المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : على من يكون حلف اليمين بارك الله فيكم ؟



حلوان
20-12-2012, 06:17 PM
أجنبي إشترى بضاعه من عندي وطلبت كفيل سعودي فكلم كفيله وكفله بالتلفون فقط لثقتي العمياء بكفيله ( القرابه والثقه) ولما توفي الأجنبي طالبت أخينا الكفيل فقال أبدا أنا كفلته فقط بأن أمسك جوازه لكي لايسافر إلا بعد مايسددك ..المهم لوجلسنا شرعا هل يتم تحليفه هو .. لأنني لا أريد الحلف وأخاف من الشيخ يطلب الحلف مني أنا .. فوالله لوتذهب جميعها لن أحلف نهائيا.. فهل من حق الشيخ فعل ذلك وماهو التصرف السليم تجاه ذلك لتجنب ذلك؟ بارك الله فيمن رد ووجه وإطلع ومر وجميع المسلمين.

ابو محمد 2
20-12-2012, 06:30 PM
= إذا أدعيت عليه بأنه كفله بالصفة التي ذكرت ولا بينة فسيوجه القاضي له السؤال فإن أنكر قال لك ليس لك إلا يمينه , وسيحلفه إذا رغبت وتنتهي الدعوى .
= لا يطلب الشيخ منك اليمين. فاطمئن.

حلوان
20-12-2012, 06:40 PM
بارك الله فيك وفي ذريتك وفيمن تحب حيا وميتا

Abdulatif
20-12-2012, 11:13 PM
استدراك
بعد أذن شيخنا الفاضل أبو محمد
يطلب ناظر القضية منك اليمين في حال توجيت اليمين إلى المدعي عليه وردها إلى المدعي، أي ردها إليك، فيجب عليك في هذه حينئذ حلف اليمين وإذا نكلت عنها حكم ضدك

Abdulatif
21-12-2012, 01:28 PM
تصحيح الأخطاء

استدراك
بعد أذن شيخنا الفاضل أبو محمد
يطلب ناظر القضية منك اليمين في حال توجهت اليمين إلى المدعي عليه وردها إلى المدعي، أي ردها إليك، فيجب عليك حينئذ حلف اليمين وإذا نكلت عنها حكم ضدك

ابو محمد 2
21-12-2012, 02:03 PM
= متى تتوجه اليمين على المدعي في حال قال المدعى عليه في جوابه لقد سددت المدعي وليس لديه بينة فيطلب يمين المدعي بأن المدعى عليه لم يسدده المبلغ المدعى به , أما في حالة أخونا حلوان , المدعي منكراً للكفالة فإذا بقي على إنكاره فليس له إلا يمينه بأنه لم يكفله..
والله أعلم وأحكم

المتدرب
21-12-2012, 03:13 PM
السجال جميل جدا وماشاء الله اثراء شرعي وقانوني
في رايي
ان اليمين تكون دائما في الجانب الاقوى
وهنا لو ان الكفيل اقر بالكفالة وهو الذي يظهر هنا ولكنه يفسر الكفالة بمراده وهو كف المكفول عن السفر فهنا والله اعلم ثبتت الكفالة ولا حاجة لليمين ... هذا في نظري ولكم التعقيب
لكن لو انه انكر الكفالة جملة فهنا على المدعي البينة ولا بينة عنده فيطلب القاضي من المدعى عليه اليمين لانه الاقوى لما معه من الاصل وهو العدم وبراءة الذمة .. ولكن لو امتنع عن الحلف .. فهنا يعده القاضي ناكلا ويعتبر المدعي هو الطرف الاقوى فيحكم له بيمينه اي ان اليمين يتصور حدوثها من المدعي
والله اعلم ولكم التعقيب ... مع حبي وتقديري لمن ادلى بوجهة نظره قبلي

ابو محمد 2
21-12-2012, 07:00 PM
= بارك الله فيكم جميعاً.
أرى أنه إذا نكل الكفيل أن الحكم عليه توجه دون الحاجة لاخذ يمين المدعي فنكول الكفيل كافي وموجب للحكم عليه.
والله أعلم وأحكم

ابو فهد11
23-12-2012, 12:10 PM
مسألة ; قال : ( فإن مات ، برئ المتكفل ) وجملته أنه إذا مات المكفول به ، سقطت الكفالة ، ولم يلزم الكفيل شيء . وبهذا قال شريح والشعبي وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، والشافعي .

وقال الحكم ومالك والليث : يجب على الكفيل غرم ما عليه . وحكي ذلك عن ابن شريح ; لأن الكفيل وثيقة بحق ، فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن ، ولأنه تعذر إحضاره ، فلزم كفيله ما عليه ، كما لو غاب . ولنا ، أن الحضور سقط عن المكفول به ، فبرئ الكفيل ، كما لو برئ من الدين . ولأن ما التزمه من أجله [ ص: 362 ] سقط عن الأصل ، فبرئ الفرع ، كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين ، أو أبرئ منه ، وفارق ما إذا غاب ، فإن الحضور لم يسقط عنه ، ويفارق الرهن ; فإنه علق به المال ، فاستوفي منه .

المدلج
23-12-2012, 06:12 PM
قريبك كان يعني كفالة احضار،،وأنت فهمت أنها ضمان "كفيل غارم"
واليمين على من أنكر"المدعى عليه" رد اليمين فيمالو كان عليه دين يدعي سداده ولا بينة له

طالب شرعي
23-12-2012, 09:29 PM
فضيلة الشيخ ابو محمد
لو قال المدعى عليه انه يطلب اليمين من المدعي على المبلغ المتنازع فيه هل يصح هذا

ابو محمد 2
24-12-2012, 12:05 AM
النُّكولُ عن اليمينِ:

إذا لم يَحْلِفِ المدَّعَى عليهِ عندَمَا يَأمرُهُ القاضي، اعتبرَ نكولَهُ هذا مثلَ الاعترافِ والإقرارِ بدعوَى المدَّعِي؛ لأنَّهُ لو كانَ صادقًا في إنكارِهِ لما توقَّفَ علَى اليمينِ الواجبةِ عليهِ، والمسلمُ السَّويُّ صاحبُ العقلِ والدِّينِ لا يَمتنِعُ عن أداءِ الواجبِ، وهذا ما ذهبَ إليهِ الأحنافُ، والحنابلةُ علَى تفصيلٍ عندَهُم فيما يُقبَلُ فيهِ مَن الحقوقِ وفيما لا يُقبَلُ أيمانُ الْمُدَّعَى عليهِ: اليمينُ حجَّةُ المدَّعَى عليهِ إذا لم يُقِمِ المدَّعِي البيِّنَةَ، وإذا حلفَ برئَ بها مَن دعوَى المدَّعِي، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))، وفي روايَةِ مسلمٍ: ((أَوْ يَمِينـُهُ))، والحكمةُ في كونِ اليمينِ علَى المدَّعَى عليهِ، لأنَّها أقلُّ قوَّةً مَن البيِّنَةِ، كما أنَّهُ لا يدَّعِي أمرًا خفيًّا، وإنَّما هو يَتمسَّكُ بالبراءةِ الأصليَّةِ.
يَحْلِفُ كلُّ مدَّعًى عليهِ إذا توجَّهتْ عليهِ اليمينُ دونَ تفريقٍ بينَ مُدَّعًى عليهِ وآخَرَ، وهذا ما ذهبَ إليهِ أحمدُ، والشَّافعيُّ، وأبو حَنيفةَ، وحجَّتُهُم عمومُ الأحاديثِ الواردةِ في تحليفِ المدَّعَى عليهِ.
وأن يُحَلِّفَ القاضي المدَّعَى عليهِ باللهِ عزَّ وجلَّ، ولا يحلُّ تحليفُهُ بغيرِ ذلك، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللهَ يَنْهَاكـُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)).
يُستحَبُّ للقاضِي أن يعظَ مَن عليهِ الأيمانُ، ويُحذِّرَهُ مَن عاقبةِ الأيمانِ الكاذبةِ، ويذكرَّهُ بقولِهِ جلَّ وعلا:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ}، وبقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).

قولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))
فهذا ليسَ علَى الإِطلاقِ، فيُستثْنَى منها:

1 - في اللعانِ يقسمُ الزَّوجُ المدَّعِي.
2 - كذلكَ يقسمُ لو ادَّعَى أنَّهُ وطِئَ في مدَّةِ الإيلاءِ.
3 - تاركُ الصَّلاةِ إذا قالَ: صلَّيْتُ في البيتِ.
4 - في القسامةِ، فإنَّ الأيمانَ تكونُ علَى المدَّعِّي مع اللوثِ.
ثوابُ القاضِي:
يَجِبُ علَى القاضي أن يَبْذُلَ جهدَهُ ووسعَهُ في تحرِّي الحقِّ والعدلِ، فإنْ أصابَ الحقَّ في حكمِهِ كان له أجرانِ، وإن أخطأَ له أجرٌ واحدٌ، عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، سمعَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ:((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)).
الْجَوْرُ في الْحُكْمِ مَن الكبائرِ:
يَجِبُ علَى مَن يقدِّمُ نفسَهُ للقضاءِ أن يكونَ ذا علمٍ في الحلالِ والحرامِ وأمورِ القضاءِ، ويحسِنُ الرُّجوعَ إلَى مصادرِ الشَّريعةِ عندما تُعرَضُ عليهِ مشكلةٌ، فلا يحلُّ للجاهلِ أن يُقْحِمَ نفسَهُ في ميدانِ القضاءِ؛ لأنَّهُ قد يكونُ سببًا في إضاعةِ حقوقِ النَّاسِ وهدرِ دمائِهِم دونَ وجهِ حقٍّ.

كما يَجِبُ علَى القاضِي أن يراقِبَ اللهَ في حكمِهِ، وأن يحكمَ بالحقِّ والعدلِ، فإنَّ الجورَ في هذا المقامِ مَن الكبائرِ الموجبةِ سقرَ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ)).

ابو محمد 2
24-12-2012, 12:08 AM
يتبع

تحليفُ الشُّهودِ والمدَّعِي مع إقامتِهِ للبيِّنَةِ:


ويَجوزُ للقاضِي أن يحلِّفَ الشُّهودَ والمدَّعِيَ ولو أقامَ البيِّنَةَ إذا شكَّ في أمرِهِم، قالَ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: إنَّ الإمامَ أحمدَ سُئلَ عن هذه المسألةِ فقالَ أحمدُ: قد فعلَهُ عليٌّ، فقالَ له السَّائلُ: أيستقيمُ هذا؟ فقالَ: قد فعلَهُ عليٌّ.
كما ذهبَ إلَى ذلك ابنُ أبي ليلَى، وابنُ القيِّمِ، ومحمَّدُ بنُ بشيرٍ قاضي قُرطبةَ، وقالَ ابنُ رجبٍ: (وقد دلَّ القرآنُ علَى استحلافِ الشُّهودِ عندَ الارتيابِ بشهادتِهِم في الوصيَّةِ في السَّفرِ)في قولِهِ تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إلَى قولِهِ: {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ}، وهذه الآيَةُ لم يُنْسَخُ العملُ بها عندَ جمهورِ السَّلفِ.

ابو محمد 2
24-12-2012, 12:11 AM
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)).
مَكَانَةُ الحديثِ:
هذا الحديثُ مَرْجِعٌ هَامٌّ عندَ التَّنَازُعِ وَالخِصَامِ.
موضوعُ الحديثِ: التَّحَرِّي فِي الدَّعَاوَى.
المفرداتُ:
(1) ((لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ)): أيْ لَوْ يُسْمَعُ كَلامُ المُطَالِبِينَ بِحُقُوقِ الغيرِ، وَيُعْطَوْنَ الذي يُطَالِبُونَ بهِ.
وَهذهِ المُطَالَبَةُ قدْ تَكُونُ أَخْذَ حَقٍّ، إِذا أَرَادَ حَقَّهُ الذي لهُ وَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ.
فهذهِ المطالبةُ مَشْرُوعَةٌ، وَلكنَّهَا تَدْخُلُ في إِحْضَارِ البَيِّنَةِ.
وقدْ تَجِبُ هذهِ المطالبةُ لِحِفْظِ الحقوقِ وَمَنْعِ الظلمِ وَسَدِّ بَابِ الشرِّ وَزَرْعِ الأُلْفَةِ وَتَحَقُّقِ الإِنسانيَّةِ.
وَقدْ تَكُونُ هذهِ المطالبةُ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ كَأَنْ يُطَالِبَ الإِنسانُ في مالِ غيرِهِ ظُلْماً وَعُدْوَاناً إِمَّا حَسَداً لهُ، وَإِمَّا انْتِقَاماً منهُ، وَإِمَّا اسْتِضْعَافاً لهُ، وَإِمَّا تَقْلِيداً لِغَيْرِهِ، وَإِمَّا لِبَلاغَتِهِ وَقُوَّتِهِ الكَلاميَّةِ.

ابو محمد 2
24-12-2012, 12:14 AM
فضيلة الشيخ ابو محمد
لو قال المدعى عليه انه يطلب اليمين من المدعي على المبلغ المتنازع فيه هل يصح هذا

= يجوز للقاضي ذلك , ولكن لا يلزم بتحليف المدعي . فينهي الخصومة بحلف المدعى عليه أو الحكم عليه بنكوله.
والله أعلم وأحكم

راعي طلايب
24-12-2012, 12:46 AM
اليمين تتجه لأقوى المتداعيين.

لو المدعي معه بينه غير موصله...او قرينه قويه...والمدعي عليه ليس لديه قرينه قويه او حجه فاليمين للمدعي.


واذا المدعي ليس لديه بينه....فاليمين تتجه للمدعي عليه.


واذا المدعي ليس لديه بينه....والبينه مع المدعي عليه فلايمين عليه....الا اذا طلبها المدعي واجيب لطلبه الاستئناف


فيمكن من يمين المدعي عليه ابراء للذمه.


اذا كانت بينات المدعي شهود....وبينات المدعي عليه شهود....فالجانب الاقوى هو المدعي...لان شهود الإثبات مقدمين على


شهود النفي....فتتجه اليمين للمدعي.

طالب شرعي
24-12-2012, 07:54 AM
جزاكم الله خيراً ابو محمد وراعي طلايب