المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدفع ببطلان صحيفة دعوى



جابر
02-11-2012, 05:31 AM
احالت الشرطة دعوى حق خاص الى المحكمة العامة ولم يرفق مع الدعوى صحيفة دعوى ولم يحضر المدعي وتم شطب الدعوى واعادتها الى الشرطة وبعد ثلاث سنوات اعادتها الشرطة الى المحكمة بناء على طلب المدعي ولم ترفق معها صحيفة دعوى ولم يتقدم المدعي بصحيفة دعوى ومع ذلك تم قبول الدعوى وتم تحديد موعد جلسة وفي الجلسة الاولى لم يقدم المدعي صحيفة دعوى وطلب منه القاضي احضارها في الجلسة الثانية وفي الجلسة الثانية تقدم بمعروض سرد فيه الدعوى ولم يقدم الدعوى على نموذج صحيفة دعوى فهل يحق لي الدفع ببطلان صحيفة الدعوى استنادا للمادة 39 و71 من نظام المرافعات الشرعية

وما هي افضل صيغة للدفع ببطلان صحيفة الدعوى افيدوني جزاكم الله خيرا

ابو محمد 2
02-11-2012, 07:18 AM
= القاضي طلب منه تحرير دعواه حيث لا يمكن قبول الدعوى إذ لم تكن محررة. وقد حرر دعواه على معروض وهذا مقبول .
= والدفع ببطلان صحيفة الدعوى يكون بداية الدعوى وهو دفع شكلي . وقد فند المستشار القانوني وارث الطيب تنوع الدفوع من جهة وقتها إلى نوعين في موقعه بعثرات قانونية
:
تتنوع الدفوع من جهة وقتها إلى نوعين :
أولا / الدفوع المؤقته .
وهي الدفوع المحددة بوقت فيجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، و إلا سقطت ، وهي ما نصت عليه في المادة الحادية و السبعون من نظام المرافعات الشرعي و تبين هذه المادة صور الدفوع المؤقتة التي وقت إبدائها قبل الجواب على الدعوى مما يتضمن طلبا أو دفاعا ، و إلا فات ميعادها و لم تقبل من صاحبها ، و الدفوع المؤقتة التي يفوت ميعاد الدفع بها بعد الجواب على الدعوى بطلب أو دفاع هي كالتالي :
1. الدفع ببطلان صحيفة الدعوى : كأن يحصل فيه خطا في أسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أو اسم المدعي أو المدعى عليه أو عنوانهما ، ما لم يمكن تصحيحه .
2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي ( المكاني ) . وذلك كأن تقام الدعوى في غير بلد المدعى عليه فلا تسمع الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا أبدي قبل أي طلب أو دفاع ، فإن تأخر عن ذلك سقط هذا الدفع ، فلو أجاب المدعي عليه على الدعوى و لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني سقط حقه في هذا الدفع و استمر القاضي في نظر الدعوى في المكان الذي أقيمت فيه .

3. الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها : وهو أن يقرر الخصم المدعى عليه أنه سبق رفع الدعوى المرفوعة عليه الآن أمام محكمة أو قاض آخر مختص بالنزاع ، ويطلب إحالة هذه الدعوى مع سابقتها لدى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى أولا . ولا بد من أن تكون القضيتان متحدتين في الموضوع و السبب و الخصوم سواء أكان محل النزاع و الطلب واحدا أم كان بعضه . وكذلك لا بد أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة عليها مختصة بسماع النزاع . و أن تكون الخصومة في كل منهما قائمة فلو زالت الخصومة في إحداهما لم يصح هذا الدفع .
4. الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مختصة لقيام دعوى أخرى لديها مرتبطة بالدعوى نفسها : و لا بد من وجود صلة بين الدعوى الأولى و الثانية في السبب أو الموضوع تؤكد جمعها في دعوى واحدة أمام قاض واحد و الحكم فيهما معا منعا لتعارض الأحكام وذلك كأن يطلب أحدهما تنفيذ عقد ، و الآخر يطلب فسخه .
ثانيا / الدفوع المطلقة .
وهي التي لم يحدد لها وقت تفوت بمضيه ، بل تسمع في أي مرحلة تكون فيها الدعوى. والتي نصت عليها المادة الثانية و السبعون .وبينت المادة الدفوع المطلقة وهي التي تسمع في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى وهي دفوع يحكم بها قاضي الدعوى من تلقاء نفسه ولم لم يطلب الخصم ذلك ، وهذه الدفوع كالتالي :
1. الدفع بعدم الاختصاص النوعي : وهي كأن ترفع دعوى عقارية إلى محكمة غير مختصة بنظر قضايا العقار ، و كأن ترفع دعوى في نصاب من المال أمام محكمة لا تختص بسماع الدعوى في هذا النصاب .

2. الدفع بعدم قبول الدعوى : وتكون في تخلف شرط من شروط الدعوى الأساس ، كعدم الصفة بأن يكون المدعي أو المدعى عليه ليس صاحب الحق و لا نائبا عنه ، وكعدم الأهلية بأن يكون الخصم مجنونا أو قاصرا ، أو عدم تحقق المصلحة للخصم في الدعوى ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لأي سبب أخر .
3. الدفع بعدم سماع الدعوى : وهي كالدفع بسبق الفصل في القضية نفسها بحكم قضائي ، فالقضية متى فصلت مرة فلا تعاد الخصومة فيها مرة ثانية ، ولذا فإن للمدعي عليه الحق في الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحلها .
= أرى أن ترد على الدعوى ولا تدفع بالبطلان لانهاء الدعوى وقد يكون ذلك لمصلحتك أو مصلحة موكلك مع الاخذ في الاعتبار أن تخلف المدعي عن الحضور والمطالبة بشطب الدعوى للمرة الثانية دليل على تاراخيه وقيام دعواه على اساس غير سليم يقوي جانبك ويتعذرعليه المطالبة بفتح ملف الدعوى الا عقب رفع طلبه لمحكمة الاستئناف.

طارق محمد اسماعيل
28-01-2020, 11:49 AM
بارك الله فيك ابومحمد