المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجعالة



ابو ايمن
12-12-2012, 12:57 PM
اتفق أ مع ب ( شخص طبيعي وليس مكتب عقار ) على للقيام بدراسة تسويق وبيع قطعة أرض مقابل جعالة قدرها 2.5% من قيمة البيع تدفع بمجرد بيع الارض واستلام الثمن - قام ب باجراء الاتصالات اللازمة بالشركات ومكاتب العقار والتي اسفرت عن بيع الارض بطريق المزاد العلني والذي اشرف عليه مكتب عقاري مقابل نسبه 1.5% - ولم يسلم لـــ ب نصيبه
ما هو الاجراء الذي يتخذه ب تجاهه -- وما هي المحكمة المختصة والقانون الذي ينظم ذلك
وجزاكم الله خير

ام بدر
13-12-2012, 12:19 AM
أعانكم الله

راعي طلايب
13-12-2012, 12:42 PM
الدعوه مطالبه بالسعي....كان الاختصاص للمحكمه العامه...ولكن منذ فتره قليله اخبرنا العضو الفاضل مطرقه وسندان

ان الاختصاص للمحكمه التجاريه بخصوص دعاوي المطالبه بالسعي.

Abdulatif
13-12-2012, 10:11 PM
سبق أن أقمت دعوى بالمطالبة بالسعي في بيع مخطط ولا زالت القضية منظورة في المحاكم الشرعية، وقد أخبرناناظر القضية بأنه سوف يحكم بموضوع الدعوى في الجلسة القادمة

راعي طلايب
14-12-2012, 01:21 AM
سبق أن أقمت دعوى بالمطالبة بالسعي في بيع مخطط ولا زالت القضية منظورة في المحاكم الشرعية، وقد أخبرناناظر القضية بأنه سوف يحكم بموضوع الدعوى في الجلسة القادمة


احسنت....وهذا مااعرفه....انظر الى هذا الرابط وفيه مداخلة شيخنا الفاضل مطرقه وسندان واعطني رأيك :

مشاركه 21 ومادونها من مشاركات :


http://www.cojss.com/vb/showthread.php?11304-ضروري-الله-يوفقكم-مشكلة-ونفسيتي-تعقدت-في-المحكمة/page2

Abdulatif
14-12-2012, 02:56 PM
بناء على المعاملة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم (208) وتاريخ 8/3/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (18/63352/24) وتاريخ 15/2/1425هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1425هـ، القاضي في الفقرة (1) منه بان يتولى ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية، وما أوضحه معاليه من انه تلقى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم (110477/24) وتاريخ 21/9/1424هـ، في شأن طلب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ناصر بن عبدالله الجربوع توضيح المراد بالقضايا التجارية والمراد بالقضايا التجارية بالتبعية، وطلب معاليه إيضاح ذلك حيث أن قرار مجلس الوزراء – المشار إليه أعلاه- لم يوضح المقصود بالقضايا التجارية البحتة والقضايا التجارية بالتبعية.
وحيث رأت اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء في توصيتها رقم (242/1) وتاريخ 2/3/1425هـ إحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء لدراستها مع مندوبين من وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، وديوان المظالم، ومن تراه الهيئة.
فقد عقد اجتماع في مقر هيئة الخبراء بالرياض بحضور مندوبين من تلك الجهات تم خلاله الاطلاع على ما يلي:
خطاب معالي وزير العدل المشار أليه أعلاه.
المحضر المعد من هيئة الخبراء رقم (368) وتاريخ 8/9/1423هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423هـ.
نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10م1377هـ.
بعض المراجع القانونية في القانون التجاري السعودي.
وبمناقشة الموضوع في ضوء ما سبق، ولتوضيح المقصود بالقضايا التجارية الأصلية (المحضة) والقضايا التجارية بالتبعية، تبين للمجتمعين الآتي:
أولاً: الأعمال التجارية الأصلية (المحضة):
يقصد بالأعمال التجارية الأصلية (المحضة) الأعمال التي نص نظام المحكمة التجارية على تجاريتها صراحة، أو اعتبرت كذلك بطريق القياس حيث نصت المادة (2) من نظام المحكمة التجارية على الآتي:
يعتبر من الأعمال التجارية كل ماهو آت:
أ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.
ب) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج.
ج) كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).
د) جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
هـ) كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل مايتعلق باستئجارها أو تأجيرها اوبيع أو ابتياع الآتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها، وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
وتنقسم الأعمال التجارية الأصلية (المحضة) إلى قسمين:
الأعمال التجارية المنفردة:
وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة ومن شخص لا يحترف القيام بها بغض النظر عن صفته سواءً كان تاجرا ام غير تاجر، وهذه المجموعة من الأعمال تشمل الشراء لأجل البيع، والأوراق التجارية، وأعمال الصيرفة والبنوك والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية وقد أضفت المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصفة التجارية على تلك الأعمال في الفقرات (أ)، (ج)، (هـ) المشار إليها آنفاً.
الأعمال التجارية بطريق المقاولة:
وهي الأعمال التي لا تعد تجارية إلا إذا تمت مباشرتها على سبيل الاحتراف أو المقاولة وقد استقر الرأي على أن لفظ ( المقاولة ) يتطلب تكرار القيام بهذه الأعمال على نحو متصل ومعتاد، وقد عدد نظام المحكمة التجارية المقاولات التي تعتبر تجارية في الفقرتين (ب) ، (د) من المادة (2) من نظام المحكمة التجارية فذكرت الفقرة (ب) مقاولة التوريد، ومقاولة الوكالة بالعمولة، ومقاولة النقل، ومقاولة محلات ومكاتب الأعمال، ومقاولة البيع بالمزاد، أما الفقرة (د) فقد نصت على مقاولة إنشاء المباني.
ويمكن إيجاز الأعمال التجارية الأصلية (المحضة) النصوص عليها في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية، الصادر عام 1350هـ على النحو التالي:
شراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح.
الأوراق التجارية.
أعمال الصرف والبنوك.
السمسرة والمراد بها: الوساطة في إبرام العقود.
أعمال التجارة البحرية، والمراد بها: مانص علية تفصيلاً في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (443) من نظام المحكمة التجارية.
مقاولة الوكالة بالعمولة، والمراد بها: العقد الذي يلتزم بموجبة احد طرفية بعمل تجاري باسمة الخاص لحساب موكلة نظير اجر يسمى العمولة، كالوكيل الذي يتولى شراء السلع باسمة الخاص من المنتج لحساب تاجر الجملة أو من هذا الخير لحساب تاجر التجزئة.
مقاولة التوريد، والمراد بها: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص بان يسلم بضائع معينة بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة لشخص آخر نظير مبلغ معين كتوريد الأغذية للمدارس والمستشفيات، وتوريد الملابس للجيش ونحو ذلك.
مقاولة النقل، والمراد بها: نقل الأشخاص أو البضائع براً أو بحراً.
مقاولة الصناعة، والمراد بها: تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنوعة كتحويل القطن إلى خيوط أو تحويل المواد الأولية والمنتجات نصف المصنوعة إلى سلع صالحة، وقيام صاحب مصنع النسيج بتلقي القطن أو خيوط الغزل انسجها لحساب الغير، وقيام صاحب مصنع النسيج بتلقي القطن أو خيوط الغزل انسجها لحساب الغير، وقيام صاحب الطاحونة بطحن حبوب الغير، وقيام صاحب المطبعة بطبع مؤلفات الغير، وقيام الصانع بتحويل منتجاته هو إلى مواد مصنوعة كقيام صاحب مزرعة قصب السكر بإقامة مصنع لتحويل محصوله من القصب إلى سكر.
مقاولة المحلات والمكاتب التجارية والمراد بها: الأعمال التي تقوم بها مكاتب الخدمات العامة كمكاتب الاستقدام ومكاتب التخليص الجمركي ومكاتب التعقيب، وتحصل الديون للغير، واستخراج الرخص، ونحو ذلك.
مقاولة البيع بالمزاد، والمراد بها: المحلات التي يجري فيها بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة – التي يملكها الغير- للجمهور بالمزاد العلني مقابل اجر يكون في العادة نسبة مئوية من ثمن المبيع.
مقاولة إنشاء المباني، والمراد بها: جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والإنفاق ونحو ذلك بشرط أن يتعهد المقاول بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لتنفيذ العمل.
ثانياً: الأعمال التجارية بالتبعية:
إلى جانب الأعمال التجارية الأصلية (المحضة) فقد استقر الفقه والقضاء على إضفاء الصفة التجارية على نوع آخر من الأعمال عرف باسم الأعمال التجارية بالتبعية وذلك لتوحيد النظام القانوني لجميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية، ويتميز هذا النوع من الأعمال بكونه مدنياً بطبيعته ولكنة يكتسب الصفة التجارية ويخضع بسببها للنظام القانوني للأعمال التجارية لصدوره من تاجر لحاجات تجارية كتعاقد احد التجار مع ناقل لنقل بضاعته، فهو بالنسبة إلى شركة الدعاية عمل تجاري أصلي ( أو محض) وبالنسبة إلى التاجر عمل تجاري بالتبعية، لأن الهدف منه هو حاجة تجارته وكذلك تعاقد التاجر مع شركة دعاية وإعلان للإعلان عن بضاعته، فهو بالنسبة إلى شركة الدعاية عمل تجاري أصلي (أو محض) وبالنسبة إلى التاجر عمل تجاري بالتبعية وبالنسبة إلى شركة السيارات عمل تجاري أصلي (أو محض).
وقد نصت الفقرة (د) من نظام المحكمة التجارية على اعتبار جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم تجارية. وهذا النص يضفي الصفة التجارية على جميع الأعمال التي تقع بين التجار ولو لم تكن من بين الأعمال التجارية التي ذكرتها النصوص أي الأصلية ( المحضة) . ويندر أن تكون الأعمال التجارية بالتبعية بين تاجر وغير تاجر، بل هي في الغالب الأعم بين تاجرين يكون العمل بالنسبة إلى احدهما عملاً تجارياً أصليا أو محضاً وبالنسبة إلى الأخر عملاً تجارياً بالتبعية.
وفي ضوء ماسبق، يرى المجتمعون أن توضيح المقصود بالقضايا التجارية البحتة والقضايا التجارية بالتبعية، لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات نظامية في شانها، نظراً إلى أن ذلك منصوص علية في نظام المحكمة التجارية، وفقاً لما أشير إلية آنفاً.

Abdulatif
14-12-2012, 03:02 PM
ونظراً إلى انه لم يرد في اختصاصات المحكمة الإدارية( ديوان المظالم) ما يتعلق بعمولة بيع الفقار، فيكون الاختصاص حينئذ ينعقد للمحكمة العامة وذلك لكونها صاحبة الاختصاص العام، ،

راعي طلايب
15-12-2012, 02:20 AM
بارك الله فيك اخوي عبداللطيف


كفيت ووفيت