مشاهدة النسخة كاملة : شيك بدون ورقة اعتراض
ابوشهدد
01-12-2012, 08:38 AM
السلام عليكم
هل استطيع تقديم شيك للشرطة بدون ورقة اعتراض علما بان الشيك قديم اكثر من 9 شهور
وهل يتم التعميم على الشخص بعد هذا التاريخ من قبل الشرطه
راعي طلايب
01-12-2012, 12:01 PM
وعليكم السلام
بالنسبه لتاريخ الشيك...تقبله الشرطه...ثم تستدعيه...وترفع الاوراق لهيئة التحقيق والهيئه تقرر...هل ترسل الاوراق
لوزارة التجاره او للمحكمه ( تقرر حسب تاريخ الشيك ).
نعم يتم التعميم عليه اذا لم يستجب لهم ويراجعهم.
لابد وضروري جدا تقديم الاعتراض مع الشيك للشرطه...تحصل على الاعتراض من البنك خلال 5 دقائق...ويكتب فيه سبب الاعتراض
عدم كفايه رصيد والتاريخ قديم...........وقد يكون الحساب مغلق...والاخيره اشد على كاتب الشيك لانه كتبه بسوء نيه.
ابوشهدد
02-12-2012, 12:07 AM
طيب اذا كان التاريخ قديم بسبب عدم صرفه من قبل الساحب باي حق يشتكي وهو المهمل لم يقوم بصرفه في تاريخه علما بان المبلغ متوفر قبل انتهاء تاريخ الشيك
راعي طلايب
02-12-2012, 03:10 PM
اخي الحبيب....لاتتشعب بارك الله فيك
طالما الموضوع فيه كتابة شيك بدون رصيد...تغلق جميع الابواب حتى يتم السداد....وبعدها..اذا انت مظلوم تتجه للمحكمه
وتطالب المستفيد الذي كتب له الشيك.....هذا هو النظام بارك الله فيك
ابو يوسف
06-12-2012, 01:56 AM
اسمح لي اخي راعي طلايب ،، حسب علمي اذا كان التقصير من االمسحوب له بانه لم يقدم الشيك خلال مدة الصرف ويثبت ان الحساب مغطى في هذه المده فان الدعوى الصرفيه لا تقوم ،، وذلك حسب نظام الاوراق التجاريه
لكن الشرطه وحسب علمي ليس لديهم علم بهذه الجزئيه
راعي طلايب
06-12-2012, 04:08 AM
اخي الحبيب ابويوسف
منذ 9 شهور تقريبا قدمت انا شيك مع الاعتراض على الشرطه والشيك مؤرخ عام 1429 ه وتم التعميم عليه عن طريق الشرطه
وحضر كاتب الشيك واودع السجن وحاول ان يتملص بعدة اسباب...طلبت منه الشرطه السداد خلال 5 ايام وهو في السجن والا
رفعت اوراقه لهيئة التحقيق...دفع هو ان تاريخ الشيك قديم...قالو سدد...الرجل سدد واخلو سبيله الله يستر عليه.
سألت احد الزملاء في حالة لو لم يسدد....قال :
ترفع اوراقه لهيئة التحقيق ويحقق معه ثم ترفع الى وزارة التجاره لاصدار حكم وفق الاوراق فقط وليس مطلوب مننا الحضور
ويلزم بالدفع حتى لو كان تاريخ الشيك قديم...وله الحق ان يذهب بعدها للمحكمه ويتظلم او يحاول ان يبطل حكم وزارة
التجاره...او يصدق شيك بأسم وزارة التجاره ثم يعترض..ولايخرج من السجن في اي حال من الاحوال الا بعد السداد...لاكفاله ولاشئ اخر ينفع.
لو سدد وهو في الشرطه سينتهي الموضوع بدون غرامه حق عام لان كتابة الشيك اصبح جريمه
ولو سدد بعد رفع الاوراق سيكون عليه غرامه تحدد لاحقا... من 1000 ريال الى 50 الف ريال ...وتحدد حسب رأي المستشار الذي
يسبب حكمه انه كتب الشيك بسوء نيه ام لا.
لو ترجع للتعاميم ستجد ان هناك تعميم بخصوص الشيكات القديمه وتعامل كالشيكات الجديده وصدر هذا التعيميم من وزارة
الداخليه بعد صدور التعميم الاول بأشهر...سأبحث عنه واضعه هنا ان شاء الله.
راعي طلايب
06-12-2012, 04:27 AM
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً : قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ثانياً: تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
ثالثاً: 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها.
2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
رابعاً: قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
البنك سيقدم لك ورقة اعتراض وفق المرسوم اعلاه حتى لو كان الشيك قديم....الشرطه طالما معك ورقة اعتراض وبتاريخ حديث ستقبل الشكوى وفق النظام الجديد الخاص بتجريم الشيكات.
ولو ترجع للماده 118 من نظام الاوراق التجاريه لتجد انها نفس النظام الجديد وتم التعديل عليها قليلا...وكما يسري على القديم فهو ساري على الجديد لانها مكمله....مالم يكن الشيك مختوم
من الخلف ختم وزارة التجاره وانها تسجل لديهم بسبب اقامة دعوى قديمه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.