المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ممارسة التقسيط دون سجل تجاري



هران
23-10-2012, 10:55 PM
السلام عليكم
يوجد مؤسسة تبيع مكائن توليد طاقة (مواطير) ونظراً لأسعار المكائن العالية فهي تبيعها على العملاء بالتقسيط وقد تبيع بيعاً مباشراً دون أن تأخذ سجل تجاري بذلك وبالاطلاع على نظام التقسيط تنص المادة التاسعة على أنه (يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات ، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة ، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.)
والمادة العاشرة تنص على جزاءات
فهل يعتبر هذا النشاط مخالفة من المؤسسة لنظام التقسيط
ودمتم سالمين

ابو محمد 2
24-10-2012, 03:03 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= إذا لا يوجد سجل تجاري وترخيص فهي مخالفة . والعقوبات ما عندك أحد.
دمت في رعاية الله

اشرف البصري
24-10-2012, 07:35 PM
هل هذه المؤسسة تقوم بالبيع على وجة الاحتراف ؟، حيث ان الاحتراف شرطا للقول بالمخالفة من عدمه حيث يلاحظ ان النص في فقريته عبر مرتين بهذا الشرط (...وجه الاحتراف......على هذا الوجه ....) فاذا لم يكن هناك احتراف فانه خارج نطاق المخالفة لعدم توافر الشرط وليس عليها اي التزام بمسك الدفتر ، اما اذا كانت تقوم به على وجة الاحتراف كتعبير النص فهي داخل نطاق المخالفة وقد تكون المخافة مركبة اذا لم تكن تمسك الدفتر المشار اليه في المادة لان الالتزام به محال فيه على نظام الدفاتر التجارية كتعبير النص (على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية) فهي ملتزمة بمسك هذه الدفتر حتى لو لم يكن معها ترخيص ، لان مصدر الالتزام بمسك هذه الدفتر هو الاثار المترتبة على اكتساب صفة التاجر فطالما يوجد سجل تجاري وقيد في الغرفة التجارية والصناعية يوجد مسك الدفاتر التجارية
اضافة الى تحقق المخالفة على الفرض السابق يفهم منه ان المؤسسة قد اخلت بالالتزام المنصوص عليه في المادة الخامسة من نظام المحكمة التجارية والتى نصت على (( يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا أو تدليس ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا و لا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك أستحق الجزاء الرادع بمقتضي قانون العقوبات المندرج في هذا النظام" باعتبار ان التزام التاجر بالشرف والدين والامانة في اعماله التجارية يعد اثر من اثار اكتساب صفة التاجر
وتبقى الاجابة على السؤال لتحديد موقفك بصورة اكثر
هل المؤسسة تحترف البيع بالتقسيط ام تقوم به من حين لاخر ؟

هران
30-10-2012, 06:28 PM
أغلب بيع المؤسسة بيع بالتقسيط وتطبق في عقودها حلول الأقساط المنصوص عليه في نظام التقسيط

هران
30-10-2012, 06:30 PM
أما الدفاتر فهي تمسك بالدفاتر تفادياً للتقدير الجزافي من مصلحة الزكاة والدخل