شوقي
20-12-2012, 01:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بعض الإستفسارات بخصوص احتساب مستحقاتي بعد أن تم انهاء خدماتي من الشركة التي كنت أعمل بها والكائنة في المملكة العربية السعودية
• لقد سبق وأن تعاقدت مع احدى الشركات السعودية للعمل بها كمدير مالي بموجب عقد لمدة سنة قابل للتجديد , وكان ذلك بتاريخ 10/2/2008م
• قامت الشركة بإنهاء خدماتي بتاريخ 10/6/2012م وذلك بسبب الغاء الوظيفة (حسب ما ورد في خطاب انهاء الخدمات) وعلى أن تقوم الشركة بصرف راتب شهرين كفترة إنذار( وقد أوضح لي مدير الموارد البشرة أنه من حقي الحصول على شهر انذار حسب ما ورد في العقد كما أنه تم منحي شهر آخر .
• كانت الشركة – قبل قرار إنهاء خدماتي بفترة – قد قررت دمج الإدارات المالية لشركات المجموعة بإدارة مالية مركزية تابعة لإدارة المجموعة , وبناء على ذلك تم نقل كافة العاملين بالإدارة المالية للشركة التي كنت أعمل بها للإدارة المالية للمجموعة (كإدارة مركزية)
• خلال فترة عملي في الشركة (قبل دمج الإدارة المالية) قامت إدارة المجموعة باعتماد سلم رواتب جديد وقامت بالإجراءات اللازمة لوضع الموظفين في مجموعة الشركات على سلم الرواتب الجديد.
• بعد اعتماد سلم الرواتب الجديد تسلمت خطاب من إدارة الموارد البشرية يفيد بما يلي:
Ø زيادة راتبي الأساسي بمبلغ 1000 ريال سعودي.
Ø صرف مبلغ شهري (1250 ريال سعودي) رسوم تعليم أولاد وذلك حسب سلم الرواتب الجديد.
لاحظت في هذا الخطاب أنه تم تغيير المسمى الوظيفي من مدير مالي(مدير إدارة)ليصبح رئيس فريق (رئيس قسم) أي أنه تم تخفيض المستوى الوظيفي من مدير إدارة ( كما هو منصوص علية في عقد العمل) ليصبح رئيس فريق ( أي ما يعادل رئيس قسم ) كما لاحظت أنه تبعا لذلك تم منحي رسوم التعليم الشهرية بمبلغ 1250 ريال سعودي ( وهو المبلغ المخصص لرئيس الفريق في سلم الرواتب الجديد ) في حين أن رسوم التعليم الشهرية المخصصة لمدير الإدارة هي 2500 ريال سعودي ( حسب سلم الرواتب الجديد ) كما تم تخفيض درجة التأمين الصحي من Class 1 ( المخصص لمدير الإدارة ) ليصبح Class 2 المخصص لرئيس قسم .
الإستفسار الأول: حيث أن الشركة قامت بإنهاء خدماتي قبل نهاية فترة العقد( مع العلم أن عقد العمل للموظفين الغير سعوديين هو عقد محدد المدة ) هل يتم احتساب مستحقاتي على أساس تعويضي عن الفترة المتبقية من العقد ؟ وذلك على أساس أن العقد محدد المدة وقد تم إنهاؤه قبل انتهاء أجلة , كما أنه تم إنهاء العقد بدون سبب يعتبر مبررا لإنهاء العقد محدد المدة وهل يحق لي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بي نتيجة الفصل التعسفي حسب ما ورد في المادة 77 من نظام العمل ؟
مع ملاحظة أنه سبق أن رفضت اللجنة العليا لفض المنازعات العمالية (إلغاء وظيفة العامل لأجل الهيكلة ) كمبرر لفصل الموظف واعتبرت هذا الفصل هو فصل تعسفي وحكمت على صاحب العمل ( الذي فصل الموظف بسبب إلغاء وظيفته لأجل الهيكلة ) بدفع تعويض للموظف حيث أن الفصل تم بدون مبرر مقبول. ( راجع قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1796 بتاريخ 4/12/1424هـ )
الإستفسار الثاني: هل يحق لي المطالبة بفرق رسوم التعليم للفترة من تاريخ صدور قرار الزيادة حتى تاريخ نهاية العقد على أساس أنه لا يجوز تخفيض رتبة الموظف لمستوى أقل من المستوى الذي تم التعيين على أساسه والمحدد في عقد العمل , وعلى أساس أن رسوم التعليم المقررة لمدير الإدارة في سلم الرواتب هي ضعف ما كان يصرف لي على أساس المسمى الوظيفي الجديد (رئيس فريق)؟
مع العلم أنه سبق مناقشة مدير الموارد البشرية بهذا الموضوع وأيد وجهة نظري بأنه لا يجوز تخفيض المستوى الوظيفي لمستوى أقل مما ورد في عقد العمل , وطلب مني مراجعة الإدارة العليا بخصوص ذلك.
الإستفسار الثالث: هل يتم احتساب المستحقات على أساس بدل رسوم التعليم بعد التعديل أم قبله ؟
أرجو التكرم بسرعة الرد على استفساراتي مع ذكر الأسانيد.
ولكم جزيل الشكر
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي بعض الإستفسارات بخصوص احتساب مستحقاتي بعد أن تم انهاء خدماتي من الشركة التي كنت أعمل بها والكائنة في المملكة العربية السعودية
• لقد سبق وأن تعاقدت مع احدى الشركات السعودية للعمل بها كمدير مالي بموجب عقد لمدة سنة قابل للتجديد , وكان ذلك بتاريخ 10/2/2008م
• قامت الشركة بإنهاء خدماتي بتاريخ 10/6/2012م وذلك بسبب الغاء الوظيفة (حسب ما ورد في خطاب انهاء الخدمات) وعلى أن تقوم الشركة بصرف راتب شهرين كفترة إنذار( وقد أوضح لي مدير الموارد البشرة أنه من حقي الحصول على شهر انذار حسب ما ورد في العقد كما أنه تم منحي شهر آخر .
• كانت الشركة – قبل قرار إنهاء خدماتي بفترة – قد قررت دمج الإدارات المالية لشركات المجموعة بإدارة مالية مركزية تابعة لإدارة المجموعة , وبناء على ذلك تم نقل كافة العاملين بالإدارة المالية للشركة التي كنت أعمل بها للإدارة المالية للمجموعة (كإدارة مركزية)
• خلال فترة عملي في الشركة (قبل دمج الإدارة المالية) قامت إدارة المجموعة باعتماد سلم رواتب جديد وقامت بالإجراءات اللازمة لوضع الموظفين في مجموعة الشركات على سلم الرواتب الجديد.
• بعد اعتماد سلم الرواتب الجديد تسلمت خطاب من إدارة الموارد البشرية يفيد بما يلي:
Ø زيادة راتبي الأساسي بمبلغ 1000 ريال سعودي.
Ø صرف مبلغ شهري (1250 ريال سعودي) رسوم تعليم أولاد وذلك حسب سلم الرواتب الجديد.
لاحظت في هذا الخطاب أنه تم تغيير المسمى الوظيفي من مدير مالي(مدير إدارة)ليصبح رئيس فريق (رئيس قسم) أي أنه تم تخفيض المستوى الوظيفي من مدير إدارة ( كما هو منصوص علية في عقد العمل) ليصبح رئيس فريق ( أي ما يعادل رئيس قسم ) كما لاحظت أنه تبعا لذلك تم منحي رسوم التعليم الشهرية بمبلغ 1250 ريال سعودي ( وهو المبلغ المخصص لرئيس الفريق في سلم الرواتب الجديد ) في حين أن رسوم التعليم الشهرية المخصصة لمدير الإدارة هي 2500 ريال سعودي ( حسب سلم الرواتب الجديد ) كما تم تخفيض درجة التأمين الصحي من Class 1 ( المخصص لمدير الإدارة ) ليصبح Class 2 المخصص لرئيس قسم .
الإستفسار الأول: حيث أن الشركة قامت بإنهاء خدماتي قبل نهاية فترة العقد( مع العلم أن عقد العمل للموظفين الغير سعوديين هو عقد محدد المدة ) هل يتم احتساب مستحقاتي على أساس تعويضي عن الفترة المتبقية من العقد ؟ وذلك على أساس أن العقد محدد المدة وقد تم إنهاؤه قبل انتهاء أجلة , كما أنه تم إنهاء العقد بدون سبب يعتبر مبررا لإنهاء العقد محدد المدة وهل يحق لي المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بي نتيجة الفصل التعسفي حسب ما ورد في المادة 77 من نظام العمل ؟
مع ملاحظة أنه سبق أن رفضت اللجنة العليا لفض المنازعات العمالية (إلغاء وظيفة العامل لأجل الهيكلة ) كمبرر لفصل الموظف واعتبرت هذا الفصل هو فصل تعسفي وحكمت على صاحب العمل ( الذي فصل الموظف بسبب إلغاء وظيفته لأجل الهيكلة ) بدفع تعويض للموظف حيث أن الفصل تم بدون مبرر مقبول. ( راجع قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1796 بتاريخ 4/12/1424هـ )
الإستفسار الثاني: هل يحق لي المطالبة بفرق رسوم التعليم للفترة من تاريخ صدور قرار الزيادة حتى تاريخ نهاية العقد على أساس أنه لا يجوز تخفيض رتبة الموظف لمستوى أقل من المستوى الذي تم التعيين على أساسه والمحدد في عقد العمل , وعلى أساس أن رسوم التعليم المقررة لمدير الإدارة في سلم الرواتب هي ضعف ما كان يصرف لي على أساس المسمى الوظيفي الجديد (رئيس فريق)؟
مع العلم أنه سبق مناقشة مدير الموارد البشرية بهذا الموضوع وأيد وجهة نظري بأنه لا يجوز تخفيض المستوى الوظيفي لمستوى أقل مما ورد في عقد العمل , وطلب مني مراجعة الإدارة العليا بخصوص ذلك.
الإستفسار الثالث: هل يتم احتساب المستحقات على أساس بدل رسوم التعليم بعد التعديل أم قبله ؟
أرجو التكرم بسرعة الرد على استفساراتي مع ذكر الأسانيد.
ولكم جزيل الشكر