مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعده بارك الله فيكم
اعترف
31-10-2012, 07:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام اشكركم على هذا المنتدى الرائع
واتمنى من الله بان تساعدوني
يا اخواني انا اعمل في شركة خاصة منذ اكثر من 10 سنوات
قبل سنتين ولاسباب مادية اقترضت المال واحضرت بضاعه للبيع الخاص
ولكن المدير العام علم بالامر ولقد انذرني ولم اعد لهذا الامر مرة اخرى
لقد تم تعيين مدير جديد منذ سنه
فقبل عدة اسابيع علم المدير الجديد بالموضوع لم اعلم من اين وعمل معي تحقيق بصراحه انكرت ولكن لقد وجدت
معه سندات تاكد باني احضرت هذه البضاعه ففقلت له ليست لي ولكني احضرتها باسمي
المهم لم ينفع هذا الشئ واتمنى بان الله يسامحني على هذه الكذبة
عند نهاية التحقيق لقد سلمني ورقة فصل واخرها مكتوب بانه بالماده 80 لن يعطيني مكافاة نهاية الخدمه وخروج نهائي
ماذا افعل بارك الله فيكم والله لولا الاحوال المادية لما فعلت ذلك والله يعلم باني لم اعد لهذا الشئ بعد الانذار من المدير القديم
انا لي هنا بالمملكة اكثر من 34 سنه و اولادي جميعهم مواليد اللمملكة
لقد علمت عدة اشياء
اولها لايمكنه ان يسفرني لانهم ليسو من احضروني من بلدي ( يعني اتيت وعملت لدى عدة شركات )
ثانيا علمت بانه اذا تم التحقيق معي وانذاري ولم اعد لهذا الامر مرة اخرى لايمكنه فصلي
افيدوني بارك الله فيكم باسرع وقت
الله يعلم بان هذا العيد كان اسوا عيد في حياتي والله يسر الامور وخير ان شاء الله
ابو محمد 2
31-10-2012, 09:00 AM
انتظر أخونا باحث أنظمة ليرد على موضوعك . وليتك حددت اسم الموضوع بقضية عمالية ووضعته في منتداه الخاص به.
اعترف
31-10-2012, 05:39 PM
شكرا اخي اكريم ولكن لم اكن اعلم ذلك لو يمكنك نقله الى منتداه وبارك الله فيك
اعترف
31-10-2012, 05:41 PM
نسخت الموضوع هناك
اعترف
03-11-2012, 06:09 PM
يا اخوان لماذا لم يرد احد علي حتى الان ؟؟؟
ابو محمد 2
03-11-2012, 07:03 PM
فسخ العقد من جانب صاحب العمل لإخلال العامل بالتزاماته وهو ما يطلق عليه بالجزاء التأديبي للعامل وفقا لما نصت عليه المادة (80) من نظام العمل حيث أعطت لصاحب العمل سلطة فسخ العقد بالإرادة المنفردة دون حاجة إلى سبق إشعار ودون مكافأة أو تعويض في عدة حالات عددتها المادة (80) من نظام العمل في ما يلي: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات -المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة، إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، إذا كان العامل معينا تحت الاختبار، إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
أخي الكريم تأخر زميلنا المختص بالرد على الاستشارات العمالية وربما هو مسافر خلال إجازة العيد .
= وحيث أنك مستعجل فسنرد حسب خبرتنا وفقاً للنظام , أخي الكريم ما أشرت عليه باللون الاحمر هو ما ينطبق على مخالفتك.
وحيث أن الشركة قد ابلغت بالفصل فأمامك خيارين .
الأول: محاولة إنهاء خلافك معهم ودياً بالحصول على موافقة لنقل كفالتك وشهادة خبرة مع إخلاء طرف. مقابل تنازلك عن حقوقك المترتبة حسب النظام في حال كونك لم ترتكب مخالفة.
الثاني: اللجوء لمكتب العمل بتقديم شكوى ومواصلة الدعوى إذ لم تتم التسوية لدى قسم الصلح الذي يسبق الاحالة للهيئة وتكون أنت مدعياً لا مدعاً عليه.
= ولدى الهيئة الابتدائية تطالب بمستحقاتك وتزويدك بشهادة خبرة واخلاء الطرف مع الموافقة على نقل كفالتك.
= ستدفع الشركة بارتكابك المخالفة المشار إليها وستقدم المستندات في حال أقريت بالفعل سيحكم لصالح الشركة.
ويستحسن أن توكل محامياً ليقوم بالترافع وبالتسوية نيابة عنك . وقد يكون للاخوة الزملاء رأي أنسب أو مخالف .
والله أعلم وأحكم
اعترف
03-11-2012, 09:59 PM
اخي الكريم ابو محمد شكرا على ردك
انا كتبت القصة بالتفصيل
اذا لاسمح الله مانفع ودي ايش رايك اعمل ؟
باريك انت اذا دخلنا مكتب العمل وما الى ذلك هل ساكسب ام راح تنقلب ضدي ؟
ابو محمد 2
04-11-2012, 08:11 AM
قبل سنتين ولاسباب مادية اقترضت المال واحضرت بضاعه للبيع الخاص
ولكن المدير العام علم بالامر ولقد انذرني ولم اعد لهذا الامر مرة اخرىِ
ما قلته انت اعلاه بموضوعك , هل الانذار الموجه لك خطياً ولديك منه نسخة؟
اعترف
04-11-2012, 06:36 PM
لا للاسف انذرني شفويا ... ولكنه الان يعلم بالموضوع وقال لي اننا تحدثنا بالموضوع وقلت له بانني لم اعد اليه مرة اخرى
ولكن لا لايوجد انذرني شفويا
ابو محمد 2
04-11-2012, 07:48 PM
كان الله في عونك أخي الكريم قضيتك كما وضحناها لك .
= إما توكل من يترافع عنك لاقامة الدعوى , او حلها ودياً بالبحث عن من يعز على المدير وانقل كفالتك ويعوضك الله خير.
anaaloosh
07-11-2012, 02:56 PM
أخي الكريم أبو محمد 2:
مجرد مداخلة عسى أن تنفعنا جميعاً وأرجو منكم التوضيح إن كان هنالك لبس:
في المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية التي تنص: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
وهنا يتضح أن القضية لها سنتين والتحقيق الأول له سنتين أما التحقيق الثاني فالمستندات حسب ما ذكر المستفسر تتعلق بالعمليات التجارية الواقعة قبل سنتين من الفصل، ألا يعد هذا البند في صالح المستفسر؟
وشكراً لمجهودكم الدائم
ابو محمد 2
07-11-2012, 03:16 PM
أخي الكريم أبو محمد 2:
مجرد مداخلة عسى أن تنفعنا جميعاً وأرجو منكم التوضيح إن كان هنالك لبس:
في المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية التي تنص: لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
وهنا يتضح أن القضية لها سنتين والتحقيق الأول له سنتين أما التحقيق الثاني فالمستندات حسب ما ذكر المستفسر تتعلق بالعمليات التجارية الواقعة قبل سنتين من الفصل، ألا يعد هذا البند في صالح المستفسر؟
وشكراً لمجهودكم الدائم
= هذا صحيح ولهذا اشرنا عليه بمحامي ليترافع عنه ويكيف قضيته حسب ما نصت عليه المواد التي ذكرت .
بارك الله فيكم ونفع بكم
anaaloosh
07-11-2012, 03:55 PM
[QUOTE=ابو م
اعترف
11-11-2012, 03:04 AM
شكرا لاهتمامكم بالموضوع
اخواني الكرام كما ذكرت سابقا الانذار الاول كان شفويا فهل يؤخذ بعين الاعتبار ؟؟
والمدير السابق تحدثت معه وقلت له الموضوع وقال لي اني انهيت الامر معك فقلت له هذا ماحدث للاسف
Abdulatif
25-11-2012, 01:02 AM
اخي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله
لا أضيف على ماتفضل به شيخنا الكريم أبو محمد، فإن كان ما ذكرته صحيح وأن الفصل كان ناتج عن مخالفة جرى أكتشافها قبل سنتين، فإن هذا الفصل يعتبر فصل تعسفي ويحق لك المطالبة بالتعوض ، ،
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.