﺎل ﻜﺘﺎﺒـﺔ
ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﺜﺒﺕ ﻭﻜﻤﺎل ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻝﺫﻭﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ:
ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﻤ ﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﻋـﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻷﻱ ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺩل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻻ
ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭ
ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍ ﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺒﺔ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻤـﻭﻅﻔﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺭ ﺃﻭ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺼﻭﻝﻪ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭ ﺯﻭﺠﺘﻪ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ: ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﺎﺘﺏ ﺍ ﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻘل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻝـﻙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻙ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﻨﻘـل
ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻝﻭﻜﻴـل
ﺒﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺼﻜﻭﻙ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ، ﻭﻅﻬﺭ ﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝ ﻌﺩل ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻤﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻝﻜﺎ ﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻝﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﻌﺙ ﺍﻝﺼﻙ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺒﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻙ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍ ﻝﻌﺩل ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠـﺭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺒﺎﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ /١٤٠٠ ١٨/٣ﻫـ ﻓﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠـﻪ ﺃﻭ ﺤﺎﻝـﺔ ﻝـﻡ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﺼﻙ ﻝﻼﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺴﺠﻠﻪ
ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺙ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺴﺠل ﺍﻝﺼﻙ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺠﻭﺍﺏ ﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺤﺎل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﻠ ﻡ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﺎﻭﻝﺔ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔـﺴﺎﺭ
ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻀﺒﻁﻬﺎ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ:
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺼ ﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺨﻁـﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔـﺴﺎﺭ ﺭﺴـﻤﻴﺎ ﺒﺎﻝﺒﺤـﺙ
ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻌﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻭﺘﻼﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﺘﺏ
ﺍﻝﻌﺩل ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﺼﻙ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺎل ﻝﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺴﺠل ﻭﺘﺭﻗﻴﻤـﻪ
ﻭﺘﻅﻬﻴﺭﻩ، ﺜﻡ ﻴﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻀﺒﻁﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﺠﺭﻯ ﺘﻨﻅﻴ ﻡ ﺼﻙ ﻭﺴﺠل ﺒﺭﻗﻡ
ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺜﻡ ﻴﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺼﻙ ﻭﺴﺠل ﻤﺴﺘﻨﺩﻩ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺨﺘﻡ
ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﺠﻠﻬﺎ . ﻭﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ
ﺒﺎﻝﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻙ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻌﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ
ﻨﻘل ﺍﻝﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺴﺠﻠﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻭﺨﺘﻤﻪ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ: ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺩ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ
ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻝﻙ ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻴ ﻠﺯﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜـ ﻥ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﻜﻤﺨﺩ ﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﻴﺽ ﻓﻌﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌـﺩل
ﺍﻝﺸﺨﻭﺹ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻷﺨﺫ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﻻﻴﺘﻡ ﺨﺭﻭﺝ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻝﻼﻗﺘﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺒﺩﻗـﺔ
ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻ ﻗﺘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍ ﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻭل ﻝﻪ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ، ﻭﺇﺫﺍ
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻪ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﻬﺩ ﻴﻔﻴﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻭﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﻀﻊ
ﺒﺼﻤﺔ ﺇﺒ ﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺴﻤﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻀﺒﻁ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﻡ
ﻴﺤﻀﺭ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺅﻫﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨﺘﻤـﻪ
ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍ ﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅ ﻤﺔ ﻝﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ

ابو محمد 2
22-10-2012, 04:11 PM
ﺍﻝﻘﻁﻌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﺯﺓ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ
ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﺘﻔﺭﻍ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻊ
ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻝﻘﻁﻌﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺃﻁﻭﺍﻝﻬﺎ ﻭﻤـﺴﺎﺤﺘﻬﺎ . ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ
ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻷ ﻁﻭﺍل ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻙ ﺍﻹﻓﺭﺍﻍ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺭﻗﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﺄﺸـﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻭﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎ ﺘﺴﻠﺴل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ
ﺃﻓﺭﻏﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺼﻙ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻤﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﻴﻊ ﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤﺎﺌﺭ ﻓﻌ ﻠﻰ ﻜﺎﺘـ ﺏ ﺍﻝﻌـﺩل
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﺒﻴﻊ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺒﺈﻴﻀﺎﺡ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭﺃﻁﻭﺍﻝﻪ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﺒﻕ
ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤل ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴ ﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻭﻤﻤـﺭﺍﺕ ﻭﺴـﻁﻭﺡ
ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﻼﻓﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﻫ ﻨﺩﺴﻲ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺎﺤﻲ ﻤﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺔ
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﻨﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ
ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻡ ﺃﻤـﺭ ﺍﻝﻤـﻨﺢ
ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺒﻁ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤﻔﻅ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺤﺔ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﺎﻤﻲ ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻡ ﺼﻙ ﺍﻝﻤﻨﺤﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻓﻲ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺒل ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺍﻝﺤﻔﻅ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺼﺎ ﺤﺏ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺘﺨﺼ ﻴﺹ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺤﻜﻭﻤﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺨﻁـﻁ
ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻤﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ، ﻭﺤﻀﻭﺭ ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ، ﻭﻴـﺴﺠل
ﺍﻝﺼﻙ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻙ ﻭﻴﺭﺴل
ﺍﻷﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ.ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻜ ﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼ ﺔ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ، ﺜﻡ ﻴﺭﺍﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋـﺩﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻭل ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ:
ﻝﻴﺱ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝ ﻌﺩل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻷﻁﻭﺍل ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻘﻪ ﻝﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻝـﺩﻯ
ﺴﻠﻔﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺨﻁﺄ ﻗﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﻁﺒﻌﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺩ ﺃﻭ ﺫﺭﻋﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌـﺩل
ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻝﻤﻔﺭﻍ ﻤﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﻋـﻥ
ﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺴﺠﻠﻪ ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺎ ﺤﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻤﺎ
ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻁـﻭﺍل ﺃﻭ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺕ ﺃﻭ
ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺭﻗﻡ ﻤﺨﻁﻁ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺴـﺠﻠﻪ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻤﺴﻭﻏﻪ ﺒـﺎﻝﺭﻗﻡ ﻭﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻀـﺎ
ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﻤﺎ ﻤﺫﻴﻼ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺨﺘﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ
ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻼﺤﻘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﻝﻌﻘـﺩ ﻭﻭﺜـﺎﺌﻕ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﺼﺎﻝﺔ ﻭﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻴﺩﻭﻥ ﻤﻠﺨﺹ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼـﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝـﻀﺒﻁ ﻭﻴﺅﺨـﺫ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻨـﺴﺦ ﺍﻝﻌﻘـﺩ
ﺒﺄﻨﻪ ﺠﺭﻯ ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺫﻴل ﺫﻝﻙ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌـﺩل
ﻭﺨﺘﻤﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻤﻭﺜﻕ ﻝﻠﻌﻘﺩ ﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻠـﻰ
ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻭﺒﻌﺜﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻴﺘﻡ ﺒﻌﺜﻪ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺘﻪ ﻝﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺠﻠﻪ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﺇﺫﺍ ﻓﺼل ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺃﻭ ﻜﻑ ﺕ ﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﻝﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻝـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ
ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻨﻅﻤﺕ ﺼﻜﻭﻜﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﺴﺠل ﺃﻭ ﺴﺠﻠﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻝﺴﺠل ﻭﻝﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺨﺘﻤﻬﺎ ﺒﺨﺘﻤﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻓﻼ ﻴﺴﻭﻍ ﻝﺨﻠﻔﻪ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ
ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ .
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ (١٩٠) ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ
ﻝﻴﺱ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺇﻁﻼﻉ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻭﻁ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ
ﺨﻁﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤ ﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎل
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺤﻤل ﺍﻝﻀﺒﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺒـﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒـﻴﻥ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻝﻌـﺩل
ﻭﻤﻨﺴﻭﺒﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ: ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺼﻙ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺼﻙ ﻝﻡ ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺒﺤـﺙ
ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻀﺒﻁ ﻝﻪ ﻭﻻ ﺴﺠل ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻪ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺃﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺼﻜﻭﻙ ﻓﻘﺩﺕ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ﻭﻀﺒﻭﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻫﻤـﺎ ﻓﻌﻠـﻰ
ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠـﻰ
ﺴﺠﻼﺕ ﺼﻜﻭﻙ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝ ﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺠﻼﺘﻬﺎ ﻭﺤﺠﺯﻫﺎ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﺤﺘﻰ
ﻴﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺽ ﺫﻝﻙ ، ﻤﻊ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻝ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ، ﻭﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﺫﻝـﻙ ﻻ
ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒـﺔ ﺒﻤﺨﺎﻁﺒـﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻜﻭﻙ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻤ ﻠﻙ ﻻ ﻴﺠﻭ ﺯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ
ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘ ﺎﺼﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺒﺎﺌﻊ ﻤﻘﺭﺍ
ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﻭﻗﺒﺽ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺃﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻫﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﺼﺭ ﻓﻠﻴﺱ ﻝﻜﺎﺘـﺏ
ﺍﻝﻌﺩل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋ ﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺤـﻕ ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ ﻭﺍﻝﻤﺤﺠﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﻭ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻝﻐﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﻭ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺒل ﻤﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ:
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝ ﻌﺩل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺨ ﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻤﻠ ﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﺠﻪ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅ ﻤﺔ ﻝـﺫﻝﻙ ، ﻻ
ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻭﺜﻕ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺭﻫﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﻤﻠﻙ ﻋﻘﺎﺭ ﻝﻐﻴﺭ
ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺩﻤﺞ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ
ﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﻜﻠﻬﺎ ﺼﺎﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻤـﺴﺘﻜﻤﻠﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻔـﺼﻭﻝﺔ ﺒـﺸﻭﺍﺭﻉ ﺃﻭ
ﺃﻤﻼﻙ ﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻨﻅﺎﻤﺎ .
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤـﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ
ﺘﺴﺘﺤﺼل ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌـﺩل
ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝ ﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺇﻝﻰ ﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻭﺃﻤﺭ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ. ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﻝﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﻠﺩ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﻝـﻰ ﺭﻗـﻡ ﺠﻠـﺩ ﺍﻝـﻀﺒﻁ
ﻭﺼﺤﻴﻔﺘﻪ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﺤﺎ ﻭﺭﻗﻡ ﻭﺘﺎ ﺭﻴﺦ ﺍﻝﺼ ﻙ ﺇﺫﺍ ﺃ ﺼﺩﺭ ﺼﻙ ﺠﺩﻴﺩ ،
ﻭﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺭﻗﻡ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺼﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﻠﺩ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ (١٨٠) ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ
ﻓﺈﻥ ﺼﻜﻭﻙ ﺃﻗﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻨﺢ
ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺙ ، ﻴﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻋﻥ ﺍﻝـﺴﺠل ﻭﻴﺠـﺭﻯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺠل ، ﻭﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺫﻝـﻙ ﻭﺘﺤﻔـﻅ ﺒﻘـﺴﻡ
ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﺘﺴﻠﻡ ﺼﻜﻭﻙ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﻬﺎ ﻝﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻝﻭﻜﻴ ﻠﻪ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻜﺎﻝﺘﻪ ﺘﺨﻭﻝﻪ ﺍﻝﺘﺴﻠ ﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﺴﺘﻠﻡ
ﺍﻝﺼﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺘﺭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺼﻙ ﺒﺩل ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩ ﻝﻌﻘﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺼﻙ ﺸﺨﺼﻴﺎ
ﺃﻭ ﺒﻭﻜﺎﻝﺔ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺨﻭﻴﻠﻪ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺼﻙ ﺒﺩل ﻤﻔﻘﻭﺩ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻡ
ﺍﻝﺼﻙ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻴﻘﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﺘﺤـﺕ ﻤـﺴﻤﻰ
ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﺩل ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺴﺠل ﺍﻝﺼﻙ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻤﻊ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩ (ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ) ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌـﺩ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ، ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻠـﻑ
ﺍﻝﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻴﺨﺭﺝ ﺼﻙ ﺒﺩل ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩ
ﻭﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺠﻠﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﻙ ﺒﺩل ﻤﻔﻘﻭﺩ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻀﺒﻭﻁ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷ ﺤﻭﺍل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘـﻲ
ﻨﺹ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺸﺨﻭﺹ ﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻁﻼﻗﺎ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﻴﺠﺏ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻀﺒﻭﻁ ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺭﺯ ﻝﻭﻗﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺙ ﺃﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻝﻬﺎ ،
ﻭﻴﻌﺩ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻀﺒﻭﻁﻪ ﻭﺴﺠﻼﺘﻪ ، ﻭﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﺔ
ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ.

ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ:
ﺍﻝﻀﺒﻭﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺴﻠﺴﻼ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺭﻗﻤﺎ ﻭ ﺍﺤﺩﺍ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝ ﻌـﺩل ﻓـﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻜﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺘﺢ ﻀﺒﻁ ﺃﻭ ﺴﺠل ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ
ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺘﺤﻪ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻔﻠﻪ ﻭﻋﺩﺩ ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺸـﻁﺒﻪ
ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻤﺫﻴﻼ ﺒﺨﺘﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ: ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﻴﻥ (١٤٥ (ﻭ) ١٨٤) ﻤﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻤـﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺼﻜﻭﻙ ﺃﻭ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻬـﺎﻤﻴﺵ
ﺃﻭ ﺨﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺠل ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﻠﻐﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻫـﺎ ﻤﺵ
ﺴﺠﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻝﻙ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻀﺒﻭﻁ ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ:
ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺤﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ، ﺃﻭ ﺃﺸﻜل ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ
ﺫﻝﻙ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭ :ﻥ
ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩل ﻜﺄﺨﺘﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﺘﺴﻠﻡ ﻋﻬﺩﺓ
ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻝﺩﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺨﺘﺎﻡ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻜﺎﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﺨﺘﻡ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﻭﻓﻜﻪ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻓﻴﺠـﺏ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﺓ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﻴﺘﻡ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺭﺯ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ:
ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻼﺯﻡ ، ﻭﺇﺫﺍ
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﺘﻠﻑ ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ ﺃ ﻭ ﺭﻏﺏ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﺘﻐﻴﻴـﺭﻩ ﻓﻼﺒـﺩ ﻤـ ﻥ
ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﻷﺨﺫ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ.
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ:
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸـﻜﺎﻭﻱ ﺃﻭ
ﻀﺩﻫﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻼﺌﺤﺘﻲ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ:
ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﻭﺘﻠﻐﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ
ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.

اشرف البصري
23-10-2012, 01:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد إذن الدكتور ناصر حيث أن المستشير وجه لسعادتكم الخطاب لذا وجب الاستئذان و يسعدني أن اشترك في هذه المناقشة لان أي مناقشة يكون فيها أستاذي مختار إبراهيم وشيخي أبو محمد2 وسعادتكم ( حفظ الله الجميع ) هي في تقديري مناقشة مثمرة ومفيد ة ، وحيث أنني اطلعت على كامل الموضوع وبدراسته اتضح لي الآتي
أولا : أن الفصل الثالث من نظام القضاء الذي تولى تنظيم محاكم الاستئناف وهو مؤلف من ثلاث مواد من المادة 15 إلى المادة 17 قد خلا من أي إشارة تفيد أن محاكم الاستئناف مختصة بنظر الطعون على قرارات كتابة عدل ، علما بان نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي قد الغي بنظام المرافعات رقم م/21 لعام 1421 ، بموجب مادته 265 وحتى المواد إلى تم الإبقاء عليها وهي (52 ، 66 ، 82 ، 83 ، 85 ( 84 فيما يخص القضايا الحقوقية( من نظَام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ (ليس من بينها ما يتعلق بكتابات العدل أو حتى التفتيش على المحاكم وكتابات عدل ومن ثم في تقديري فان محاكم الاستئناف العدلية غير مختصة بذلك
ثانيا : أن لائحة تمييز الأحكام الشرعية رقم 24836وتاريخ 29/10/1386هـ وهي مؤلفة من 25 مادة أشارت في مادتها 2و3 إلى ما تختص به هيئات التمييز والى الأحكام الغير قابلة للتمييز وخلت تماما مما يفيد اختصاص هيئات التمييز بنظر الطعون على قرارات كتابه عدل ، وهذا ما يؤكد النتيجة انف الإشارة انه لا اختصاص لمحاكم التمييز أو الاستئناف العدلية بنظر هذه الطعون
ثالثا: ولكن جاء في اللائحة التنفيذية لاختصاص كتابة عدل بنص المادة 55 منها ما يلي " يجرى التفتيش على أعمال كتاب العدل ، والتحقق من مطابقتها للأنظمة والتعليمات ، والتحقيق معهم في المخالفات ومساءلتهم ودراسة ما يرفع منهم من شكاوى أو ضدهم وفقا للائحتي التفتيش القضائي والإداري "
وبغض النظر عن تحقيق هذه المادة على ضوء ما هو مقرر في علم اللغة وأصول الفقه وما ينبغي أن يكون عليها رسمها بطريقة أفضل من وضعها الراهن في ترتيب المعطوفات ، فانه من الناحية الاصطلاحية تعد مادة إحالة وبناء عليها فان الفصل الرابع بعنوان ( الشكاوى والتحقيق ) من لائحة التفتيش القضائي رقم 264/5/30 وتاريخ 2/11/1430هـ وهو مكون من المادة 29 حتى المادة 46 أوضحت وبينت وعالجت الشكاوى ووفقا لهذه الإحالة أعلاه فان المادة 30/1 من لائحة التفتيش القضائي قد نصت على ما يلي
" تقدم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بإعمالهم مهما كان موضوعها ـ إلى الرئيس ا والى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويتخذ رئيس المحكمة في الشكوى التي قدمت له الإجراءات الواردة في المادة الثامنة والخمسين من النظام وإلا يرفعها إلى الرئيس"
وإعمالا لما تقدم وفي تقديري أن المختص بنظر الطعون على قرارات كتابات العدل هو رئيس المحكمة في المناطق التي ليس بها كتابات عدل ويكد ذلك أيضا المادة 75 من نظام القضاء أو رئيس كتابة عدل فيما يصدر عنهم من أعمال فنية عدلية أو رئيس المجلس الأعلى لقضاء وعلى رئيس المحكمة أو رئيس كتابة عدل حال تقديم الشكوى إلى أي منهما أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من نظام القضاء ويرفع الشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتخذ في شكوى الطعن على القرار كافة الإجراءات التي رسمتها المواد من 30 إلى 46 من لائحة التفتيش انف الذكر ومن ثم نؤيد القول وما ذهب إليه حكم التدقيق في أسبابه في فضائه بعدم الاختصاص هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان البين من الواقعات أن تصديق قرار الجمعية العمومية تمت بخلاف الواقع أو بشكل يفهم منه حضور جميعه الشركاء في حين أن الذي حضر هو وكيل الشريك الذي يملك نسبة ال 80% وهذا ليس فيه مخالفة للأصول الشرعية فحسب بل يعد من طرق التزوير عملا بنظام مكافحة التزوير رقم114بتاريخ 26/11/1380م وقرار مجلس الوزراء رقم قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 14/ 8/ 1399هـ وقد يكون كاتب العدل حسن النية في اشتراكه مع الشريك وكيل هذا الشريك عندما أجرى لهما هذا التصديق
وعليه وفي تقديري يجب الأتي
1: التقدم بشكوى مباشرة إلى رئيس المجلس الاعلي للقضاء يشار فيها إلى
أ :العطن على قرار التصديق الصادر عن كتابة العدل المعنية وطلب إلغاؤه موضوعيا، وبصفة مستعجلة طلب وقف تنفيذه لحين الفصل في الشكوى
ب: موضوع التزوير ويطلب إحالته إلى الجهة المختصة لتحقيقه ( هيئة الرقابة والتحقيق فهي مختصة بذلك لحين تفعيل المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ5/1/1433هـ بنقل اختصاصها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام )
2: تفعيل المادة 7 من لائحة المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك برفع دعوى مستعجلة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الطعن المقدم إلى رئيس المجلس الاعلي للقضاء ، وترفع إلى الدائرة التجارية دون التطرق إلى موضوع القرار
وأما عن القول بان المنظم ( قد تعمد عدم تحديد الجهة القضائية نظر الطعن .... الخ) مردود عليه بان المنظم كان منطقيا مع نفسه في هذه الجزئية لأنه أحال فيما يتعلق بالطعن على لائحة التفتيش القضائي وفقا لما سبق أعلاه ، فالنصوص القانونية لا ينظر إليها مجردة عن بعضها البعض بل لابد من نظرة شاملة عليها تحيط بها إذ لا يمكن تفسير نصوص القانون بمعزل عن بعضها البعض

قانوني جده
07-11-2012, 05:42 PM
كل الشكر والتقدير للأخوان محمد 2 وأشرف البصري ,, لمساهماتهم النيرة ومداخلات الطيبة ,, إثراءً لهذا المنتدى,,, في إنتظار مداخلات الدكتور ناصر بن زيد وقاضي المظالم وذلك للأهمية القصوي للموضوع المطروح

اشرف البصري
07-11-2012, 06:58 PM
كل الشكر والتقدير للأخوان محمد 2 وأشرف البصري ,, لمساهماتهم النيرة ومداخلات الطيبة ,, إثراءً لهذا المنتدى,,, في إنتظار مداخلات الدكتور ناصر بن زيد وقاضي المظالم وذلك للأهمية القصوي للموضوع المطروح

والدكتور اشرف البصري يشكر الاستاذ الزميل / قانوني جده على الثناء الذي ابداه ويتمنى له التوفيق