مشاهدة النسخة كاملة : هل يحكم علي العسكري بلفصل بدون حكم شرعي
علاءء
08-12-2012, 11:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اتهمت في قضية رشوة في عام 1430وتم اطلاق سراحي بلعف الملكي ولم يصدر بحقي حكم شرعي
هل يحق للمجلس العسكري فصلي من العمل بدون حكم شرعي ارجو الافادة وشكرا
ابو محمد 2
08-12-2012, 11:33 PM
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
ب - يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
= السؤال الذي ننتظر اجابتك عليه. من هي الجهة التي حققت معك بتهمة الرشوة وكم مدة السجن التي قضيتها حتى شملك العفو الملكي .
علاءء
09-12-2012, 03:25 AM
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
تم التحقيق معي من قبل المباحث الادارية وهية الرقابة وتحقيق
ومضيت في السجن خمسة اشهر
واذا تم الحكم علية من الجلس العسكري بلفصل ماذا افعل
جزاك اللة الجنة
ابو محمد 2
09-12-2012, 06:33 AM
المادة التاسعة عشرة:
تكون المداولات سرية ويصدر القرار مسبباً ويكون واضحاً ومشتملاً على كل العناصر اللازمة، ويتلى منطوقه علناً، وتسلم كل من الجهة التي أمرت بالمحاكمة والمتهم أو وكيله أو محاميه صورة من القرار خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
المادة العشرون:
للجهة التي أمرت بالمحاكمة أن تستأنف قرارات المجلس الابتدائي العسكري مهما كان الحكم الوارد فيها. كما يجوز للمتهم استئناف قرارات المجلس الابتدائي الصادرة ضده فيما عدا القرارات المتضمنة السجن او الحسم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
المادة الحادية والعشرون:
يقدم طلب الاستئناف كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم نسخة من القرار، ويحال الطلب مع كل اوراق القضية إلى مجلس الاستئناف.
ابو محمد 2
09-12-2012, 06:35 AM
يحق لك الاعتراض خلال 15 يوم لمجلس الاستئناف العسكري.
علاءء
09-12-2012, 09:02 PM
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
اسف على كثر الاسئلة
ارجو التكرم بعلامي بلمادة التي اقوم ببناء العتراض عليها
وهل يحق لهم فصلي بدون حكم شرعي
ابو محمد 2
09-12-2012, 11:40 PM
= لمادة العشرون:
للجهة التي أمرت بالمحاكمة أن تستأنف قرارات المجلس الابتدائي العسكري مهما كان الحكم الوارد فيها. كما يجوز للمتهم استئناف قرارات المجلس الابتدائي الصادرة ضده فيما عدا القرارات المتضمنة السجن او الحسم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
= مسألة الفصل لابد من الاطلاع على القرار بدون ذكر الاسماء لنرى كيف تم الفصل وفقاً للنظام.
= أما المادة التي تعطيك حق الاعتراض فهي المادة العشرون ومشار عليها باللون البني.
علاءء
11-12-2012, 12:47 AM
إ
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
اذا كان يةجد لدي تقرير نفسي هل ينفع في هاذي الحالةالمادة الثامنة والثلاثون
ذا أصبح عاجزاً صحياً بشكل تام يتعذر معه مساءلته، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
ابو محمد 2
11-12-2012, 02:02 AM
المادة الثامنة والثلاثون:
تسقط الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
أ - إذا توفي المتهم.
ب - إذا انتهت خدمته العسكرية بالطريق غير التأديبي.
ج - إذا أصبح عاجزاً صحياً بشكل تام يتعذر معه مساءلته، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
د - إذا مضت خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة ولم يتخذ أي إجراء عليها.
= أخي الكريم : موضوعك الآن صدر فيه قرار فصل , والعجز هنا ليس كما تتوقعه أنت وما علاقة المرض النفسي بالرشوة .
= ولنصل معك الى نهاية للموضوع. هل قبض عليك متلبس بالرشوة أو اعترفت بها تحقيقياً وصدق اعترافك شرعاً . حيث من المعلوم أن المتهم لا يحال للسجن من قبل الجهة التي قامت بالتحقيق الا بعد إدانته.
علاءء
11-12-2012, 02:43 AM
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
واسف علي كثر الاسئلة
تم الاعتراف بلاكرة من قبل المباحث وصدق شرعا وكانت التهمة سواستخدام سلطة ولاكن في الهية وجة لي تهمة الرشوة ولم اصدق شرعا
وبعد ذلك ذهبت لداوان المضالم التي ارجت القضية الي هية الرقابة لتوجية قضية التزوير في الفواتير وطلبة الهية حضوري لتحقيق بعد اطلاق سراحي بلعفو الملكي عام
1430 وارجعت الي الديون ولان رجعت المعاملة الي الادارة
ولم استدعا بعد للمجلس العسكري
السؤال ماذا افعل في حالت صدورالحكم لاسمح اللة بلفصل وكيف ادافع عن نفسي باي مادة وخصوصا انة لم يصدر حكم شرعي
ابو محمد 2
11-12-2012, 03:16 AM
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
= السؤال ماذا افعل في حالت صدورالحكم لاسمح اللة بلفصل وكيف ادافع عن نفسي باي مادة وخصوصا انة لم يصدر حكم شرعي : جواباً على سؤالك هذا. ما تضمنته المادة الرابعة والعشرون أعلاه بالخط الاحمر.
علاءء
18-12-2012, 03:24 PM
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
اذا كانت امحكمة الادارية اعتمدت التمهمة الموجة من المباحث الادارية وهي سو استخدام سلطة ولم تعتمد قضية الرشوة وصد الحكم بان القضية قد صدر فيها العفو الملكي وعادت القضية للمرجع العسكري
السؤال ماهو الحكم في هاذي الحالة
علاءء
20-12-2012, 02:26 AM
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
اذا كانت امحكمة الادارية اعتمدت التمهمة الموجة من المباحث الادارية وهي سو استخدام سلطة ولم تعتمد قضية الرشوة وصد الحكم بان القضية قد صدر فيها العفو الملكي وعادت القضية للمرجع العسكري
السؤال ماهو الحكم في هاذي الحالة
علاءء
21-12-2012, 02:24 AM
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
اذا كانت امحكمة الادارية اعتمدت التمهمة الموجة من المباحث الادارية وهي سو استخدام سلطة ولم تعتمد قضية الرشوة وصد الحكم بان القضية قد صدر فيها العفو الملكي وعادت القضية للمرجع العسكري
السؤال ماهو الحكم في هاذي الحالة
ابو محمد 2
21-12-2012, 02:08 PM
= أخي علاء اطرح موضوعك من الى بالتفصيل فلن تفيدك الاستشارة وانت تخفي شيء ثم تظهره فيما بعد , ويبدو لي من كلامك الاخير انه صدر ضدك حكم من المحكمة الادارية في تمهمة معينة وبناء عليها اصدر المجلس التأديبي العسكري في حقك عقوبة .
فعليك طرح الموضوع بالتفصل وما هي التهمة التي ثبتت عليك وصدر فيها حكم وماهي العقوبة التي قررتها المحكمة الادارية..
علاءء
21-12-2012, 08:41 PM
ابسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
جزاك اللة الف خير
لم اخفي عنك شي ولاكن استجد شي في الموضوع
لم اجلس المجلس العسكري لاني في اجازة ولم اجلس في المحكمة الادارية
ولاكن احد الزملاء قد اطلع علي المعاملة واخبراني بان امحكمة الادارية اعتمدت التهمة الموجة من المباحث الادارية وهي سو استخدام السلطة ولم تعتمد قضية الرشوة التي وجهة من هية الرقابة وتحقيق
وصد رالحكم بان القضية قد صدر فيها العفو الملكي وعادت القضية للمرجع العسكري
السؤال ماهو الحكم في هاذي الحالة وماذا افعل
ابو محمد 2
02-01-2013, 10:58 PM
= لانستطيع تقدير الحكم فالمجلس قد يصدر قرار تأديبي فيه حسم من مرتبك أو نقل تأديبي , ولا يصل الامر للفصل. حسب اللائحة التنفيذية لديهم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.