مشاهدة النسخة كاملة : المحاكم السعودية واختصاصاتها؟
المدلج
19-12-2012, 06:24 PM
السلام عليكم ،،،،،،،،،
يسعدني الانضمام لكم،أود معرفة كل محكمة واختصاصاتها.
ابو محمد 2
19-12-2012, 06:30 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم . بالنسبة لاختصاصات المحاكم تستطيع معرفة ذلك بوضع اسم المحكمة وتسأل عن اختصاصها عن طريق قوقل وتجد الجواب.
موفق إن شاء الله
المدلج
20-12-2012, 09:42 AM
أولاً :المحكمة الجزيئة /
نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته الحادية والثلاثون
على: من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامه من اختصاص في نظر الدعوى العقاريه ، تختص المحكمه الجزئية بالحكم في
الدعاوي التالية :
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها•
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى•
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال•
د - الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال, وفد عدل النصاب فيما بعد إلى المبالغ التي تقل عن (20.000) ريال بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى. وذلك استنادا إلى الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب الفقرات (ب، جـ، , د) من هذه المادة وذلك بناءً على اقتراح من وزير العدل •
- ملاحظة مهمه لقد حددت الماده اختصاصات المحكمه الجزئية على سبيل الحصر اي مامعناه ان اي قضية تخرج عن نطاق فقرات الماده أ ، ب ، ج ، د فالمحكمه الحزئية لاتكون مختصة بنظر تلك القضية وستحكم بعدم الاختصاص استنادا لهذه المادة التي حددت اختصاصات نظرها للدعاوي .
ثانياً : المحكمة العامة /
حدد المنظم السعودي اختصاصات المحاكم طبقاً لنظام المرافعات الشرعية ووفقاً للأصول الشرعية والتعليمات الصادرة بالأوامر السامية والمبادئ القضائية والإجراءات المقررة وفقاً للنظام وهي كالأتي:-
اختصاصات المحكمة العامة
حدد نظام المرافعات الشرعية اختصاصات المحكمة العامة في مادته (32) وهي :
أ- جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
ب - إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
ج - إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذنا لقاضي، وعزلهم عند الاقتضاء•
د - فرض النفقة وإسقاطها•
هـ- تزويج من لا ولي لها من النساء•
و- الحجر على السفهاء والمفلسين•
- ملاحظه هامة اختصاصات المحكمه العامه ذكرها النظام على سبيل المثال لا الحصر بمعنى ان كل مايخرج عن دائرة اختصاص المحكمه الجزئيه والمحكمه الإداريه (ديوان المظالم) واللجان شبه القضائيه يدخل في اختصاص المحكمه العامه لانها صاحبة الولايه العامه
ثالثاً : ديوان المظالم ( القضاء الإداري)
لديوان المظالم مجموعه من الاختصاصات (( إداري و تجاري وتأديبي , واختصاص بتنفيذ الاحكام الاجنبيه))
أ - الاختصاص الإداري :-
فقد حدد المادة(13) من نظام ديوان المظالم اختصاصات الديوان فيما يأتي:-
ـ الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم
ـ الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ـ دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها .
ـ الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو جهة الإدارة طرفاً فيها .
ـ الدعاوي التأديبية التي ترفع من الجهة المختصة.
ـ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية .
ب - الاختصاص التجاري:-
يختص ديوان المظالم ولائياً كجهة قضاء تجاري مختص بالمنازعات التجارية الواقعة بين التجار متى كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية وذلك طبقاً لنظام المحكمة التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 261 في 17/11/1423هـ , وقد نقل الاختصاص التجاري إلى الديوان بعد أن حلت هيئة فض المنازعات التجارية ونقلت كامل إختصاصاتها إلى الدوائر التجارية بالديوان.
منقوووووول
ابو فهد11
23-12-2012, 07:14 PM
ويختص المجلس الاعلى للقضاء بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.