المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق الجد وبعض ورثته غائبين كيف الحل



ابو فاطمه
25-11-2012, 09:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر القائمين على هذا المنتدى الرائع ونسئل الله ان يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم ....
لدينا ارض و جدي معنا وريث والمشكله انه تزوج اخر حياته وذهبت زوجته مع ابناءها ولم تعد وعمتى من جدي لا ترغب بحصر الورثه لخلافات بينهم . القاضي طلب البحث عن المرءه ودارة المعاملة لمدة 3 سنوات ولم تعد زوجة الجد . القاضي حكم بصرف النظر عن البيع ( للاتي لا يوجد حصرـ ورثه للجد لا يوجد صك فقد وغيبهـ . لايعرف حق الغائبين من نصيب الجد . وكذلك عدم وجود صفه لي انا كوكيل شرعي عن حق العمه ). اعترضت على الحكم ..تكفون يهل الشيمه كيف اصيغ عريضة الاعراض.
( علما انا طلبنا ادخال حصة الجد في بيت المال لحين عودة الغائبين )
1ـ مع ملاحظة ان موكلي من اسرتي كلهم يرغبون البيع ( عشره بين ذكور واناث) .
2ـ الارض لوالدنا وحق الجد السدس .
3ـ العمه لاترغب بالذهاب للمحكمه هذا قولها لي . تريد كل شي خارج المحاكم .الله اعلم بنيتها .
4_ السنا متضررين من هذا الحكم نحن الاكثر والاغلب من اسرت والدي
5ـ هل قاعدة لاضر ولا ضرار تنطبق علينا
6ـ وكذلك قاعدة الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف ( ارجوا شرحها ) وهل تخدمنا في الاعتارض واعادة الحكم بالبيع ..
الله يجززاكم خير الجزاء ...دلونا على الحل

ابو محمد 2
25-11-2012, 10:46 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- هل والدكم توفي قبل جدك ؟
2- هل الارض مملوكة بصك شرعي لوالدكم ؟
3- هل زوجة الجد الغائبة غير سعودية فإن كانت غير سعودية من أي دولة هي ؟
4- هل اعلنتم في الصحف الرسمية بطلب حضور زوجة الجد الغائبة ؟
أجب على الاسئلة حتى ندرس موضوعك.

ابو محمد 2
25-11-2012, 11:04 PM
عفواً لا تجب على السؤال الاول. فقط

ابو فاطمه
25-11-2012, 11:36 PM
حياك الله اخي ابو محمد :واشكرك جزيل الشكر:
نعم اخي الارض مملوكه للواد بصك وهي من منح الدخل المحدود
نعم اخي زوجة الجد سعوديه ومن منطقه جازان
لم نعلن في الصحف لاكن هناك معامله بين منطقتنا ومنطقه انتهت باقرار شيخ قبيلتها بعدم معرفتها.
حفظك الله . كما ارجوا الافاده عن القاعدتين الشرعين اعلاه هل ضدنا ام لصالحنا..

ابو محمد 2
26-11-2012, 12:26 AM
حياك الله.
= القاعدتين لا تتعلق بموضوعك.
= إن كنت في طلبك لدى القاضي طلبت قسمة تراضي فلا تصح إذا كان أحد الورثة غائب.
وقد أورد القاضي في حيثيات حكمه أن لا يوجد لديك صك فقد وغيبة , كما أورد في حيثيات حكمه عدم وجود صك حصر إرث .
= ولكن لديك حل لموضوعك وهو مقدور عليه قبل تقديم الاعتراض.
1- تتقدم بطلب صك حصر ورثة وتحضر شهودك بانحصار ارث والدك في كل من ومن وتذكر اعمارهم وإن فيهم قاصر فيذكر ثم تذكر الجد وتاريخ وفاته فإن كان لديكم شهادة وفاة وإلا فالشهود . ويذكر ورثته .
2- تعلن في الصحف عن طريق المحكمة بعد أن تتقدم بطلب صك فقد وغيبة تزودك المحكمة بخطاب لاحدى الصحف وعقب المدة المحددة تحضر للحصول على الصك.
= ثم تتقدم للقاضي باعتراض على الحكم تذكر فيه أنك استخرجت صك حصر الورثة ومقدم على صك الفقد والغيبة.
وتطلب منه الرجوع عن حكمه وتطلب قسمة الاجبار . لسببين:
الأول: امتناع عمتك عن الحضور وقسمة الاجبار لا تلزمك احضار وكالة عنها.
الثاني: الغائب الزوجة واولادها قسمة الاجبار لا تلزمك باحضارغائب عقب تقديم الصك فيقسم القاضي الارث بعد بيعه ويسلم نصيب الحاضر والغائب يودع نصيبه في بيت المال.
القاعدة الفقهية في قسمة الاجبار تقول: يقسم القاضي المشترك قسمة إجبار على الغائب بطلب شريكة.
= ومن شروط قسمة الاجبار أن لا يكون فيها ضرر على أحد الشركاء وفي مثل حالكم يجبر الممتنع ..
والله أعلم وأحكم

ابو فاطمه
26-11-2012, 01:25 AM
وفقك الله اخي ابو محمد واشكر على هذا التجاوب السريع اخي:
1ـ انا لم اتقدم بطلب قسمة( تراضي) بل بيع وقسمه (شرعيه) وحفظ حق الجد ببيت المال .
2ـ الفقره (1) اعلاه نحن نمتلك حصر ورثة والدي رحمه الله فقط اما (جدي )لايوجد لدينا حصر لورثته وحسب علمي انه لايحق لنا التقدم بحصر ورثته كوننا لسنا من ورثته لان والدي مات
قبله وبذلك سقط حقنا الشرعي من ترك الجد.
3ـ لو طلبنا الاعلان بالصحف بالفقد سيقع هناك خلاف بيننا وبين عمتنا (لسبب بسيط انها تقول وما دخلكم بيني وبين زوجة ابي بعني زوجة الجد ) ونحن نتحاشا
القطيعه .اضافتا الى ان هناك المعامله الدائره بالبحث عن(زوجة الجد وابنائها) ولم يعثر عليها الا تكفى وهذه المعامله هي منشئه من المحكمه وحسب توجيه القضاه اما الاعلان سيتطلب
احضار شهود ومزكيه لاثبات الفقد والغيبه . وهنا لن( نجد احد يشهد بذلك).
4ـ نحن طلبنا البيع وتحريز نصيب الجد لحين عودة الغائبين وتوافقهم مع ان عمتى ممتنعه عن الحظور للمحكمه وامتناعها الا تطبيق قاعدة بيع الاجبار .
جوهر القضيه هو((( خلافات بين عمتى وزوجت جدي ونحن نحرم من بيع ارض والدنا ))
وفقك الله وكتب اجرك ...واعتذر لك على الاطاله ...وارجوا الله ان يسدد وتجد لنا حل مع هذه القضيه العويصه....

ابو فاطمه
26-11-2012, 01:55 PM
ارجوا منك اخي ابو محمد. القاضي مكلف ودوامه يومان في الاسبوع ...وسينتهي تكليفه...وسيغادر وستبقى المعامله حتى تكليف قاضي اخر....

ابو محمد 2
26-11-2012, 06:19 PM
أخي أبو فاطمة. صك حصر الارث لوالدكم كافي .
بالنسبة للمعاملة الدائرة للبحث عن المرأة زوجة جدك هل أولادها بالغين أم قصار ؟

ابو فاطمه
26-11-2012, 06:32 PM
اخي ابو محمد وفقك الله :
بشرك الله بالخير . نعم فيهم بالغين وقصر حسب علمي واعتقادي .... وهل بالامكان وبعد اذنك اطلاعك على لائحة الاعتراض عن طريق الخاص او النشر هنا .انا لامانع عندي من النشر بعد استبعاد الاسامي وخلافه .

ابو محمد 2
26-11-2012, 08:42 PM
استبعد الاسامي ولا مانع من ذلك.

ابو فاطمه
26-11-2012, 11:27 PM
الموضوع : لا ئحة اعتراضية ترفع لصاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف 0
أصحاب الفضيلة القضاة بمحكمة الاستئناف . سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد
بصفتي أصيلا ووكيلا شرعيا أنا / / بموجب السـجل المدني رقم ( ) واعتراضا منى وورثتي على منطوق الحكم الصادر من فضيلة القاضي ( ) وفقه الله إلى كل خير :
أتقدم لفضيلتكم بطلب إعادة النظر بالحكم أو الحكم المباشر من فضيلتكم للأسباب التالية:
فقد حكم فضيلة القاضي بصرف بيع نصيبنا و نصيب اخواني غير الاشقا من نصيب اختهم المتوفاه ( ) من ارض والدنا (====ن) الواقعة في احد مخططات منطقة () بعد أن تحققت فيها أركان الإرث , للأسباب التالية :
(أ) حفظا لحقوق الغائبين من ورثة الجد لانعدام وجود صك حصر الورثة لهم0
(ب) عدم تمكننا من إثبات صك (فقد أو غيبة ) لبعض ورثة الجد0
(ج) توقف معرفة نصيب المفقودين من هذا الارث0
(د) تشدده في حفظ حقوق الغائبين وكذلك الممتنعين وقرار فضيلة القاضي صرف النظر عن حق الحاضرين والمطالبين وهم أولى بهذا الحق وتغليبه لكفة الأقلية على الأغلبية 0
(ولهذا الحكم نقول وبالله التوفيق) :
ألـفقره ( أ ) أعلاه من الحكم والدنا رحمه الله سبقت وفاته الجــد وحقنا سقط شرعا وبذلك لا يحق لنا التقدم بحصـــر ورث الجد 0
ألفـقره (ب) أعلاه من الحكم كيف نطالب( بإثبات الفقد )ونحن لا يحق لنا حصر ورثة الجد مع ملاحظة مشفوعات المـعاملة فقد دارة بين أمارة (===) لمدة (3سنوات) وبمرفقاتها إقرار شيخ القبيلة ومراكز والشرطة والأمارة حول هذه النقطه0
ألفقره (ج) أعلاه من الحكم حق الجد معلوم كثيرا أم قليلا فه (السدس) ومتى ما عادوا ورثته وتوافقوا يتقدموا إلـى المحـكمة 0
الفقره (د) أما نصيب العمة مرتبط برغبتها فهي لا تريد أن تذهب للمحاكم و لا نمتلك إجبارها على أي شي مع الملاحظة أن
امتناعها يجبر البيع وتطبيق القاعدة الشرعية(( بيع الإجبار)) في مثل هذه المسئلة0
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار), ومن هذا الضرر هو تغليب كفة الأقلية على الأغلبية وتعطـيل مصلحة الأقرب لهذا الحق , وبالتمعن بهذا الحكم فقد عطل مصلحتنا المستمدة من الشرع الإسلامي العظــــيم والحق الضرر بنا وغلب جانب على آخــــــر وقرنها بخلافات قد تنتهي وقد لا تنتهي , قال الله تعالى (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) , وان طلبنا مبـــــنى على أساس مصلحه ثابــــــتة ومنفعة بينه حيث إن جميع موكلي من الورثة بالرغبة المطلقة ببيع هذه الأرض لتحقيق مصلــــــــــحتهم وقضاء منافعهم وانه يصعب علينا إحضـار صك الفـقد وحصر ورثة الجد وإرغام العمة وان لموكلي النصيـب الأكثر وان نصــيب الجــد هو السدس, مع أن قضيتنا هذه تندرج بمسائل ( وارث ومورث وحق توريث ) وان أركان الإرث متحققة في القضية 0وهذا الحكم من فضيلته ليس من تمام العدل إذ كيف نحرم من حقنا الشرعي ونحن الذين تقدمنا إلى مقام المحكمة الشرعية بطلب الإذن بالبيع وحفظ حق الجد ببيت المال0((مع استعدادي التام بعد إتمام عملية البيع أقوم بالإعلان بالصحف المحلية وعلى فترات ولمدة سنه بان لورثت جدي مبلغ مالي ببيت مال المحكمة فعلى من يرغب من ورث الجد مراجعة المحكمة لاستلام نصيبه )) والله على ما أقول شهيد.
عليه آمل التكرم وإعادة النظر في هذا الحكم والحكم بالبيع تحقيقا لمصلحتنا التي رعاها الشرع وتحريز حق الجد في بيت المال . سألين المولى عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم ولناظر القضية شاكرين لفضيلتكم جل اهتمامكم وكريم فضلكم بعد الله وحرصكم على نصرة المظلوم وإقامة العدل بين خلقة,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
أصيلا ووكيلا/

ابو فاطمه
26-11-2012, 11:32 PM
وفقك الله اخي ابو محمد ...امل ابداء ملاحظاتك ولك منى خالص الدعاء وفقك الله الى كل خير....

ابو محمد 2
27-11-2012, 12:44 PM
الحقيقة لي ملاحظات على الصياغة والرد على حيثيات الحكم.
= وكان من الانسب أن يقال أن فضيلته لم يستكمل الاجراء المفترض للتحري عن الغائبة عن طريق البحث الجنائي والمدراس عن ابناء الغائبة فمستحيل أن تختفي ورد شيخ القبيلة بأنها غير معروفة عقد الامور أكثر مما جعل فضيلة القاضي يتوقف عقب هذه المدة عن الحكم وفقاً لطلبك حيث طلبتم البيع ولم تطلبوا قسمة الاجبار.
= فيجب أ يكون الاعتراض موافقاً للطلب ويجب عدم ذكر امتناع العمة عن الحضور.
= والمنزل المراد بيعه بالمزاد قسمة اجبار هل تسكنه العمة أم مؤجر ؟
= ويستحسن طرح ما ورد في صك الحكم والحيثيات من دون ذكر الاسماء حتى نتمكن من تأمل الحيثيات والرد عليها . مسألة طلبك تحقيق العدل ونصرت المظلوم من وجهة نظري أن فضيلة القاضي فضل التوقف حتى لا يضار أحد من الورثة وتوجهه سليم لسببين:
= عدم طلب قسمة الاجبار من البداية.
= عدم توفر ما يستند اليه للحكم بالبيع جبراً ووجود غموض في اختفاء ورثة الجد.
= كذلك وجود القصر اكبر عائق فالقاضي لابد له من مخاطبة الاستئناف للموافقة عند البيع اذا وجد ان البيع فيه غبطة ومصلحة للقصر.
= حقيقة موضوعك بهذه الطريقة والعذر الذي اوردته انكم لا تريدون القطيعة مع العمة وانها تريد القسمة خارج المحكمة مع اسقاط حق الزوجة هذا متعذر شرعاً ولن تجد موافقة على الافراغ ولن تجدوا مشتري يقبل بذلك بسبب امتناع كتابة عدل عن الافراغ الا بحكم من القاضي مؤيد من الاستئناف على البيع.

= ولما تقدم ارى ان تصيغ الاعتراض رداً على الحيثيات بجواب مقبول شرعاً.
فلعلك تطرح ما ورد في صك الحكم لنتأمله اكثر.

ابو فاطمه
27-11-2012, 02:07 PM
اشكرك ابو محمد وفقك الله الى كل خير

=اورد لك النص في الصك كاملا قال الشيخ بعد ان اورد ذكر الوكالات وحصر ورثت ابي وكذلك اختى المتوفاه الاتي( ثم جرى سؤوال المهى عن حصر ورثة جده( فلان بن فلان) فاجاب قائلا لم يتم استخراج حصر ورثه لجدي المذكور حيث انه لم يبق من ورثته الا زوجته (فلانه)واولادها ولانعلم عنهم شيئا وبنت اسمها(فلانه) وهي ممتنعه من اخراج حصر ورثه لجدي بسبب مشاكل بينها وبين زوجة جدي (فلانه)وبين جدي ايضا هكذا قرر حيث ان (فلانه) من ظمن ورثة جده فقد سالته هل معه وكاله منها تخوله في انهائه قال: ليس لدي وكالة منها حيث انها رفضت توكيلي وتقول لا اريد دخول المحاكم واي شي لي لا اريده وبسؤاله هل يستطيع احظارها قال لا استطيع احضارها وبسؤاله هل تم اخراج صك اثبات فقد او غيبه لزوجة جده واولادها قال لا لم يسبق وان تقدمنا بذلك حيث ان فيه صعوبه شديده علينا وتطول اجراءتها والورثه يريدون بيع الارض باسرع وقت ممكن فبناء على ما تقدم من انهاء المنهي وحيث ان من ضرورة اجراء هذا الانهاء وجود حصر ورثة الجد ووكالة من بنته( فلانه)تخول المنهي الاجراء المطلوب لكونها من ضمن ملاك العقار المذكور واثبات فقد او غيبه زوجة الجد واولادها وحيث قرر المنهي عدم تمكنه من احضار شي مما ذكر وحيث ان حصر ورثة الجد يتوقف عليه معرفة نصيب المفقودين كما ان المنهي ليس له صفه فيما يتعلق بنصيب (فلانه ....يقصد العمه)وما ذكره من ان اثبات الفقد او الغيبه لزوجة جده تطول اجراءتها وهذا فيه مشقه عليهم غير مقبول حيث ان في ذلك حفظ لحقوق الغائبين من الورثه لذلك فقد قررت صرف النظر عن انهاء المنهي وبه حكمت وبعرض ذلك عليه قرر عدم قناعته بالحكم فاهمته بمراجعة المحكمه لمراجعتها لاستلام نسخه من الحكم ليتقدم باعتراضه خلال 30يوما .....الخ اخر الصك )

اخي ابو محمد ارجوا ملاحظة الاتي :
=( العقار اض وليست بيت)
=(قرار شيخ القبيله لم يشار اليه في الحكم )
=القاضي سبق ان نطلب تعميم على جميع مناطق المملكه للبحث عنها ثم بعد ورود الاجابه تقدم شهودك لاثبات الفقد ) لو سالر هذا الاجراء لبقية المعامله 20سنه انتظر رد المناطق ولهذا رفضت.
=الطلب هو مبني على ارث وليس تجاره ومشاركه
=اذا كان توجيه القاضي سليم تجاه ورث الجد اما تجاهنا فلا رغم اننا الاكثر و اضرر بنا .
=بيت المال وضع لمثل هذا الحالات .

ارجوا من الله ان يفتح عليك اخي ابو محمد بعد ان اوضحت لك ما ورد بنص الحكم حرفيا...وكما سبقت ان قلت في عريضة الاعتراض ان الخلافات بين العمه وزوجة الجد مبنيه على خلافات ..وهل نحن مذنبون ونوخذ بجريرة الغير ..وتتعطل مصالحنا ؟؟؟

ابو محمد 2
27-11-2012, 11:56 PM
= المشكلة أن القاضي محكوم بتعليمات وتعاميم والاكبر من ذلك القواعد الفقهية التي يستند القاضي في حكمه عليها لا تسمح له بتقسيم التركة وفيها قاصر غائب ولا استئناف ولا قضاء اعلى يستطيع ذلك.
وحكمه بصرف النظر ليس تضييع للحق بل الحق قائم متى احضرتم ما طلبه منكم تطلبون قسمة الاجبار.
= اعتراضك لن يفيدك يا ابو فاطمة سيصدق الحكم مالم تحضرون على الاقل اثبات الفقد والغيبة. أو يعاد لفضيلته لاستكمال اجراءات البحث عن الغائبين.
والله أعلم وأحكم

ابو فاطمه
28-11-2012, 12:54 PM
احييك اخي ابو محمد ووفقك الله الى كل خير اخي:
= ماهو الحل الامثل وتوصيتك .
=ملاحظاتك الاخيره حول لائحة الاعتراض اعلاه التي ساقدمها اضطرارا لذلك.
=سيكون مرتكزي بعد توفيق الله هو حديث الرسول صل الله عليه وسلم ((لاضرر ولا ضرار)) .المقدم على كل شي.
= حفظك الله وامدك بالعون والتوفيق والسداد.....

راعي طلايب
29-11-2012, 04:38 AM
كان الله في عونك اخي ابوفاطمه


وجزاك الله خير شيخنا الفاضل ابومحمد2...فقد تعلمنا منك الكثير والكثير ولازلنا...نفع الله بكم وبعلمكم

ابو فاطمه
29-11-2012, 02:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
= حياك الله اخي (راعي طلايب) واشكرك من الاعماق على تفضلك بالمشاركه بالقضيه وبهذه الدعوه الطيبه وزادني شرفا تفضل(((( الشيخ ابو محمد)))) بالرد على قضيتي ان دل هذا على شي انما يدل على كريم اخلاقكم الفاضله .. اسئل الله جل في علاه ان يكتب لكم الاجروالثواب وان يجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم .....
= مستعيننا بالله ساقدم الاعتراض ..ونتواصل ان شاء الله بعد ذلك . شاكرا ومقدار لكم ولن اترك هذا الصرح الشامخ فقد والله استفدت منه كثرا ...وانا هنا احط رحلي الى الابد ..للاستفاده والافاده والله يكفينا وياكم شر الفتن وان يصلح حالنا ....والسلام عليكم ورحمة الله ....
......

ابو فاطمه
19-03-2013, 12:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله...
ألشيخ الفاضل ابو محمد.ابو طلايب.
الحمد لله والشكر لله ثم لكم فقد اعيدت المعامله من محكمة الاستئتاف هذا اليوم الثلاثاء .بالتراجع عن الحكم وبيع الارض كما وجهو ا الشيوخ الافاضل بمحكمة الاستئناف احالة المعاملة الى مقر عمل الشيخ بعد انتهاء ندبه لانهاء اجراءات ألبيع كون المعاملة اخذت وقت طويل...لاكن الكاتب بمكتب الشيخ قال راجع رئيس المحكمة لكي يعدل الحكم ومن ثم احيلها الى مقر القاضي بعد انتهاء ندبه. ...اشكركم ايه المشائخ الفضلا....وسؤالي ما هو الاجراء بعد ان تم تعديل الحكم...والسلام عليكم..

konoz
20-03-2013, 05:50 AM
الذي أعرفه ان حصر الارث لايحتاج الا لشاهدين عدول يشهدون انه جدكم توفي وأنحصر ارثه في ورثته , فما الذي يمنعكم من التقدم للمحكمه بطلب أستخراج صك حصر الورثه ؟
وكيف يتم البيع بدون بدون حصر أرث يوضح هل ذرية جدكم أولاد او بنات وكم عددهم والا كيف يتم قسمة الميراث لاأن للذكر مثل حظ الانثيين . والله يوفقكم

ابو فاطمه
20-03-2013, 04:54 PM
حياك الله ...لكن لا يحق لنا طلب الحصر لاننا لسنا من ورثة للجد...

ابو فاطمه
16-11-2013, 01:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
لايزال موضوع القضيه مستمرا والشكر لله ثم للمشائخ الفضلا والمحامين والمستشارين وعل راسهم الشيخ الفاضل ((ابو محمد ))
القضيه في هذا الرابط www.cojss.com/vb/showthread.php?13456-
ونسئل الله التوفيق....

ابو فاطمه
16-11-2013, 01:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
لايزال موضوع القضيه مستمرا والشكر لله ثم للمشائخ الفضلا والمحامين والمستشارين وعل راسهم الشيخ الفاضل ((ابو محمد ))
القضيه في هذا الرابط www.cojss.com/vb/showthread.php?13456-
ونسئل الله التوفيق....