المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو التفضل بالاجابة



فهد 111
08-11-2012, 07:07 PM
حجج الشراء القديمة مثلا عام 1300 لقبيلة , كما هو معلوم لابد من ان تستوفي الاجراءت النظامية والشرعية ولا يسند عليها في الافراع

ماالفرق بين الحجة المسجلة بالمحكمة والغير مسجلة وماذا يستفد من سجل حجتة بالمحكمة؟ ويا حبئذا ذكر النطام المستند علية في ذلك ؟

ابو محمد 2
08-11-2012, 08:09 PM
اوراق الشراء ليست بحجة.
= والحجة عندما تستخرج من المحكمة يستفاد منها:
1- صك شرعي يثبت تملك صاحبه لعقار معين محدد باطوال ومعلومة مساحته .
2- يستطيع البيع وطلب التعويض من الدولة إذا اقطعت جزء من القعار أو جميعه.
3- عدم التعدي على العقار وان اعتدي عليه مواطن أو دائرة حكومية تحاججهم بالحجة .
= لا يوجد حجج غير مسجلة. جواباً على سؤالك.
= النظام بالنسبة للحجج تجده في المحكمة عند طلبك لحجة الاستحكام.
= الاراضي القبلية إذا حصل عليها نزاع تبيض وتمتلكها الدولة .
= كذلك الاراضي الموات لها نظام يباع في وزارة المالية في أي فرع من فروعها وجميع الانظمة التي اصدرتها الدولة للاطلاع والمعرفة.
بالتوفيق أخي فهد.

فهد 111
08-11-2012, 09:52 PM
اخي ابومحمد اشكر واسال الله ان يغفر دنبك ويسدد خطاك ويرعاك علي الايضاح

ولكن انا اقصد الصكوك القديمة الصادرة من المحمكمة وتكون مثلا ( شراء الركيب الفلاني والفلاني ويحدها مجري السيل و مصافق الماء ) ويمك فلان سهمان وفلان 5 اسهم )
ونفترض ان الدولة انشاءت مشروعا وتقدم اصحاب الصك وامنتعت الدولة عن التعويض لعدم استيفاء الصك هذا الاجراءت النظامية والشرعية

هل يمكن لاصحاب الصك في حال استيفاء الشروط ان يعوضون او مثلا يتم افراع

ابو محمد 2
08-11-2012, 11:17 PM
= هذه تعتبر صكوك مبايعات ويجب استخراج حجة استحكام بناءً عليها , نعم يمكن لاصحاب هذه الصكوك المطالبة بالتعويض عند اكتمال حجج استحكامهم. وما ينقصهم هو تطبيق المادتين 85 , 86 الاطوال والمساحة والحدود , ومخاطبة الجهات ذات العلاقة .
= الافراغ يتم بعد اكتمال هذه الصكوك للشروط ممكن .

فهد 111
10-11-2012, 12:39 AM
جزاك الله خير علي الايضاح