مشاهدة النسخة كاملة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر
Abdulatif
17-11-2012, 12:43 AM
السلام عليكم
أخواني أعضاء المنتدى يوجد قضية وأرغب في استشارتكم وهي على النحو التالي:
شخص أقام دعوى على آخر وأدعى انه قد تنازل له عن سيارة بمواصفات محدده(وارفق ما يدل على نقل تلك السيارة من اسم المدعي إلى اسم المدعى عليه) وذلك بمقابل مالي، وقد أنكرالمدعى عليه ذلك وذكر أن المدعي قد تنازل عن السيارة إلى والده دون مقابل( هديه ) فأقرة المدعي ودفع أن والد المدعى عليه لم يقبل تلك الهديه وقد إلتزم على نفسه بدفع المقابل، ،
السؤال
ما هو رأيكم في جواب المدعي وأي من الخصمين في هذة الدعوى ملزم بتقديم البينه على صحة قوله ؟
هل يستطيع المدعي إدخال والد المدعى عليه في الدعوى كمدعي عليه ثاني؟
هل يستطيع المدعى تحليف والد المدعى عليه بعدم التزامة بالمقابل؟
واخيرا ما هو الحكم؟ الذي سوف يصدر في الدعوى الموضحة أعلاه في حالة اكتفى الخصوم بما قدموه من أدله؟
راعي طلايب
17-11-2012, 11:17 AM
وعليكم السلام....من وجهة نظري وقد اكون على خطأ :
المدعى ناقض دعواه حيث اقامها على المدعى عليه وطالبه بالسداد...وعندما دفع المدعى عليه بالدفع الذي ذكرته...أقره
المدعي....هنا ناقض المدعي دعواه حيث انه اقر مادفع به المدعى عليه وانها هديه لوالده....الخ.
الجواب لاسئلتك بارك الله فيك حسب اجتهاد شخصي :
1- جوابه ناقض دعواه واضعف جانبه...البينه على المدعي ويطلب منه اثبات دعواه على انها بيع لوالد المدعي حيث اقر
انه نقل ملكيتها للابن صورياواقر جواب المدعى عليه..بينما في لائحة الدعوى قال انه باعها للمدعي عليه ويطالبه بالثمن (الابن)...ثم اقر جواب الابن وكذب دعواه بنفسه.....واذا عجز عن احضار البينه توجه اليمين للمدعى عليه الاصيل (الاب)
حيث ان الابن لاصفه له في الدعوى بعد ان اقر المدعى بصحة اقواله.
2- نعم يستطيع ذلك حسب الماده 75 من نظام المرافعات الشرعيه....وقد يحكم القاضي برد الدعوى لعدم الصفه لصالح المدعى
عليه حيث ان اقرار المدعى بجواب المدعى عليه قلب الموازين...والقاعده تقول لارجوع بعد اقرار والاقرار سيد الادله.
3- نعم يستطيع تحليفه....واذا رفض ينذر 3 مرات من ناظر القضيه...واذا رفض توجه اليمين لصالح المدعي.
4- قد يحكم برد الدعوى او صرف النظر عنها لانعدام الصفه.
والله اعلم...........جوابي اجتهاد شخصي مبني على مواد النظام
Abdulatif
17-11-2012, 01:37 PM
اشكر لك اخي راعي الطلايب ذلك الاهتمام ، والحقيقة أن المدعي لم يكذب دعواه، حيث ادعى أنه قد تنازل له ( أي المدعى عليه) عن سيارة بمواصفات محددة بمقابل مادي (وهذا المقابل بموجب إلتزام والد المدعي عليه بذلك)، وقد انكر المدعي ذلك وذكر أن المدعي قد تنازل عن السيارة لوالده دون مقابل مادي هدية فأقرة المدعي على انه قد أهدى السيارة وأضاف أن والد المدعي لم يقبل بتلك الهدية وألتزم على نفسة بدفع المقابل، وبالرجوع إلى ما ذكر آنفا نجد أن لائحة الدعوى المقدمة من المدعي تتوافق مع جوابة حيث ان قد أدعى بتنازله عن السيارة بمقابل ، وذلك المقابل لم يأتي ابتداءً ولكن بعد رفض والد المدعي عليه تلك الهدية وتعهده بسداد المقابل لتلك السيارة ، ،
ونظراً إلى ان والد المدعى عليه تنصل عن ذلك ، أقام المدعي دعواه على من إنتقلت السيارة إلى اسمه وهو المدعى عليه
ما بين القوسين للتوضيح لم تذكر في الدعوى
Abdulatif
17-11-2012, 03:10 PM
وقد انكر المدعي ذلك
عفوا وقد انكر المدعي عليه ذلك
راعي طلايب
18-11-2012, 01:26 AM
السلام عليكم....وضحت الصوره.
المدعي مطالب بالبينه...هل هناك ورقه مكتوبه انه بيع وشراء او التزام بالدفع او شهود وشهادتهم لابد ان تكون
موصله....اذا لايوجد بينه...فالقول قول المدعى عليه مع يمينه...وبينة المدعي هي ( نقل ملكية السياره ) والاصل براءة
الذمه مالم يحصل خلاف ذلك.
والهديه معروف شرعا انها تمليك في الحياة بدون عوض...فإذا اهدى شخص شخصا" فهي تتجه لامرين :
الاول : اذا اراد بها وجه الله تعالى فهي صدقه
والثاني : اذا اراد بها التودد والمحبه فهي هديه
اما الهبه فهي تبرع بمال او ماشابه في الحياة بلا عوض
والمدعي عليه يقول هديه....المطلوب من المدعي البينه ان ذمة المدعى عليه مشغوله...والا له يمين المدعى عليه.
اليك اخي عبداللطيف هذه المراجع لعل الله يكتب فيها الفائده :
قال ابن قدامة في المغني : ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعا .
وكذلك نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض وعقد البخاري بابا عنوانه: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالعائد في قيئه . ورواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .
بعض القضاة يستند على كشاف القناع ويقول في بعض الحالات وحسب حيثيات الدعوى ان القول قول الدافع بيمينه
وبعضهم يتجه للمغني لابن سعدي ويقول القول قول القابض بيمينه.
والراجح هو قول القابض بيمينه اذا عجز المدعي عن تقديم البينه لان الاصل براءة الذمه.
والله اعلم
Abdulatif
18-11-2012, 07:44 PM
بعض القضاة يستند على كشاف القناع ويقول في بعض الحالات وحسب حيثيات الدعوى ان القول قول الدافع بيمينه
وبعضهم يتجه للمغني لابن سعدي ويقول القول قول القابض بيمينه.
والراجح هو قول القابض بيمينه اذا عجز المدعي عن تقديم البينه لان الاصل براءة الذمه.
والله اعلم
عذا اخي العزيز لم تتضح لي المسالة المبينة اعلاه، آمل ذكر المزيد من التفصيل
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.