المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره عدم تمكين العامل من عمله



الاجردي
10-12-2012, 11:49 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الزملاء الاعزاء
ارجو الافاده عن هذه الحاله

وافد قدم بعقد عمل محدد المدة بسنتين وبدون فترة تجربه وعند حضوره لم يمكن من العمل بالرغم من استعداده لذلك بحجة عدم الرغبه لاسباب راجعه لصاحب العمل منها عدم الحاجه وكذا انه تم ابلاغه بعدم الرغبه في حضورة قبل ثلاثة ايام من تاريخ وصوله وانكر العامل ذلك.
السؤال /لو طالب العامل برواتبه عن كامل عقده هل يحكم له بالرواتب بالرغم من عدم عمله وكما تعلمون ان الاجر مقابل العمل ام يحكم له بالتعويض فقط وهو لم يطالب بالتعويض.
ارجو من الاخوه الزملاء ابداء الراي القانوني حول هذه الحالة شاكرا لكم جميعا.

ابو محمد 2
10-12-2012, 05:53 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= إن طالب بالاجر فقد أخطأ في الطلب حيث لا أجر من دون عمل.
= إن طالب بالتعويض فقد أصاب وسيحكم له بالتعويض.
= وننتظر زميلنا باحث أنظمة ليعطينا رأيه فهو مختص بالقضايا العمالية وفقه الله ونفع به.

الاجردي
12-12-2012, 08:47 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= إن طالب بالاجر فقد أخطأ في الطلب حيث لا أجر من دون عمل.
= إن طالب بالتعويض فقد أصاب وسيحكم له بالتعويض.
= وننتظر زميلنا باحث أنظمة ليعطينا رأيه فهو مختص بالقضايا العمالية وفقه الله ونفع به.

شكرا ابو محمد2 على الرد السريع جزاك الله خيرا وننتظر راي معلمنا باحث انظمه حول هذه الحاله

شاكرا للجميع

باحث أنظمة
16-12-2012, 08:50 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يحق له المطالبه بالتعويض عن فسخ العقد دون سبب مشروع استناداً للمادة 77 من النظام ويحق له بتحديد ذلك التعويض ببقية اجوره في العقد ولكن كتعويض وليس اجر طبقاً للقاعده ولان المادة 77 نصت على انه يعوض .كما ان الهيئات العمالية تتخذ من الاجر غالبا مقدار للتعويض ولكن لابد ان يكون التعويض بقدر الضرر الذي صاب المتضرر وهو يرجع تقديره لناظر القضية .
والله اعلم

الاجردي
17-12-2012, 09:13 AM
شكرا لك باحث انظمه اوافقك الراي ولكن الا تري معي انه عندما يحضرالعامل ليؤدي العمل او ابدا استعداده لذلك ولم يمنعه من العمل الا سبب راجع لصاحب العمل وعليه واستنادا للمادة 62من النظام فانه يستحق اجر تلك الايام حتى وان لم يعمل. رايك يهمني

تحياتي,,,,,.

باحث أنظمة
17-12-2012, 10:46 AM
بحسب السوابق القاضية من اليهئات العمالية ومااطلعت عليه هو ان استحقاق العامل لأجره لكون السبب يعود لصاحب العمل بحسب المادة 62 كما ذكرت هو في حالة حدوث العلاقة العمالية الفعليه اواستمرار عقد العمل للطرفين مثل ان يكون العامل قد عمل لدي صاحب العمل ومن ثم يحدث سبب يرجع لصاحب العمل يمنعه من اداء عمله لفتره معينه هنا يستحق الاجر لكون من منعه هو سبب يعود لصاحب العمل في ظل حدوث العلاقة العمالية الفعليه والتزام العامل بالحضور لمقر العمل اما بحسب ماذكرت لم اطلع على قرار صادر من الهيئات العمالية باجر العامل دون ان يكون قد باشر العمل فعلا كما اني ارى ان التعويض هو الصحيح لما تعرض له من فسخ العقد وليس منعه من العمل لكونه لم يباشرعمله اصلاً .
والله اعلم .

الاجردي
17-12-2012, 11:29 AM
بحسب السوابق القاضية من اليهئات العمالية ومااطلعت عليه هو ان استحقاق العامل لأجره لكون السبب يعود لصاحب العمل بحسب المادة 62 كما ذكرت هو في حالة حدوث العلاقة العمالية الفعليه اواستمرار عقد العمل للطرفين مثل ان يكون العامل قد عمل لدي صاحب العمل ومن ثم يحدث سبب يرجع لصاحب العمل يمنعه من اداء عمله لفتره معينه هنا يستحق الاجر لكون من منعه هو سبب يعود لصاحب العمل في ظل حدوث العلاقة العمالية الفعليه والتزام العامل بالحضور لمقر العمل اما بحسب ماذكرت لم اطلع على قرار صادر من الهيئات العمالية باجر العامل دون ان يكون قد باشر العمل فعلا كما اني ارى ان التعويض هو الصحيح لما تعرض له من فسخ العقد وليس منعه من العمل لكونه لم يباشرعمله اصلاً .
والله اعلم .

عزيزي باحث انظمه
انا شاكرا لك سرعة الرد ويعلم الله اني استفد منك كثيرا لان المادة المذكورة غير واضحه كماهي مواد النظام كلها عن تطبيقها على الواقع وماذكرته فعلا هو مايتسق مع المادة المذكورة كون ذلك في حالة مباشرة العمل عمله لدى المنشاة والتعويض هو الاقرب في مثل هذه الحالة وانا لم اقم باستشارتك الا لارجح رايين في مخيلتي وماذكرته هو الصحيح .\ شاكرا لك ومقدرا

باحث أنظمة
17-12-2012, 01:23 PM
العفوا اخي الكريم واتمني ان يوفقنا الله لما فيه الصواب