المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم القاضي عليه .. فمن يلزمه بالحكم ؟



البرحه
21-10-2012, 05:31 PM
السلام عليكم

الإخوة الفضلاء أستشيركم في قضيةٍ بين يدي ..

المدعى عليه فيها أقام مساهمة عقارية منذ سنوات ، وأعلن بعدها بوقت أن المساهمة نسبة الربح فيها 60% ..

ولكن المدعى ليه لم يعط المدعي رأس المال ولا الأرباح ، فتقدم المدعي بدعواه وبعد مماطلات وجلسات طويله حضر محاميه ، وأقر للمدعي برأس المال والأرباح

ولكنه تعذر بأن هناك مساهمين آخرين لم يعطوا وأن هناك مكتباً مختصاً بالمحكمة لنظر القضية وما إلى ذلك ، وبعد تحقق القاضي بعدم وجود مكتب مختص ومحاولته مع المدعى عليه بدفع المبلغ ، حكم بثبوت المبلغ وصدّق الحكم من التمييز..

المدعى عليه لم يدفع شيئاً ، فتقدم المدعي لأمارة المنطقة يطلبهم إلزامه بالحكم فأحيلت للحقوق المدنية ، ولكن الحقوق المدنية قامت بحفظ المعاملة واحتجت بأنها مساهمة ولها لجنة وما إلى ذلك -ويقول المدعي بأن هناك من تعاون مع المدعى عليه بحفظها ممن في الحقوق المدنية - .. وهذا قبل عدة سنوات

ما الطريق المتبع لإلزام المدعى عليه بالحكم الصادر بالصك والذي لم تنفذه الحقوق المدنية؟ هل أرفع عليه في المحكمة ؟ أم على الأمارة ؟ أم على أي جهة ؟

علماً بأن لدي من المستندات مايلي :

- الصك بثبوت المبلغ في ذمته .
-إثباتات المساهمة وأوراقها .
-إحالة الأمارة للحقوق المدنية .


أعتذر عن إطالتي .. لكم خالص الدعاء و جزاكم الله خيراً

ابو محمد 2
22-10-2012, 04:29 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- عندما احيلت معاملة الحكم الى الحقوق المدنية من قبل الامارة ماذا كان التوجه هل كان بالتنفيذ أم تضم للمطالبات التي عليه للبت فيها من قبل الجنة ؟
= إذا كان هذا المدعى عليه مستثنى بسبب هذه اللجنة المشكلة من أجل مساهمته فالحقوق قد استندت على أمر تبلغوا به من قبل ومثلكم مثل أمثالكم حتى تقوم اللجنة بما كلفت به.
= وإذ لم يكن مستثنى فإجراءات التنفيذ تسري عليه واطلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية بعريضة تقدمها للامارة.
= اوراق المساهمة انتهت بالحكم والحكم هو الاقوى والاساس وعليه العمد بعد الله ثم بعد تأييده من الاستئناف.