مشاهدة النسخة كاملة : تركة
ابو شكري
03-12-2012, 11:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي الوالد وترك زوجتين وعدد من الابنا والبنات من الزوجتين وترك لهم بيت طابق وثلاث شقق ودكان وارض ومبلغ من المال في البنوك كمحافض تجاريه بالاسهم واصغر الابنا عمره اربعة عشر عام ( 14 سنه ) وام القاصر والقاصر ساكنين في الطابق من هذا البيت وموجر منه ثلاث شقق والدكان كذلك موجر والاخوان اتفقوا من الزوجه الاولى على ان لا يعطو الزوجه الثانيه من الاجار بحجة انها ساكنه هي وابنها واخواته في هذا الطابق
فهل هذا امر شرعي واذا تريدون تفصيل في الموضع فانا مستعد
ارجو التكرم والاجابة على هذا الاستفسار ودمتم
ابو محمد 2
03-12-2012, 05:28 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا ليس امر شرعي . ولكن هل الزوجة الاولى ساكنة هي وأولادها في احد البيوت او الشقق التي تركها المتوفي؟
ابو شكري
05-12-2012, 10:08 AM
لا الوالد متوفية واخواني من امي وبي كل ن ساكن لوحده
ومجرين والشقق والدكات وواحد من ابنا زوجة والدي الثانيه ساكن في احد الشقق ويدفع اجار كما يدفع الغريب
ابو محمد 2
05-12-2012, 12:49 PM
اجب على الاسئلة التالية بالتفصيل:
1- كم تقدر اجرة الطابق الذي تسكنه الزوجة في حال عرض للاجار ؟
2- كم عدد اولاد وبنات الزوجة التي تسكن الطابق ؟
3- كم عدد الاولاد والبنات من الزوجة المتوفية ؟
4- كم مقدار الاجرة للشقق . ومن يقبضها ؟ . كذلك هل ينفقها من يقبضها على نفسه وإخوته أم يجمعها في حساب ليتم توزيعها فيما بعد ؟
5- هل المبالغ التي بالمحافظ تدار من قبل أحد الابناء أم معلقة أو موقوفة حين علم البنك بوفات صاحبها ؟ وهل حصرة مبالغها وعلم مقدارها ؟
6- هل أحد من ابناء الزوجة التي تسكن الطابق موظف ويقوم بالصرف على والدته وأخواته وإخوانه؟
7- هل تقدم أحد من الورثة للمحكمة وحصل على صك حصر ورثة ؟
؟
ابو شكري
05-12-2012, 01:39 PM
السلام عليكم
اشكرك سيدي وسوف ارد عليك على جميع الاسئله
ابو شكري
09-12-2012, 12:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي والدي رحمة الله عليه وعلى موتى المسلمين ترك من بعد
الوالدة صالحه ولديها خمسة ابنا وثلاث بنات بعض الأبناء ساكن في الرياض وواحة متزوجة ولها ابنا وبنتين لم يتزوجن ولا احد منهم يسكن في الإرث ]وأخواني من أبويه أمهم راقية ولها ولدين واحدهم عمرة أربعة عشر سنه وبنتين بالغات أحداهن متزوجة والابن الأكبر ساكن في احد الشقق من البيت حق الوالد ويدفع إيجارها وراقيه وبنتها وولدها القاصر ساكنين في طابق من العمارة وابنها الموظف لا يصرف عليها تصرف من راتب التقاعد حق الوالد الذي يوزع على القاصر والبنات الغير موظفات
[/B][/B]الإرث كما يلي
بيت مكون من طابقين الطابق الأرضي تسكنه راقيه وبنتها والقاصر والطابق الثاني به شقتين احدها يسكنها الابن الأكبر لراقية ويدفع أجارها احد عشر ألف ريال وشقه مؤجرة وملحق مؤجر
ودكان مستأجر وكل الإيجارات تسلم لأخي عبد الكريم ويوزعها على الورثة من مي صالحه فقط دون ابنا وبنات راقيه لأنهم ساكنين في الطابق الذي يقدر أجاره بأكثر من عشرون ألف ريال تقريبا وبعد مضي خمس سنوات على وفات الوالد طالب الورثة من صالحة ببيع البيت وتوزيع التركة ولكن لزوجه الثانية راقيه ادعت أنها صرفت مبالغ طائلة لتصليح البت وأنهم لم يخبرونها بلإجار إلا بعد مضي سنه ونصف وتدعي أن هذا فيه إجحاف لها ولأبنائها وتقول أن من حقها هي وبنها القاصر السكن في ارث زوجها وأبو القاصر حتى يبلغ الصغير رشده ولا يخصم منه حقه الإيجار وابنها الذي ساكن في الشقة ويدفع إيجار من حقه أن يحصل على نصيبه من إيجار الشقق والدكان
أرجو الإفادة وشكراً
1. في هل للقاصر وأمه الحق بالبقاء في الموروث حتى يبلغ القاصر الرشد؟
2. هل من حق الإخوة من إلام الثانية الاستحواذ على الإيجار وتقسمه بينهم؟
3. هل من حق الزوجة الثانية بالمطالبة في البقاء في البيت حتى يكبر ابنها ؟
ودمتم ذخر للإسلام والمسلمين والله يرعاكم
محمد شكري عبد الفتاح آل فتاح
الجبل 0548977109
ابو محمد 2
09-12-2012, 11:34 PM
الوارث له نصيب من جميع التركة على حسب ما يستحقه من الميراث.
= وفي مثل حالتكم لايمكن تقسيم التركة بالتراضي لوجود القاصر , فإما ينتظر الورثة حتى يبلغ القاصر سن الرشد , أو اللجوء للمحكمة بطلب قسمة الاجبار وفضيلة القاضي الذي ينظر في طلب قسمة الاجبار سيحفظ حق القاصر ويبصركم بما لكم وعليكم.
= بالنسبة لاسئلتك .
1. في هل للقاصر وأمه الحق بالبقاء في الموروث حتى يبلغ القاصر الرشد؟ = نعم حتى يبلغ الرشد أو تقسم التركة قسمة اجبار.
2. هل من حق الإخوة من إلام الثانية الاستحواذ على الإيجار وتقسمه بينهم؟ = لا يحق لهم ذلك ويجب تنميته وعند القسمة كل يأخذ مستحقه بالوجه الشرعي.
3. هل من حق الزوجة الثانية بالمطالبة في البقاء في البيت حتى يكبر ابنها ؟ = الجواب ورد في السؤال رقم 1 .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.