المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار عن صك حصر الورثة



أبو محمد الأول
06-11-2012, 10:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي أبي وله زوجة واحدة وأربعة أبناء أشقاء وأم كبيرة في السن في مرحلة الشيخوخة ولا تستطيع التمييز أو الإحاطة بما يجري حولها. وتقوم عمتي على رعايتها والصرف عليها من مال جدتي.

أم والدي رحمه الله ليس لها وكيل شرعي، وقد كان والدي مسؤول عن جميع أمورها المالية، ولديها حساب بنكي خاص بأموالها تحت أسم أبي رحمه الله.

ما هي الإجراءات الواجبة لإستخراج صك حصر ورثة والحصول على وكالة من جدتي ، علماً بأن جدتي لديها أبناء داخل وخارج المملكة. آمل التكرم بلإجابة المفصلة وتوضيح ما إذا لزم الحصول على صك إعالة أو ولاية لجدتي وشروط ذلك. وكيف يم التصرف في العقار الذي نسكنه وهو بإسم أبي رحمه الله.
جزاكم الله خيراً

ابو محمد 2
06-11-2012, 11:09 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
= تقدم لاقرب محكمة عامة اليكم. وتوجه لقسم الاستقبال وأسألهم وسيدلونك بقسم صحائف الدعوى تتقدم بطلب وسيحال لاحد القضاة, عند مراجعتك لمكتبه سيحدد لك موعد ويطلبون منك احضار شاهدين مع شهادة الوفاة .

= موضوع جدتك له اجراء آخر . أنت تحتاج لولاية وليس لوكالة ولها اجراء عند مراجعتك للمحكمة تسألهم كيف تستطيع الحصول على صك ولاية لجدتك كونها في سن الخرف وسفيدونك بالمطلوب. والاولى بالولاية هو اكبر الابناء ثم الذي يليه.
= أما الاعالة فلها ايضا طلب يتقدم به من يعولها فعلياً ويحضر شهود على ذلك اي من تقيم عنده في بيته ويقوم بشؤنها.

راعي طلايب
07-11-2012, 03:47 AM
ملاحظه :

لاتخلط الحساب البنكي الذي بأسم والدك رحمه الله مع التركه لانه حق لجدتك حسب اقرارك...وابلغ القاضي بهذا الحساب وانه


لايخص المورث رحمه الله

أبو محمد الأول
07-11-2012, 12:40 PM
جزاكم الله خيراً.
1-هل يستطيع الولي في حال حصوله على صك ولاية توكيل أحد أبناء المنوفى للتصرف في حصة جدتي من أمور مالية وعقارية ومراجعات للجهات ذات العلاقة ؟
2- وهل يملك حق التنازل عن حصة جدتي ؟

راعي طلايب
08-11-2012, 04:12 AM
بعد اذن شيخي الفاضل ابومحمد2 :

1- نعم يستطيع ذلك ومكتوب في صك الولايه انه يستطيع توكيل الغير ولكن العقار له حاله خاصه ولابد من مراجعة القاضي لأخذ

الاذن سواء بيع او شراء.

2- التنازل لااعتقد لان الموكل غير راشد...ولابد من أخذ رأي القاضي في ذلك...ولااعتقد ان القاضي يقبل بالتنازل عن ملك

او مبلغ او ماشابه لانه لايملكه.

من شروط التنازل في الوكاله ان يكون الموكل راشد وليس عليه ولايه.

أبو محمد الأول
11-11-2012, 07:48 AM
جزاكم الله خيراً