المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد الإعتبار كيف الغيه نهائيا



عبدالرزاق
26-10-2012, 06:59 PM
ساء الخير
ارجو المساعدة والله ييسر اموركم ويرفع قدركم

لدي سابقة سرقة مواشي عام 1418 وحكم علي 6 شهور وخرجت بعد 45 يوم عفو ولله الحمد قدمت على رد الاعتبار لانه تم تصويري بلوحة مكتوب عليها سرقة مواشي وبعد تقديم رد الاعتبار1421 رفض بسبب ان السابقة المذكورة لا تستجوب رد الاعتبار ولا تمنعه من الحصول على صحيفة حالىة جنائية عند طلبه ما يكن له سوابق خلافها او قد فصل من الخدمة بسبب هذه السابقة وذلك طبقا لنص القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3/9/1408 ولكم تحياتي
اخواني لم افهم شي من ما ورد في رد لجنةالاعتبار

ارجو الشرح اذا كان لديكم معلومات وللعلم بعد طلب برنت من الاحوال وجد مكتوب لديه سابقة سرقة مواشي .
المشكلة : انني اعمل الان في المجال الامني وتم عمل بصمات ومشيتها بالواسطة لكن انتظر ترقية لمدير ا دارة خاصة بالامن قطاع بنكي هل استطيع الترشح او اريح واستريح بأني اعمل اكثر من 10 سنوات في الامن قطاع البنكي مدير منطقة ومستمر واترقى ولله الحمد لكن لم يطلب مني بصمات لكن ان تم ترشيحي لمدير امن في شركة كبرى سوف يطلب مني بصمات واستفسار هل السابقة تضرني ارجو افادتي ما ذا افعل هل يوجد حل لازالتها مهما حصل . في الاحوال والجوازات وجميع الدوائر الحكومية ارجو المساعدة

والله يعطيكم العافية على كل حال

عبدالرزاق
02-11-2012, 07:04 AM
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

وكل عام وانتم بخير

وين اهل الخبرة

ابو محمد 2
02-11-2012, 07:38 AM
قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع بشأﻧﻬا ما يلي : -
أ- بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .
ب- بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر ، يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ.



تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ١٩٩١ وتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٠٢ هـ.
نص على الاستمرار في تسجيل بيانات جميع الأحكام وحفظها في سجل خاص يمكن الرجوع إليها عند اللزوم بشرط ألا تثبت في صحيفة السوابق وشهادات الحالة الجنائية إلا تلك الأحكام التي تتوفر فيها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ للاستدلال منها على سوابق المتهمين .

ابو محمد 2
02-11-2012, 07:44 AM
لمادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .


موضوعك يتم شطبه بقوة النظام وفقاً للقرار الذي سألت عنه وقد فسر بالمادة الخامسة اعلاه . فلا تقلق وتقدم على أي وظيفة مسألة وجود ما يشير الى ما قمت به منذ اكثر من اربعة عشر عام لا يعني حرمانك من العمل فما يقيد في السجل لا يعتبر سابقة الا في حالة القيام بجريمة جديدة .

وقد فسره تعميم وزير الداخلية أدناه.
تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ١٩٩١ وتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٠٢ هـ.
نص على الاستمرار في تسجيل بيانات جميع الأحكام وحفظها في سجل خاص يمكن الرجوع إليها عند اللزوم بشرط ألا تثبت في صحيفة السوابق وشهادات الحالة الجنائية إلا تلك الأحكام التي تتوفر فيها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ للاستدلال منها على سوابق المتهمين .

عبدالرزاق
03-11-2012, 08:02 AM
اخوي ابو محمد 2
الله لا يهينك ويرفع قدرك وييسر امورك وما قصرت والله يكتب اجرك انشاء الله