أخوكم
08-11-2012, 12:15 PM
توطئة
ما هو العمل فيما إذا لم يوجد العدول في بلد من البلدان , أو وقت من الأوقات , واحتاج الناس إلى شهادتهم في معاملاتهم , فهل نتمسك باشتراط العدالة في الشاهد ؟ وهذا يؤدي إلى عدم قبول دعاوى بعضهم على بعض , ويترتب على ذلك أن تتوقف جميع المعاملات فيما بينهم , فلا يقع بيع , ولا شراء , ولا نكاح, ولا غيرها من كل ما يتوقف عليه الإشهاد . كما لا يمكن معاقبة مرتكبي الجرائم من قتل , وسرقة , وغيرهما ؛ لعدم وجود العدول الذين يشهدون على هؤلاء بما ارتكبوا, وهذا فيه ضرر كبير , وخطر جسيم , يعرِّض المجتمع إلى أن تتوقف الحركة الاقتصادية والاجتماعية , كما أنه يشجع على الفتنة , ويدفع إلى الجرائم في صور شتى , أم نتغاضى حينئذ على اشتراط العدالة في هذه المسالة ؟
المشهور في المذهب المالكي أن من فقد شروط العدالة أو أحدها لا تقبل شهادته ولو في بلد لا عدول فيه ! يقول ابن العربي المالكي ( ت 543هـ): " إذا كانت قرية ليس فيها عدول , وبعدوا عن العدول , فالذي عليه الجمهور أن لا تجوز شهادتهم لبعضهم البعض " .
ولكن ذهب المتأخرون منهم إلى جواز قبول شهادتهم ؛ إذ قال القَرَافي ( ت684هـ) : " نص ابن أبي زيد في النوادر على أننا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول = أقمنا أصلحهم , وأقلهم فجورا للشهادة , ويلزم ذلك في القضاء وغيره ؛ لئلا تضيع المصالح ..." ثم قال : " وما أظن أحدا يخالفه في هذا؛ لأن التكليف شرطه الإمكان, وهذا كله للضرورة , لئلا تهدر الدماء , وتضيع الحقوق , وتتعطل الحدود " .
وقد سئل الإمام مالك(ت179هـ) عن مثل هذا الأمر في لصوص الحجاز والبرابرة , فقال : تجوز عليهم شهادة من لقيهم من النساء , قيل له : إنهم غير عدول , قال : وأين يوجد العدول في مواضع السارق واللص, وإنما يتبعان الخلوات .
والمقصود بشهادة اللفيف : قبول شهادة الفاسق في بعض الأحوال , وذلك بالتفاف القرائن والأحوال حول هذا الشاهد .
وما كتبته بُحيث سابق, وسأختصره في ثلاثة مسائل؛؛ ليكون مَسُوسًا(سهلا) على القارئ!
المسألة الأولة!:
متى تقبل شهادة اللفيف ؟
يتبع
وكتبه/ أخوكم
ما هو العمل فيما إذا لم يوجد العدول في بلد من البلدان , أو وقت من الأوقات , واحتاج الناس إلى شهادتهم في معاملاتهم , فهل نتمسك باشتراط العدالة في الشاهد ؟ وهذا يؤدي إلى عدم قبول دعاوى بعضهم على بعض , ويترتب على ذلك أن تتوقف جميع المعاملات فيما بينهم , فلا يقع بيع , ولا شراء , ولا نكاح, ولا غيرها من كل ما يتوقف عليه الإشهاد . كما لا يمكن معاقبة مرتكبي الجرائم من قتل , وسرقة , وغيرهما ؛ لعدم وجود العدول الذين يشهدون على هؤلاء بما ارتكبوا, وهذا فيه ضرر كبير , وخطر جسيم , يعرِّض المجتمع إلى أن تتوقف الحركة الاقتصادية والاجتماعية , كما أنه يشجع على الفتنة , ويدفع إلى الجرائم في صور شتى , أم نتغاضى حينئذ على اشتراط العدالة في هذه المسالة ؟
المشهور في المذهب المالكي أن من فقد شروط العدالة أو أحدها لا تقبل شهادته ولو في بلد لا عدول فيه ! يقول ابن العربي المالكي ( ت 543هـ): " إذا كانت قرية ليس فيها عدول , وبعدوا عن العدول , فالذي عليه الجمهور أن لا تجوز شهادتهم لبعضهم البعض " .
ولكن ذهب المتأخرون منهم إلى جواز قبول شهادتهم ؛ إذ قال القَرَافي ( ت684هـ) : " نص ابن أبي زيد في النوادر على أننا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول = أقمنا أصلحهم , وأقلهم فجورا للشهادة , ويلزم ذلك في القضاء وغيره ؛ لئلا تضيع المصالح ..." ثم قال : " وما أظن أحدا يخالفه في هذا؛ لأن التكليف شرطه الإمكان, وهذا كله للضرورة , لئلا تهدر الدماء , وتضيع الحقوق , وتتعطل الحدود " .
وقد سئل الإمام مالك(ت179هـ) عن مثل هذا الأمر في لصوص الحجاز والبرابرة , فقال : تجوز عليهم شهادة من لقيهم من النساء , قيل له : إنهم غير عدول , قال : وأين يوجد العدول في مواضع السارق واللص, وإنما يتبعان الخلوات .
والمقصود بشهادة اللفيف : قبول شهادة الفاسق في بعض الأحوال , وذلك بالتفاف القرائن والأحوال حول هذا الشاهد .
وما كتبته بُحيث سابق, وسأختصره في ثلاثة مسائل؛؛ ليكون مَسُوسًا(سهلا) على القارئ!
المسألة الأولة!:
متى تقبل شهادة اللفيف ؟
يتبع
وكتبه/ أخوكم