المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية خلوة



امير الجوري
25-11-2012, 02:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيمشخص قبض عليه في قضية خلوة في سياته الخاصة وبعد اركابه بالجيب الخاص للهيئة الامر بالمعروف اخذوا جواله وتم ارجاع جواله عند باب الشرطة ومن ثم تم احالته الى هيئة التحقيق وخرج بكفاله السؤال كيف يتاكد هل انتهت القضية ام سوف تستمر وهل يحق له توكيل شخص في متابعه القضية والاطلاع على ملف القضية في هيئة التحقيق والادعاء العام ؟

راعي طلايب
25-11-2012, 12:35 PM
لااعتقد انها انتهت...سيتم تحويلها غالبا من هيئة التحقيق للمحكمه...تابعها عن طريق صادر الهيئه ووارد المحكمه.


نعم تستطيع توكيل من يتابع ويحضر

ابو محمد 2
25-11-2012, 05:03 PM
الوكيل يحضر مع المتهم كونها قضية جنائية.

Abdulatif
25-11-2012, 06:59 PM
ابو محمد
السلام عليكم

في إعتقادنا أن إلزامية حضور المتهم مع الموكيل مقيدة فقط في الجرائم الكبيرة التي نص عليها القرار الوزاري رقم ( 1900)، أنظر أحكام نظام الإجراءات الجزائية المادة رقم( )

ابو محمد 2
25-11-2012, 07:48 PM
= هل سمح لك كمحامي الحضور لدى هيئة التحقيق والادعاء العام دون حضور الاصيل المتهم للتحقيق معه. او في المحكمة الجزائية.
= اذكر نص المادة لنتناقش حولها أخي عبد اللطيف. فأنا مبتعد عن المحاماة فربما طرء جديد لا نعلمه.
وفقكم الله وسددكم

Abdulatif
26-11-2012, 12:10 AM
السلام عليكم
ابو محمد

ما ذكر ادناه عبارة عن نص مقتبس من رسالة علمية

(.. وقد أكد هذا المبدأ ما تضمنته المادة (140) من الإجراءات الجزائية والسابق بيانها، حيث نصت على الآتي: "يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه".
ويراد بالجرائم الكبيرة هي التي جاء بيانها في القرار الصادر من وزير الداخلية(1).
أما في الجرائم الأخرى، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا، أو محاميا لتقديم دفاعه.
فقد فرقت الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية للمادة (1) من النظام بين نوعين من الجرائم التي يحضرها المحامي، فالنوع الأول: وهو الجرائم الكبيرة أو ما يمكن أن نسميها بالجرائم الخطيرة، والنوع الثاني: وهي الجرائم دون الأولى، وفي الجرائم الكبيرة يحضر فيها المحامي طالما كان المتهم حاضرا، أما دون وجود المتهم، فلا يحق للمحامي الترافع، ذلك أن الشكل القانوني لتواجد المحامي –في حالة عدم حضور المتهم- لا يكون مكتملا، وإن كان يجوز للمحامي الحضور لتقديم العذر الذي منع المتهم من الحضور( ).


( 1)أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
( 1) الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع ( 2) القتل العمد ، أو شبة العمد ( 3) جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة ( 4) قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين
(5) سرقة السيارات (6) القوادة أو إعداد أماكن للدعارة (7) ترويج المسكرات أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها ( 8) اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف مالم يرد المبلغ المختلس (9) الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، مالم يتنازل صاحب الحق الخاص (10)الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة الآف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص (11)الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات (12)استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به (13)انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال (14)انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر (15)الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل التنازل .
ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/08/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم (1245) وتاريخ 23/07/1423هـ

Abdulatif
26-11-2012, 12:14 AM
التقسم الموضح اعلاه يتعلق بحضور المحامي أثناء المحاكمة وليس أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام

ابو محمد 2
26-11-2012, 12:36 AM
حسب معلوماتي فإن قضايا السب والشتم والقذف يترافع المحامي نيابة عن المدعى عليه في العام والخاص . أما الخلوة كونها من قضايا العرض فيتطلب حضور المدعى عليه لدى القاضي. ولا أختلف معك فيما أوردته أعلاه فهو معلوم لدى المحامين وغيرهم ممن يترافعون في المحاكم. وفي بعض القضايا كالسب والشتم يصر القاضي على حضور المدعى عليه وهو من حقه.