مشاهدة النسخة كاملة : حكم بالحضانة للأب
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء المنتدى
السلام عليكم
هل يصح أن يحكم القاضي للحضانة للأب بعد أن رضيت الأم بذلك حيث جاء في نص الحكم (اصطلحا الطرفان وهما بطوعهما واختيارهما وكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً(الزوج والزوجة أصالة) أن تكون حضانة البنت لأبيها)
على الرغم من أنها(الأم) غير متزوجة
وفي نص الحكم(وأفهمت الزوج بأن زوجته بانت منه بينونة صغرى)
فأكرر:هل يصح أن يحكم القاضي للحضانة للأب بعد أن رضيت الأم بذلك؟
أحمد المنشاوي
02-11-2012, 04:40 PM
نعم
أبو عبـدالله
03-11-2012, 03:24 PM
نعم وذلك لان الصلح سيد الاحكام
ولأن الام تنازلت عن الحق الذي كفله له الشرع فتصبح الحضانة للاب
ياسر المشرف
06-12-2012, 11:33 AM
اختلف مع الأخوة المحامين الأجلاء فيما ذهبوا اليه
الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن
اذا كان عمر الطفل اقل من سبع سنوات
فإن حضانه الأبن تذهب لمن يأتي بعد الأم في المرتبة وهي أم الأم إذإ كانت موجودة ولا يمكن تجازها وهي ليست ملزمة بما تم في الصلح لكونها ليست طرفا فيه
راعي طلايب
06-12-2012, 12:03 PM
اختلف مع الأخوة المحامين الأجلاء فيما ذهبوا اليه
الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن
اذا كان عمر الطفل اقل من سبع سنوات
فإن حضانه الأبن تذهب لمن يأتي بعد الأم في المرتبة وهي أم الأم إذإ كانت موجودة ولا يمكن تجازها وهي ليست ملزمة بما تم في الصلح لكونها ليست طرفا فيه
النزاع كان بين الاب والام....والدة الام لم تدخل في النزاع...ولايستأذن منها بخصوص الحضانه لان ام الطفل حيه ولم تمت...ولم تنازع الاب بالحضانه ...وكون والدة الأم من أقرب الناس لأم المحضون
فطبيعي ان تعلم والدة الأم بنزاع الاب في الحضانه...واذا لم تعترض فهذا يعني القبول وعدم الاعتراض.
هي تنازلت واصطلحت وهي على قيد الحياه... والاب اقدر على النفقه والحفظ.
هناك فتوى نقلتها من مركز الفتوى لعل يكون فيها فائده...وخصوصا اخر سطر فيها بخصوص القدره على النفقه للمحضون من
الحاضن....والسؤال كان لمن الحضانه بعد وفاة الأم :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فالمقدم في الحضانة بعد الأم : أم الأم . عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
وفي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفل إلى أبيه خلاف بين الفقهاء:
فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له ، فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وقدر ذلك بسبع سنين .
أما حضانة الأنثى فتنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تنتهي ببلوغه ، و على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع.
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته. والله أعلم.
حرام عليكم اتقوا الله ما اعتقد ان فيه ام تقدر تتنازل عن عيالها
الا اذا كان الزوج اجربها او سوا لها تهمه وهي بريئه او هددها
حسبي الله على كل واحد يحاول يفرق بين ام وولدها
حسبي الله على كل ظالم
حسبي الله ونعم الوكيل
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.