المتدرب
17-12-2012, 09:20 PM
لدي امراة يبدو انها غبنت في ايجار فيلا احتسب عليها بمبلغ 150 الف
والعقد سنتين
وفيه شرط جزائي انها لو رغبت الخروج فعليها اداء الايجارلنصف باقي مدة العقد على ان لا تقل عن شهرين
وهي وبعد ستة اشهر طلبت منهم الاستلام فرفضوا
ما الطريقة لالزامهم بالاستلام
علما بان الشرط الجزائي المجحف بحسب علمي انه للتهديد ولا يطبق لكن كيف الزم المالك بالاستلام للعقار
وانقل لكم ما جاء في الشرط الجزائي :
( جاء في قرارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له معتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة . )
لكن ارغب معرفة المعمول به في المحاكم والراي السائد
والعقد سنتين
وفيه شرط جزائي انها لو رغبت الخروج فعليها اداء الايجارلنصف باقي مدة العقد على ان لا تقل عن شهرين
وهي وبعد ستة اشهر طلبت منهم الاستلام فرفضوا
ما الطريقة لالزامهم بالاستلام
علما بان الشرط الجزائي المجحف بحسب علمي انه للتهديد ولا يطبق لكن كيف الزم المالك بالاستلام للعقار
وانقل لكم ما جاء في الشرط الجزائي :
( جاء في قرارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له معتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة . )
لكن ارغب معرفة المعمول به في المحاكم والراي السائد