المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا أبا محمد 2 طيب الله أيامك



أبو أوس
11-12-2012, 12:39 AM
موضوعي هذا له علاقة بالرابط التالي : http://www.cojss.com/vb/showthread.php?9562حيث أني ذهبت لفضيلة ناظر القضية بعد عيد الفطر الماضي وأبلغني بأنه أتت امرأتين بصحبة وكيلنا وقدمتا تنازل عن القضية وأنهما لا تطالبان أخاهما بشيء .
أخبرناالقاضي بأنه من المستحيل أن تحضر أي من مقدمات الدعوى للتنازل وأن هذا ليس بصحيح .
والآن نريد حلاً في لذلك . كون الأمر لا يخلو من أمرين :
الأول : أن الخصم أتى بإمرتين على أنهما أخواته .
الثاني : أن القاضي يلعب بأعصابنا كون عمر القضية تجاوز (4) سنوات تقريبا.

فماذا ترى يا أبا محمد رعاك الله تعالى ؟؟

ابو محمد 2
11-12-2012, 01:42 AM
حياك الله يا أبا أوس.
= هل اطلعك على ضبط التنازل في دفتر الضبط فإن كان كذلك . هل عرفت المعرفين والشاهدين ؟
انتظر الاجابة

أبو أوس
11-12-2012, 08:54 AM
حياك الله أبا محمد ..
أطلعنا القاضي مشكورا على سجل الضبط من قِبل أحد الموظفين لديه وبحثنا عن آخر جلسة فلم نجدها مضبوطة من أساسه ، مع العلم بأنه طلب منا إحضار محضر البلدية بأن الموقع يخص جميع الورثة ، فلما أحضرناه لم يعيره أي اهتمام .

ابو محمد 2
11-12-2012, 05:00 PM
هل تستطيع كتابة هذا المحضر هنا من غير ذكر الاسماء فقط اشر لمسمى وظيفة معدي المحضر؟

ابو محمد 2
11-12-2012, 05:01 PM
هل تستطيع كتابة هذا المحضر هنا من غير ذكر الاسماء فقط اشر لمسمى وظيفة معدي المحضر؟
= كذلك هل تذكر لنا عمر والدتك حفظكم الله , وهل ظهر لكم منها النسيان ؟

أبو أوس
11-12-2012, 06:54 PM
هذا إقرار من والدتي بتنازلها عن أحد المواقع والذي ذكر فيه القاضي بأنه يشمل جميع المواقع ..
أقر أنا (000) بأني قد بعت حصتي جميعاً من مزارع التي حصلتها إرث لي من والدي بمبلغ (5000) ريال وقد بعت على أخي المدعو (000) بيعا صحيحا قاطعا لازما شرعيا لا مجبورة ولا مغصوبة إلا بطوعي واختياري وقد استلمت كامل المبلغ بالوفاء والتمام وقد سلمته هذه الوثيقة تكون تحت تصرفه يفعل فيها ما يشاء وأصبحت تلك المزارع جميعها للمذكور ولم يبقى شيئاً لي بطرفه.

حبذا لو ركزت على أن المبايعة تنص على أن الموقع (( مزارع )) وكان هذا عام 1398هـ.

بينما المحضر التالي يوضح بأن الموقع الآخر للورثة هو (( أرض سكنية )) تخص جميع الورثة حسب المحضر :

بناءً على الاستدعاء المقدم للبلدية من المواطن (000) عن ورثة (000) المتضمن فرز أملاكهم عن الأراضي الحكومية المجاورة لهم ليتمكنوا من التصرف في ملكهم ، وحيث أن سبق فصل جميع المملتلكات المجاورة لهم ووضعت لها العلامات اللازمة عدا ملكهم حيث أن المستدعي غير مقيم بهذه المنطقة بحكم عمله الوظيفي وإشارة إلى قرار سمو أمير منطقة عسير رقم (000) وتاريخ (000) القاضي بفرز جميع الأملاك الخاصة عن الأراضي الحكومية والذي بموجبه فرز أملاك المجاورين للمستدعي (000) وبناءً على ما سلف ذكره جرى الشخوص على الطبيعة يرافقني كل من عضوي الخبرة (000) و(000) واتضح لي من الوقوف أن الأملاك بجوارها من جهة الشرقية مخطط للبلدية وتمام الحد مرافق عامة ، حيث تعتبر حد فاصل إذا استحسن ذلك من الجهة المختصة هذا ما توصلت إليه اللجنة .. انتهى

وأيضاً يوجد لدي استدعاء من خالي لرئيس البلدية بفصل أملاك ورثة ( جدي ) ، وموقع أسفل الاستدعاء باسمه وكتب بأسفله عن ورثة (فلان بن فلان).

مع العلم بأن الذي قام بتخطيط الموقع أعلاه هو عمي يعلم ويشهد بأن الورثة تبقى لهم هذا الموقع وقد استحوذ عليه خالي ..

وأيضاً قامت والدتي بتوكيله وكالة عامة بالتصرف في جميع ما تملك ، فهل هذا يعطينا الحق بمطالبته بما تم بيعه بناء على الوكالة ، سواء بسند يثبت إعطاء والدتي حقها بنقدأو شيكا.

عمر والدتي الآن ( 58 ) عاماً .

أبو أوس
11-12-2012, 07:10 PM
علماً يا أخي أبا محمد بأن محضر البلدية عام 1411هـ
أي بين المبايعة والمحضر ما يقارب لـ (13) عاماً.

ابو محمد 2
11-12-2012, 07:35 PM
كان اليوم الثلاثاء 18-1 موعد جلستنا مع الخصم ( خالي ) ، وكان تقرير الأدلة الجنائية بأن بصمة والدتي وإحدى أخواتها مطابقة كما بينت لك في الموضوع بالرابط أعلاه ، لكن ما أشكل علينا هنا عدة نقاط أوردها باختصار :-
1- تم استدعاء الشهود بطلب من القاضي عن طريق محضر الخصوم .
2- حضر الشهود إلى القاضي .
3- عندما رأيت ورقة المبايعة الخاصة بوالدتي بالأدلة الجنائية ذلك اليوم ( ولن أُكذب عيني ولا نفسي ) ، (موضح تاريخها بـعام 1398هـ ) ، وكما بينت بأن بها توقيع أحد أعمامي كشاهد ، كانت المفاجأة عندما حضر عمي ( الشاهد ) قال له القاضي لا لزوم لحضورك أساساً ، وأيضاً ابن خالتي ( الشاهد الثاني ) قال له القاضي نفس الكلام .
4- تكلم القاضي بأن حق والدتي واحدى أخواتها قد سقط في هذه القضية ؛ لمطابقة بصماتهن أما البقية لهن الحق في الاستمرار بالدعوى .
5- عندما ناقشه وكيلنا عن بقية المواقع قال القاضي : عليهم تقديم صحيفة دعوى خاصة بهذه المواقع ، مع العلم بأن المواقع الأخرى تعتبر أيضاً من ضمن الإرث وداخلة في القضية والرسم موضح لدى القاضي .
6- يقول القاضي بأنه قد يصرف النظر عن الدعوى كون عمر الإرث قديم جداً .
7- القاضي لا يسمع منا إلا كلمتين فقط وبقية الجلسة يقلب فيها الأوراق .
انتهى ..

ما الرأي حول ذلك ( ولا غنى لنا عن رأيكم ) ..
بارك الله فيكم أجمعين ..

قاعدة فقهية= يشترط أن يكون المبيع معلوماً للمتبايعين بطريقة تحصل به معرفته كرؤية أو وصف بأوصاف فلا يصح بيع المجهول..
= يجب على محاميها أووكيلها الطعن في هذه المبايعة بجهالة البائعة بما باعته من الارث حيث لم تسمى القطع ولم يذكر عددها وهذا فيه غبن فاحش . ولا أدل على ذلك من قلة المبلغ المدفوع فقد بخسها وظلمها حسبه الله .
= أيضا إن كانت وقت البيع غير راشدة قاصر فالبيع باطل , وكان على فضيلته أن يفصل في ذلك دون الاحالة للبصمات , ولكنه حفظه الله قد سهى عليه ولعلكم تعودون بموجب مذكرة اعتراضية لفتح الدعوى ف‘ن كان قد حكم وصدق الحكم . فيجب تقديم التماس إعادة النظر في الدعوى وفقاً للقاعدة الشرعية التي أوردناها بعاليه . والله الموفق.

ابو محمد 2
11-12-2012, 07:42 PM
بينما المحضر التالي يوضح بأن الموقع الآخر للورثة هو (( أرض سكنية )) تخص جميع الورثة حسب المحضر :

بناءً على الاستدعاء المقدم للبلدية من المواطن (000) عن ورثة (000) المتضمن فرز أملاكهم عن الأراضي الحكومية المجاورة لهم ليتمكنوا من التصرف في ملكهم ، وحيث أن سبق فصل جميع المملتلكات المجاورة لهم ووضعت لها العلامات اللازمة عدا ملكهم حيث أن المستدعي غير مقيم بهذه المنطقة بحكم عمله الوظيفي وإشارة إلى قرار سمو أمير منطقة عسير رقم (000) وتاريخ (000) القاضي بفرز جميع الأملاك الخاصة عن الأراضي الحكومية والذي بموجبه فرز أملاك المجاورين للمستدعي (000) وبناءً على ما سلف ذكره جرى الشخوص على الطبيعة يرافقني كل من عضوي الخبرة (000) و(000) واتضح لي من الوقوف أن الأملاك بجوارها من جهة الشرقية مخطط للبلدية وتمام الحد مرافق عامة ، حيث تعتبر حد فاصل إذا استحسن ذلك من الجهة المختصة هذا ما توصلت إليه اللجنة .. انتهى

وأيضاً يوجد لدي استدعاء من خالي لرئيس البلدية بفصل أملاك ورثة ( جدي ) ، وموقع أسفل الاستدعاء باسمه وكتب بأسفله عن ورثة (فلان بن فلان).

مع العلم بأن الذي قام بتخطيط الموقع أعلاه هو عمي يعلم ويشهد بأن الورثة تبقى لهم هذا الموقع وقد استحوذ عليه خالي ..

وأيضاً قامت والدتي بتوكيله وكالة عامة بالتصرف في جميع ما تملك ، فهل هذا يعطينا الحق بمطالبته بما تم بيعه بناء على الوكالة ، سواء بسند يثبت إعطاء والدتي حقها بنقدأو شيكا.

عمر والدتي الآن ( 58 ) عاماً .

= إذا وقت البيع لم تكن قاصر فابقو على الطعن بالجهالة بالبيع. في القضية الاولى.
= أما المخطط فتمسكو بدعواكم أن لها نصيبها منه .
= الوكالة التي أعطيت له يجب معرفة في ماذا استخدمها بمعنى إن كان قد استخرج بموجبها حجة استحكام على كامل الملك ثم افرغ لنفسه فالمسألة فيها نظر قد يكون خالك قد لعب لعبة بالمحكمة ودلس لتفرغ له حيث افلااغ ملك يحص النساء تحكمه اجراءات قد يكون الاخوان هناك تجاوزوها فعليك البحث في الصكوك . هذا بالاضافة الى أنه إذا باع من المخطط باسم الورث فملكهم ثابت معه بموجب المحضر المشار اليه اعلاه والمبني على استعاء مقدم منه فحاول الحصول على كافة المستندات وأثبت فالقاضي إن أجتهد وأخطأ سيلاحظ الاستئناف على الخطأ وفقاً لما يتقد به المدعي أو وكيله..
والله أعلم وأحكم

أبو أوس
11-12-2012, 11:21 PM
شكراً لك يا أبا محمد 2 ، وصدقني بأني قد استفدت منك الكثير - ما شاء الله عليك -

تقبل تحياتي بحرارة ..

ام بدر
13-12-2012, 12:20 AM
لا إله إلا الله